﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
هنا سؤال اذا كانت المرأة عند اهلها قرابة العام فهل يلزم ان عند آآ ما يريد زوجها ان يطلقها ان تكون في طهر وهل عليها يا شيخ تسأل عن العدة ايضا؟ آآ فيما يتعلق بطلاق المرأة يجب ان تكون آآ في طهر هذا هو الاصل

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره عمر بطلاق ابن عمر لزوجته قال امره فليراجعها ثم آآ آآ ليطلقها تطليقه حاملا او حائلا. آآ حائلا اي على غير آآ طهارة. آآ وعفوا حائلا يعني

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
غير حيض يعني ان تكون طاهرا. لا بريئة من الحيض. ينبغي ان يراعي هذا اذا امكنه لكن اذا كانت الصلات مقطوعة بالكلية فهنا قد لا يتمكن فعند ذلك يطلق بناء على غالب ظنه ولا حرج ان شاء الله تعالى يقع الطلاق في كل جمهور العلماء. فيما يتصل هل عليها عدة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
الجواب نعم كون المرأة يغيب عنها زوجها هذا لا يسقط العدة لان العدة ليس المقصود منها فقط العلم ببراءة الرحم كثير من الناس اظن ان العدة التي جعلها الله تعالى في اه الطلاق لاجل البراءة العلم ببراءة الرحم. وهذا ليس بصحيح

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ليست هذه العلة الوحيدة هذه من العلل لكن العلم ببراءة الرحم يمكن ان يحصل بحيضة واحدة اذا حاضت المرأة حيضها مستقيمة معتدلة فانه يحصل العلم ببراءة رحمة وبالتالي لا يلزم ان نربط هذا بهذا بل بينهما انفكاك احسن الله وبالتالي تعتد

6
00:01:50.100 --> 00:01:57.342
اه العدة التي اه شرعها الله تعالى ولو كانت بعيدة عن زوجها لسنوات. الحمد لله احسن الله اليكم