ننتقل الى قضية اخرى انتقاض الوضوء بسحب الدم سحب الدم انتقاض الوضوء بسحب الدم من المسائل الخلافية بين اهل العلم بسحب الدم او بسيلانه وخروجه ان كان الدم يسيرا كالجراحات اليسيرة واخذ اليسير من الدم للتحليل ونحوه فالوضوء لا يبطل والوضوء صحيح قولا واحدا. اما اذا انا الدم كثيرا فهذا هو موضع النظر وهو من المسائل الخلافية بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن منهم من قال بنقضه للوضوء مستدلا بحديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وقاس على القيء الدم بجامع انه نجس خارج من البدن وهذا رأي بعض الصحابة وغيرهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق ونحوهم لكن هذا نوقش بان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيء لا يدل على الوجوب لان القاعدة ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد غير المقترن بما يدل على الامر لا يدل على النجوم. انما يدل على المشروعية ومشروعية التأسي بالنبي صلى الله وسلم في ذلك فقد يدل على مجرد الاستحباب. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية استحباب الوضوء من الحجامة والقيء متوجه ظاهر من اهل العلم من قال بعدم نقضه للوضوء وان كان الوضوء منه مستحبا لان الاحاديث في ذلك ليست صحيحة والصحيح منها ليس بصريح الاحاديس ليست صريحة والصريح منها ليس بصحيح. ليس في القيء والرعاف ودم الجراحات وضوء وهوى قول مالك والشافعي ورواية عن احمد بل قول اكثر الصحابة والتابعين. من الادلة على ذلك ما يلي حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرص المسلمين في غزوة ذات ايقاع فقام احدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وثبت قائما. ثم رماه وبسهم اخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما. ثم عاد له مثالس فوضعوا فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد فلما رأى المهاجر باب الانصاري من الدماء قال سبحان الله الا اهببتني لما لم تنبهني؟ قال كنت في سورة اقرؤها. فلم احب ان اقطعها حتى انفذها. انظروا الى تعظيم شعائر الله. عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سنن ابي داوود في كتاب الطهارة وقد حسنه الالباني رحمه الله وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر. ايضا من من الادلة البراءة الاصلية الاصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض. ولهذا قال الامام النووي رحمه الله لم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الوضوء من ذلك ايضا ان القول بنقض الوضوء بخروج الدم خلاف المنقول عن السلف من اثار لقد صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما والحسن البصري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وهذا هو اختيار دار الافتاء المصرية فباجابته عن سؤال هل ينتقض وضوء الشخص اذا جرح وسال منه الدم؟ فاجابت بانه ينتقض وضوء الشخص اذا سال منه الدم في حالة واحدة وهو خروج الدم من غير السبيلين القبل والدبر حيث ان خروج الدم من اي وضع دونهما بجسم الانسان لا ينقض الوضوء يبقى يعني اجابت ان الوضوء لا ينتقض الا اذا سال الدم بخروجه من السبيلين. اما من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء واضافت ان هذا مذهب مالك والشافعي وفقهاء اهل المدينة السبعة وغيرهم واستلوا بحديث جابر ابن عبدالله السابق ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرص المسلمين في غزوة في ذات الرقاع. فقام احدهما يصلي. فرماه رجل من الكفار بسهم فنزع وصلى ودمه يجري وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ثم صفوة القول وخلاصته ان الاحوط للمؤمن اذا كان الدم كثيرا ان يجدد وضوءه خروجا من الخلاف واحتياطا للدين لكن ليس فهذا بواجب للادلة الكثيرة السابقة. اما اذا كان الدم يسيرا وخفيفا وقليلا فانه تعفى عنه بلا نزاع الذي تسحب منه عين الدم للتحليل. هذه الكمية قليلة لا ينبغي ان يختلف في عدم نقضها او ان يختلف على ذلك. الخلاف في الدماء اليسيرة التي تسحب او التي تسيل او تدفق بسبب جراحات ونحوه وفيها الخلاف على التفصيل السابق الذي سبق ان اورد ما ورجحنا القول بعدم نقضه للطهارة واستحباب الوضوء منه خروجا من الخلاف واحتياطا للدين