هل بمجرد ان تقع عيني على ويس رجل اكون طالقا نعم اقول لها ولزوجها الكريم ان الغيرة محمودة. لكن عندما تكون في غير ريبة في الحديث الغيرة غيرتان غير يحبها الله السؤال التالي زوجي شكاك جدا دائما عنده شك اني انظر الى الرجال عندما اخرج معه ويوم تناقشت معه وقلت له اني لا انظر الى الرجال انا اشتغل اذا كنت اريد النظر اليهم فلماذا لا انظر اليهم عند خروجي وحدي لماذا تشك في عندما اخرج معك؟ فقال اذا نظرت الى الرجال من ورائي فانت طالقة اه فهل اعتبر مطلقة بمجرد رؤية رجل؟ عندما تقعين انا ماشي في استعملت في واحد قدامي كده يعني وغيرها يكرهها الله قلنا يا رسول الله ما الغيرة التي يحب الله؟ قال ان تؤتى معاصيه او تنتهك محارمه فما الغيرة التي يكرهها الله؟ قال غيرة احدكم في غير كله يعني الغيرة في غير موضعها بغير ريبة ابن القيم يقول غيرة العبد على محبوبه نوعان نحن كبشر غيرتنا على من نحبه نوعان غيرة ممدوحة يحبها الله وغير مذمومة يكرهها الله فالتي يحبها الله ان يغار عند قيام الريبة والتي يكرهها ان يغار من غير ريبة. بل من مجرد سوء الظن. هذه الغيرة تفسد تفسد حبة وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه ولكي تكون الفتوى على بصيرة ينبغي ان نستفصل من الزوج عن مقصوده مما قال. هو ايه يقصد الى نظرت الى رجل فانت طالق مبدئيا الى ان اسمع منه مبلغ زني انه يتحدث عن النظرة الاثمة التي تكون بشهوة ممن في قلبه مرض. لان غير معقول النظرة الحياتية العادية وانا ماشي في الشارع لابد ان تقع عيني على الرجال لابد ان تقرأ عيني على نساء ونظرة الفجأة اصرف بصرك فالنزرة الاثمة الفاجرة التي تكون بشهوة ومما في قلبه مرض. هذه اتفق اهل العلم على تحريمه. اما النظرة التي تكون في المعاملات الحياتية كما يكون عند البيع والشراء والتقاضي والاستفتاء ونحوه فذلك على اصل تحل اصل الرخصة كما هو معلوم ولا ازنه يقصدها وتبقى مسألة ان فعلت فانت طالق. الطلاق المعلق يستفصل كما قلنا مرارا من صاحبه عن مقصوده. فان فبه وقوع الطلاق عند الحنث احتسبت عليه طلقة وان قصد به مجرد الحض او المنع كان يمينا مكفرا يخرج من تبعتها عند الحنث تبي كفارة يمين وهي المشار اليها في قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او اسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون