﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. زوجها طلقها طلقة واحدة وهي في فترة النفاس علما انه ليس في غضب شديد جدا

2
00:00:18.400 --> 00:00:38.400
فهل يقع هذا الطلاق ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان النفاق في احكامه كالحيض الا فيما خصه النص. المتقرر عند العلماء ان النفاس في احكامه كالحيض. الا فيما خصه

3
00:00:38.400 --> 00:00:58.400
النص ومن جملة احكام الحيض حرمة ايقاع الطلاق على المرأة ما دامت حائضا. فاذا كان هذا الحكم ثابتا في حق الحائض فانه يثبت في حق النفساء. فلا يجوز للمرء فلا يجوز للزوج ان يطلق زوجته

4
00:00:58.400 --> 00:01:18.400
وهي حائض ولا يجوز له ان يطلقها وهي نفساء. فاما تحريم طلاقها وهي حائض ففي الصحيحين من حديث فلما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر ذلك للنبي

5
00:01:18.400 --> 00:01:38.400
صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان يمسها، وفي رواية فليطلقها طاهرا او حاملا. واما تحريم طلاق النفساء

6
00:01:38.400 --> 00:01:58.400
ان دم النفاس حقيقته انه دم حيض قد احتبس في الرحم من اجل تغذية الولد. فلما خرج الولد من الرحم اخرجه الله عز وجل من باب تنظيف الرحم فحيث ثبت حرمة تطليق الحائض فانه ايضا يثبت حرمة تطليق النفساء

7
00:01:58.400 --> 00:02:28.400
والقول الصحيح عندي والله اعلم ان طلاق الحائض لاغ لا يقع. وكذلك طلاق النفساء ايضا لاغ لا يقع. وقد وصف كثير من اهل العلم الطلاق في الحيض او النفاس بانه طلاق بدعي. فالطلاق البدعي انواع منها ان يطلق الرجل امرأته في حيض او نفاس او في طهر

8
00:02:28.400 --> 00:02:48.400
قد مسها فيه والصحيح عند العلماء في كل هذه التطليقات الثلاث انها لا تقع. فمن طلق امرأته في طهر قد مسها فيه صحيح ان طلاقه لا يقع ومن طلق امرأته في حيض فالصحيح انطلاقه لا يقع ومن طلق امرأته وهي نفساء فالصحيح

9
00:02:48.400 --> 00:02:56.565
انطلاقه لا يقع وعليه ان يتوب الى الله عز وجل من ارتكاب هذا الحرام والله اعلم