﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.550
من اول افطار في نهار رمضان. هل يفسد صومه وليقضي ذلك اليوم ولو لم يأكل او يشرب شيئا نعم يفسد على الصحيح وهو المشهور من المذهب وقول المالكية  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات

2
00:00:22.350 --> 00:00:50.300
والصيام نية عقد الصيام الصوم يكون بنية ولا يدخل في الصوم الا بنية   الامتناع مفطرات من طلوع الفجر الى مغيب الشمس فاذا فسخ هذه النية وعجم عليها زال الصوم الصوم بذلك

3
00:00:50.600 --> 00:01:16.100
ولما كان استصحاب آآ استصحاب النية حقيقة يشق كان الواجب هو استصحابها حكما فاذا مجال الاستصحاب حكم بقطع هذه النية لم يكن صائما لم يكن صائما وبطلة بذلك صومه وذهب

4
00:01:16.750 --> 00:01:36.400
الشافعية والاحناف الى صحة صومه حتى يأكل بالفعل لكن هذا نظر جهة الاصول والمعنى صواب ما تقدم. هذا يختلف عن مسألة التردد هذه واقعة في خلاف. التردد مثل انسان يعني

5
00:01:36.650 --> 00:01:57.850
كان صائم نفل هو صائم نفل ثم لما كان من وسط النهار اراد الفطر لكن لم يجزم بالفطر قال في نفسه ان وجدت هو ذاهب الى بيته اني وجدت الطعام جاهز افطرت

6
00:01:58.600 --> 00:02:15.600
وان لم اجده جائز فانا على صومي علق نيته بوجود الطعام او مثلا علق نيته بوجود الشراب. قال وجدت في سيارتي وجدت ماء في سيارتي افطرت وان لم اجد فانا على صومي

7
00:02:16.000 --> 00:02:35.850
هل يفطر بهذه النية او لا يفطر؟ هذا موضع خلاف وهو يوم المذهب احد يلقوني لا يفطر وهو الاظهر. وذلك ان هذا تردد والنية الاصل بقاؤها وجزم بذلك ثم تردد

8
00:02:35.950 --> 00:02:55.350
بفسخها او علق فسخها على وجود الطعام ونقول نبقى على اليقين والاصل هو صحة الصوم من ابطل الصوم يقال انه على الاصل ولا يقوى هذا التردد على ازالة الاصل. على القاعدة

9
00:02:55.750 --> 00:03:11.403
في هذا وهذا ايضا اجروه في الصلاة لو انه في الصلاة مثلا فاذا نوى قطعها بطلت جزم. فاذا تردد هل تفطن او تبطن قولان كما هو؟ في الصوم كما تقدم