﻿1
00:00:05.100 --> 00:00:25.100
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تخرج الزكاة بسعر الشراء او سعر البيع؟ الزكاة تخرج بالسعر بسعر يومها. بسعر يومها. يعني مواساة. هي مواساة. الزكاة مواساة. فانت لو اشتريت ارضا

2
00:00:25.100 --> 00:00:55.100
شريت ارضا بمائة الف ثم حال الحول وقيمتها مائة الف كم تزكي ها؟ طيب اذا تزكي مئتين لان هذه القيمة. طيب اشتريتها مئة الف حال الحول وقيمتها هناك كم تزكي؟ خمسون تزكي خمسين لان الزكاة مواساة فكما انك لا تزكي كما انك لا

3
00:00:55.100 --> 00:01:15.100
شكي مئة الف اذا كان ثمنها خمسين فكذلك لا تزكي لا تخرج مئة الف اذا كان ثمنها مئتي الف مئتي الف هذه مسألة بمسألة اخرى تشبهها اذا كان الانسان يبيع صاحبه التجارة

4
00:01:15.100 --> 00:01:35.100
ويبيع بالجملة واخر يبيع كما يقولون بالقطاعي مثلا يبيع كل حبة وحدها هل بزكاته بسعر الجملة او بسعر القطعة الواحدة. هذا فيه فيه خلاف. من اهل العلم ان يقول انما

5
00:01:35.100 --> 00:02:05.100
ان من يبيع بالجملة زكاته بالجملة. صاحب محلات الجملة اذا حلت الزكاة يقدم سعر المحل او قيمة آآ ما فيه من البضائع بالجملة. مثلا هذه كم تساوي بالجملة ليس بالحب اما الذي باصحاب البقالات والتموينات يقيم حبذا حبة حبة قطعة قطعة

6
00:02:05.100 --> 00:02:35.100
هذا هو قوله. وربما يقال واذا كان مثلا يجمع بينهما يبيع بالجملة وبالقطعة يكون وسطا يكون وسطا يعني بالجملة ولا بالتفريط هل كانه جعل خمسين بالمئة مثلا بسعر الجملة وخمسين بالمئة بسعر القطعة اذا كان ما يقارب النصف

7
00:02:35.100 --> 00:02:55.100
قطعة يجعل خمسين وخمسين وهكذا. مثل ما ذكر العلماء في بعض مسائل الزكاة. في بعض مسائل الزكاة ما يسقى من الزروع والثمار. ويحتمل يقال مثلا ان من آآ يبيع بالجنب بالتفريط

8
00:02:55.100 --> 00:03:15.100
ان يزكي بالجملة لانه في الحقيقة حينما نقول له نقول له انك تقيم هذه البضائع الجملة هذا قد يكون فيه نظر في الحقيقة. لانه لو اراد ان يبيعها ما استطاع ان يبيعها. جملة هي لا تمضي عليه الا

9
00:03:15.100 --> 00:03:38.093
وفرقة الا مفرقة. ولو اراد ان يبيعها بالجملة باعها بسعر الجملة حالا لكن الاحوط ان يبيعها بسعر القطعة. وفي الغالب انه يكون ربحه اكثر. يعني من جهة ان ربحه اكثر ممن يكون هو في نفس القطعة