﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.900
آآ سؤال اخر تقول كنت اريد ان اسعى لاغتسال بدون فك الشعر للشق شخص ذكرا كانها انثى يطفر شعره ضفائر وقد يصعب فكه فهل الغسل بدون فك الضفائر صحيح الجواب عن هذا

2
00:00:24.200 --> 00:00:42.750
اذا افاضت المرأة على رأسها بالماء كفى لا يلزم نقض ضفائر الشعر للغسل من الحيض او الجنابة في الصحيح من قولي اهل العلم ما دام الماء قد امراء الشعراء حديث ام سلمة

3
00:00:42.900 --> 00:01:02.600
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقضه لغسل الجنابة قال انما يكفيك ان تحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين

4
00:01:02.700 --> 00:01:24.250
اذ اخرجه الامام مسلم فاذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة الى نقضه في رواية اخرى ان امرأة اشد ضفر رأسي افا انقضه للحيضة والجنابة؟ فذكرت الحيضة

5
00:01:24.250 --> 00:01:44.750
الجنابة معا قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة ان عبدالله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن يفك

6
00:01:44.750 --> 00:02:07.050
والضفاير قالت يا عجبا لابن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا ازيد

7
00:02:07.050 --> 00:02:29.900
على ان على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات وحديث اسماء انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض قال تأخذ احداكن مائها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا

8
00:02:29.900 --> 00:02:50.950
حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ولو كان النقض واجبا لذكره اذ لا يجوز تأخيره اثيروا البيان عن وقت الحاجة. ولان الرأس موضع من البدن يستوي في الحيض والجنابة كسائر البدن