الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انها تطلقت مرتين بحالة غضب شديد تقول وكان غضبان بسبب مشاكل تقع بينهما بدون اي سبب تقول في المرة الثانية عندما طلقها كان مغظبا ويلعن ويشتم وطردها من البيت. تقول فهل يقع طلاقه في هذه الحالة الحمد لله رب العالمين وبعد سيكون جوابي من جهتين. الجهة الاولى في حكم طلاق الغظبان على وجه العموم والاجمال وفي الجهة الثانية فيما حصل بينكما من الطلاق انت ما بخصوصكما اما جوابي على جهة الاجمال فان القول الصحيح عند اهل العلم هو ان الالفاظ التي يترتب عليها اثر لا يثبت اثرها الا اذا كان الانسان قد قصدها بقلبه فالالفاظ التي يترتب عليها طلاق او الالفاظ التي يترتب عليها يمين او الالفاظ التي يترتب عليها كفارة او نحوها اذا اخرجها الانسان في حالة الغضب الذي اغلق على عقله فانه لا تترتب عليها اثارها. لعدم لعدم قصد تعقيد القلب بمعانيها فانما وانما هي الفاظ جرت على لسانه من باب شدة الغضب. فهو لا يقصد حقيقتها ولا معناها فلا يترتب الاثر الا اذا اتفق القلب مع اللسان. فنطق اللسان مع قصد القلب. واما اذا انفرد احدهما عن الاخر فلا يترتب اثره على هذا اللفظ فلو ان الانسان اجرى اللفظ على قلبه ولم يتحرك به لسانه ولم تنطق به شفتاه لما ترتب اثره. وكذلك لو ان الانسان تلفظ بلسانه وتحركت الشفتان بهذا اللفظ. ولكن قلبه لم ينطق به ولم يقصده. ايضا لا اثر له وبناء على ذلك فالقول الصحيح تخريجا على ذلك هو انطلاق السكران الطافح الذي لا يدري ما يقول لا يقع والقول الصحيح وايضا انطلاق الغضبان جدا لا يقع لان السكر والغضب حالتان ينفرد فيهما قصد القلب عن نطق اللسان فينطق الانسان بما لا يقصده بقلبه في حالة السوء في حالة الهذيان بسبب السكر او بسبب الغضب لانهما مما يغلق على العقل والقلب تفكيه اراهما وفي الحديث الحسن الذي اخرجه ابو داوود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق فاذا كان الانسان في حالة قد اغلق الغضب او السكر او او شيء اخر على عقله حتى لا يدري ما يقول ولا كيف يتصرف فانه حينئذ لو نطق بالطلاق فانه لا يقع طلاقه واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله جوابي باعتباري وقوع الطلاق في حال الغضب واما الجهة الاخرى فان كلا يدعي انه قد وصل الى مرتبة الغضب الشديد فاننا لا نعلم ان انسانا يطلق زوجته وهو راض او مبتسم او يضحك. فلا بد من وجود غضب يفضي الى الطلاق. ولكن هذا الغضب لابد فيه من ولكن معرفة مقدار الغضب الذي به لا يقع الطلاق لابد فيه من مراجعة الافتاء. فتذهب انت وزوجتك الى الافتاء وتعرضون الامر جميعا حتى يتصور المفتي جميع ما يتعلق بهذه الصورة المعينة فيصدر حكمه بناء على التصور الكامل لحقيقة ما وقع واما جوابي باعتبار العموم فان الطلاق في حال الغضب الشديد او السكر الشديد لا يقع والله اعلم