الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هل يقع الطلاق على الحائض اكرمكم الله الحمد لله هذه من المسائل المشكلة التي كثر فيها الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله. ولكن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة اصولية طيبة تنفعنا في هذا المجال. وهي ان النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد وقاعدة اخرى تقول النهي اذا عاد الى ذات العبادة او شرط صحتها دل على فسادها. وان عاد الى امر خارج عن ذاتها وشرط بصحتها فلا يدل على فسادها. وبناء على ذلك فان ميس من الشروط التي اشترطها الشارع في تطبيق المرأة ان تطلق لعدتها وعد العلماء وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى الطلاق في الحيض من جملة الطلاق المنهي عنه شرعا كما في الصحيحين من ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فتغيظ وغظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلقا وان شاء امسك فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء. فغضبوا وامره بمراجعتها دليل على انه فعل امرا منهيا عنه. وبما ان النهي يقتضي الفساد فان الطلاق في الحيض يعتبر طلاقا فاسدا وما كان فاسدا فانه لا يترتب عليه اثره الشرعي. فلو ان الانسان طلق امرأته وهي حائض فان طلاقه في قولي اهل العلم غير واقع. لان من شروط صحة الطلاق الا يكون في الحيض. وان الطلاق في الحيض من منهي عنه والنهي يقتضي الفساد واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي كان يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله في اخر حياته والله اعلم