من سائل كريم يقول هل يوجد في الشرع ما يلزم الزوجين ان تكون اموالهما وحساباتهما مشتركة ومختلطة في حساب مشترك قد يكون مصدرا للخلافات وهل الاصل في الشرع فوسط الحيازة المالية للزوج والزوجة ام جمعهما في حساب واحد مشترك وما هو حكم الدين في تصرف الزوجة في مال زوجها بدون اذنه في غير النفقة الشرعية الواجبة وما حلول النفقة الشرعية الواجبة على الزوج؟ وما حكم الدين في زوجة تسعى للطلاق منفردة من غير موافقة زوجها في محكمة غربية غير اسلامية وتطالب بنصف امواله وممتلكاته اول ملاحظة اخشى ان تعكس هذه الاسئلة ان تكون هزه الزيئة تعكس ما وراءها من خصومة زوجية حامية الوطيس بين الزوجين ولا احب ان تستخدم الفتوى سلاحا يستطيل به احد الزوجين على الاخر فان العلاقات الزوجية مبناها على التواد والتراحم والترافق وليس على استقصاء الحقوق والمحاسبة والنقير والقطمير. وما استقصى كريم حقه قط وتسعة اعشار الحكمة في التغافل بعد هذه المقدمة اقول الاصل ان لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة وما الحسابات المالية المشتركة او المختلطة الا تراتيب ادارية اختيارية وليست تاما شرعية ملزمة يختار الزوجان في ذلك ما يلائمهما فان تعاسرا اعتصما بالاصل وهو استقلال الذمة المالية لكل منهما يبقى مرة اخرى الحسابات المختارة المختلطة والمشتركة تراتيب ادارية اختيارية ليست احكاما شرعية ملزمة. للزوجين ان يختاروا من ذلك ما يلائمهما. ان تعاثرا وشق عليهما ان يصلا في ذلك الى كلمة سواء اعتصما بالاصل ما هو الاصل؟ استقلال الذمة المالية لكل منهما. وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للمرأة في الاسلام مسلمة كانت او غير مسلمة. ذمتها المالية المستقلة. فتستقل بالتصرف فيما تملك من مال وما تكسب من ثروة ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف فيما يزيد على الثلث من ذلك. ولا يحجر عليها الا بالاسباب الشر نوعية العامة للحجر والتي يستوي فيها الرجال والنساء ولا يحل للمرأة ان تتصرف في مال زوجها بدون علمه او اذنه الا فيما تقتضيه النفقة الواجبة وان كان شحيحا بها او بما جرى العرف عن التغافر فيه وغض الطرف عنه النفقة الشرعية الواجبة تشمل النفقة طعاما وكساء وعلاجا وسكنا. وكل ما لا تقوم الحياة الا به بقدر استطاعته عسرا ويسرا في غير اسراف ولا تقدير وللمطلقات حقوق اشرنا اليها في اكثر من فتوى فيما مضى فارجع اليها على موقعنا وهي تشمل فيما تشمل حق الكد والسعاية اذا شاركت الزوجة زوجها في اعماله او استثماراته المهنية مشاركة مهنية كان لها في ثروته نصيب بمقدار ما اسهمت به في هذه الاعمال يرجع في تقديره الى اهل الخبرة. وينبغي للزوجين ان يأتمرا بينهما في ذلك بمعروف وان يتفقا من البداية على حدود واضحة تمنع التنازع قد نرسلك رابطا بهذه الحقوق. لكن ليس منها قطعا مناصفة المرأة لزوجها فيما استجد له من اموال بعد الطلاق فاطلاق هذا القول حكم بغير ما انزل الله واستباحة اموال الزوج على هذا الاساس استباحة لما لم يبح الله ورسوله وليعلم الجميع ان الحلال ما احله الله ورسوله وان الحرام ما حرمه الله ورسوله. وان الدين ما شرعه الله ورسوله. وان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وانه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وائتمروا بينكم بمعروف والله تعالى اعلى واعلم