آآ سؤال اخر تقول كنت اريد ان اسعى لاغتسال بدون فك الشعر للشق شخص ذكرا كانها انثى يطفر شعره ضفائر وقد يصعب فكه فهل الغسل بدون فك الضفائر صحيح الجواب عن هذا اذا افاضت المرأة على رأسها بالماء كفى لا يلزم نقض ضفائر الشعر للغسل من الحيض او الجنابة في الصحيح من قولي اهل العلم ما دام الماء قد امراء الشعراء حديث ام سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقضه لغسل الجنابة قال انما يكفيك ان تحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين اذ اخرجه الامام مسلم فاذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة الى نقضه في رواية اخرى ان امرأة اشد ضفر رأسي افا انقضه للحيضة والجنابة؟ فذكرت الحيضة الجنابة معا قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة ان عبدالله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن يفك والضفاير قالت يا عجبا لابن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا ازيد على ان على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات وحديث اسماء انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض قال تأخذ احداكن مائها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ولو كان النقض واجبا لذكره اذ لا يجوز تأخيره اثيروا البيان عن وقت الحاجة. ولان الرأس موضع من البدن يستوي في الحيض والجنابة كسائر البدن