﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.450
من نام عن الوتر وقضاها بالنهار فهل يشرع له الدعاء ورافع اليدين بعد رفع الركعة الاخيرة؟ هذا اقتل فيه هل يقضيه على الهيئات وصفته او يقضيه شفعا قولان وعن احمد رواية انه يقضيه على هيئته على هيئة واذا قضى على هيئته يقضيه على كل حال لكن نفس الدعامة

2
00:00:23.450 --> 00:00:40.950
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان اه جاء في احاديث في القنوت في القنوت الدعاء في في هذا  لكن في الذي عليك كثير من اهل العلم انه يقضيه شفعا

3
00:00:41.050 --> 00:00:59.850
في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يصلي من الليل منا نوم ووجع ونحوه صلى من اثنتي عشرة ركعة وكان غالب العلم يصلي احدى عشر ركعة فكان يصلي عشرة ركعة معنى انه يشفع الوتر لا يصلي وترا

4
00:01:00.000 --> 00:01:14.100
في حديث ابي سعيد الخدري عند الخمسة بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره او نسي فليصلي اذا ذكره. اخذ فيه بعض اهل العلم واحدى الروايتين عن احمد. وقدمها بعض العلماء وجعله هي المذهب انه يقضيه على

5
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
هيئته فالمشافي خلاف. يعني فيها خلاف ووقع ايضا في حديث ابي سعيد ايضا في بعض وقع فيه اختلاف حديث ابي سعيد خوذي لكن هو ثابت انه يظهر وان كان اقرب والله اعلم ان يكون حديث ابي عائشة رضي الله عنها مفسر لحديث ابي سعيد

6
00:01:34.250 --> 00:01:57.400
ويكون قوله من نام عن ذنبه ذكره يعني يصليه معنى انه يقضيه ويكون حديث ابي سعيد مفسر بحديث عائشة يكون صلاته صلاته من صلاته تلك الليل في النهار شفعا يدخل في حديث نام عن وتر وكأنه صلاه وترا. كأنه صلاه وترا

7
00:01:58.150 --> 00:02:12.300
ان من عاد ان يصليه فاذا قضاه لانه نام عنه او غفل عنه او كان تركه لمرض ونحو ذلك فيصلي كأنما صلاه من الليل كما في حديث عمر رضي الله عنه

8
00:02:12.350 --> 00:02:24.850
عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه او شيء منه فقظاه فقرأه ما بين صلاة الفجر لصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

9
00:02:24.950 --> 00:02:37.013
وبهذا الباب واحد الفضل فيه واحد فاذا كان هذا في حزب من القرآن فكذلك في الصلاة من باب اولى وعلى ان يكون حديث ابي سعيد المفسر بالحديث عائشة رضي الله عنها