﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:24.150
يصح المسح على العمامة لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما جاء ذلك عند اهل السنن في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اه لكن يقول ان تكون العمامة مباحة باعتبار ايضا ان العمامة يمسح عليها والمسح رخصة

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.150
يتعلق الحكم بما هو مباح. فلو كانت مغصوبة او كانت محرمة كما لو كانت من آآ او مسروقة او نحو ذلك فلا يجوز المسح عليها. وان تكون للرجل لا للمرأة لان العمائم انما

3
00:00:44.150 --> 00:01:02.903
الرجال فلو لبستها المرأة لكانت لابسة للمحرم. لكوني ها متشبهة بما يختص به الرجال. فلا وهي رخصة فلا تباح للمرأة والحال هذه لانها لابسة ما يحرم عليها لبسه