﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.750
المهم ان اه قضاء الفوائت عند الحنابلة الفائتة اسم لما فات وقتها لما فات وقتها. فيقولون ان قضاء الفوائت او مرتبا يعني يصح هذا وهذا اه اذا ظبطت عليه. فقظاء الفوائت مرتبا اه لان القظاء يحكي

2
00:00:26.900 --> 00:00:48.900
الاداء. فكما امر الله جل وعلا بالصلوات مرتبة بعضها بعد بعض لا يقدم مؤخر ولا يؤخر مقدم. ومثل ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم. فانه في غزوة الاحزاب لما صلى المغرب ذكروه انه ما صلى العصر صلى العصر ثم صلى

3
00:00:49.200 --> 00:01:13.000
المغرب نعم دل ذلك على لزوم آآ الترتيب. قالوا ولو كثرت قوله ولو كثرت هنا اشارة الى آآ وجود آآ الخلاف بان من اهل العلم من يقول من ان الفوائت لا ترتيب بينها

4
00:01:13.450 --> 00:01:34.450
وجوبا اذا فات وقتها انتهى زين ومنهم من يقول بلزوم الترتيب من كل وجه. وهذا قول يقابل ذاك ومنهم من يقول ان الفوائت اذا كانت خمسا فاقل فانه يلزم الترتيب بينها

5
00:01:34.650 --> 00:01:57.900
واذا كانت اكثر من ذلك لم يلزم الترتيب الحنابلة ارادوا ان يبينوا حقيقة قولهم وانهم يقولون بالترتيب مطلقا. سواء كانت القضاء قليلات او كانت كثيرات واضح وحصول الترتيب بين الفوائد

6
00:01:58.200 --> 00:02:21.650
الحقيقة انه هو الاصل. ظاهر من كل وجه لكنه يغيب عليه شيء من الاشكال يرد عليه شيء من الاشكال وفي ثنايا كلام الحنابلة ما يدل ايضا على انها القول لم يضطهد من كل وجه

7
00:02:24.700 --> 00:02:42.000
بيان ذلك واحد قام ما صلى امس المغرب ولا العشاء ولا الفجر ولا الظهر اليوم ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء يصليها مرتبة لا اشكال واضح واضح ولا لا طيب

8
00:02:43.300 --> 00:03:13.000
لو ان شخصا تذكر انه قبل خمسة عشر يوما الصلاة التي صلاها كانت بغير وضوء فهل يدخل في كلامهم انه يلزمه الترتيب ام لا ويحتمل هذا ويحتمل عدمه. يحتمل انه يدخل في كلامهم ويحتمل سواه

9
00:03:13.200 --> 00:03:45.650
اما قولهم ويرتب بين الفوائت قد يقال ان هذا لا يدخل فيه لكن ابن رجب رحمه الله تعالى لما قال انه لا يجب الترتيب نفى الحكم بنحو هذا التعليم مما يدل على ان وهو اعرف الناس بالمذهب ما يدل على انهم انه عرف انهم يقصدوه. آآ فهو يقول ايجاب ترتيب قضاء

10
00:03:45.650 --> 00:04:06.650
سنين عديدة ببقاء صلاة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل لا يكاد يقوم عليه دليل قوي هذا من هذه الجهة يدل على الاشكال فاذا قلنا انهم لا يقصدون هذه المسألة الامر اخف

11
00:04:07.000 --> 00:04:24.000
وهذا ايضا يسنده ما يأتي من بعض الامثلة انهم ذكروا انه يرتب بين الفوائت لو فاتته ظهر وعصر فان فلم يدري هذه من فيصليهما وينتهي الامر. فلم يذكرهما اه ما لحقها من الصلوات التي اداها في وقتها

12
00:04:25.100 --> 00:04:48.700
لكن لا شك انه اذا قيل اه بان الترتيب آآ لازم من كل وجه ويضطرد حتى في آآ من فات الصلاة سابقة هذا آآ لا شك انه قول فيه من الوعورة والصعوبة لحوق المشقة بالمكلف ظاهرة

13
00:04:49.550 --> 00:05:07.050
واضح نعم لكن من حيث الاصل ان اعتبار الترتيب آآ هو ابغى اولي الذمة اقرب للامتثال وآآ ابعد عنه الاشكال فانه احوط للمكلف من كل آآ وجه