السؤال التالي حول قضية اسرية وما اكثر الخصومات الزوجية والاسرية في هذا المجتمع بل وفي معظم او جل المجتمعات آآ تقريبا يقول كم حدثت خصومة بيني وبين زوجتي جن جنوني لانها تفوهت بكلمات قبيحة على امي جن جنوني اثارت غضبي ضربتها وخلقتها ثم رميت عليها من الطلاق اللا شعوريا رأيتها شتمت امي فجن جنوني فقدت وعيي امسكت بتلابيبها ضربتها خنقتها القيت عليها يمين الطلاق وبدأنا نتجادل واخز ورد وبعدين آآ لما خالي زوجتي من من البيت رأيتها تبكي رقت نفسي بها مرة اخرى قلت لها انا اسف وركبت هالسيارة اوصيت لبيت اهلك ولا نرجع البيت. بيت لانه اكسروا الشيطان ونرجع الى البيت. رجعنا الى البيت. كان البوليس خبر فهي البوليس واعتقلني وبقيت لهنا في السجن بناء على آآ اعتقال البوليس لي فهو بيسأل بيقول هل انا ما وقع مني من طلاق عليها هل يعتد به شرعا كنت في حالة جنون وطلقتها في طهر قد جامعتها فيه. كنت قد جامعتها قبل هذه الواقعة بيوم او بيومين الجواب عن هذا في قضيتك مسألتان المسألة الاولى ما ذكرته من انك قد جن جنونك وقال لك ضربت زوجتك وخنقتها ورميت عليها الطلاق لا شعوريا هنا نقول لك ان ان والمسؤولية عما بعد ان لعاتقك انت ان كان الغضب قد بلغ بك ذروته ومنتهاه فاغلق عليك باب القصد وباب العلم لا يقع طلاقك بحديث لاطلاق في اغنام لكن المرء امين على دينه. دورنا ان نشرح لك حقيقة الاغلاق وندينك. نتركك لديانتك ولتقواك لربك وكل نفس بما كسبت رهينة الطلاق ليس من الاحداس السعيدة في حياة البشر كل الناس يطلقون وهم غضاب. لكن في فرق بين غضب وغضب اذا بلغ بك الغضب مبلغا اغلق عليك باب القصد وباب العلم. فلم تعد تقصد الى ما تقول ولا تعلم فهنا يأتي الحديث لا طلاق في اغلاق لكن انتبه ستسأل بين يدي الله عز وجل يوم تبلى السرائر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون المسألة الثانية يرعاك الله الطلاق البدعي نعم هذا الطلاق طلاق بدعي. على النحو الذي وصفت طلقتها في طهر قد جامعتها فيه لان الطلاق السني ان تطلقها في طهر لم تجامعها فيه لكي تستأنف العدة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن. اي مستقبلات للعدة يدخلن في العدة بمجرد للطلاق. هذا لا يكون الا اذا طلقتها في طهر لم تجامعها فيه الجمهور يا رعاك الله على وقوع الطلاق البدعي رغم تحريمه هو الطلاق البدعي آآ محرم لكن لا يكافئ من ارتكب محرما نلغي له طلاقة. يبقى الذي التزم بالسنة واللي ضرب السنة ورا ضهره ما نحاسبوش الجمهور على وقوع الطلاق البدعي رغم تحريمه. وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. لكن خالف فيها هذا بعض اهل العلم فافتوا بعدم وقوعه ويمكن الفتوى بذلك في المضايق. عندما تكون الطلقة هي الثالثة التي تترتب عليها البينونة الكبرى بين الزوجين. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية. المادة مية وتسعتاشر تقول الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع وتكرار الطلاق في المجلس الواحد اذا قصد به التأسيس احتسب عليه وان قصد به التأكيد لم تحتسب الا واحدة وللمفتي. ودي النقطة الفقرة المهمة. وللمفتي. ان ينقل للمستفتي اه قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات او يحيله اليهم عند الاقتضاء