﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.450
يقول السائل اذا وقع المسلم في معصية هل ورد في السنة حديث صحيح يصلي ركعتين تسمى صلاة التوبة وان يتصدق بشيء من المال ورد حديث رواه الخامسة  عن علي رضي الله عنه بطريق اسماء بن حكم الفزاري عن علي رضي الله عنه انه قال

2
00:00:22.250 --> 00:00:34.950
اه ما حدثني احد او كنت اذا حدثني احد استحلفته حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر يقال ما من مسلم لانه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يذنب ذنبا

3
00:00:35.100 --> 00:00:55.900
فيتوضأ ثم يستغفر الله يصلي ركعة ثم يتوضأ يصلي الله الا غفر الله له هذا الحديث شباب الحكم الفزاري منهم من ضعفه لانه لم يوثقه معتمر وثقه العجلي رحمه الله

4
00:00:55.900 --> 00:01:16.550
وتوثيق العجل وابن حبان امثاله لا يرقى اه بالرجل الى درجة الصدوق او الثقة لما علم من تساهلهما منهم من طوع روايته رحمه الله وذكر في كتابه تهذيب الكمال ان له متابعات لكن

5
00:01:16.550 --> 00:01:44.050
والله قال ان المتابعات لا تعضده او لا تقويه لانها ضعيفة جدا والله والخبر من طريق اسماء ابن الحكم الفزاني. واهل العلم اخذوا بهذا الخبر اخذوا بهذا الخبر وذكروه في في مصنفاتهم قالوا له حجة او انه دليل على انه يشرع للمصلي ان يصلي ركعتين عند المعصية

6
00:01:44.050 --> 00:02:06.500
واذا اراد التوبة فانه يتوب. آآ تمام توبته صلاة ركعتين. ومن قال انه وهذا ليس بواجب لان التوبة تكون من الذنوب. يكون الندم عليها بالندم عليها فمن تاب فالندم توبة فالندم توبة كما في الاخبار. ومن قال بهذا قال ان الخبر دليل زائد عليها. وربما اذ رشحوا ذلك

7
00:02:06.500 --> 00:02:28.100
فيما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال ما من اه حديث يتوظأ او مسلم يتوظأ فيحسن وظوء يصلي ركعتين لا احدث الا غفر الله له. فاذا كانت هاتان الركعتان تصليان آآ ويشرع المسلم اذا توضأ ان يصليهما

8
00:02:28.100 --> 00:02:45.350
من وقع في ذنب فمن باب اولى. والطهور شطر الايمان. الطهور شطر الايمان فهو طهارة ظاهرة. فناسب ان يجمع مع الطهارة الباطنة وهو الندم الطهارة الظاهرة وهو الوضوء. والطهور شطر الايمان

9
00:02:45.800 --> 00:03:05.800
اذا هذا المعنى صحيح. المعنى صحيح كما تقدم ودلالة اه حديث عثمان رضي الله عنه من جهة المعنى دال عليه وكونه ايضا كما تقدم يستغفر الله ايضا في جمع بين التوبة صلاة الركعتين والاستغفار وهو في

10
00:03:05.800 --> 00:03:31.100
ليدق ويستغفر بلسانه وايضا يصلي هذه الصلاة فلا بأس ثم ايضا يمكن قال انه آآ من تمام ذلك ان يتوضأ لان الذي يقع في الذنوب الوضوء طهارة له وسلامة اه او من اسباب وقاية شرها وضررها

11
00:03:31.150 --> 00:03:49.050
ومنهم من حكى الاتفاق على مشروعية هاتين الصلاة الركعتين. ومن جملة هما ليستا واجبتين هم التصدق بشيء من المال فلا بأس بذلك ولهذا ثبت من حديث كعب مالك في الصحيحين انه رضي الله عنه قال ان من توبتي ان انخلع من مالي

12
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
الخلعة وهذا ربما يستدل به على مسألة آآ على مسألة صلاة الركعتين فاذا كان يشرع هذا اه وهو ان يتصدق بشيء من الباب. كذلك ايضا الصلاة فالصلاة من اجل وافضل الاعمال

13
00:04:09.050 --> 00:04:29.050
البدني في جمع في توبته بين عمل بدني وعمل مالي والنبي عليه الصلاة والسلام آآ قال له يجزئك الثلث يجزئك الثلث يقول عليه الصلاة والسلام في الرواية الاخرى او في الصحيح قال امسك بعض امسك عليك بعض مالك فهو خير لك عند ابي داوود اسناد جيد يجزئك

14
00:04:29.050 --> 00:04:55.700
الثلث وكذلك يروى ابو داوود من حيث بيقولوا بابه انه قال يكفيك الثلث او نحو ذلك. فيتصدق بما تيسر مع آآ الاستغفار باللسان والصلاة فيجمع انواع من المطهرات الندم باطنا الصلاة ظاهرا والاستغفار باللسان وان يتصدق بما تيسر

15
00:04:55.700 --> 00:04:57.250
من المال