﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.150
ما ينبغي ذكر الطلاق ابدا الا عند الضرورة على هالطريقة اللي شرعها الاسلام. فاذا كانت حائضا اوحى او طاهرا في طهر جمعت فيه لا يحل طلاقا فان طلقتها فالطلاق واقع وانت عاص اثم

2
00:00:17.150 --> 00:00:32.000
يعاقبك الله على ذلك يوم القيامة اذا لم تتب لما طلق عبدالله بن عمر زوجته وهي حائض وشكى النبي شكى عمر للنبي قال خالف ابنك السنة. مر فليراجعها فان طاهرت ان شاء

3
00:00:32.000 --> 00:00:48.200
امسكها وان شاء وطلقها ولما سألوا عبد الله بن عمر احجبت عليك هذه؟ قال نعم. هذا بالبخاري وان كان بعض المفتين الان بعض المفتين لا يخافون الله ولا يخافون عقوبة. الطلاق ما وقع

4
00:00:49.200 --> 00:01:04.050
لانه لانها بدعة. يا اخي هو بدعة لكنه يقع قال عليه الاحناف كلهم انه يقع. والشافعية كلهم قالوا يقع. والمالكية كلهم قالوا يقع. والحنابلة كلهم قالوا يقع. وكل اهل العلم المعتمدة

5
00:01:04.050 --> 00:01:18.800
قال له يقع الطلاق مع انه عاص اثم مع المعصية اذا طلقتها وهي حائض اذا طلقتها وهي في طور جمعت فيه هذا ما يحل الطلاق. لكنه يقع لو وقعته لو طلقتها وقع

6
00:01:19.600 --> 00:01:29.600
واحتسبت عليك طلقة مثل ما جاء في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. هو صاحب القصة لانه هو اللي طلق مراته وقال له النبي خالف امرك السنة يقول لعمر

7
00:01:29.600 --> 00:01:34.050
فلنراجعها فان طارت ان شاء امسكها وان شاء طلقها. عليه الصلاة والسلام