الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم. تقول السائلة طلقها زوجها وهي عليها العذر الشرعي. فهل يقع هذا الطلاق تقول علما انه رجع اليها وجاء لزيارتهم بعد العقد ورجع اليها بعد العقد بعشرة ايام وخلا بها بمجلس رجال ولم يحدث بينهم شيء فهل يقع طلاقه؟ وهل لها عدة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان طلاق السنة هو ان يطلق الانسان زوجه جثثه في طهر لم يمسها فيه او حاملا قد استبان حملها طلقة واحدة. هذا هو طلاق السنة فلا يجوز تطليق الزوجة في حال حيضها ولا في حال النفاس على خلاف بين اهل العلم في الثاني لا في الاول ولا يجوز للزوج ان يطلق زوجته كذلك في طهر قد جامعها فيه حتى تطهر. فلابد من طهرها من الحيض او النفاس ثم يطلق بعد ذلك قبل ان يمسها. يعني قبل ان يجامعها بعد طهرها من الحيض. وذلك لقول الله عز وجل يا اذا طلقتم النساء فطلقوهن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن المقصود اي في قبل عدتهن. فلا يجوز للانسان ان يطلق امرأته في طهر قد مسها فيه ولا يجوز يجوز له ان يطلقها وهي حائض او نفساء. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه انه طلق زوجته وهي حائض فلما جاء ابوه عمر واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله ابنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وانكر عليه وقال نوره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء بعد ذلك طلق او امسك بالمعروف فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء. فلا يجوز له في حال حيضها ان يطلقها. لكن لو ان خالف وطلق في حال الحيض هل يقع طلاقه او لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاصح ان شاء الله عز وجل انطلاقه في حال الحيض لا يقع لانه طلاق منهي عنه شرعا. بل وصفه والعلماء بانه طلاق بدعة. ومن المعلوم ان المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد. فاذا وقع على المرأة حال كونها حائضا فانها هذا الطلاق محرم ومنهي عنه. وبما انه محرم ومنهي عنه فانه تضييق الفساد واقتضاء النهي للفساد هو مذهب اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبناء على ذلك فلا تحتاجين ايها المرأة السائلة ان يراجعك زوجك لانه على لانه كما ذكرت انه طلقك في حال العذر الشرعي. فلا يجب عليك في هذه الحالة عدة لان العدة فرع عن صحة الطلاق. وبما اننا قلنا ان التطليق في هذه الحالة محرم ومنهي عنه وفاسد فلا يجب عليك ان تعتدي ولا زوجة له وعليه ان يتوب الى الله عز وجل من الوقوع في هذا المحرم وان يتعرف بطلب العلم في كيفية طلاق السنة من طلاق البدعة. حتى اذا اراد ان يطلق مرة اخرى يكون تطليقه مبنيا على علم وبصيرة. فهذه الطلقة طلقة لاغية لا يقع عليك منها شيء فارجعي الى بيتك بارك الله فيك والله اعلم