الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم احسن الله اليكم هذه السائلة تقول ان زوجها طلقها تطليقة واحدة فرجته ان يبقي طلقتين فقال لها انت طالق طالق طالق بالثلاث. فهل يقع طلاقها؟ علما انه وقع الطلاق وقت دورتها الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب على هذا السؤال في قاعدتين القاعدة الاولى ان الطلاق المتعاقب لا اثر له الا برجعة او نكاح جديد. فاذا طلق الانسان زوجته الطلقة الاولى ثم اعقبها مباشرة بالطلق الثانية بلا فصل مراجعة ولا نكاح جديد فان الطلاق الثاني يعتبر لغوا. لاشتغال المرأة بعدة الطلاق الاول والمتقرر عند العلماء ان المشغول لا يشغل. فهي مشغولة بعدة الطلاق الاول فلا تشتغل فلا تشتغل بعدة طلاق جديد واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك لم تقع الا لم تقع من طلاقه الثلاث او الاربع او العشر او المئة الا طلقة واحدة لانه طلاق متعاقب بلا فصل رجعة ولا نكاح جديد فما زاد على الطلقة الاولى فيعتبر لغوا. القاعدة الثانية ان المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد ومن جملة ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم تطليق المرأة حال كونها حائضا كما في الصحيحين. من حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره عمر بذلك وقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وفي رواية الامام مسلم قال فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. واما ما في صحيح البخاري وحسبت عليه تطليقه فهذا فهم لبعض الرواة. واذا تعارض فهموا الراوي مع من دونه فلا جرم ان فهم الراوي مقدم على غيره. فالاقرب ان شاء الله في هذا هو انطلاق المرء في الحي بطلاق لاغ فاسد لانه طلاق نخى الشارع عنه والشارع والنهي يقتضي الفساد. وبناء على ذلك فلا يقع لا طلاقه الاول ولا طلاقه الاخر. اما عدم وقوع طلاقه المتعاقب فلانه طلاق متعاقب بلا فصل رجب ولا تجديد نكاح، واما عدم وقوع طلقته الاولى اصلا، فلانها وقعت في حال حيظ المرأة والطلاق في حال الحيض لاغفاس وابو العباس رحمه الله والله اعلم