قال الا السكران يعني كل من زال عقله بشيء الواحد سكر مغمى عليه واحد مجنون واحد نايم وتكلم بالطلاق كل هؤلاء يصح طلاقهم. استثنى السكران وليس مطلق السكران انما يقصد الفقهاء اذا قالوا السكران هنا السكران الذي سكر بارادته ومعرفته قال لانه اثم بسكره. اما الذي سكر بالاكراه او سكر بشيء لا يدري انه يسكر قالوا هذا لا يقع طلاق القول الثاني ان السكران لا يقع طلاقه مطلقا وهذا ارجح حتى لو كان اثما بشكره لان كونها اثم لا نعزره نحن بايقاع الطلاق عليه فاقد عقله وهذا ليس من باب الضمانات حتى نظمنه حق له ولها الضمانات والاتلافات فان المتلفات لا يشترط فيها العقل يظمن الصبي ويظمن المجنون ويظمن السفيه ويظمن السكران لان حقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله جل وعلا والراجح ان السكران لا يقع طلاقه اذا كان لا يعقل. اما اذا كان يعقل الطلاق مثل في اخر الشكر بدأ يفهم ويدرك وتهاوش مع زوجته هذا اذا ادرك يقع طلاقه اذا كان مدركا يقع طلاقه ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق والاغلاق هو كل ما اغلق العقل مثل الاكراه والغضب الشديد والسكر. كل ما اغلق العقل فيدخل في هذا الباب على الراجح ان الاغلاق هنا يدخل في كل ما اغلق العقل كان اكراها او غضبا او شكرا اويلي لان العبرة في التكليف وجود العقل اذا كان العقل غائبا فلا تكليف