طهر لم تجامع زوجتك فيه ولم تك حائضا او نفساء فان الطلاق يعتبر واقعا. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك هل يقع الطلاق بالجوال وثلاث مرات الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل لفظ ان كل لفظ ذي اثر شرعي. فان اثره اذا تلفظ به من هو اهله. ان كل لفظ ذي اثر شرعي. فيترتب اثره اذا تلفظ به من هو اهله. والفاظ الطلاق لها اثارها الشرعية فاذا تلفظ بها من هو اهلها. فان انه يعتبر لفظا فانه يعتبر لفظا واقعا سواء اكان مباشرا او في جوال او وكان الطلاق مكتوبا في ورقة او نحوها. فمتى ما صدر لفظ الطلاق ممن هو اهل لاصداره فانه اعتبروا واقعا ويترتب عليه اثره. فاذا طلق الانسان زوجته مشافغة وقع طلاقه واذا طلقها في الجوال وقع طلاقه. واذا طلقها في في رسالة جوال او في رسالة مكتوبة وارسلها لها بالبريد فانه يعتبر طلاقا واقعا. انما العبرة هل هو في حال تلفظه بهذه اللفظة التي لها اثر هو من جملة اهلها ام لا؟ بمعنى انه هل توفر فيه اشتراط العقل والادراك وكمال التفكير؟ ام انه كان غضبانة جدا او كان طافحا بسبب سكر او نحو ذلك مما يوجب تغطية العقل فاذا تلفظ بالطلاق عاقل بالغ مستقيم التفكير ليس ثمة ما يغطي على عقله من غضب شديد او سكر طافح فانه يعتبر لفظا واقعا. فالتطليق في الجوال كالتطليق المباشر متى ما تلفظ الانسان بالفاظ الطلاق فانها تعتبر واقعة. هذا اولا. واما ثانيا فقوله اني ثلاث طلقات هذا هذا يسميه العلماء من طلاق البدعة. فلا يجوز للانسان ان يجمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد كقول الانسان لزوجته انت الطلاق ثلاثا او انت مطلقة ثلاثا او انت طالق وطالق وطالق. او انت طالق ثم طالق ثم طالق. فكل ذلك من طلاق البدعة الذي لا يجوز شرعا ففي سنن ابي داود باسناد لا بأس به من حديث محمود بن لبيد. قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انه طلق امرأته ثلاثا. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين ظهرانيكم حتى قام رجل من المسلمين وقال الا اقتله يا رسول الله؟ فاذا هذا لا يجوز ايقاعه مجموعا وقد قرر العلماء في اصح قوليهم ان الطلاق الثلاث انما يعتبر طلقة واحدة. فلا يقع من طلاقك الثلاث الا واحدة اذا توفر شرط وقوعها وانتفت موانعه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة فقال عمر اني ارى ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه. فاذا رأى ولي الامر امضاء الثلاث تعزيرا فله ذلك لفعل عمر. والا فالاصل ان طلاق الثلاث انما يقع واحدة فاذا طلقت وانت عاقل بالغ تدري ما تقول. ليس ثمة شيء يغطي عقلك من غضب شديد او سكر طافح. وكان في