الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. زوجها طلقها طلقة واحدة وهي في فترة النفاس علما انه ليس في غضب شديد جدا فهل يقع هذا الطلاق ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان النفاق في احكامه كالحيض الا فيما خصه النص. المتقرر عند العلماء ان النفاس في احكامه كالحيض. الا فيما خصه النص ومن جملة احكام الحيض حرمة ايقاع الطلاق على المرأة ما دامت حائضا. فاذا كان هذا الحكم ثابتا في حق الحائض فانه يثبت في حق النفساء. فلا يجوز للمرء فلا يجوز للزوج ان يطلق زوجته وهي حائض ولا يجوز له ان يطلقها وهي نفساء. فاما تحريم طلاقها وهي حائض ففي الصحيحين من حديث فلما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان يمسها، وفي رواية فليطلقها طاهرا او حاملا. واما تحريم طلاق النفساء ان دم النفاس حقيقته انه دم حيض قد احتبس في الرحم من اجل تغذية الولد. فلما خرج الولد من الرحم اخرجه الله عز وجل من باب تنظيف الرحم فحيث ثبت حرمة تطليق الحائض فانه ايضا يثبت حرمة تطليق النفساء والقول الصحيح عندي والله اعلم ان طلاق الحائض لاغ لا يقع. وكذلك طلاق النفساء ايضا لاغ لا يقع. وقد وصف كثير من اهل العلم الطلاق في الحيض او النفاس بانه طلاق بدعي. فالطلاق البدعي انواع منها ان يطلق الرجل امرأته في حيض او نفاس او في طهر قد مسها فيه والصحيح عند العلماء في كل هذه التطليقات الثلاث انها لا تقع. فمن طلق امرأته في طهر قد مسها فيه صحيح ان طلاقه لا يقع ومن طلق امرأته في حيض فالصحيح انطلاقه لا يقع ومن طلق امرأته وهي نفساء فالصحيح انطلاقه لا يقع وعليه ان يتوب الى الله عز وجل من ارتكاب هذا الحرام والله اعلم