السؤال الاول في هذه الحلقة من سيدة مأزومة تقول لقد ارشدت لكم قبل فترة عن مشكلتي مع زوجي الذي قبل زواج ابنته لشاب غير مسلم وتم تزويجها بالفعل له بعلمه ورضاه وحضوره طلبت الطلاق منه مرارا لكنه رفض. لاصراره ان الزواج ليس بحرام اصر على ان زواج المسلمة بغير المسلم ليس بمحرم رفعت قضية تطبيق في المحكمة المدنية في الولايات المتحدة وبعد سنة ونصف من المعاناة حكم لي القاضي بالطلاق وقد وقع القاضي على ورقة الطلاق على مسمع وعلم من الزوج واقراره بالطلاق. ومن ضمن الاسئلة التي وجهت للزوج عن حالته الاجتماعية فقال انه غير متزوج هل يعني هذا انني قد تم طلاقي شرعا منه هل التطليق المدني في هذا السياق وبهذا الاقرار يعني انتهاء العقدة الشرعية ايضا للزواج نبدأ يا سيدتي اولا بالقول بان تحريم زواج المسلمة بغير المسلم من المحرمات النصية القطعية في دين الله عز وجل التي اجمعت عليها الامة سلفا وخلفا وحزمنا في هذا قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. اولئك يدعون الى النار. والله الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن لهم ولا هم يحلون لهن وفي هذه الاية يعني الكريمة وجه الاستدلال بها. انه كان من شروط صلح الحديبية ان من جاء من بعد هذا الصلح من مكة مسلما مهاجرا الى المسلمين في المدينة يجب على المسلمين رده لكن الله جل جلاله خصص النساء من هذا الحكم فمن اسلمت منهن وجاءت مهاجرة مسلمة يحرم ارجاعها الى الكفار وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط التي تزوجت التي جاء في ترجمتها ان اسلما بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت الى المدينة ماشية. هاجرت الى المدينة ماشية. فسار اخواها الوليد وعمارة ان عقبة بن ابي معيط خلفها ليرداها فمنعها الله عز وجل وانزل هذه الاية فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقد اتفقت على هذا المرجعيات الفقهية المعاصرة. مجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة في دورته الرابعة قرر بالاجماع ما يلي. اولا ان نتزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوز باتفاق اهل العلم ولا شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة. قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقالت دعانا فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم لهن بالتأكيد والتكرار في قوله تعالى لهن حل له ولا هم يحلون لهن بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك وقد سئلت دار الافتاء المصرية هذا السؤال هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم امر قطعي هل يختلف الحكم اذا كان غير المسلم كتابيا من اتباع الاديان السماوية وما ادلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف؟ ام انه محل اجماع؟ فكان جواب دار الافتاء المصرية يحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم سواء اكان كتابيا من اتباع الكتب السماوية ام لم يكن. والسواء اكانت له ديانة ام لم تكن وذلك بادلة الكتاب والسنة واجماع المسلمين سلفا وخلفا عبر الاعصار والامصار بحيث صار هذا الحكم الشرعي الثابت معلوما من الدين بالضرورة. وجزءا من هوية الاسلام ومسلمات واذا حصل ذلك فالعقد باطل. والعلاقة بين المسلمة وغير المسلم زنا محرم شرعا ثم نأتي بعد هذا الى قول الزوج بان هذا ليس بحرام ان القول بان زواج المسلمة بغير المسلم ليس بحرام يعد انكارا لمعلوم من الدين بالضرورة وبه ينتقل الامر من فسطاس من فسطاط المعصية الى فسطاط الكفر. المعصية لا تخرج من الملة لكن استباحة المعصية. اعتقاد حل المحرمات القطعية من نواقض الاسلام. ومن اسباب الردة عن الدين ان من احل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه. او بدل الشرع المدمى عليه فقد خلع بذلك ربقة الاسلام من عنقه على كل حال بالتطليق المدني الذي تحدست عنه انحلت العقدة المدنية للنكاح. ووصيتي لك ان ترجعي الى مركز اسلامي القريب للنظر في امرك وقد يذهب بعد التحقق من زوال شبهة الزوج في استباحة هذا النكاح الى انفساخ العقد بالردة عن الاسلام انا لا افتي بهذا عن بعد وما ينبغي لي وما استطيع. فانا لم اراجعه ولم اسمع منه ولم اتحقق من صدق قولك. لكن لعل المركز الاسلامي القريب تكون له امكانية النظر في هذا الامر بعد استكمال ما يلزم له من مراجعات وتحقيقات الله تعالى اعلى واعلم