سؤال اخر يقول السائل وهو من روسيا احد اخواننا حينما كان مريضا نوى ان شفاه الله ان يذبح شاة لكن تشكك هل تلفظ به ام لا هل يكون هذا نذرا وما مصارفه وهل يجوز بدلا من ذبح الشاة ان يخرج صدقة بثمن الشاه اذ قولوا له يا رعاك الله اولا نذر المجازاة مكروه لا يأتي النذر بشيء وانما هو امر يستخرج الله به من البخيل. يا رب ان شفيتني فعلت لك كزا وكزا. كأن هذا على سبيل المجازات لله عز وجل فنذر المجازاة مكروه. ومع هذا ان نذره يلزمه الوفاء به يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لكن النذر لا يلزم بمجرد النية في قول كثير من اهل العلم فلا يصح ولا ينعقد الا بالقول ولا تنفع النية وحده حدث نفسه بهذا لكن لم ينطق به لم يتكلم به لا ينعقد النذر بذلك والاصل براءة الذمة فلا ينبغي شغلها بنذر ولا بغير نذر الا بيقين طب مصارف الندر الفقراء والمساكين الا اذا نوى ان يطعم نفسه واهله منه فله ما نوى. واحد نوى اعمل ندى واجمع العيلة الاقارب والاصحاب والفقراء والمساكين وكل الناس تعيد ماشي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما اذا اطلق فهو خاص بالفقراء والمساكين وحدهم يبقى مصارفه الفقراء والمساكين الا اذا نوى مع ذلك ان يطعم نفسه واهله منه فله ما نوى ينبغي له ان انعقد نذره على نحو معين ان يفي به كما نذر نظر شاة يخرجها شاة نذر طعاما يخرج طعام نزل نقود يخرج يخرج نقود ولا يصرفه الى غيره الا لمسوغ شرعي قوي ظاهر الاصل ان تفي بالنذر على النحو الذي نذرته به طبعا يجوز صرفه الى ما هو افضل. واحد نذر ان يذبح شاة فذبح بقرة جائز صرفها من الشياة الى الابقاد جائز لان هذا احظى للمساكين وانفع له وافضل بلا شك يبقى ان تصرفه الى ما هو افضل الى ما هو انفع لا بأس لكن الاصل ان تفي بالنذر على النحو الذي نذرته عند فتح مكة جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس قال صلي ها هنا قال نذرت ان اصلي في بيت المقدس قال صالحهم يا رسول الله نذرت ان اصلي في بيت المقدس قال صلي ها هنا فلما قال هو اذهب اذهب يعني ارشده الى ما هو انفع الاجر اكثر والجهد اقل سيصلي في المسجد الحرام مكانه وصلاه بمائة الف صلاة فلما العناء؟ لكن لما وجده يعني يعني قد اصر على ان يفي بنذره على النحو الذي حدده تحديدا رخص له في ذلك فلا يصرفه الى غيره الا لمسوغ شرعي ظاهر قوي والله تعالى اعلى واعلم