سؤال جيد من سيدة تقول ازا كنت اعطي صدقات للمحتاجين وفي المساجد هل يتم اخبار زوجي بهزا ؟ هل يلزم استئزان الزوج؟ عندما تتبرع الزوجة للفقراء وللمساجد ولاهل الحاجات ان كان ذلك من خالص مالك فاخبار زوجك زوجك بذلك من قبيل حسن العشرة وليس من قبيل الواجبات المحتومة ذهب جمهور اهل العلم الى انه لا تمنع الزوجة من التبرع من مالها لها ان تتصرف في مالها كما شاءت اذن زوجها واستدلوا عن هذا بادلة كثيرة منها ما ثبت ان ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث اعتقت وليدة يعني جارية ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليه فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي؟ قال اوقد فعلت؟ قالت نعم. قال اما انك لو اعطيتها لاخوانك لكان اعظم لاجرك لو اعطيتها لاخوالك لكان اعظم لاجل. النووي يقول فيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير اذن زوجها حديث المتفق عليه ايضا عن جابر بن عبدالله قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ نزل النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال صلوات ربي وسلامه عليه وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة واجعلنا تصدقن من حليهن. تخلع الحالي وتحطه في الثوب الذي بسطه بسيدنا ايه؟ بلال الحافظ ابن حجر يقول في هذا الحديث صدقة المرأة من مالها بغير اذن زوجها ولا يتوقف ذلك تكوينها لكلام من كلام النووي رحمه الله ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ومالك يقول لا يجوز الزيادة على التبرع بتلك المال الا برضا الزوجة يقول انه ودليلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأزنتن ازواجكن في التبرع بهذا الحلي ام لا وهل هو خارج من الثلث ام لا ولو اختلف الحكم ذلك لسأل صلوات ربي وسلامه عليه