اذا انجبت امرأة ابنا من الزنا ثم تزوجت من زنت معه. والله سؤال مهم من هذا مما تعم به البلوى للاسف في ازمنة الفتن اذا انجبت امرأة ابنا من الزنا ثم تزوجت منزلة معه فما قرابة هذا الطفل من اخوته ومن اهلها هل يعتبرونه ابنا لاختهم؟ فيزهرون امامه وماذا عن ميراثه من ابيه وميراثه من امه سؤال مهم الذي عليه جماهير اهل العلم ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة لأن النسب نعمة والنعمة لا تنال بالمعصية. هذا الذي عليه جماهير اهل العلم لكن خالف في هذا بعضهم ولهم في مخالفتهم شواهد من المعقول والمنقول من المعقول والمنقول وقالوا ان ولد الزنا اذا استلحقه الزاني. ايه معنى استلحقه؟ يعني قال هزا ابني ولم ينازع فيه. لأ ده ابني انا ولم ينازع فيه من قبل صاحب فراش شرعي ولم يجحد ذلك من اقر له بالنسب فانه يلحق به ويثبت له حكم الولد الشرعي الصلبي الكلام ده كان قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا بعد تردد دام سنتين كاملتين وانتهى المجمع في النهاية الى تبني هزا القرار الجمهور بيعتمد على حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر وقصصت اكثر من مرة من هذه المنصة قصة هذا الحديث ان عبد ابن زمعة التنازع مع سعد بن ابي وقاص على ابن اللي زمع عبد يقول هذا ابن وليدة ابي ابن جارية ابي. وقد ولد على فراشه وسعد يقول هذا ابن اخي عتبة لقد عهد الي به قبل موته. انزروا الى شبهه بعتبة الخلق الناطق عتبة ورفع الامر الى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا كان قضاء سيدي القضاة هو سيد الحكام وسيدي المفتين صلوات ربي وسلامه عليه قال الولد للفراش فيه فراش شرعي موجود فراش زمعة فالولد لزمعة انها بنت وليدة ابي ولد على فراشه. في فراش شرعي موجود. الولد للفراش وللعاهر الحجر الزاني. الحجر الحجر قد تحتمل معنى العقوبة او معنى الخيبة وقبض الريح ليس له شيء ثم قال واحتجبي منه يا سوداء سودة بنت زمعة ام المؤمنين احتجب من احتمال يكون فعلا مش اخوك يكون فعلا ابن عتبة. ففي باب الخلطة اعمال الاحتياط وفي باب النسب اعمال الفراش هكذا حكمه صلوات ربي وسلامه عليه الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتري منه يا سوداء. هذا مناط الحديث. لكن ازا ازا انتقلنا الى مناط اخر لا يوجد صاحب فراش شرعي اصلا القصة اللي معنا نزاع بين صاحب فراش شرعي وزاني هنا زاني فقط ولا يوجد صاحب فراش شرعي ينازعه والاولاد مجهول النسب. قنابل زمنية موقوتة في المجتمع المسلم يطلع ناقم على المجتمع وناقم على الدنيا كلها باكملها. انما عندما لا يجد من يحتضنه ويدفنه. ومهما قيل في كفالة تربة ديلة او او كزا لكن الابوة شيء اخر يعني فمجمع فقهاء الشريعة بامريكا نزر في هذه المسألة كما قلنا وعلى مدى سنتين كاملتين انتهى الى هذا القرار يقول ذهب فريق من اهل العلم الى ثبوت نسب ولد الزنا اذا ادعاه الزاني ولم ينازع في ذلك ولم تكن المرأة فراشا لاحد وقد اخذ بهذا الرأي من الفقهاء الحسن البصري واسحاق ابن راهويه وابن سيرين وعروة والنخعي وسليمان ابن يسار وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ثم قال القرار ويمكن الفتوى بهذا الرأي بصورة مبدئية خارج ديار الاسلام درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل اذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات ثم ينزر في امر تطبيقه في آآ داخل بلاد المسلمين في آآ في مناسبات اخرى او في اجتماعات اخرى