طب سؤال اخر هل يقوم التمليك الجماعي مقام التمليك الفردي في اعدام الفقهاء دولا شخصية طبيعية شخصية اعتبارية فاحنا ملكنا هذا المشروع لهذه الشخصية الاعتبارية سواء مستتهم آآ مؤسسة هيئة ومكتب وتجارة هل يقوم التمليك الجماعي مقام التمليك الفردي على النحو الذي يجري عليه العمل في الشركات المساهمة مثلا لقد ترخصنا في اخراج زكاة الفطر بالقيمة اذا اقتضت ذلك مصلحة الفقير ولعل النص على الطعام في باب زكاة الفطر اسرح من النص على التمليك في هذه النازلة لا الحديس الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. نص مباشر في الطعام فالنص في اخراج الزكاة للفطر طعام صريح وواضح لكن ترخص كثير من اهل العلم في اخراج القيمة ان كانت المصلحة الفقير في اخراج القيمة والا في بعض المناطق يخص الرز ويبيعهم في نفس المكان لواحد تاني ويخسر من اصل المال فيرجع له في النهاية مبلغ دون الانسان يمكن ان يستقبله لو اعطي المبلغ نقدا لقد ترقصت في اخراج زكاة الفطر بالقيمة اذا اقتضى ذلك مصلحة الفقير. ولعل النص على الطعام في باب زكاة الفطر صرح واوضح من النص على التمليك في باب زكاة المال او في باب تمليك الزكاة للفقراء ايضا بعد اخر مجمع الفقه الاسلامي اجاز عندما بحث توزيف آآ فضول اموال الزكاة في مشاريع زات الري. احنا جهة زكوية كبيرة تكون معانا بضعة ملايين وده حاصل فعلا في بعض المؤسسات الخيرية هنا انفق نصفها تلتهر بعهد بقي عندهم فضول اموال مخزنة مجمدة هم قصروا الوصول الى الى المساكين. الله جل وعلا يحاسبهم على هذا لكن افترضنا انهم صدقوا فيما قالوا لوزعنا لبينا الحاجات الفورية للمستحقين في الشارع او نعطيها لغير مستحق وعندنا فضول عندنا بقية اموال هل يمكن ان نستسمرها في مشاريع يعني تدر دخلا لصالح الفقراء والمساكين. الكلام ده نزره مجمع الفقه الاسلامي الدولي وانتهى الى قرار جميل قال توزيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق. انا بعمل تركيز على النقطة دي لانها تشبه المسألة بتاعتنا. بلا تمليك تنفرضيه للمستحق نعم يجوز من حيث المبدأ توزيف اموال الزكاة في مشاريع استثمارية بتميك اصحاب الاستحقاق تمليك جماعي او تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها. لكن اشتراط على ان يكون هذا بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين ما ينفعش يبقى عندي واحد جائع والعاري واللي عايز اغاسة طبية وانا قاعد بستسمر بعد تلبية الحاجات الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر لكن في النهاية نؤكد انه لا ينبغي التوسع في الاستسناء. نقول الاصل ان الزكاة ان ما يبذل الفقراء والمساكين يكون على سبيل التمليك حتى لا يعود الاستسناء عن الاصل بالنقض نؤكد على هذا ونفتح الباب لتلبية الحاجات الماسة والمصالح الظاهرة الغالبة بعد الرجوع الى كوكبة من الفقهاء والخبراء فتدرس كل حاجة على حدة واتخذ فيها القرار المناسب