﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.900
او استمنع استبنى يعني وكان خروجه عن شهوة هذا واظح والاجتماع يفطر عند عامة عموم حكى الاجماع في ذلك خلافا لابن حزم رحمه الله فانه قال لا يفطر به الصواب قوله جماهير العلماء وعامة اهل العلم والاجماع على هذا

2
00:00:21.900 --> 00:00:41.100
لان الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وشهوته من اجل ولا شك انه هو الغاية من الشهوة في باب الجماع فلهذا كان مفطرا عند عامة اهل العلم وين حكى الاتفاق فيه؟ ولهذا

3
00:00:41.250 --> 00:01:01.650
الحقوا به حتى البدي خلق او باشر والاستمناء  له احكام ستأتي مسألة خروجه يعني خروجه اذا كان خروجه عن طريق الشام اما اذا كان خروجه طريق الشهوة عن مرض ونحو ذلك فانه لا يفسد به الصوم كما انه ايضا

4
00:01:01.950 --> 00:01:06.177
يجري مجرى سلس البول عند العلماء في باب الطهارة