﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.200
من المعلوم كراهية الصلاة   لكن اذا دخلت المسجد وجدت جماعة يصلون بين السواري ولا يوجد مكان في الصفوف الامامية هل ادخل معهم يلتحق بالجماعة اذا كان الصف الاخير يصلون بين السواري

2
00:00:19.650 --> 00:00:42.650
نعم هذا لا بأس به حينما يأتي والصفوف قد اكتملت والناوى المصلون اخر الصفوف لم يجدوا الا بين الشوارب هذا لا بأس. والصف بين السواري عند الجمهور مكروه وبعضهم جو الزلك

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.900
اه انما على المذهب مكروه وربما يقال التحريم بالتحريم عند عدم الحاجة والمسألة كما تقدم فيها هذا الخلاف لكن الجمهور على الجواز والصواب بما انه اما مكروه او لا يجوز عند عدم الحاجة

4
00:01:04.350 --> 00:01:25.200
وذلك لانه ثبت في الحديث من رواية آآ عبد الحميد بن محمود المعولي انه قال صلينا في الجامع واضطررنا الى الصفوف او دفع عن الناس الى الصفوف يعني كأنه حصل ازدحام وكثرة

5
00:01:25.550 --> 00:01:45.100
فسألنا انسا يعني بعد الصلاة رضي الله عنه فقال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الثلاثة ابو داوود الترمذي والنسائي باسناد صحيح وله شاهد ولاية هارون

6
00:01:45.150 --> 00:02:07.550
ابن مسلم عن قتادة  عن معاوية بن قرة عن ابيه قرة بن ياس المزني رضي الله عنه وفيه انه سئل عن قال كنا ننهى ان نصف بين السواري ونطرد عنها طردا وهذا اسناد

7
00:02:07.850 --> 00:02:28.600
مقارب هارون مسلم ليس بذاك المشهور وفي حكم المجهول انما حديث انس صحيح يشهد له ويرفعه الى الحسن لغيره هذا الشاهد من حديث انس هل يبين ان الصف بين السواري

8
00:02:29.050 --> 00:02:51.150
يمنع عند عدم الحاجة وهذا المراد اذا كان صف اذا كان اذا كانت السواري تقطع الصف اما اذا كان صف قليل صف امام جماعة مثلا بين الشعريتين والامام امامهم والشواري لا تقطعون فهذا لا بأس به

9
00:02:51.450 --> 00:03:08.800
فما لو صلى المنفرد بين الشواري ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى بين الساريتين لما دخل الكعبة وكان الى احدى الساريتين اقرب عليه الصلاة السلام هذا في الصفوف

10
00:03:10.300 --> 00:03:26.450
لكن نعلم ان هذا في حال الاختيار اما في حال الازدحام او حينما يدفع فهذه لها احكام بل ان التقدم على الامام في حال الاختيار لا يجوز الصف خلف الصف وحدة

11
00:03:26.900 --> 00:03:50.900
لا تصح الصلاة لمن صفى وحده خلف الصف بلا عذر لكن عندما لا يجد مكان ولا يستطيع الدخول في الصف هذا له حكم خاص ليس كحكم حال الاختيار والسعة كذلك لو انه لم يجد ناس دحموا وكثر الناس

12
00:03:50.950 --> 00:04:11.350
وضاق المكان واضطروا الى التقدم على الامام مثلا وخصوصا اذا صلوا خارج المسجد فلم يجدوا الا امام المحراب عن يمينه وعن شماله. فالصحيح انها تصح فيها ثلاثة اقوال والقول الوسط وهو قول مالك واختيار تقي الدين

13
00:04:11.850 --> 00:04:33.600
انه يجوز عند الحاجة وهذه مثلها واذا جاز هذا فهذه من باب اولى نعم ومن صلى على هذه الحال فهو تابع للجماعة بلا اشكال وقد ادرك الجماعة ملتحق بالجماعة لكن لا شك ان التقدم الى الصفوف الاول افضل

14
00:04:34.250 --> 00:04:41.685
يتم الصف الاول فالاول ولا ينعمون في النداء والصف الاول احاديث كثيرة في هذا المعنى