لانه انما يسار الى البدن الا الا لانه لا يسار الى البدل الا عند تعذر الاصل. وبناء على ذلك لا يجوز للاخ ولا للخال ولا للعم ولا للابن ولا ولا لابن الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يقوم الاخ الاكبر مقام الاب في ولاية النكاح؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاحق بولاية نكاح المرأة ابوها ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها الذكور فاذا كان الاب موجودا وليس بعاضل وليس ثمة مانع يمنع من ولايته هو بنفسه لعقد نكاح موليته اي ابنته. فلا يجوز الافتئات عليه ولا التقدم وعليه في صدر ولا ورد الا بوكالة واذن منه فاذا وكل الاب الاحق بنكاح ابنته احد الرجال سواء قريبا او بعيدا بان يتولى عقد نكاح ابنته فله ذلك لان المتقرر عند العلماء صحة الوكالة ممن له حق التصرف في الشيء. فمن جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل والتوكل فيه. واما الافتاءات والتقدم على الاب حال وجوده. بان يتولى الاخ عقد نكاح اخته والاب موجود ولا يستأذن ولا تطلب وكالته فان هذا محرم لا يجوز والعقد اذا وقع بهذه الطريقة يعتبر عقدا باطلا غير صحيح. لان الادلة دلت على اشتراط الولي في النكاح وهي محمولة على الاب بالاصالة او على وصيه او على الاقرب فالاقرب من عصبات المرأة الذكور عند فقد الاعلى من الاولياء. والمتقرر عند العلماء ان الاصل اذا كان موجودا فانه لا يصار الى البدن ولا لغيرهم من عصبات المرأة الذكور ان يتقدموا الاب اذا كان موجودا وليس بعاضله. لكن يجوز تجاوزه وفي حالتين الحالة الاولى اذا كان قد وكل غيره. فحين اذ يقوم الوكيل مقامه في عقد الولاية والحالة الثانية اذا كان عاضلا او قام به مانع من موانع الولاية. كأن يكون مجنونا او سفيها او نحو ذلك او يكون عاضلا للمرأة بمعنى انها اذا وجدت كفأ وعضلها الاب ولم يزوجها فانه بعضله تسقط ولايته. واما اذا كان موجودا وليس بعاضل ومستقيم العقل والتفكير فانه لا يجوز ان يتقدم عليه احد مطلقا. فاذا كنت قد عقدت على امرأة بولاية اخيها مع وجود ابيها فانه لابد من اعادة هذا العقد بحضور ابيها او وكالته. وان اخبروك بان هم قد وكلهم فلا بد من ان تكون ولاء ان تكون وكالة معتمدة من الجهات الرسمية. وعليها شهودها حتى لا فتراجع الاب بعد ذلك فالمسألة مسألة فروج واعراظ. فلابد من الاحتياط لمسائل الفروج الاحتياط العظيم. ولذلك كالمتقرر عند العلماء ان الاصل في الابضاع التحريم. فلا تستباح فروج النساء الا بالطريق الموثوقة. المعتمدة شرعا فلا تقبل كلامهم بانه موافق ما لم تسمع موافقته او تقرأ وكالته او تستمع الى الشهود الذين يشهدون بان فلانا قد وكل اخاها في ولاية عقد نكاحها بارك الله فيك حتى تدخل بزوجتك دخولا تطمئن فيه نفسك ويرتاح فيه جنانك ويكون بعيدا عن المداخل التي قد توجب لك بعد ذلك الندم على استعجالك والله اعلم