﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.450
هل يجب ان ينوي كل ليلة او تكفي نية واحدة عند دخول الشهر المشهور من المذهب ومذهب الشافعي. انه يجب ان ينوي كل ليلة. في كل ليلة يجب عليه ان ينوي

2
00:00:18.650 --> 00:00:37.000
ومحل النية من غروب الشمس الى طلوع الفجر جميع الليل محل للنية هذا مذهب الشافعي واحمد استدلوا على هذا بحديث حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت

3
00:00:37.000 --> 00:00:58.300
الصيام من الليل فلا صيام له وهذا الحديث هذا لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل حديث ابن عمر ايضا لا يثبت مرفوعا للنبي الله عليه وسلم. لكن يصح موقوفا على ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما

4
00:00:58.850 --> 00:01:18.550
الرأي الثاني رأي الامام مالك. الامام مالك رحمه الله تعالى يقول تكفي نية واحدة عند دخول الشهر ما لم يقطع ذلك بسفر او حيض. يعني اذا قطعه بسفر او حيض لا بد ان يجدد او مرض. لا بد ان يجدد

5
00:01:18.550 --> 00:01:40.650
لكن تكفي نية واحدة عند دخول الشهر وهذا القول هو الصواب. نعم. الصواب في ذلك انه اذا نوى عند دخول الشهر فان ذلك كاف. تكفي نية ويترتب على هذا يعني يترتب على هذا ما لو اغمي عليه

6
00:01:40.900 --> 00:02:06.850
من غروب الشمس الى طلوع الفجر على كلام الشافعية والحنابلة لا يصح صيامه. لانه لم ينوي ولكن على كلام الامام مالك رحمه الله تعالى انه يصح صيامه والصواب في ذلك وما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. وانه اذا نوى في اول الشهر نية واحدة فان هذا كافر

7
00:02:06.850 --> 00:02:31.750
عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى عند الحنفية التفصيل يعني يكون الواجب المعين يقسم الواجب الى قسمين معين ومطلق فالمعين مثل شهر رمظان والنذر المعين يقولون هذا يصح انك تنوي الى الظحوة الكبرى

8
00:02:32.200 --> 00:02:47.850
يعني اذا ما نوى في الليل لا بأس ان ينوي الى الظحوة الكبرى كما جاء في حديث سلمة بن الاكوع رظي الله تعالى عنه اما اذا كان الواجب مطلقا مثل النذر المطلق ومثل القضاء الى اخره فلابد ان يكون في الليل

9
00:02:49.500 --> 00:03:11.650
قال رحمه الله تعالى فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى. وكذا الاكل والشرب بنية الصوم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان النية سهلة النية ليست صعبة الا على الموسوس

10
00:03:11.800 --> 00:03:36.600
الموسوس هو الذي تكون النية عنده صعبة اما خير الموسوس الصحيح فان النية عنده سهلة. فاذا خطر بقلبه انه غدا سيصوم كفى ذلك او تسحر بنية الصيام كفى ذلك ومثل ذلك ايضا اذا قام الى الوضوء فهذه النية او قام الى الصلاة

11
00:03:36.750 --> 00:03:56.750
فهذه هي النية وهكذا. نعم ولكن نحن سبق ان ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وانه تكفي نية واحدة عند دخول الشهر. كذلك ايضا كل صوم متتابع. ايضا كل صوم متتابع

12
00:03:56.750 --> 00:04:15.837
كصيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين لا صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل في الجماع الى اخره. تكفي فيه نية واحدة في اوله الا اذا قطع الصيام فانه يستأنف بنية جديدة