﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.250
آآ سؤال اخر تقول كنت اريد ان اسعى لاغتسال بدون فك الشعر عين الشق شخص ذكرا كانها انثى يطفو شعره ضفائر وقد يصعب فكه فهل الغسل بدون فك الضفائر صحيح

2
00:00:22.450 --> 00:00:38.800
الجواب عن هذا اذا افاضت المرأة على رأسها بالماء كفأ لا يلزم نقض ضفائر الشعر للغسل من الحيض او الجنابة في الصحيح من قولي اهل العلم ما دام الماء قد

3
00:00:38.800 --> 00:01:02.600
امراء الشعراء حديث ام سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقضه لغسل الجنابة قال انما يكفيك ان تحفي على رأسه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين

4
00:01:02.700 --> 00:01:24.250
اذ اخرجه الامام مسلم فاذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حفيات كفاها ذلك ولا حاجة الى نقضه في رواية اخرى ان امرأة اشد ضفر رأسي افا انقضه للحيضة والجنابة؟ فذكرت الحيضة

5
00:01:24.250 --> 00:01:44.750
الجنابة معا قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة ان عبدالله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن يفك

6
00:01:44.750 --> 00:02:07.050
والضفاير قالت يا عجبا لابن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا ازيد

7
00:02:07.050 --> 00:02:29.900
على ان على ان افرغ على رأسي ثلاثة افراغات وحديث اسماء انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض قال تأخذ احدى كل مائها وسدرها فاطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا

8
00:02:29.900 --> 00:02:50.950
اذا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ولو كان النقض واجبا لذكره اذ لا يجوز البيان عن وقت الحاجة. ولان الرأس موضع من البدن يستوي في الحيض والجنابة كسائر البدن