يقول طلب مني احد الاصدقاء مبلغا من المال يزيد عما كنت اعتقده معي في جيبي. فقلت له معتذرا بالطلاق ما معي لا ثمانون جنيها ونسيت ان معي اكثر من ذلك. وبعد ذلك اكتشفت الزيادة فندمت على هذا الحلف بالطلاق. علما انه لم يكن في نيتي فراق زوجتي. وبعد ذلك سألت احد العلماء لدينا فقال لي وقعت عليك طلقة وعليك ان تراجعها وجعلت اقول خلفه والفاظ المراجعة واسترجعتها. فهل صحيح هذا انه وقع علي طلاق واحد ولم يبق الا طلقتان؟ وهل يجب على من صدر منه طلاق مرة او مرتين ان يمتنع عن زوجته حتى يراجعها بالقول ام يعتبر اتيانه لها مراجعة بالفعل اذا كان بتلك النية اما بالنسبة للمسألة الاولى وهي انك حلفت بالطلاق انه ليس معك الا ثمانون جنيها ثم تبين لك ان معك اكثر من هذا هذه اليمين بنيتها على غالب ظنك. والحالف اذا حلف بناء على غالب ظنه. ثم تبين له خلاف ذلك فان هذا يعتبر من اليمين الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فلا اثم عليك في هذا لانك لم تتعمد الكذب وانما حلفت على غالب ظنك وكنت في نفسك كنت ترى في نفسك انك صادق في هذه اليمين لكن تبين لك خلاف هذا من غير قصد فهذا من لغو واليمين ولا شيء فيه عليك ولا يقع فيه ولا يقع به طلاق. نعم. وليس عليك فيه كفارة يمين ايضا. لانهم لغو اليمين. هذا الذي يظهر لي من حالي ومن سؤالك اما ما ذكرت من ما تحصل به الرجعة هل لابد من القول؟ التلفظ بالرجعة او يكفي وطأ الزوجة بنية الرجعة. اما القول هذا لا خلاف من اهل العلم انه تحصل به الرجعة. واما وطؤها بنية الرجوع بدون تلفظ فهذا موضع خلاف بين اهل العلم. والصحيح من اقوال اهل علم انه تحصل به الرجعة اذا وطأ زوجته المطلقة بنية رجعتها انه يحصل بذلك الرجعة. نعم. اه اذا ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن زوجته او اخراجها من بيته بمجرد انه اه تلفظ بالطلاق هذا ليس له اصل. الرجعية لا يجوز اخراجها من من بيت زوجها فلانها زوجة ولها النفقة ولها السكنة. نعم. قوله تعالى لا تخرجوهن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز اخراج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها الا بعد انتهاء عدتها اذا لم يراجعها نعم