﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:29.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك هل يقع الطلاق بالجوال وثلاث مرات  الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل لفظ ان كل لفظ ذي اثر شرعي. فان اثره

2
00:00:29.800 --> 00:00:49.800
اذا تلفظ به من هو اهله. ان كل لفظ ذي اثر شرعي. فيترتب اثره اذا تلفظ به من هو اهله والفاظ الطلاق لها اثارها الشرعية فاذا تلفظ بها من هو اهلها فان

3
00:00:49.800 --> 00:01:09.800
انه يعتبر لفظا فانه يعتبر لفظا واقعا سواء اكان مباشرا او في جوال او وكان الطلاق مكتوبا في ورقة او نحوها. فمتى ما صدر لفظ الطلاق ممن هو اهل لاصداره فانه

4
00:01:09.800 --> 00:01:39.800
تبروا واقعا ويترتب عليه اثره. فاذا طلق الانسان زوجته مشافغة وقع طلاقه واذا طلقها في الجوال وقع طلاقه. واذا طلقها في في رسالة جوال او في رسالة مكتوبة وارسلها لها بالبريد فانه يعتبر طلاقا واقعا. انما العبرة هل هو في حال تلفظه بهذه اللفظة التي لها اثر

5
00:01:39.800 --> 00:02:07.250
هو من جملة اهلها ام لا؟ بمعنى انه هل توفر فيه اشتراط العقل والادراك وكمال التفكير؟ ام انه كان غضبانة جدا او كان طافحا بسبب سكر او نحو ذلك مما يوجب تغطية العقل

6
00:02:07.250 --> 00:02:37.250
فاذا تلفظ بالطلاق عاقل بالغ مستقيم التفكير ليس ثمة ما يغطي على عقله من غضب شديد او سكر طافح فانه يعتبر لفظا واقعا. فالتطليق في الجوال كالتطليق المباشر متى ما تلفظ الانسان بالفاظ الطلاق فانها تعتبر واقعة. هذا اولا. واما ثانيا فقوله اني

7
00:02:37.250 --> 00:02:57.250
ثلاث طلقات هذا هذا يسميه العلماء من طلاق البدعة. فلا يجوز للانسان ان يجمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد كقول الانسان لزوجته انت الطلاق ثلاثا او انت مطلقة ثلاثا او انت طالق وطالق وطالق. او انت

8
00:02:57.250 --> 00:03:17.250
طالق ثم طالق ثم طالق. فكل ذلك من طلاق البدعة الذي لا يجوز شرعا ففي سنن ابي داود باسناد لا بأس به من حديث محمود بن لبيد. قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

9
00:03:17.250 --> 00:03:37.250
انه طلق امرأته ثلاثا. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين ظهرانيكم حتى قام رجل من المسلمين وقال الا اقتله يا رسول الله؟ فاذا هذا لا يجوز ايقاعه مجموعا

10
00:03:37.250 --> 00:03:57.250
وقد قرر العلماء في اصح قوليهم ان الطلاق الثلاث انما يعتبر طلقة واحدة. فلا يقع من طلاقك الثلاث الا واحدة اذا توفر شرط وقوعها وانتفت موانعه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس

11
00:03:57.250 --> 00:04:17.250
رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث في واحدة فقال عمر اني ارى ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه فاذا

12
00:04:17.250 --> 00:04:37.250
رأى ولي الامر امضاء الثلاث تعزيرا فله ذلك لفعل عمر. والا فالاصل ان طلاق الثلاث انما يقع واحدة فاذا طلقت وانت عاقل بالغ تدري ما تقول ليس ثمة شيء يغطي عقلك من غضب شديد او سكر طافح. وكان في

13
00:04:37.250 --> 00:04:46.348
طهر لم تجامع زوجتك فيه ولم تك حائضا او نفساء فان الطلاق يعتبر واقعا. والله اعلم