﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.050
لو اشتريت لابني لعبة بسعر معين. هل يجب ان اعدل بجميع اسعار الالعاب لباقي ابنائي معيار العدل في فيما كان من جنس النفقة معياره الحاجة ما كان من جنس العطايا الاصل فيها العدل

2
00:00:19.300 --> 00:00:39.000
ما كان من جنس النفقات الاصل فيها الحاجة اعتقد ان اللعب للاطفال من جنس اطعامهم ومن جنس كسائهم ومن جنس دوائهم معياره مرده الى الحال فيعطى لكل صغير ما يحتاجه من النعم

3
00:00:39.050 --> 00:00:58.500
لعبة يحتاجها طفل عمره خمس سنوات سبع سنوات غير طفل عمره حداشر سنة اتناشر سنة بطبيعة الحال تقدم السن يقتضي تقدما فيما يقدم للطفل من وسائل التسلية واللهو ونحوه فالمعيار في هذا الحاجة بازن الله

4
00:00:58.850 --> 00:01:15.950
ما دمت لم تتقصد ان تميز احدا منهم عن الاخر لانه اقرب الى قلبك منهم فارجو ان يكون ذلك مغتفرا تعطي كل واحد ما يناسبه الصغير يحتاج الى عربة لعبة

5
00:01:16.050 --> 00:01:41.300
كبير يحتاج الى عربة حقيقية يسوقها ويذهب بها الى العمل العربة اللعبة يعني تمنها دريهمات العربة الحقيقية تمنها الاف لكن هذه حاجته وهذه حاجته ان اعطيت كل واحد حاجته وقد برأت ذمتك ان شاء الله وقد قمت بالعدل بينهما

6
00:01:41.700 --> 00:02:02.850
يعني اتزن انك ان اشتريت لولدك البالغ سيارة يذهب بها الى العمل يلزمك هذا يلزمك بهذا تشتري مثلها لطفل لا يزال في اوائل عمره وفي اوائله اشرافه للحياة هذا ليس هو العدل المقصود في هذا المقام ان شاء الله

7
00:02:06.400 --> 00:02:29.250
عند استعمال الفيزا كارت بالسفر يقتطع البنك مني ثلاثة دولار على مائة دولار. هل هذا ربا ان كان يقتطعها انا يعني احتاج اعرف التفصيل ما كان من جنس القرض بان اي زيادة على القرض تعد من قبيل الربا

8
00:02:29.500 --> 00:02:53.200
اما ما كان من المصروفات الادارية على خدمة ادارية قدمت فهذا عمولة مصرفية والاصل في العمولات الحل. كما ان الاصل في الزيادات الربوية الحرمة بنحتاج الى شيء من الدراسة التفصيلية حول حقيقة هذا المبلغ لنلحقه بهذا البند او ذاك

9
00:02:53.550 --> 00:03:17.150
ان كان من جنس الزيادة على قرض فهذا ربا لا يجوز ان كان من جنس عمولة مقابل خدمة قدمت لك آآ في سفر لنقل المال عبر العالم من بنك الى الى بنك وهذا النقل قد يحتاج الى نفقات ونحوه فهذا يحتمل جدا ان يكون هذا

10
00:03:17.150 --> 00:03:40.900
مقابل خدمة وليس زيادة مقابل ربا نحتاج الى تدبر هذا الامر لكن وضعت لك القاعدة ما كان زيادة على قرض يعد ربا ما كان عمولة على خدمة الاصل انه مشروع العملات المصرفية مشروعة في الجملة على تفصيل

11
00:03:40.900 --> 00:04:04.050
والزيادات على القروض تعد ربا بلا نزاع فنحتاج الى تمييز وتفصيل القول في هذا لالحاق هذا المبلغ المقتطع بهذا البند او ذاك. بارك الله لا اله الا الله محمد رسول الله