فاذا خطب شخص امرأة واراد ان يتزوجها وحضر الى ابيها معه شهود وحصل بينهم ايجاب وقبول بحيث قال ابوها او وليها تزوجتك ابنتي فلانة او اختي فلانة على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال آآ الزوج او الخاطب قبلت هذا الزواج وشهد الشهود على ذلك هل يكفي هذا ام لابد من الذهاب الى المحكمة او الى قاضي البلد اه او الى شخص اه مأذون يقول اه الخطبة ثم يقول كلام العقد ويردده الاب او الولي والزوج من من بعده افيدونا افادكم الله اذا قال ولي المرأة الذي هو الاولى بعقد نكاحها لخاطبها قد زوجتك ابنتي فلانة فقال الخاطب قد قبلت هذا الزواج فشهد على هذا القول شاهدان عدلان وكانت المرأة المعقود عليها قد اذنت ورضيت بهذا العقد بان يجري ولي امر هذا العقد فقد تم النكاح وليست الخطبة بالنكاح شرطا لصحته. كما ان كتابة العقد عند المأذون ليست شرطا لصحته الا ان حاجة الناس الى التنظيم و حاجتهم الى الوثائق التي تثبت الزوجية ويترتب عليها اعمال لا تتم الا بها مما ينبغي ان يحافظ عليه الانسان كما ان طاعة ولي الامر اذا امر بان تكون عقود الانكحة في الاماكن المخصصة لها وجبت طاعته لان ذلك من تنظيم شؤون الناس وتوثيق علاقاتهم فيما بينهم اذ ان طاعة ولي الامر اذا كان ولي امر اسلامي واجبة ما لم يأمر بالمعصية وكل الامور التي تعلقوا بشيء مباح اذا اقترن بها امر ولي الامر المسلم وجب على المسلم ان يعمل ذلك العمل ما دام يقدر عليه لان على مسلم في الولاية الاسلامية السمع والطاعة بالمنشط والمكره حتى على الاثرة ولذلك اذا كان البلد قد نظمت فيه عقود الانكحة ورتبت والزم الناس ان يجروا عقودهم في تلك الاماكن ولم يكن عليهم مضرة ولا حرج وجب عليهم ان يأخذوا بذلك لكن اذا لم تكن الحال كذلك وكان الامر ميسرا من شاء ذهب لعاقد الانكحة ومن شاء عقد في بيته او بيت وللمخطوبة فلا حرج ويتم العقد بمثل هذا الكلام الوارد في السؤال والله اعلم اثابكم الله