﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.750
اه طيب شيخ اه اختنا تبارك من العراق سألت عن طلاق الحائض هل يقع يا شيخ هل المسألة مسألة آآ طلاق الحائض؟ نعم. آآ هل هو واقع او لا؟ هو بالاتفاق طلاق محرم. لا خلاف بين العلماء في انه لا

2
00:00:17.750 --> 00:00:34.550
للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض واختلفوا فيما اذا طلق الرجل امرأته هل يقع عليه هذا الطلاق المحرم او لا؟ جماهير علماء الامة وعامة الفقهاء على انه اذا طلقها وهي حائض فان طلاقها واقع

3
00:00:34.700 --> 00:00:54.450
فان الطلاق واقع ولو كان محرما وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يقع الطلاق اذا آآ طلق الانسان المرأة وهي حائض وذلك لانه على خلاف ما امر الله تعالى به في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن

4
00:00:54.550 --> 00:01:14.550
لعدة لعدتهن اللام هنا للتوقيت يعني في قبل عدتهن يعني وهن يستقبلن عدة واظحة لانه اذا طلقها في الحيظ هذي الحيظة لا تحسب من جملة حيضات العدة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فسيكون امر نوعا من اللبس على المرأة

5
00:01:14.550 --> 00:01:34.550
قال تحسب او لا تحسب. نعم. هذا ما يتصل بالدليل من القرآن. ايضا الدليل من السنة قصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وامره بردها. فاخذ العلماء منها اخذ جماعة من العلماء منها لان الطلاق لا يقع لانه على خلاف

6
00:01:34.550 --> 00:01:50.600
في امر الله ورسوله ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا المسألة فيها قولان من حيث ومن حيث الوقوع اما من حيث التحريم فالاتفاق منعقد ولهذا انا اقول كل من اراد ان يطلق امرأته

7
00:01:50.600 --> 00:02:11.050
فليتق الله وليطلقها على الوجه الشرعي. كيف على الوجه الشرعي؟ ان يتحرى الزمان والعدد. الزمان بان لا يطلقها في حيض. هذا واحد او الا يطلقها والا يطلقها في طهر جامعها فيه. يعني ان لا تكون حائض والطهر هذا لم يكن له آآ معها لقاء

8
00:02:11.050 --> 00:02:31.050
هذا الشرط فيما يتعلق بالزمان اما فيما يتعلق بالعدد يطلقها طلقة واحدة على خلاف هذه الاشياء الثلاثة مطلقة وهي حائض اذا طلقها في طهر جمعها في اذا طلقها اكثر من طلقة هذا طلاق بدعي ويسميه العلماء الطلاق البدعي الاتفاق على انه محرم والخلاف في

9
00:02:31.050 --> 00:02:47.892
وهل يقع او لا؟ هذا من حيث ان الرأي العام او الذكر للمسألة على وجه العموم. اما المسائل الخاصة فهذه تحتاج الى سؤال وان يتصل صاحب القضية حتى يبين له ما ما يتلائم مع حاله. احسن الله اليك