﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.650
المذهب عندنا يقولون الوجور لا يفطر لانه معالجات والموجود مغمي عليه ومكره يعني يعني حاله يغمى عليه. فهل يمكن تخريج هذه المسألة ان يقال ان المغذيات لا تفطر اذا عولج بها ينبغي عليك الاجور

2
00:00:14.750 --> 00:00:38.150
نعم اذا اذا اطعم انسان وهو بغير اختياره انه لا يفطر بذلك لو انسان يعني اطعم قصرا فلا يفطر بذلك لكن المغمي عليه فيه خلاف المغمي عليه ان كان ان كان مراد مغمي عليه من اغمي عليه اثناء النهار

3
00:00:39.300 --> 00:01:00.300
انه لا يجوز  يعطى بغير ذراعة والنبي عليه الصلاة والسلام انكر على من يعني لما قالوا كراهية المريظ الدواء فالنبي لما افاق عليه الصلاة والسلام امر كل من حضر ان يؤجر الى العباس قال فانه لم

4
00:01:00.300 --> 00:01:17.750
فلا يجوز ان يجبر انسان على شيء لا يريده لكن المغمي عليه ان كان اغماؤه قبل صلاة الفجر قبل طلوع الفجر ولم يفق الا بعد غروب الشمس فالجمهور على ان صومه لا يصح

5
00:01:19.150 --> 00:01:40.250
فيها خلاف. لكن الجمهور على ان صومه لا يصح وان كان اصبح صائما واغمي عليه اثناء النهار او بات ناويا للصوم واغمي عليه قبل الفجر ثم افاق اثناء النهار فصومه صحيح. المقصود انه يفيق

6
00:01:40.500 --> 00:02:05.350
في اثناء النهار او يكون اصبح صائما ثم اغمي عليه وكان ادرك جزءا من النهار وهو غير مرمي عليها فليكن في هذه الحالة والصوم    اذا وجد جزء من نهار وهو

7
00:02:05.450 --> 00:02:19.400
يعقل ويدرك صح صومه. انما الخلاف فيما اذا كان من قبل طلوع الفجر الى مغرب موظوع الخلافة هناك قول الوجه عند الشافعية صح حتى لو اغمي عليه جميع الشهر وكان

8
00:02:19.700 --> 00:02:28.886
يعني بات بنية ثم اغمي عليه فلم ينفق الا ليلة العيد ذهب بعض العلماء الشافعية الى صحة صومه خلافا للجمهور