اه هذا سائل يقول هل يمكن للاطفال ان يهبوا حجتهم لاحد من اقاربهم الاعمال الصالحة بل الاعمال عامة لا توهب نعم. والله يقول وليس وليس للانسان الا ما سعى فلا شيء من الاعمال يصرف لاحد الا ما جاء به الاذن من الشارع والاذن من الشارع جاء في امور محدودة جاء في الصيام من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجاء في الحج للذي لم يحج يجوز ان يحج عنه قريبه. وجاء في بذل الصدقة عن الميت وانها تصله هذه امور جاءت عن الشارع اه فيها استثناء وتخصيص لعموم ما دلت عليه اية وان ليس للانسان الا ما سعى. فما لم يرد نص دليل واضح جلي في استثنائه من اطلاق الاية لا يصح استثناؤه. وما سرعت او سارت عليه العامة وظنوه ان الطفل اذا حج فان حجته لام ابيه او نحو ذلك او يهب ذلك لاحد كل ذلك لا اصل له. وحج الصبي له دليل الحديث الصحيح. حديث جابر رضي الله عنه عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعراه ركب وعلموا انه رسول الله رسول الله قالت له امرأة وقد رفعت طفل فلم من هودجها والهودج مركوب المرأة على البعير يسترها قالت الهذا حج يا رسول الله طفلا رفعت طفلا بيدي فقال نعم ولك اجر ما قال ان حجه لك او لغيرك بل قال نعم لما قالت له حج قال ولك اجر فلا يهب الطفل حجه لغيره لكن لو حج الطفل عن نفسه وحج حجا اخر عن غيره فارجو الا بأس بذلك لعموم جواز حج الغير عن الغير لكن بشرط ان يكون قد حج قبل ذلك نعم جزاكم الله خيرا