﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:47.300
السؤال الاول جاء من مقيمين في هذا البلد وباللغة الانجليزية يقول السائل اه ابليكيشن بور بوذ صدقة الزكاة  ايه السؤال ان امريكا الفين  الصدقة الزكاة سكن مسط زكاة والصدقة رسبيا زكاة قل صدقات

2
00:00:48.400 --> 00:01:16.600
السؤال آآ الاول طبعا السائل يقول جهة تتولى الاشراف على قضية الزكاة فبتقول هل يوجد مستويات معينة للاسر زات الاحجام المختلفة نقرر ان كانت تستحق الزكاة ام لا. نقدر نقول مسلا اللي عنده الفين دولار ما يستحقش. اقل من الفين يستحق. هل فيه خط فقط

3
00:01:16.600 --> 00:01:35.900
اخرى نقدر نحدده كده نقول اللي تحت الخط ده يستحق الزكاء. واللي وصله ما يستحقش. ده مفاد السؤال الاول. السؤال التاني هل يلزم اخبار متلقي الزكاء بان ما يأخذه زكاة او ما يأخذه صدقة؟ ام يكفي

4
00:01:35.950 --> 00:02:01.200
اعطاؤه المال وتبرأ الذمة ولو لم نخبره باننا نعطيه زكاة او صدقة الجواب عن هذا يا حبيب تحدث الفقهاء عن حد الكفاية وليس عن حد الكفاف واكرر تحدث الفقهاء عن حد الكفاية وليس عن حد الكفاف

5
00:02:01.950 --> 00:02:28.600
حد الكفاية الذي يوفر مستوى ملائما وسطا من العيش بلا اسراف ولا تبذير فمن قصر دخله عن هذا الحد جاز ان يستكمل له ذلك من الزكاة لكن لو ساد سؤال ما هو معيار الغنى المانع من الزكاة؟ الذي ازا وصله الشخص يقال لقد بلغ حد الكفاية فلا يوشع له

6
00:02:28.600 --> 00:02:46.050
وان يأخز من الزكاة. هذا موضع خلاف بين اهل العلم لحنا في قلون حد الغنى ان يبقى عنده ملك نصاب زائد عن حوائجه الاساسية. مسلا لو لو قلنا نصاب الذهب خمسة وتمانين جرام من الذهب الخالص

7
00:02:46.500 --> 00:03:00.200
لو حاولتها الى دورار في هذا البلد تطلع لها تلات اربع تلاف دولار اللي عنده هذا المبلغ زائد عن حاجته الاساسية. ومر عليه السنة لم يقترب منه هذا الرجل لا يأخذه من من اموال الزكاة

8
00:03:00.500 --> 00:03:24.000
عنده فائض ولم يمسسه طوال العام. معنى هذا ان حاجته مكفولة ولم يمد يده الى هذا المبلغ المدخر. فقالوا من بلغت مدخراته زكاة نصابا تجب فيه الزكاة وعشان يبلغ هذا المبلغ يكون عنده النصاب هذا فائض عن حوائجه الاصلية

9
00:03:24.150 --> 00:03:41.900
فان كان ذلك كذلك فهذا غني لا يأخذ من اموال الزكاة لكن في رأي تاني عند الاحباب بيقول مش لازم يبقى عند نقلك واضمني عشان يبقى يعني غني يعني من يملك من الاموال

10
00:03:42.100 --> 00:04:03.800
التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل نصاب ضربه مسال قال واحد عنده بيتين بيستخدم بيت وبيت التاني مركون. لو باعه هيجيب الفلوس اكتر من نصاب الزكاة يبقى ده غني لان عنده اسيدز عنده اصول

11
00:04:03.850 --> 00:04:31.550
فائضة عن حوائجه الاصلية واؤكد فائضة عن حوائجه الاصلية قالوا كمن يقتني من الثياب والفرش والادوات والكتب والدور والحوانيت والدواب وغيرها زيادة عما احتاج اي عما يحتاج اليه فاذا فضل من ذلك ما يبلغ قيمته نصاب حرم عليه اخذ الصدقة

12
00:04:32.650 --> 00:04:53.400
من كان له داران يستغني عن احداهما. وهي اذا بيعت تساوي نصاب النقاب النقود. ويمكن بيعها في بعض المجتمعات وفي بعض الاحوال العقارات والاصول زي العربية اللي غرزت ده راجعة لورا ولا طالعة قدام

13
00:04:53.850 --> 00:05:15.700
وتمر سنوات وسنوات ولا يجد لها مشتريا فهذه لا تمسل نسبة له يعني هو في الصورة غني في الصورة الظاهر غني وفي الواقع فقير يعني صورته صورة الاغنياء وواقعه واقع الفقراء. اللي عنده هذا يمكن التصرف فيه ويمكن بيعه فلا يجوز

14
00:05:15.700 --> 00:05:32.250
له اخذ الزكاة قالوا ايضا كان عنده كتب واحد عنده مكتبة عزيمة جدا جدا ورسها او تحرير وهو ليس من اهل العلم ليس من طلبة العلم المرتدة يعني بالنسبة له عيب

15
00:05:32.400 --> 00:05:46.950
مش يستخدمها ولن يرجع عليها ديكور بس زينة ولا من ارباب تلك الحرفة فقالوا ان ده يعتبر زائد عن الحاجة وزائد عن النزام نقول له انت عندك ما يمكن ان تدبر حالك من

16
00:05:46.950 --> 00:06:07.700
هذا كلام الحلاف الجمهور لهم معيار اخر بيقولوا الغنى ما تحصل به الكفاية ما الكملت كفايته حرمت عليه الصدقة وان كان محتاجا حلت له الصدقة وان ملك نصابا او نصبا

17
00:06:08.950 --> 00:06:23.900
وهذا ما ذهب اليه ما لك والشافعي واحمد. طب منين جابوا الكلام ده ؟ قالوا في حديث قبيصة ابن المخارق الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حمالة تحملها عشان يساعده

18
00:06:24.450 --> 00:06:48.500
فقال يا قبيصة لا تحل المسألة الا لاحد ثلاثة رجل اصابته فاقة تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش نقف عند البلاغ التعبير النبوي. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه. ما هو القوام

19
00:06:49.300 --> 00:07:11.100
الوارد في قوله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الحسنة بين سيئتين ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فاباح له النبي صلى الله

20
00:07:11.100 --> 00:07:33.700
وعليه وسلم. المسألة حتى اذا القوامة من العيش والقوام هو الوسط بين الاسراف والتقدير كما في الاية السابقة الخطاوي بيقول قال مالك والشافعي لا حد للغنى معلوم لما يعتبره حال الانسان بوسعه وطاقته. فاذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة

21
00:07:33.850 --> 00:07:51.300
وان احتاج حلت له صدقة الشافعي يقول قد يكون الرجل بالدرهم الواحد غنيا مع كسب عنده حرفة ولا يغنيه الالف مع ضعفه في نفسه مرة تانية قد يكون الرجل بدرهم غنيا مع كسب

22
00:07:51.400 --> 00:08:09.150
ربنا مدي له صحة بقوة وبيشتغل وبين الفلوس يبقى هذا مستغني لا لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. القادر على الاكتساب ما ينفعش يمد ايده وياخد من اموال اليتامى

23
00:08:09.150 --> 00:08:26.700
والمساكين ولا يغنيه الالف مع ضعفه. واحد عنده عنده الف لكنه ضعيف لا يستطيع العمل فالالف قد لا تمثل هو كفاية وغنى بالنسبة له مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله

24
00:08:26.800 --> 00:08:50.350
رأي الجمهور اسعد بالصواب نقول لاحبابنا يعسر وضع ارقام محددة وجداول محددة فهذا الى عمل الخبراء اقرب منه الى عمل الفقهاء يختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال والزروف ارجع في هذا الى السوشيال ورك ارجع هذا الى

25
00:08:50.600 --> 00:09:12.700
الاوضاع الاجتماعية في البلد التي تقيم فيها يا رعاك الله ولا ينبغي ان يبلغ بنا الامر مبلغ انا ازكر قصة حدست لي قبل اكثر من خمس وثلاثين سنة استقبلنا استقبلنا احد المنتسبين للفقه المالي

26
00:09:13.000 --> 00:09:29.450
والمنتسبين الى التنوير والتجديد تعد اجتهاد في موضوع الزكاة. بيقول انا عندي انسى كل ما جاء في الزكاة تقول لي نصاب النقود نصاب الابل نصاب البقر نصاب الغنم نصاب الزروع انا ما اعرفش الكلام ده كله

27
00:09:29.600 --> 00:09:46.500
طب ما الذي تعرفه سيدي؟ قال انا في حاجة اسمها حد الفقر تبع ما تقرره الامم المتحدة طلع كل سنة جدول للفقر اللي عنده الحد ده يبقى غني. ما زاد عنه ناخد منه فاضرب كل الاموال في الخلاط

28
00:09:46.600 --> 00:10:02.950
وطلع منها معيار واحد حد الفقر وحد الغنى وفقا لجداول الامم المتحدة فلما جادلته قال يا اخي ما ترجعنيش للقبر. تريد ان تعيدني للقبر مرة اخرى؟ انا اقول لك هذا هو منتهين الي

29
00:10:04.400 --> 00:10:19.950
قد يعذر اجتهاده هو الان بين يدي الله سبحانه وتعالى. اما انك اما انك انت تهين التراب على معايير وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لركن من اركان الدين. لم يتركها لاجتهادات الفقهاء

30
00:10:20.050 --> 00:10:42.950
ولا لاجتهادات الناس بل حددتها نصوص واضحة جلية يعني نوع من اقول الخزلان التيه يعني سبحان الله ان خير الهدي هل يمل محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد

31
00:10:43.700 --> 00:11:05.500
الله جل وعلا من كان على نور من رب من كان على بينة من ربه ونور من ربه وجعل الله له نورا يمشي به في الناس فينبغي ان يفارق هذا النور بشطحات عقلية ونزعات تنويرية تجديدية لم تضبط بميزان

32
00:11:05.500 --> 00:11:33.600
الشرع المطهر الخلاصة ان حد الغنى الفقهاء تكلموا عن ضابط ومعيار تحويله لارقام في بلد بعينه او زمن بعينه يحتاج فقهاء يحتاج خبراء ومحاسبين وناس عايشين في يقدروا يقولوا تقريبا ما هو هذا الحد؟ هذا يشبه بالضبط الحديث عن نفقة الحضانة

33
00:11:34.200 --> 00:11:56.250
واحد طلق زوجته وعنده اطفال كيف الاطفال يأخزون حد الكفاية؟ وهذه تؤخذ من عينيه من الداخل يعني اذا ابى ان يبزلها اختيارا اخذت منه اقتهارا ومن لم تجزبه لطائف الاحسان قادته سلاسل الامتحان

34
00:11:56.650 --> 00:12:20.400
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا للمطلقات فاولى باولاده فلذات اكباده. وفيه ناس كأن قلوبهم قدت من الصخر يتركون اولادهم يتضورون جوعا عنادا ومشاقة ومحادة لامهاتهم. فيستخدمون الاولاد ضرارا

35
00:12:20.500 --> 00:12:44.450
في خصوماتهم الزوجية ولا ادري. الا يظن اولئك انهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد خاب من حمل ظلما ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الظلم ظلمات يوم القيامة

36
00:12:44.750 --> 00:13:04.150
الاطفال لهم حد الكفاية اما تحويل حد ده الى الى ارقام ليس شغل الفقيه هذا يرجع فيه الى اهل الخبرة والى المحاسبين والخبراء وكزا وكزا لكن يا رعاك الله كن سخيا مع اولادك ليحبوك

37
00:13:04.200 --> 00:13:19.050
هذا الذي تكدح تجمعه سيؤول يوما ما رغما عنك الى اولادك فان يستمتعوا به في حياتك. وان تبني به رصيدا من الحب في قلوبهم. خير لك من ان تحجبه عنهم. وتنمي ميراث

38
00:13:19.050 --> 00:13:41.300
من الكراهية والبغضاء في قلوبهم ثم يأخذونه رغما عنك بعد موتك. اموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا اه بالدهر نبنيها. بقت مسألة يا احبابي لا يلزم اخبار الفقير بان المال الذي يبذل له صدقة لما فيه من كسر قلب الفقير

39
00:13:41.550 --> 00:14:09.100
ربما كان عكس ذلك هو الاولى محافظة على مشاعره. لان اخباره بانها زكاة يتضمن نوعا من المنة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى في الشرح الكبير في الفقه الماليكي الشيخ الدردير رحمه الله يقول ولا يشترط اعلامه او علمه بانها زكاة بل قال اللقاني

40
00:14:09.100 --> 00:14:30.600
يكره اعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو زاهر خلافا لمن قال بالاشتراك. ابن قدامة الحنبلي في المؤمن يقول واذا دفع الزكاة الى من يظنه فقيرا لم يحتج الى اعلامه انها زكاة. قال الحسن اتريد ان تقرعه

41
00:14:30.900 --> 00:14:55.675
اتريد ان تقرعه؟ لا تخبره وقال احمد بن الحسن قلت لاحمد يدفع الرجل الزكاة الى الرجل. فيقول هذا من الزكاة او يسكت وقال ولم يبكته بهذا القول ولم يبكته بهذا الخول يعطيه ويسكت. ما حاجته الى ان يقرعاه