﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.500
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد

2
00:00:22.600 --> 00:00:35.950
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله ايها الكرام في اليوم الرابع من دورة همم في موسمها الثاني لهذا العام وفي التعليق

3
00:00:36.050 --> 00:00:53.000
والسند المتصل للامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى باليوم الرابع ايها الكرام يبدأ الشيطان يحفزك اكثر على الغياب ويحفزك اكثر على الكسل. ويبدأ يضع امامك العراقيل لان دائما الانسان في البدايات تكون الهمة عالية

4
00:00:53.200 --> 00:01:08.550
لكن مع مرور الوقت تبدأ هذه الهمة العالية تفتر قليلا ويبدأ الانسان يعني تراوده نفسه لماذا لا اتابع عبر الشاشات وانهي وهنا يبدأ الحرمان فاستعذ بالله من هذه الوساوس والخطرات

5
00:01:08.650 --> 00:01:28.650
فان بركة مجالس العلم وما فيها من الخير والبركة لا تحصل لمن يتابع عبر الشاشات بهذه الطريقة. نعم هناك ثواب حاصل باذن الله خاصة لمن تحول بيننا وبينهم المسافات لكن اقول بركة المجلس وخيرات المجلس والاثر الايماني الذي يتركه المجلس هذا لا

6
00:01:28.650 --> 00:01:50.500
قل الا بالحضور المباشر ومزاحمة الركب بالركب حتى عملية التركيز والمتابعة الحثيثة ونفض الكسل عن النفس. هذا يحتاج الى اخوة حولك. تراهم جميعا في نفس المكان وفي نفس الوضع كما يقولون والظرف هذا يساعدك باذن الله على ان تجاهد نفسك وتجاهد خطرات الشيطان في الاستمرار والمداومة

7
00:01:50.550 --> 00:02:07.850
فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الهمة ونعوذ به سبحانه وتعالى من الفتور والملل الذي يحرم الانسان من بركة العلم وبركة الاستفادة وبركة المرور على مثل هذه المصنفات فان هذه المصنفات بطبيعتها احاديث بالالاف

8
00:02:07.950 --> 00:02:30.000
وبالتالي هذا يحتاج الى همة والبرنامج من اسمه هواة همم. فمن كانت همته ضعيفة لا يصلح لمثل هذه الامور ايضا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اخواننا المستضعفين في مشارق الارض وفي مغاربها وان يكون هذا المجلس وجميع المجالس ان شاء الله من الاعمال الصالحة التي نرجو بها من ربنا سبحانه وتعالى ان يفرج

9
00:02:30.000 --> 00:02:45.700
عن اخواننا في غزة وفي السودان وفي سوريا وفي كل بلاد الاسلام ان يفرج الله سبحانه وتعالى عن المستضعفين وان يعيننا على والوقوف معهم انه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير

10
00:02:45.750 --> 00:03:15.300
قبل البدء في مجلس اليوم عندي تعليق على حديث اه ساعطيكم رقمه الان يا رب يعني وجدت فيه انقلابا  ورد في اذكار الصلاة نعم. الحديث اه رقم اربعمئة وعشرة سريعا نفتح عليه. هناك يعني مشكلة في نسخة مؤسسة الرسالة ناشرون في الحديث انقلاب

11
00:03:15.700 --> 00:03:30.350
يعني شنيع مثل ما يقولوا آآ حديث اربعمائة وعشرة باللون الاسود. طبعا باب ما جاء في التسبيح في ادبار الصلوات. الرواية التي في الاسفل صفحة ثلاثمية واربعة واربعين ثلاث مئة واربعة واربعين سريعا

12
00:03:30.900 --> 00:03:51.400
في اخر الصفحة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنة. رأيتم الحديث قال يسبح الله في دبر كل صلاة عندكم هنا ثلاث وثلاثين ويحمل ثلاثا وثلاثين ويكبره اربعا وثلاثين ويسبح الله عند منامه عشرا

13
00:03:51.400 --> 00:04:12.650
ويحمده عشرا ويكبره عشرا العشرات هذه تنقل لادبار الصلوات والتسبيحات الثلاثين تنقل للنوم. انقلاب كامل في الحديث انقلاب كامل في الحديث. ومن نظر في النسخ الاخرى من سنن الترمذي يدرك ان هناك مشكلة كبيرة وقعت في هذه النسخة. فالحديث هو خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا

14
00:04:12.650 --> 00:04:31.350
دخل الجنة يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا ويسبح الله عند منامه ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبره اربعا وثلاثين في انقلاب كامل في اماكن الاعداد

15
00:04:31.500 --> 00:04:51.500
فانا طبعا تواصلت مع المؤسسة واخبرت ان هذا الحديث في انقلاب كامل. يجب ان يعدل لانه يعطي مفهوم مختلف تماما. فهذا يجب ان يعدل ونشرع باذن الله في مجلس اليوم مستعينين بالله سائلينه التوفيق والسداد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا

16
00:04:51.500 --> 00:05:01.500
ولشيخنا وللسامعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا المراد بكراهية البكاء البكاء الذي

17
00:05:01.500 --> 00:05:17.600
يكون فيه نوح ورفع صوت وشق جيوب. اما مجرد البكاء الطبيعي فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه. عند فراق بناته وعند فراق بعض اصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. فالبكاء المحرم طبعا هنا الكراهية

18
00:05:17.900 --> 00:05:39.850
ترى هي التحريم وهو البكاء الذي يكون فيه صراخ وشق للجيوب ويصاحبه من المنكرات ما يصاحبه. مثل هذا نعم يكون محرما. نعم. حدثنا يعقوب ابراهيم وابن سعد قال حدثنا ابي قال عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابيه قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء اهله عليه. قال وفي الباب

19
00:05:39.850 --> 00:05:49.850
يعني ابن عمر وعمران ابن حصين قال حديث عمر وحديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم البكاء على الميت وقالوا الميت يعذب ببكاء اهله عليه الميت يعذب ببكائها

20
00:05:49.850 --> 00:06:09.850
عليك ما مر معنا البارحة اذا كان اوصى اذا كان اوصى زوجته واهله ان ارفعوا اصواتكم والطموها اذا انت اوصيت يعني نعم تستحق ان تعذب في قبرك بهذه الوصية. اما اذا لم يفعل ذلك فلا تزر وازرة وزر اخرى والله اعلم. نعم. وقال ابن المبارك ارجو ان كان ينهاهم في حياته ان لا يكون عليه من

21
00:06:09.850 --> 00:06:19.850
ذلك شيء. لاحظوا اذا ماذا قال ابن المبارك؟ يعني اذا كان هو بالعكس يوصي اهله الا تصرخوا علي ولا تفعلوا وهم خالفوا لا يتحملوا وزر ذلك. الله اكبر. قالوا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا

22
00:06:19.850 --> 00:06:29.850
محمد ابن عمر قال وحدثني اسيد بن ابي اسيد ان موسى بن ابي موسى الاشعري اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وجب له وسنده وسيداه

23
00:06:29.850 --> 00:06:49.850
ونحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزانه اهكذا كنت؟ ايظا مر معنا هذا شكل من اشكال النعي. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما نفس نفس الفكرة اذا كان اوصى بذلك او حثهم على ذلك. نعم. قال باب ما جاء في رخصتي في البكاء على الميت قال احدثنا قتيبة قد احدثنا مالك وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال

24
00:06:49.850 --> 00:06:59.850
حدثنا معهم قال احدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عن عمرة انها اخبرته انها سمعت عائشة وذكر لها ان ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء

25
00:06:59.850 --> 00:07:09.850
الحي فقالت عائشة غفر الله لابي عبدالرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يكه عليها فقال انهم لا يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها

26
00:07:09.850 --> 00:07:21.750
نعم اذا عائشة رضي الله عنها ترى ان كل حديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه اللي ورد معانا الف الف وميتين الف اثنين قبل قليل اخطأ فيه ابن عمر

27
00:07:22.000 --> 00:07:34.300
ابن عمر رواه بصيغة عامة يفهم منها ان كل ميت يبكى عليه يعذب. لكن عائشة تقول لا هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شخص يهودي معين مر

28
00:07:34.300 --> 00:07:55.600
على قبره فقال ان اهله يبكون عليه وانه ليعذب. فالحديث في حالة مخصوصة وليس على عمومه. فعائشة خطأت ابن عمر رضي الله عنه جميعا في هذا الحديث. نعم. قال هذا حديث صحيح قال حدثنا قتيبة قال احدثنا عباد ابن عباد المهلب قال عن محمد بن عمرو عن يحيى ابن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

29
00:07:55.600 --> 00:08:05.600
الميت يعذب ببكاء اهله عليه قال فقالت عائشة يرحمه الله لم لم يكذب ولكنه وهم انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله

30
00:08:05.600 --> 00:08:15.600
يبكون عليه. هم. قال وفي الباب عن ابن عباس وقردة ابن كعب وابي هريرة وابن مسعود واسامة ابن زيد. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن عائشة وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا

31
00:08:15.600 --> 00:08:35.600
وتأول هذه الاية ولا تزر وازرة وزر اخرى. قلنا تأولون المعنى ايش؟ طبقوا. يعني طبقوا هذه الاية على هذه الواقعة. انه لماذا يتحمل الميت نظر بكاء اهله ليس له علاقة اذا لم يصيب. نعم. قال وهو قول الشافعي قال احدثنا علي ابن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن ابن ابي ليلة. قال عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:08:35.600 --> 00:08:52.450
عبدالرحمن بن عوف فانطلق به الى ابنه ابراهيم فوجده يجود بنفسه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يجود بنفسه يعني يموت نعم قال فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبدالرحمن اتبكي؟ او لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا ولكن نهيت عن صوت عن صوتين

33
00:08:52.450 --> 00:09:11.950
قين فاجرين صوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. نعم. ما قلنا البكاء المنهي عنه هو البكاء الذي يكون فيه خمش للوجوه وهو شق للجيوب وتصويت باصوات الشياطين. نعم. قال وفي الحديث كلام اكثر من هذا طبعا ورنت الشيطان هذا الصوت الثاني انه قال انما نهيت عن صوتين

34
00:09:12.000 --> 00:09:33.800
الصوت الاول هو الصوت الذي يكون عند المصيبة وفيه خمش الوجوه. الصوت الثاني هو رنة الشيطان. ورنة الشيطان اختلف فيها الشراح. فقيل هي المزامير والمعازف اللي هي المزامير والمعازف ولعل هذا من اقرب الاقوال لهذه المسألة. نعم. الشيطان هو الصوت الثاني. نعم. قال هذا حديث حسن قال باب ما جاء في المشي امام الجنازة قال

35
00:09:33.800 --> 00:09:43.800
حدثنا قتيبة احمد بن ميع واحمد بن منيع واسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام

36
00:09:43.800 --> 00:09:53.800
لماذا؟ قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر وبكر الكوفي وزياد وسفيان. كلهم يذكر انه سمعه من الزهري عن سالم بن عبدالله عن

37
00:09:53.800 --> 00:10:03.800
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. قال وحدثنا عبد بن عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:10:03.800 --> 00:10:13.800
ابو بكر وعمر يمشون امام الجنازة. قال الزهري اخبرني سالم ان اباه كان يمشي امام الجنازة. قال وفي الباب عن انس قال وحديث ابن عمر هكذا رواه ابن ابن جريج

39
00:10:13.800 --> 00:10:23.800
ابن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر ويونس ابن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي امام الجنازة قال واهل الحديث كأنهم

40
00:10:23.800 --> 00:10:33.800
ان الحديث المرسل في ذلك اصح قال وسمعت يحيى ابن موسى يقول سمعت عبدالرزاق يقول قال ابن المبارك قال الحديث الزهري في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة قال ابن المبارك وارى

41
00:10:33.800 --> 00:10:43.800
ابن جريج اخذه عن ابن عيينة وروى همام ابن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه وانما هو سفيان ابن عيينة روى عنه همام

42
00:10:43.800 --> 00:10:53.800
قال واختلف اهل العلم في المشي امام الجنازة فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المشي امامها افضل وهو قول الشافعي احمد اذا كنتم تحملون الجنازة على اكتافكم

43
00:10:54.300 --> 00:11:08.300
فالسنة ان يكون الماشي يمشي امام الجنازة. واما الراكب بسيارة او يكون خلف الجنازة. نعم. قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا محمد بن مكين قال حدثنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن انس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي امام الجنازة

44
00:11:08.300 --> 00:11:18.300
ابو بكر وعمر وعثمان قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث اخطأ فيه محمد ابن بكر وانما يروى هذا عن يونس عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام

45
00:11:18.300 --> 00:11:36.550
قال الزهري اخبرني سالم ان نباه كان يمشي امام الجنازة قال محمد وهذا اصح. قال باب ما جاء في خلاف هذا الحديث فيه انقطاع او ليس فيه انقطاع. نعم. قال اباب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى امام بني تيم الله. قال عن ابي ماجد عن عبد الله

46
00:11:36.550 --> 00:11:46.550
ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب فان كان خيرا ما دون الخبب يعني لا تسرعوا اسراعا شديدا حتى لا

47
00:11:46.550 --> 00:11:56.550
يسقط الميت عن نعشه وانما يكون اسراع معتدل. نعم. قال فان كان خيرا عجلتموه وان كان شرا فلا يبعد الا اهل النار. الجنازة متبوعة لا تتبع ليس منها من تقدم

48
00:11:56.550 --> 00:12:07.600
قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبدالله ابن مسعود وهو ضعيف. والصحيح ما ورد في الباب السابق ان المشي امام الجنازة وليس خلفها. من هنا قال الجنازة متبوعة

49
00:12:07.650 --> 00:12:27.100
اذا ظاهر هذا الحديث ان المشي يكون خلف الجنازة. لكنه ضعيف. نعم. قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يضاعف حديث ابي ماجد هذا وقال محمد. قال الحميدي قال ابن عيينة من ابو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثناه. قال حدثنا بعض اهل العلم اصحاب النبي يعني رجل مجهول يعني ما حدا عارف مين هو هذا

50
00:12:27.600 --> 00:12:37.600
قال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا؟ قال رأوا ان المشي خلفها افضل وبه يقول سفيان الثوري اسحاق. وابو ماجد رجل مجهول له وله حديثان مجهول. قال طائر طائر اختفى

51
00:12:37.600 --> 00:12:47.600
محداش عارفين هو متواجد. نعم. قال ويحيى امام بني تيم الله ثقة يكنى ابا الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال يحيى المجبر. قالوا ايضا هو وهو كوفي روى له شعبة

52
00:12:47.600 --> 00:12:57.600
وسفيان الثوري ابو الاحوس وسفيان بن عيينة. قال باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال احدثنا علي بن حزن قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابي بكر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه

53
00:12:57.600 --> 00:13:12.150
في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال الا تستحيوا؟ الا الا تستحيون؟ ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب. نعم. هنا علينا ان نركز كراهية الركوب خلف الجنازة الكراهية لعملية الركوب نفسها

54
00:13:12.400 --> 00:13:26.850
مش انك تركب خلفها معناه اذا ما قلنا قبل قليل اذا ركبت فانما تركب خلف الجنازة لكن اصلا هل الركوب مشروع ولا مكروه؟ مكروه اذا لم تكن هناك حاجة. يعني اذا كانت المقبرة بجانب المسجد

55
00:13:27.150 --> 00:13:37.150
الاصل ان لا تركب وتمشي على اقدامك. لكن اذا كانت المقبرة بعيدة كحال بلادنا خلاص تصبح الكراهة يعني الركوب لا اشكال فيه. نعم. ولو في الباب عن المغيرة بن شعبة

56
00:13:37.150 --> 00:13:47.150
جابر بن سمرة وهو حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود وقال اخبرنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر وابن سمرة يقول كنا مع النبي

57
00:13:47.150 --> 00:14:07.550
صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب في هذه الجنازة فالركوب اذا كان لحاجة لا اشكال فيه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا ابو قتيبة ان ان الفرس يتوثب به او يتوقص به يعني

58
00:14:07.600 --> 00:14:17.600
يثب به. نعم. قال حدثنا ابو قتيبة عن الجراحي عن سماك عن جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحدحي ابن الدحداح ماشيا. ورجع على فرس. قال

59
00:14:17.600 --> 00:14:32.200
على هذه الرواية الثانية يكون الركوب لم يكن في حال الذهاب على الرواية الثانية الركوب كان متى؟ بعد ان انتهى من عملية الدفن فيكون الحديد لا يصلح للاستدلال به. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الاسراع بالجنازة

60
00:14:32.200 --> 00:14:42.200
قال حدثنا احمد بن منيا قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سعيد ابن المسيب قال عن ابي هريرة يبلغ به النبي بالجنازة فان تك خيرا تقدموها اليه وان شرا

61
00:14:42.200 --> 00:14:52.200
عن رقابكم. نعم. قال وفي الباب عن ابي بكرة حديث ابي هريرة هذا حديث حسن الاسراع اذا في دفن الميت. نعم. قال باب ما جاء في قتل احد وذكر حمزة قال حدثنا قتيبة قال

62
00:14:52.200 --> 00:15:02.200
حدثنا ابو صفوان عن اسامة بن زيد عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم احد فوقف عليه فرآه قد مثل به. فقال لولا ان تجد صفية في نفسها لتركته

63
00:15:02.200 --> 00:15:22.200
تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. تأكله السباع. انكم تعرفون حمزة رضي الله عنه مثل به وبقر بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اخته تبكي عليه لتركته حتى السباع تأكله. لعل الله عز وجل يرفع في درجته يوم القيامة بذلك. نعم. قال ثم دعا بنميرة

64
00:15:22.200 --> 00:15:32.200
فكفنه فيها فكانت اذا مدت على رأسه بدت رجلاه واذا مدت على رجليه بدأ رأسه قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفن

65
00:15:32.200 --> 00:15:42.200
في قبر واحد قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ايهم اكثر قرآنا؟ فيقدمه الى القبلة قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. كان يدفن ثلاثة في قبر

66
00:15:42.200 --> 00:15:55.550
واحد طب ايهم يكون اول واحد في القبر من كان اكثر قرآنا هو الذي يكون اولهم في اتجاه القبلة. نعم. قال وحديث انس حديث حسن غريب لا نعرفه من لا نعرفه من حديث انس الا من هذا الوجه. قال النمل

67
00:15:55.550 --> 00:16:05.550
الكساء الخالق قال وقد خلف اسامة بن زند في رواية هذا الحديث فروليت ابن سعد عن ابن شهاب عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك عن جابر ابن عبد الله وروى معمر عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة عن جابر

68
00:16:05.550 --> 00:16:15.550
نعلم احدا ذكره غير الزهري عن انس الا اسامة بن زيد. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر اصح. قال باب اخر قال حدثنا علي

69
00:16:15.550 --> 00:16:25.550
ابن حجر قال اخبرنا علي بن مسلم عن مسلم الاعور عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار

70
00:16:25.550 --> 00:16:41.850
تؤمن بحبل من ليف عليه ايكاف ليف. قال هذا يؤخذ من لحاء النخيل يؤخذ من لحاء ان اخيه ما اعرف اذا انتم رأيتم شجرة النخل رأيتم جذعها في هناك خيوط تكون تخرج من الجذع

71
00:16:42.000 --> 00:16:58.850
هذه الخيوط التي تكون في الجذع كانوا قديما يجمعونها ويصنعون منها حبالا يضعونها زماما للفرس او الخير وما شابه ذلك. فهذا هو الليث. هذا هذه الخطوط التي الخيوط التي تؤخذ من جذع شجرة النخيل. نعم

72
00:16:58.850 --> 00:17:08.850
قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث مسلم عن انس. قال ومسلم الاعور يضعف وهو مسلم ابن الكيسان الملائي. قال باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. قال حدثنا ابو كريبل. قال حدثنا ابو معاوية عن

73
00:17:08.850 --> 00:17:18.850
عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابن ابي مليكة قال عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض ما

74
00:17:18.850 --> 00:17:38.850
قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. قال ادفنوه في موضع فراشه. دفن رضي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ان النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. وصلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة فدفن فيه. نعم. قال هذا حديث غريب عبدالرحمن بن ابي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه

75
00:17:38.850 --> 00:17:48.850
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال رواه ابن عباس عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب اخر حدثنا ابو كريمة قال حدثنا معاوية ابن هشام عن عمران ابن انس المكي قال عن عطاء عن ابن عمر

76
00:17:48.850 --> 00:17:58.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. نعم. قال هذا حديث غريب سمعت محمد يقول عمران ابن انس المكي منكر الحديث. قال وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة

77
00:17:58.850 --> 00:18:16.600
عمران بن ابي انس مصري اثبت واقدم من عمران بن انس المكي. وهذا هو الاصل ان الانسان اذا مات ولو كان عنده سلبيات في الحياة لا تذكر سلبياته تطوى وتذكر محاسنه. نعم. قال باب ما جاء في الجلوس قبل ان توضع. قال احدثنا محمد الجلوس قبل ان توضع الجنازة

78
00:18:16.750 --> 00:18:34.950
في لحدها تمام؟ انتم بتعرفوا اذا بتكون ماشي مع الجنازة وصلت المقبرة الان هل اجلس وانتظر عملية الدفن هل اجلس وانتظر ام ابقى واقفا؟ فقال باب ما جاء في الجلوس يعني في المقبرة قبل ان توضع الجنازة في داخل لحدها. نعم. قال وحدثنا

79
00:18:34.950 --> 00:18:44.950
قال ابن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان ابن جنان ابن جنادة ابن ابي امية عن ابيه عن جده عن عبادة ابن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في

80
00:18:44.950 --> 00:18:59.850
فعرض له حبر فقال اهكذا نصنع يا محمد؟ قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. نعم. اذا في البداية كان ماذا اذا اتبع الجنازة يبقى واقف حتى يتم ادخال الميت في لحده

81
00:18:59.900 --> 00:19:09.900
فجاءه حبر من احبار اليهود فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم نحن هكذا نصنع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحج يخالف اليهود فقال للصحابة خلاص اجلسوا قبل ان توضع

82
00:19:09.900 --> 00:19:29.900
من باب مخالفة اليهود. فقال خالفوهم فمرهم بالجلوس ولو لم يتم دفن الميت بعد. نعم. قال هذا حديث غريب وبشر ابن رافع ليس بالقوي في قال باب في فضل المصيبة اذا احتسب قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ابي سنان قال دفنت ابنه سنانا وابو طلحة الخوالني جالس على شفير القبر

83
00:19:29.900 --> 00:19:39.900
فلما اردت الخروج اخذ بيدي فقال الا ابشرك يا ابا سنان؟ قلت بلى. قال فقال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرز قال عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد

84
00:19:39.900 --> 00:20:00.500
قال الله لملائكته لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فؤاده يعني لب الفؤاد تقضي الولد مصيبة كبيرة. نعم. فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال هذا حديث حسن غريب. قال باب ما جاء في التكبير على

85
00:20:00.500 --> 00:20:10.500
قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قد حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر اربعة قالوا في الباب عن ابن عباس وابن

86
00:20:10.500 --> 00:20:20.500
باوفى وجابر انه انس ويزيد ابن ثابت ويزيد ابن ثابت هو اخو زيد ابن ثابت وهو اكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب

87
00:20:20.500 --> 00:20:30.500
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة اربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك وانس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا محمد ابن مثنى قال وحدثنا محمد ابن

88
00:20:30.500 --> 00:20:40.500
جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلة قال كان زيد ابن الارقم يكبر على جنائزنا اربعة وانه كبر على جنازة خمسة فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه

89
00:20:40.500 --> 00:21:01.250
يكبرها قال حديث زيد ابن حديث حسن صحيح. التكبير على الجنازة خمسا او ستا قالوا انما هذا على اهل الفضل والصلاح انما يزاد لاهل الفضل والصلاة حتى تطول صلاة الجنازة عليهم ويكثر الدعاء لهم. ولكن السنة التكبيرة اربعة. نعم. قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبيرة على الجنازة خمسة وقال

90
00:21:01.250 --> 00:21:11.250
وقال احمد واسحاق اذا كبر الامام على الجنازة خمسا فانه يتبع الامام. قال في الصلاة على المأموم يتبع الامام ما يقول لا انا والله ما بتبع الامام. انا خلص كبرت

91
00:21:11.250 --> 00:21:21.250
اربعة. المأموم يتبع الامام. اذا الامام كبر خمس تتبعه كبر ست تتبعه. نعم. قال حدثنا علي بن حزن قال وحدثنا ثقل بن زياد قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير. قال حدثني ابو ابراهيم الاشهلي

92
00:21:21.250 --> 00:21:31.250
قال عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. قال يحيى حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن

93
00:21:31.250 --> 00:21:41.250
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وابي قتادة

94
00:21:41.250 --> 00:21:51.250
جابر بن عوف بن مالك قال حديث والد ابي ابراهيم حديث حسن صحيح. روى هشام ذا استوائه علي ابن مبارك هذا الحديث عن يحمد ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلها وروى عكرمة ابن

95
00:21:51.250 --> 00:22:01.250
عمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عكرمة ابن عمار غير محفوظ وعكرمته ربما يهم في حديث يحيى. قال وروي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي

96
00:22:01.250 --> 00:22:11.250
قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعت محمدا يقول اصح الروايات في هذا حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي ابراهيم الاشهلية عن ابيه وسألته عن اسم ابي ابراهيم فلم يعرفه. قال حدثنا محمد

97
00:22:11.250 --> 00:22:21.250
بشار قد حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفيل عن ابيه عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته عليه

98
00:22:21.250 --> 00:22:31.250
اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال هذا حديث حسن. قال محمد واسماعيل اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. قال باب ما جاء في القراءة على

99
00:22:31.250 --> 00:22:41.250
الجنائز بفاتحة الكتاب قال حدثنا احمد بن منية قال حدثنا زيد بن حباب عن قال حدثنا ابراهيم بن عثمان قال عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة

100
00:22:41.250 --> 00:22:51.250
فاتحة الكتاب المراد بعد التكبيرة الاولى تقرأ فاتحة الكتاب. نعم. قال وفي الباب عن ام شريك قال حديث ابن عباس حديث ليس اسناده بذاك القوي. قال ابراهيم بن عثمان هو ابو شيبة الواسطي

101
00:22:51.250 --> 00:23:11.250
الحديث. قال والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد الصحيح انه من كلام ابن عباس. وليس منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد ابن شرق قال حدثنا عبدالرحمن ابن المهدي قال حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن طلحة بن عبدالله بن عوف. ان ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال

102
00:23:11.250 --> 00:23:21.250
فانه من السنة او من تمام السنة قال هذا حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون ان يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى وهو قول الشافعية

103
00:23:21.250 --> 00:23:31.250
واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة انما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء للميت هو قول الثوري وغيره من اهل الكوفة. الكوفة يرون انه بعد

104
00:23:31.250 --> 00:23:48.550
التكبيرة الاولى لا تقرأ الفاتحة وانما تثني على الله وتحمده وتذكره بالخير ثم بعد الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال باب كيف الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت؟ قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكين عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبدالله اليزني قال عن مالك بن هبيرة

105
00:23:48.550 --> 00:23:58.550
اذا كان مالك بن هبيرة اذا صلى على جنازة فقال للناس عليها جزأهم ثلاثة ثلاثة اجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف

106
00:23:58.550 --> 00:24:17.700
قد اوجب وجبت له الجنة. والمراد انه كان اذا جاء اهل الميت فرآهم قليل يعني بالكاد يعملون صف واحد يجزئهم يقول خلاص صفوا ثلاثة صفوف حتى يطبق هذا الحديث من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة. احيانا بعض الناس مجهول ما احد يعرفه

107
00:24:17.800 --> 00:24:37.800
فيمكن يأتي اناس لا يكملون صفا واحدا قال جزئهم حتى لو كانوا ستة خليهم اثنين اثنين المهم انه نعمل ثلاث صفوف حتى يطبق الحديث. نعم قال وفي الباب انا عائشة وام حبيبة وابي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مالك بن هبيرة حديث حسن وهكذا رواه غير واحد عن محمد ابن اسحاق قال وروى ابراهيم ابن سعد عن محمد ابن اسحاق هذا

108
00:24:37.800 --> 00:24:47.800
فحديثه ادخل بين مرصد ومالك بن هبيرة رجل ورواية هؤلاء اصح عندنا قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب حاء قال وحدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال

109
00:24:47.800 --> 00:24:57.800
اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن ابي قلابة قال عن عبدالله بن يزيد عن رضيع كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يموت احد من المسلمين فيصلي عليه امة من المسلمين

110
00:24:57.800 --> 00:25:07.800
يبلغوا ان يكونوا مئة فيشفعوا له الا شفعوا فيه. قال وقال علي ابن حجر في حديثه مئة فما فوقها. قال حديث عائشة حسن صحيح. وقد اوقفه بعضهم ولم يرفعه. وهذا يدل على ان الاخبار

111
00:25:07.800 --> 00:25:20.300
بوفاة انسان جيد من باب ان نستطيع نجمع هذه الاعداد له. نعم. قال باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيلا عن موسى بن علي

112
00:25:20.300 --> 00:25:30.300
ابن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حين ترتفع وحين يقوم

113
00:25:30.300 --> 00:25:42.750
ارتفع حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب. قال هذا حديث حسن صحيح بالتالي ايها الكرام صلاة الجنازة باختصار هل تصلى في اوقات الكراهة

114
00:25:43.050 --> 00:25:57.300
الان تصلى بعد الفجر ما في مشكلة. وتصلى بعد العصر لكن لا تصلى عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح لان هذا وقت كراهة شديد. ولا تصلى قبل الزوال يعني قبل الظهر لان هذا وقت

115
00:25:57.300 --> 00:26:11.700
كراهة شديد ولا تصلى في الدقائق الاخيرة قبل الغروب لانه وقت كراهة شديد. يعني تصلى بعد الفجر وان كان وقت كراهة ما في مشكلة. تصلى بعد العصر وان كان وقت كراهة. لكن بالتحديد عند طلوع الشمس حتى

116
00:26:11.700 --> 00:26:32.750
ترتفع قدر الرمح لا تصلى لانه وقت كراهة شديد مجدد. كذلك دقائق اخيرة قبل الغروب. وقت كراهة مشدد فلا تصلها والدقائق قبل اذان الظهر لا تصلى فيه. نعم قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث ان نقبر فيهن موتانا. يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على

117
00:26:32.750 --> 00:26:42.750
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها واذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول احمد واسحاق. وقال الشافعي لا بأس ان يصلى على الجنازة في الساعات التي يقرأ فيهن الصلاة. الشافعي لا قال في

118
00:26:42.750 --> 00:26:55.300
في اي وقت يجوز الصلاة حتى في هذه الثلاث. نعم قال باب ما جاء في الصلاة على الاطفال قال وحدثنا بشر ابن ادم ابن بنتي ازهر السمان. قال حدثنا اسماعيل بن سعيد بن عبيد الله. قال حدثنا ابي. قال عن زياد ابن جبير ابن حية. قال عن ابيه عن المغيرة

119
00:26:55.300 --> 00:27:08.250
شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. نعم. والطفل عند الحنابلة اذا سقط لاربعة اشهر وسقطم باربعة اشهر. اما اذا كان

120
00:27:08.350 --> 00:27:18.350
فقط نطفة او شهر شهرين في رحم امه هذا لا يصلى عليه. فلابد يكون لاربعة اشهر فصاعدا. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح رواه اسرائيل وغيره واحد عن سعيد ابن

121
00:27:18.350 --> 00:27:28.350
ابن عبيد الله والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وان لم يستهل بعد ان يعلم انه خلق وهو قول احمد واسحاق. بعد ان يعلم انه

122
00:27:28.350 --> 00:27:38.350
خلق يعني صار له اربع اشهر في رحم امه. على القول المشهور. نعم. قال باب ما جاء في ترك الصلاة على طفله حتى يستهل. قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حنيث. قال حدثنا محمد بن يزيد عن اسماعيل ابن

123
00:27:38.350 --> 00:27:48.350
مسلم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال هذا حديث يعني حتى يخرج من بطن

124
00:27:48.350 --> 00:28:06.250
امه باكية. حتى لو يعني لو مات بعد البكاء بثانية ما عناش مشكلة. المهم لابد يخرج من بطن امه وفيه حياة فبالتالي من اخذ بهذا الحديث رأى ان السخط لا يصلى عليه. لازم يخرج حي ولو لثانية واحدة. لكن الحديث هذا ضعيف حقيقة

125
00:28:06.450 --> 00:28:16.450
قال هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وروى اشعث بن صوان وغير واحد عن ابي الزبير عن جابر موقوفا. وكان هذا اصح من الحديث المرفوع وقد

126
00:28:16.450 --> 00:28:26.450
ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقالوا لا يصلى على طفل حتى يستهل وهو قول الثوري والشافعي. قال ابواب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد

127
00:28:26.450 --> 00:28:36.450
ابن حمزة عن عباد ابن عبد الله عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد قال هذا حديث حسن والعمل هذا عند بعض اهل العلم قال الشافعي قال

128
00:28:36.450 --> 00:28:46.450
لا يصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مصلى خاص لصلاة الجنائز ما كان

129
00:28:46.450 --> 00:29:00.800
في العادة كما هو في زماننا يصلى على الجنائز في المسجد كان هناك مصلى اسمه مصلى الجنازة. هذا يكون خارج المسجد. لذلك حصل خلاف بين الصحابة هل والفقهاء هل يجوز ان يصلى على الجنازة في المسجد؟ ام

130
00:29:00.800 --> 00:29:12.300
اسرة خلافية. لذلك عقد عليها باب. المشهور عند الحنابلة وكثير من اهل العلم. نعم. يجوز الصلاة عليه واستدلوا بهذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الاموات في المسجد

131
00:29:12.450 --> 00:29:27.100
وبعضهم قال لا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في المسجد فبالتالي قالوا لا يصلى في المسجد. نعم. قال باب اين يقوم الامام من الرجل والمرأة؟ قال حدثنا عبدالله بن منير عن سعيد بن عابر عن همام عن ابي غالب قال صليت مع انس بن مالك على جنازة

132
00:29:27.100 --> 00:29:37.100
رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا ابا حمزة صلي عليها. قال فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء ابن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

133
00:29:37.100 --> 00:29:58.900
قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم فلما فرغوا قال احفظوه بناء على هذا الحديث اذا كان ميت رجل اين يقف الامام عند رأسه واذا كانت الميتة انثى اين يقف الامام عند وسطها؟ والبعض قال لا اذا كان الميت رجل يقف عند صدره. ففي خلاف في الرجل هل يوقف عند رأسه اذا كان ميت او

134
00:29:58.900 --> 00:30:08.900
عند صدره على هذا الحديث عند رأسه. نعم. قال وفي الباب عن سمرته قال حديث انس حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا. روى وكيل هذا الحديث عن همام فوهم فيه وقال عن

135
00:30:08.900 --> 00:30:18.900
عن انس والصحيح عن ابي غالب قال وقد روى هذا الحديث عبد الوارث ابن سعيد وغير واحد عن ابي غالب مثل رواية همام واختلفوا في اسم ابي غالب فقال بعضهم اسمه نافع

136
00:30:18.900 --> 00:30:28.900
ويقال رافع وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا ابن المبارك والفضل من موسى عن حسين المعلم. قال عن عبدالله بن بريدة عن سمرة بن جندب ان النبي

137
00:30:28.900 --> 00:30:38.900
صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن الحسين المعلم. قال بعض ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد قال احدثنا قتيبة ابن سعيد. قال احدثنا ليث عن ابن شاب عن عبد الرحمن ابن

138
00:30:38.900 --> 00:30:48.900
بن كعب بن مالك ان جابر بن عبدالله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد

139
00:30:48.900 --> 00:30:58.900
فقال ان انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وامر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا قال وفي الباب عن انس بن مالك قال حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث

140
00:30:58.900 --> 00:31:08.900
وعن الزهرية عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهرية عن عبدالله بن ثعلبة بن ابي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر قال وقد اختلف اهل العلم في الصلاة على الشهيد قال

141
00:31:08.900 --> 00:31:18.900
فبعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول اهل المدينة واهل المدينة وبه يقول الشافعي واحمد. وقال بعضهم صلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة وهو قول الثوري واهل الكوفة

142
00:31:18.900 --> 00:31:36.100
يقول اسحاق انه لم يصلي على حمزة حديث ضعيف قل كلامنا عن شهيد المعركة يا اخواني. الشهيد الذي وقع فيه الخلاف الذي يموت في داخل المعركة اما من يموت خارج المعركة ولو اخذ حكم الشهيد عند الله سبحانه هذا يصلى عليه ويغسل ما في مشكلة

143
00:31:36.450 --> 00:31:48.900
الكلام عن من يموت داخل المعركة فقط. نعم قال باب ما جاء في الصلاة على القبر قال وحدثنا احمد بن منيع قال حدثناه شيء قال اخبرني الشيباني قال حدثنا الشعبي قال اخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصفى اصحابه

144
00:31:48.900 --> 00:31:58.900
فهو فصلى عليه فقيل له من اخبرك؟ فقال ابن عباس. قال وفي الباب عن انس وبريدة ويزيد ابن ثابت وابي هريرة وعامر ابن ربيعة وابي قتادة وسهل ابن حنيف. قال حديث عن ابن عباس حديث حسن

145
00:31:58.900 --> 00:32:11.200
رأت انه رأى قبرا منتبدا هكذا كأنه في طريق على جنب طريق فكان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يكون هذا مات وما احد صلى عليه فصلى عليه مما يدل هذا على جواز صلاة الجنازة في المقبرة

146
00:32:11.400 --> 00:32:29.050
يجوز ان تصلى صلاة الجنازة على الميت وهو مدفون في المقبرة يعني وهو في داخل لحده. يجوز صلاة الجنازة عليه. نعم قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن انس وقال ابن المبارك اذا دفن الميت ولم يصلي عليه صلي

147
00:32:29.050 --> 00:32:49.150
القبر ورواه ابن المبارك الصلاة على القبر وقال احمد واسحاق يصلى على القبر الى شهر وقال يعني اذا كان ميت مات معاك تصلي على قبره من هون لشهر قالوا بعد شهر قالوا لا يصلى علي خلص مدة شهر بندفنه. نعم. قال اكثر ما سمعنا عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد ابن عبادة ابن عبادة بعد

148
00:32:49.150 --> 00:32:59.150
شهر اذا هذا التحديد من اين اتى؟ قال هذا اكثر ما سمعنا. انه يعني لم يثبت انه صلى صلى الله عليه وسلم على قبر اكثر من شهر. قال حدثنا محمد بن بشار قال

149
00:32:59.150 --> 00:33:09.150
حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيبي ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر قال باب ما جاء

150
00:33:09.150 --> 00:33:26.100
الكرام هذا يستفاد منه. احيانا قد يموت بعض الرجال هنا. ويكون مثلا ابنه مقيم في الغرب او في بلد مثلا مغترب. الان الاصل هذا الرجل يدفن حتى ما ننتظر قدوم ابنه من السفر فيؤخر دفنه. لكن بعد ان يأتي ابنه من السفر ما في مشكلة ان الابن

151
00:33:26.150 --> 00:33:39.800
يأتي الى قبر والده وهو مدفون ويصلي عليه ما في مشكلة ومعالي شهر يصلي عليه. نعم. قال باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قالا حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا

152
00:33:39.800 --> 00:33:49.800
يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين قال قل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا

153
00:33:49.800 --> 00:33:59.800
ما يصف على الميت وصلينا كما يصلى على الميت. قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر بن عبد الله وابي سعيد وحذيفة بن اسيد والجرير بن عبدالله. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابو

154
00:33:59.800 --> 00:34:09.800
الاجابة عن عمه ابي المهلب عن عمران ابن حصين وابو المهلب اسمه عبدالرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. قال ما مواجهة في فضل الصلاة على الجنازة؟ قال احدثنا ابو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان

155
00:34:09.800 --> 00:34:19.800
عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان احدهما او اصغرهما

156
00:34:19.800 --> 00:34:36.200
امثل احد. قال فذكرت مبلغ كبير من المال قال يعني اصغرهما مثل جبل احد كمية المال يعني. نعم. قال فذكرت ذلك لابن عمر فارسل الى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق ابو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ابن عمر قال والله لو سمعنا بالحديث

157
00:34:36.200 --> 00:34:47.850
هذا زمان كان جمعنا كثير من القراريط يعني حرصا على صلاة الجنازة. نعم. قال وفي الباب عن البراء وعبدالله بن مغفل عن عبد الله بن مسعود وابي سعيد وابي بن كعب وابن عمر وثوبان. قال حديث ابي هريرة حديث

158
00:34:47.850 --> 00:34:57.850
صحيح وقد روي عنه من غيرها من غير وجه. قال باب اخر قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا الروح بن عبادة. قال حدثنا عباد ابن منصور قال سمعت ابا المهزم قال صحبت ابا

159
00:34:57.850 --> 00:35:07.850
هريرة عشر سنين سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبيع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها قالوا هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الاسناد ولم يرفعه

160
00:35:07.850 --> 00:35:21.550
والمراد وحملها ثلاث مرات يعني كل مرة من من جهة انتم بتعرفوا الجنازة اربع جهات ومرة بتحمل من المقدمة عن اليمين ثم تحمل من المقدمة على الشمال. ثم تحمل من من الخلف

161
00:35:21.600 --> 00:35:41.600
اذا فعلت ذلك من ثلاث جهات يعني انت جزاك الله خير اديت حق هذا الميت. اديت حق هذا الميت. لكن الحديث فيه ضعف. نعم. قال وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وضعفه شعبة قال باب ما جاء في القيام للجنازة؟ قال احدثنا قتيبة قال احدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة

162
00:35:41.600 --> 00:35:51.600
قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع. قال وفي الباب عن ابي سعيد المراد اذا كنت انت جالس معزول

163
00:35:51.600 --> 00:36:05.900
زملائك في مسجد او كذا ورأيت جنازة تمشي امامك انك تقف احتراما لها حتى تتجاوزك كما قال حتى تتجاوزك وتذهب ثم تعود وتجلس لكن هاي المسألة اختلف هل بقيت سنيتها او نسخت

164
00:36:06.050 --> 00:36:16.050
فيها خلاف. نعم. قال وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وابي هريرة. قال حديث عامرة بن عامر بن الربيعة حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الحلواني. قال

165
00:36:16.050 --> 00:36:26.050
حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستواء عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. نعم

166
00:36:26.050 --> 00:36:46.050
اللي فمن يريد ان يتبعها الى المقبرة مر معنا قبل قليل انه لا يجلس حتى ماذا؟ توضع في اللحد. وقيل حتى توضع في الارض ومر معنا ان اليهود قالوا نحن نجلس قال خالفوهم. تمام؟ لكن هذا اشهر انه يبقى قائما حتى توضع ذكر بعضه. نعم. قال حديث ابي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول احمد واسحاق

167
00:36:46.050 --> 00:37:03.050
قال لا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن اعناق الرجال. نعم. قال وقد روي عن بعض اهل العلم انه خالف اليهود هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل هذا اقوى منك. فالاصل انك اذا تبعت الجنازة ووصلت المقبرة لا تجلس حتى توضع الجنازة في لحدها

168
00:37:03.050 --> 00:37:13.050
وقيل حتى توضع على الارض. نعم. قال وقد روي عن بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل ان تنتهي اليهم الجنازة

169
00:37:13.050 --> 00:37:23.050
الحديث السابق نعم. قال باب في الرخصة في ترك القيام لها قال احدثنا قتيبة قال احدثنا ليث ابن سعد اليح ابن سعيد عن واقد وهو ابن عمر ابن سعد ابن معاذ قال عن نافع ابن جبير عن مسعود ابن الحاكم عن علي

170
00:37:23.050 --> 00:37:43.050
ابن ابي طالب انه ذكر انه ذكر القيام في الجنازة في الجنائز حتى توضع يعني بين يديه. مسألة القيام للجنازة اذا مرت نعم. فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد قال وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية اربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قال

171
00:37:43.050 --> 00:37:55.900
في مسألة اذا مرت بك وانت جالس هل يلزمني ان اقوم احتراما لها؟ او لا كما قلت لكم البعض قال انها سنة ثابتة. والبعض قال انها منسوخة. نعم. قال الشافعي هذا اصح شيء في هذا الباب

172
00:37:55.900 --> 00:38:05.900
هذا الحديث ناسخ للحديث الاول اذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال احمد ان شاء قام وان شاء لم يقم واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قام ثم قعد. نعم اذا احمد يرى انه المسألة مش نسخ ان

173
00:38:05.900 --> 00:38:15.900
على التخيير. الشافعي يرى له ان حديث هذا ناسخ في السابق. نعم. وهكذا قالوا هكذا قال اسحاق ابن ابراهيم. معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد

174
00:38:15.900 --> 00:38:25.900
قولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعده فكان لا يقوم اذا رأى الجنازة. نعم. قال باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق

175
00:38:25.900 --> 00:38:45.900
هناك مسألتان مسألة من تبع الجنازة هاي مسألة. ومسألة من مرت امامه جنازة. يعني يجب ان تفرق هذه الشيء وهذا شيء اخر. نعم. قال حدثنا ابو ونصر بن عبدالرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلمان عن علي بن عبد الاعلى عن ابيه عن سعيد بن جبير علي بن عن ابن عباس قال قال النبي

176
00:38:45.900 --> 00:39:00.300
صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. يعني السنة ان يكون القبر لحدا. واللحد يعني مثل حرف اللي باللغة الانجليزية تعرفون كيف الحرف تحفر حفرة ثم تحفر جانب. واما الشق كما يفعل في بلادنا اليوم

177
00:39:00.450 --> 00:39:16.550
احنا في بلادنا قريب من يعمل لحد. اغلب الناس على الشق والافضل والاولى ان يكون لحد لكن الشق في النهاية قبر مقبول لكنه ليس هو الكمال. نعم. قال وفي الباب عن جرير بن عبدالله وعائشة وابن الشق لغيرنا يعني ليس من خصائص اهل الاسلام

178
00:39:16.550 --> 00:39:26.550
لليهود للنصارى من افعالهم. فالاصل الا تشق لكن اذا كان هناك فتنة فالامور سهلة ان شاء الله. قال وابن عمر وجابر قال حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. قال باب

179
00:39:26.550 --> 00:39:36.550
يقول اذا ادخل الميت القبر قال حدثنا ابو سعيد العشاش قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر قال او وقال

180
00:39:36.550 --> 00:39:46.550
ابو خالد مرة اذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله على ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه

181
00:39:46.550 --> 00:39:56.550
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى وقد روي عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا ايضا

182
00:39:56.550 --> 00:40:06.550
قال باب ما جاء في ثوب واحد يلقى تحت الميت في القبر قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي قال البصري قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن ابيه عن قال الذي الحد

183
00:40:06.550 --> 00:40:16.550
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحة والذي القى القطيفة تحته شقران. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر اخبرني ابن ابي رافع. قال سمعت شقران يقول انا والله طرحت القطيفة تحت

184
00:40:16.550 --> 00:40:34.000
رسول الله صلى الله عليه ان الميت لو وضع تحته قماش في القبر لا اشكال فيه. نعم قال وفي الباب عن ابن عباس قال حديث شقران حديث حسن غريب. وروى وروى علي ابن المدينة عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. قال احدثنا محمد بن بشار قال احدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابي جمرة عن

185
00:40:34.000 --> 00:40:44.000
عن ابن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن ابي حمزة القصاب واسمه عمران بن ابي عطاء وروية وروي ان

186
00:40:44.000 --> 00:40:54.000
عن ابي جمرة الضباعي واسمه نصر ابن عمران وكلاهما من اصحاب ابن عباس. قال وقد روي عن ابن عباس لانه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء والا هذا ذهب بعض اهل العلم. وهذا رأي اخر انه

187
00:40:54.000 --> 00:41:04.000
الاصل لا يلقى تحت الميت شيء. نعم. وقال محمد بن بشار في موضع اخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس وهذا اصح. قال ابواب ما جاء في تسوية القبور قال حدثنا

188
00:41:04.000 --> 00:41:22.100
محمد بن بشار قال حدثنا القبور الا ترفع اكثر من شبر الا ترفع اكثر من شبرا. يجب تكون على مستوى الارض نعم. قال احدثنا سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي وائل ان عليا قال لابي الهياج الاسدي. قال ابعثك على ابعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم. الا تدع قبرا مشرفا

189
00:41:22.100 --> 00:41:38.000
الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. قال وفي الباب تمثال المراد صور ذوات الارواح يجب ان تطمس حتى لا تبقى الصور هذه معلقة. والقبول يجب ان لا ترفع تسوى في الارض. نعم. قال وفي الباب عن جابر قال حديث علي بن حديث حسن قال والعمل على هذا

190
00:41:38.000 --> 00:41:48.000
لبعض اهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض. قال الشافعي اكره ان يرفع القبر الا بقدر ما يعرف انه قبر. لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. هذا له مقدار شبر. لا اكثر من ذلك. نعم. قال

191
00:41:48.000 --> 00:41:58.000
ثم جاءوا ما جاء في كراهية الوطئ على القبور والجلوس عليها قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر قال عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن نواة ابن

192
00:41:58.000 --> 00:42:07.400
عن ابي مرصد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تصل ولا تصلوا اليها. نعم وهذه الكراهية اختلف فيها البعض قال هي كراهة تنزيه مثل الحنابلة

193
00:42:07.450 --> 00:42:17.450
البعض جعلها كراهية تحريم مسألة فيها خلاف. نعم. قال وفي الباب عن ابي هريرة وعمرو بن حزم وبشير بن الخصاصية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الاسناد نحوه

194
00:42:17.450 --> 00:42:27.450
قال حدثنا علي بن حجر وابو عمار قال اخبرنا الوليد بن موسى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال عن بسري بن عبيد الله عن واثيلة بن الاصقع عن ابي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وليس فيه

195
00:42:27.450 --> 00:42:37.450
عن ابي ادريس وهذا الصحيح قال محمد حديث ابن المبارك خطأ اخطأ فيه ابن المبارك زاد فيه عن ابي ادريس الخولاني وانما هو عن بسره وانما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الاسقف

196
00:42:37.450 --> 00:42:47.450
هكذا روى غير واحد عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر انه ليس فيه عن ابي ادريس الخولاني وبسر بن عبيد الله قد قد سمع من واثلة بن الاصقع. قال باب ما جاء في كراهية تجسيس

197
00:42:47.450 --> 00:43:04.450
القبور والكتابة عليها. تخصيصا يستعمل فيه مادة الجص واي مادة باختصار طبخت على النار. اي مادة تستعملونها من طوب حراري او ما شابه ذلك. تم استعمال النار في صناعته يكره ان يوضع داخل القبر

198
00:43:04.800 --> 00:43:20.400
فوق الميت. الاصل تستعمل حجارة واشياء طبيعية. لم يتم استعمال النار في انشائها والكتابة معروفة الاصل الا يكتب على القبر لا ماتت الحجة في اليوم الفلاني بتعرفوا الناس يكتبون كل سيرة الميت على قبره. هذا خطأ

199
00:43:20.550 --> 00:43:30.550
اصل لا يكتب على قبر الميت شيء. نعم. قال حدثنا عبدالرحمن بن الاسود ابو عمر البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص

200
00:43:30.550 --> 00:43:40.550
قبور او ان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض اهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين

201
00:43:40.550 --> 00:43:50.550
قبور وقال الشافعي لا بأس ان يطين القبر ان يطين القبر. تطين ما في مشكلة انه الطين يعني لا يدخل ذو نار. المشكلة وضع مادة دخلتها النار. كالطوب الحراري وما شابه ذلك

202
00:43:50.550 --> 00:44:00.550
نعم. قال باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر قال احدثنا ابو كريما قال احدثنا محمد بن السلط عن عن ابي كدينة قال عن قابوس بن ابي ظبيان قال عن ابيه عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله

203
00:44:00.550 --> 00:44:10.550
وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. قال وفي الوابع عن بريدة وعائشة قال حديث ابن عباس حديث غريب

204
00:44:10.550 --> 00:44:20.550
وابو قدينة اسمه يحيى ابن المهلب وابو ظبيان اسمه حصين بن جندب. قال بعض ما جاء في الرخصة في زيارة القبور قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا ابو عاصم

205
00:44:20.550 --> 00:44:30.550
النبي قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر

206
00:44:30.550 --> 00:44:50.550
بامه فزوروها فانها تذكر الاخرة. قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن مسعود وانس وابي هريرة القبر تذكر الدار الاخرة. نعم. قال حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسها وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال باب مواجهة في كراهية زيارة القبور للنساء. قال احدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة

207
00:44:50.550 --> 00:45:00.550
عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ثورات القبور. قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان ابن ثابت وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض اهل العلم ان

208
00:45:00.550 --> 00:45:10.550
هذا كان قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن

209
00:45:10.550 --> 00:45:30.500
ايها الكرام يعني مسألة زيارة المرأة للقبور مسألة خلافية يعني بعضهم قال يجوز للنساء ان تزور القبور مثل الرجال وبعضهم قال يكره ان تزور النساء المقابر بشكل متكرر. لانه قال زوارات وزوارات صيغة مبالغة. بالتالي لو زارت المرأة وقبر ابيها واخيها مرة او مرتين في العام لا اشكال

210
00:45:30.500 --> 00:45:40.500
والله اعلم. نعم. قال بعض ما جاء في زيارة القبور في زيارة للقبور للنساء قال احدثنا الحسين بن حريص. قال حدثنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج. عن عبدالله بن ابي مليكة قال توفي عبدالرحمن

211
00:45:40.500 --> 00:45:50.500
بن ابي بكر بالحبشي قال فحمل الى مكة فدفن بها فلما قدمت عائشة اتت قبر عبدالرحمن بن ابي بكر فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدى

212
00:45:50.500 --> 00:46:11.200
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا اصاب المنايا رهط رهط كسرى وتبعا. فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. تميم بن نويرة هذا البيت مش من ليست من قصيدة لعائشة هو لتميم ابن نويرة كان يرثي اخاه. نعم. ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت الا حيث مت حيث مت ولو شهدت كما

213
00:46:11.200 --> 00:46:29.800
زرتك قال باب ما جاء في الدفن بالليل قال حدثنا ابو قريب قالت والله لو حضرتك آآ ما دفنت الا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك يعني هي بررت النفس لماذا هي زارت قبر اخيها؟ لانها لم تشهد وقت دفنه. فقالت لو شهدتك اول ما دفنت لما لم ازرك لكن

214
00:46:29.800 --> 00:46:41.350
انني لاني مشهدك بررت لنفسي ان ازورك. نعم. قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن عمر السواق قال لا حدثنا يحيى ابن اليمان. قال عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن ارطاطة قال عن عطاء عن ابن يدل على سنة اخرى ايضا

215
00:46:41.350 --> 00:46:58.400
من باب التوفيق ان هو توفي بالحبشي الحبشي منطقة خارج مكة فنقلوه فدفنوه في مكة عائشة تعلمنا ان الاصل في الميت يدفن في المكان الذي مات فيه. في القرية التي مات فيها. اليوم مثلا بموت مثلا اردني في الجزائر. طالب وافد. بروحوا بجيبوا

216
00:46:58.400 --> 00:47:10.450
في الاردن الاصل ان يدفن في الجزائر او يدفن مثلا طالب وافد مات في بلد معين الاصل يدفن في تلك البلد ولا حاجة انه بالطيارة يسافر به ليس هذا هو

217
00:47:10.450 --> 00:47:20.450
كما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم. قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة. وقال رحمك الله ان كنت لاواها انت اللاء للقرآن

218
00:47:20.450 --> 00:47:30.450
وكبر عليه اربعة قال وفي الباب عن جابر يزيد ابن ابي ابن ثابت وهو اخو زيد ابن ثابت اكبر منه. قال حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقالوا يدخل

219
00:47:30.450 --> 00:47:40.450
يميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا. ورخص اكثر اهل العلم في الدفن بالليل. قال بعض ما جاء في الثناء على الحسن على الميت. قال حدثنا احمد بن منير. يعني اختلفوا هل طريقة ادخال

220
00:47:40.450 --> 00:47:56.800
قال الميت القبر بعض الفقهاء قال يدخل من جهة الرأس يبدأ من الرأس ويدخل بشكل هكذا  البعض قال لا يحمل كاملا ويوضع مرة واحدة كهرباء وفي طريقتين لادخاله يا انك بتدخله بشكل انسيابي هكذا

221
00:47:56.900 --> 00:48:16.900
او انك بتحمله مباشرة بتدخله. بكون هو بالتالي باتجاه القبلة مباشرة. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فاثنوا عليها خرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم قال انتم شهداء الله في الارض. قال وفي الجنة يعني نعم. وكعب ابن عجرة وابي

222
00:48:16.900 --> 00:48:26.900
ابي هريرة قال حديث انس حديث حسن صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبدالله البزاز. قال حدثنا ابو داوود الطيالسي. قال حدثنا داود بن ابي الفرات. قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود الديلي

223
00:48:26.900 --> 00:48:46.200
قال قدمت المدينة فجلست الى عمر بن الخطاب ابو الاسمر الديني هو نفسه ابو الاسود الدؤلي. صاحب علم النحو ابو الاسود الدؤلي وهو من التابعين رضي الله عنه. نعم قال عن ابي الاسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست الى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال عمر وجبت فقلت لعمر ما وجبت. قال اقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من

224
00:48:46.200 --> 00:48:59.750
يشهد له ثلاثة الا وجبت له الجنة. قال قلنا واثنان يشهد له ثلاثة بالخير ان يشهد له ثلاثة وانه رجل من اهل الخير والصلاح. نعم. قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال هذا حديث ثلاثة ثلاثة عدول

225
00:49:00.150 --> 00:49:10.150
يعني عفوا الهمل اذا شهدوا لك مش مكسب يعني. لازم يكون ثلاثة عدول من هذا الخير والصلاة. نعم. قال ابو الاسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. قال ما جاء في ثواب

226
00:49:10.150 --> 00:49:20.150
وبمن قدم ولده قال احدثنا قتيبة عن مالك بن انس وحدثنا الانصاري عن قال حدثنا معا قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

227
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
لا يموت احد لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم. المراد بتاع حلة القسم المرور فوق الصراط. وان منكم الا فقط يعني من يموت له ثلاثة اولاد ان شاء الله لا يدخل النار. اذا صبر واحتسب طبعا. نعم. قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن وعتبة بن عبد وام سليم

228
00:49:40.150 --> 00:49:50.150
قال وجابر ابن انس ابن ابي ذر وابن مسعود وابي ثعلبة الاشجعي وابن عباس وعقبة ابن عامر وابي سعيد وقرة ابن اياس المزني وابو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا الحديث وليس هو

229
00:49:50.150 --> 00:50:00.150
وبالخشني قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قال احدثنا نصر بن علي الجهضمي قال احدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا العوار ابن حوشب عن ابي محمد مولى عمر بن الخطاب عن ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود

230
00:50:00.150 --> 00:50:10.150
قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنف كانوا له يعني ماتوا اطفالا. نعم. قال ابو ذر قدمت اثنين قال واثنين فقال ابي ابن كعب

231
00:50:10.150 --> 00:50:24.800
سيد القراء قدمت واحدة قال وواحدا ولكن انما ذاك عند الصدمة الاولى. قال هذا حديث غريب يعني لن تحصل هذا الثواب الا اذا صبرت عند وقت وفاتهم الصدمة الاولى اما مات لك اولاد وجزعت وتسخطت

232
00:50:24.850 --> 00:50:44.850
ثم خلص بعد شهر شهرين صبرت لا تحصل هذا الثواب. نعم. قال هذا حديث غريب وابو عبيدة لم يسمع من ابيه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو خطاب ابو الخطاب زياد ابن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه ابن بارق للحنفي. قال سمعت جدي ابا امي سماكة ابن الوليد الحنفي يحدث انه سمع ابن عباس يحدث انه سمع رسول الله

233
00:50:44.850 --> 00:50:54.850
صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من امتي ادخله الله بهما الجنة يعني طفلان ماتا صغارا. نعم. فقالت عائشة فمن كان له فرط من امتك؟ قال ومن كان له فرط

234
00:50:54.850 --> 00:51:04.850
موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من امتك؟ قال فانا فارت امتي لن يصابوا بمثلي. سبحان الله! هو فقد النبي صلى الله عليه وسلم اعظم مصيبة. فقده صلى الله

235
00:51:04.850 --> 00:51:19.000
وعليه وسلم. طبعا عائشة قالت اذا لم يكن له فرط ليه انه هي ما كان عندها اولاد. طب انا كيف ساحصل هذا الثواب؟ فقال فاقض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عبد ربه عبد ربه بن بارق

236
00:51:19.000 --> 00:51:29.000
قال وقد روى عنه غير واحد من الائمة قال حدثنا احمد بن سعيد المرابط قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا عبد ربه بن بارق قال فذكر نحوه قال وسماك ابن الوليد الحنفي هو ابو

237
00:51:29.000 --> 00:51:39.000
ميل الحنفي قال باب ما جاء في شهداء من هم؟ قال حدثنا الانصاري قال احدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

238
00:51:39.000 --> 00:51:52.600
الشهداء خمس المطعون والمبطون والمبطون والغرق وصاحب الهدم. المبطون الذي يعني يموت بمرض في معدته يعني هذا يسمى المبطوء. نعم. قال وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الهدم اللي بينهدم عليه بناء

239
00:51:53.250 --> 00:52:05.400
بزلزال او ما شابه ذلك فمات. نعم قال وفي الباب عن انس وصفوان بن امية وجابر بن عتيق وخالد بن عرفطة بن عرفطة وسليمان بن سرد. قال وابي موسى وعائشة قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد ابن

240
00:52:05.400 --> 00:52:15.400
من اصوات ابن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو سنان الشيباني عن ابي اسحاق السبيعي قال قال سليمان ابن سرد لخالد بن عرفطة او خالد لسليمان اما سمعت

241
00:52:15.400 --> 00:52:25.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره فقال احدهما لصاحبه نعم قال هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي بطنه يعني

242
00:52:25.400 --> 00:52:35.400
الله يعافيكم سرطان في المعدة او ما شابه ذلك. بعض الناس تموت بسبب ذلك. فهذا ان شاء الله انه في حكم الشهيد. نعم. قال بعض ما جاء في كراهية الفرار من الطعام قال حدثنا قتيبة قال

243
00:52:35.400 --> 00:52:45.400
حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن سعد عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز او عذاب ارسل على طائفة من بني اسرائيل. الطواعي الطاعون

244
00:52:45.400 --> 00:52:57.600
فئة هي بقية عذاب بقية عذاب. نعم. كان ارسل على بني اسرائيل وبقي في هذه الامة. نعم. قال فاذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا فلا تهبطوا عليها

245
00:52:57.600 --> 00:53:07.600
الاصل اذا كان في طاعون في منطقة معينة اذا كنت فيها لتطلعش. حتى ما تنشره. واذا كنت براها لا تدخلش. حتى ما يصيبك. نعم. قال وفي الباب عن سعد وخزيمة ابن ثابت

246
00:53:07.600 --> 00:53:17.600
عثمان بن عوف وجابر وعائشة قال حديث اسامة بن زيد حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من احب لقاء الله احب الله لقاءه. قال حدثنا احمد بس سريعا هو في خلاف في الطاعون. هل الطاعون هو

247
00:53:17.600 --> 00:53:35.250
ومرض معين قصده النبي صلى الله عليه وسلم ولكل وباء بعض الفقهاء قال لا هو مرض معين اسمه الطاعون قد نحن لا نستطيع ان نعرف ما هو الان بالضبط. والبعض قال كل وباء اسمه طاعون. هذه فيها خلاف المسألة. نعم. قال حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلي قال حدثنا المعتبر

248
00:53:35.250 --> 00:53:45.250
قال سمعت ابي يحدث عن قتادة عن انس عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن ابي موسى وابي هريرة وعائشة حديث

249
00:53:45.250 --> 00:53:55.250
ابن عبادة ابن الصامت حديث حسن صحيح قال حدثنا حميد بن وسعتة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن

250
00:53:55.250 --> 00:54:05.250
زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة انها ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت قال

251
00:54:05.250 --> 00:54:23.750
قال ليس كذلك لك ولكن المؤمن اذا لقاء الله ليست معناتها انك تكره الموت. لأ كلنا بنكره الموت كراهية الموتى يعني انني اكره لقاء الله لا هذا شيء وهذا شيء اخر. نعم. قال ولكن المؤمن اذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله واحب الله لقاءه. قال وان الكافر اذا

252
00:54:23.750 --> 00:54:43.500
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا اذا بالتالي عند سكرات الموت. يعني الانسان المؤمن في سكرات الموت اذا بشر من الملائكة من رحمة الله احب لقاء الله. والكافر في لحظة سكرات الموت عندما يرى الملائكة بشر بالعذاب فكره لقاء الله. فهذا معنى حب لقاء الله وكراهية لقاء الله

253
00:54:43.500 --> 00:54:53.500
هل هذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصلى عليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال ينتحر من يقتل نفسه الذي يموت انتحارا لا يصلي عليه

254
00:54:53.500 --> 00:55:09.350
اهل الخير والصلاح هو مش كافر طبعا لكن لا يصلي عليه اهل الخير والصلاح قال حدثنا اسرائيل وشاريكه عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة ان رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى الى

255
00:55:09.350 --> 00:55:19.350
وعلاقاتي لنفسي وهو قول سفيان على كل من صلى القبلة يعني يصلى على كل مسلم. والمنتحر هو في النهاية مسلم وان كان فعل كبيرة. نعم. وقال احمد لا يصلي الامام على قاتل النفس

256
00:55:19.350 --> 00:55:35.500
ويصلي عليه غير الامام. الامام يعني امام المسلمين او اهل الخير والصلاح. فاما غيره اهله يصلون عليه ما في مشكلة. نعم قال بعض ما جاء في المديون قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا ان شعب عن عثمان بن عبد الله بن اوهب قال عن سمعت عبدالله بن ابي قتادة يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل يصلي

257
00:55:35.500 --> 00:55:45.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فان عليه دين. قال ابو قتادة هو علي. فقال رسول الله صلى علي. يعني انا بتحملهم يا رسول الله. خلاص بتصلي عليه. نعم

258
00:55:45.600 --> 00:56:05.600
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه خلاص بتوفيهم اكيد قال وفي الباب عن جابر وسلامة بن الاكوع واسماء بنتي واسماء بنتي يزيد قال حدثنا قال حديث ابي قتادة حديث حسن صحيح. قال حدثني ابو الفضل مكتوم ابن العباس قال حدثني عبد الله ابن صالح. قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة

259
00:56:05.600 --> 00:56:15.600
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال للمسلمين؟ صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه

260
00:56:15.600 --> 00:56:30.800
هذا من باب يعني تحث الناس على انه يخلصوا ديونهم قبل ما يموتوا لذلك كان يترك الصلاة على ايضا المديون من باب حث الناس على قضاء الديون. نعم. قال فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم الله عليه الفتوح

261
00:56:30.800 --> 00:56:48.950
يعني بعد ان فتح مكة واصبح لديه مال كثير. من رحمته صلى الله عليه وسلم باموات المسلمين. اصبح هو يدفع الدين عن الموتى خلص يدفع الدين ويصلي عليه من عنده. نعم. قال فمن توفي من المؤمنين وترك دينا علي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. نعم. فمن ترك دين انا بقضيه. ومن ترك مالا او

262
00:56:48.950 --> 00:56:58.950
هو اكيد لورثته. قال هذا حديث حسن وصحيح وقد قد رواه يحيى ابن بكير وغير واحد عن الليث ابن سعد. قال باب ما جاء في عذاب القبر قال احدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف البصري. قال حدثنا بشر

263
00:56:58.950 --> 00:57:08.950
المفضل عن عبدالرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال احدهما المنكر ويقال لاخر النكير

264
00:57:08.950 --> 00:57:18.950
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون

265
00:57:18.950 --> 00:57:38.950
ذراعه في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان نم كنومة العروس كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احد احب اهله اليه. قال حتى يبعثه الله من مضجعه ذاك. وان كان منافقا قال قد سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا ادري فيقولان. قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال

266
00:57:38.950 --> 00:57:57.300
الارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيه اضلاعه فلا يزال فيها معذبة حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. نعم قال وفي الباب عن علي وزيد ابن ثابت وابن عباس والبراء ابن عازم وابي ايوب وانس وجابر وعائشة وابي سعيد. كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. قال حديث ابي هريرة حديث حسن غريب. قال

267
00:57:57.300 --> 00:58:07.300
حدثنا عبدة قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الميت عرض عليه مقعده من مقعده فان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار

268
00:58:07.300 --> 00:58:17.300
ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم يوم القيامة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال بعض ما جاء في اجر من عزى مصابا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم. قال حدثنا

269
00:58:17.300 --> 00:58:27.300
والله محمد بن سوقة. قال عن ابراهيم عن الاسود عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا فله مثل اجره. قال هذا حديث غريب لا نعرف يعزي مصابا يأخذ

270
00:58:27.300 --> 00:58:47.300
مثل اجر المصاب. الذي صبر على المصيبة. نعم. قال لا نعرفه الا من لا نعرفه مرفوعا الا من حديث علي بن عاصم. قال وروى بعضهم عن محمد بن سوقة هذا الاسناد مثله موقوفا ولم يرفعه قال ويقال اكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. قال بعض ما جاء في من يموت يوم الجمعة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا

271
00:58:47.300 --> 00:58:57.300
عبدالرحمن بن مهدي وابو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن ابي هلال قال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا

272
00:58:57.300 --> 00:59:07.300
وقاه الله فتنة القبر قال هذا حديث غريب ليس باسناده بمتصل ربيعة بن سفيان بن سيف انما يروي عن ابي عبدالرحمن الحبلي عن عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف لربيعة من سيف سماع من

273
00:59:07.300 --> 00:59:17.300
بن عمر الحديث لكن ان شاء الله يرجى بركته. نعم. قال بعض ما جاء في تعجيل الجنازة. قال احدثنا قتيبة قال احدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني. قال

274
00:59:17.300 --> 00:59:27.300
عن عن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت

275
00:59:27.300 --> 00:59:47.300
اذا وجدت لها كفأ. اذا مر معنا الحديث سابقا. نعم. قال هذا حديث غريب وما ارى اسناده متصلة. قال باب اخر فيه باب اخر في فضل التعزية. قال محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثتنا ام الاسود قال عن بنية ابنة عبيدة عن منية ابنة عبيد ابن ابي برزة قال عن جدها ابي برزة

276
00:59:47.300 --> 00:59:57.300
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. الثكلى هي المرأة التي فقدت ولدها. نعم. قال هذا هذا حديث غريب وليس اسناده بالقول. قال بعض ما جاء في رفع اليدين

277
00:59:57.300 --> 01:00:07.300
على الجنازة قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا اسماعيل ابن ابانا للوراق. قال عن يحيى ابن يعلى الاسلمي قال عن ابي فروة يزيد ابن سنان. قال عن زيد ابن ابي انيس

278
01:00:07.300 --> 01:00:17.300
حدث عن الزهري عن سعيد بن نسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازته فرفع يديه في اول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه واختلف اهل العلم في هذا

279
01:00:17.300 --> 01:00:27.300
فرأى اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يفعل الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة رفع الايادي في تكبيرة الجنازة مسألة خلافية شهيرة بين الفقهاء البعض

280
01:00:27.300 --> 01:00:41.200
قال ترفع. البعض قال لا لا ترفع الا مع اول واحدة ثم تكبر هكذا الله اكبر وانت قابض يديك. مسألة خلافية. نعم. فلو هو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يرفع يديه الا في اول مرة وهو قول الثوري واهل

281
01:00:41.200 --> 01:00:55.850
وذكر عن ابن يؤيدهم هذا الحديث يعني قول اهل الكوفة يؤيدهم في هذا الحديث وهكذا الحديث فيه ضعف. نعم. قال انه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله قال ايضا لا توضع اليمين على الشمال. البعض قال تصلى الجنازة وهكذا

282
01:00:56.650 --> 01:01:06.650
ولكن المشهورة انها تقبض الايادي مثل الصلاة الطبيعية نعم. فلو رأى بعض اهل العلم ان يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال يقبض احب الي. قال بعض ما جاءنا نفس المؤمن معلقة

283
01:01:06.650 --> 01:01:16.650
بدينه حتى يقضى عنه قال حدثنا محمود احب اليه هذا من كلام الترمذي هذا رضي الله. نعم. قال حدثنا ابو اسامة عن زكريا ابن ابي زائدة عن سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال يا رسول الله

284
01:01:16.650 --> 01:01:26.650
صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا ابراهيم بن سعد معلقة بدينه. يعني اذا كان مكتوب

285
01:01:26.650 --> 01:01:42.600
له خير وصلاح لا يعطى الراحة في قبره حتى تقضى عنه ديونه. اذا كان الميت من اهل الخير والصلاة والله يريد ان ينعمه لا ينعم في قبره حتى يقضى عنه دينه. هذا معنى انه معلق

286
01:01:42.800 --> 01:01:52.800
والله اعلم. نعم. قال عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال هذا حديث حسن وهو اصح من الاول. قال بسم الله الرحمن

287
01:01:52.800 --> 01:02:02.800
ان الرحيم ابواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. قال حدثنا سفيان مالكي. قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن القبور الى الدنيا. جديد

288
01:02:02.800 --> 01:02:14.000
قال عن مكحور عن ابي الشمال قال عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود

289
01:02:14.000 --> 01:02:27.050
كل هذا كان يفعله الانبياء حياؤهم الطيب والسواك والنكاح. نعم. قالوا عبدالله بن عمرو بن ابي نجيح وجابر وعكاف. قال حديث ابي ايوب حديث حسن غريب. قال حدثنا محمود بن خداش. قال حدثنا

290
01:02:27.050 --> 01:02:37.050
عباده بن العوام عن الحجاجي عم كحول عن ابي شمال عن ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نحو حديث حفص وروى هذا الحديث هشيم ومحمد ابن يزيد ومحمد ابن يزيد الواسطي وابو ابو معاوية وغير واحد

291
01:02:37.050 --> 01:02:47.050
عن الحجاج عن مكحول عن ابي ايوب ولم يذكروا فيه عن ابي الشمال. قال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام اصح. قال حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا ابو احمد. قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمارة ابن

292
01:02:47.050 --> 01:02:57.050
عميدا عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء وقال يا معشر الشباب عليكم بالباء فانه غض للبصر واحصن للفرج فمن لم يستطع منكم

293
01:02:57.050 --> 01:03:17.050
عليه بالصوم فان الصوم له وجاء. الباءة هي تكاليف الزواج. الباءة قال خرجنا ونحن شباب لا نقدر على شيء. يعني معناش مال نتزوج. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وجاء اي وقاية وحماية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الميت قال حدثنا الاعمش عن عمارة يعني هو اصل الوجاء ما هو اخواني

294
01:03:17.050 --> 01:03:34.450
اصل الوجاء الاختصار تمام؟ اصل الوجاء الاختصاص. ولكن لا يجوز المسلم ان يختص ويؤذي نفسه الصوم كانه وجاء يعني كانه اغتصاب يعني يحميك من ثورة الشهوة. نعم. قال وقد روى غير واحدا عن العمش بهذا الاسناد مثل هذا. قال وروى ابو معاوية والمحارب عن الاعمش عن ابي

295
01:03:34.450 --> 01:03:44.450
ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال باب ما جاء في النهي عن التبتل قال حدثنا الحسن بن علي هو الانقطاع عن الزواج. الانقطاع عن الزواج. وقال بعضهم الاختصار

296
01:03:44.450 --> 01:03:54.450
نعم. قال وغير واحد قال وحدثنا عبد الرزاق برنا مع عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال غرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له

297
01:03:54.450 --> 01:04:14.250
عثمان بن مظعون رضي الله عنه قرر انه يتبتل انه ما بده يتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه منعه. قال لا اتزوج. قال الصحابة لو اذن له بالانقطاع عن النساء لكنا اختصينا وانشغلنا بالعبادة والجهاد. لكن عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد التبتل ولا الاختصاء وانما الزواج هو سنة المرسلين. نعم

298
01:04:14.250 --> 01:04:24.250
قال هذا حديث حسن وصحيح قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال وزيد بن اخزم الطائي واسحاق بن ابراهيم البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

299
01:04:24.250 --> 01:04:44.050
التوتر وزاد زيد بن اخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية فيها دليل وجعلنا لهم ازواجا كان فيه استئناس ان الاصل في الرسل والدعاوى الانسان يتزوج مهما كان الزمن حتى في زمن الفتن. البعض يقول لك زمن الفتنة يا شيخ بدناش تتزوجوا. نأتي باولاد هذا خطأ

300
01:04:44.050 --> 01:04:54.050
استعن بالله. نعم. قال وفي الباب عن سعد وانس بن مالك وعائشة وابن عباس قال حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الاشعث ابن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد ابن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

301
01:04:54.050 --> 01:05:04.050
نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان قال عن ابن وثيمة نصري قال عن ابي هريرة

302
01:05:04.050 --> 01:05:14.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض وفي الباب عن ابي حاتم المزني وعائشة. قال حديث ابي هريرة قد خلف عبد

303
01:05:14.050 --> 01:05:24.050
ابن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث ابن سعد عن ابن عجران عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد وحديث ليس اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. قال حديث

304
01:05:24.050 --> 01:05:37.850
من عمرو هنا قال البعض ان الحديث هذا ضعيف باعتبار انه ماذا فيه ارسال عند على وجهة نظر البخاري رحمة الله تعالى عليه. نعم. قال حدثنا محمد ابن عمر قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن عبد الله ابن مسلم ابن هرمز قال عن

305
01:05:37.850 --> 01:05:47.850
محمد عن محمد وسعيد ابني عبيد قال عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان

306
01:05:47.850 --> 01:06:07.850
قال قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه يعني ولو كان فيه بعض العيوب قال نعم ولو كان فيه بعض العيوب اي الرجال المهذب قل انسان فيه عيوب فيه نقص بالتالي المهم صلاح دينه واخلاقه. نعم. قال هذا حديث حسن غريب وابو حاتم المزني له صحبة لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير

307
01:06:07.850 --> 01:06:27.850
اذ ابو هريرة حديث ابي هريرة يتقوى بهذا الحديث. حتى ولو كان حديث ابي هريرة مرسل لكنه يتقوى بحديث ابي حاتم المزني وبالتالي الحديث يصبح حسنا لغيره والله اعلم نعم. قال ابو حاتم المزيني له صحبة قال بعض ما جاء فيما فيمن تنكح على ثلاث خصال. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا اسحاق بن يوسف الازرق. قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن

308
01:06:27.850 --> 01:06:37.850
عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبدالله بن عمرو وابي سعيد حديث جابر

309
01:06:37.850 --> 01:06:47.850
حديث حسن صحيح. لاحظوا حسن التصنيف من الترمذي انه ذكر خصال الرجال. ثم ذكر خصال النساء. من حسن ترتيبه لكتابه. نعم. قال باب ما جاء في النظر الى المخطوبة قال حدثنا احمد بن

310
01:06:47.850 --> 01:07:03.400
قال حدثنا ابن ابي مخطوبة من تريد ان تخطبها ليس المخطوب في عرفنا المخطوبة هنا يعني اذا ذهبت الى فتاة تريد ان تخطبها تنظر الى وجهها. نعم. قال حدثني عاصم ابن سليمان وهو الاحول عن بكر بن عبدالله المزني. قال المزني قال عن المغيرة بن

311
01:07:03.400 --> 01:07:13.400
وانه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما خطب امرأة يعني طلب يدها. مش انه اذا خطبت في العرف المعاصر الخطبة احنا زواج اصلا

312
01:07:13.400 --> 01:07:23.400
لهذا حتى لا يسقط الحرير بشكل خاطئ. نعم. قال وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وانس وابي حميد وابي هريرة قال هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث. وقالوا لا بأس ان ينظر اليها

313
01:07:23.400 --> 01:07:44.550
ما لم ير منها محرما وهو قول احمد محرم يعني ينظر الى وجهها الى يديها الى ساقها لكن لا ينظر الى عورتها. او الى شعرها عند جمهورها العلماء غسلت الشعر فيها خلاف. نعم. قال ومعنى قوله احرى ان يؤدم بينكما قال احرى ان تدوم المودة بينكما. يعني اذا نظرت الى امرأة فاعجبتك دخلت قلبك. اما تتزوج امرأة مثل البطيخة

314
01:07:44.550 --> 01:08:04.550
انت عارف اول يوم تتصور يعني قد تختلف معك الامور يعني. فانت تكون بالنسبة لك مرضية الوجه والشكل. وهي نفس الشيء. ان تكون بالنسبة لها مرضي الوجه والشكل مطلوب. نعم. قال باب ما جاء في اعلان نكاحه قال حدثنا احمد ابن ماني قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بلج عن محمد ابن حاتم الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما

315
01:08:04.550 --> 01:08:21.600
بين الحرام والحلال الدفوف والصوت. يسن ضرب الدف في النكاح يسمى ضرب الدفة في النكاح خصوصا عند النساء وعند الرجال لا اشكال فيه ايضا. نعم. قال وفي الباب عن عائشة لان هذا ايش؟ اشهار لهذا العقد

316
01:08:21.600 --> 01:08:41.600
العظيم الشريف. نعم. قال وجابر والربيعي بنت معوذ. قال وحديث محمد بن حاطب حديث حسن ابو بلج قال اسمه يحيى بن ابي سليم. ويقال ابنه سليم ايضا. ومحمد ابن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون. قال اخبرنا عيسى ابن ميمون الانصاري عن القاسم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

317
01:08:41.600 --> 01:09:01.600
اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. تدل بهذا الحديث البعض ان عقد النكاح يسن ان يكون في المسجد. ان يعقد داخل المسجد في المساجد. والبعض قال الحديث ضعيفة لا ينبني عليها. قال هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى ابن ميمون الانصاري يضاعف في الحديث وعيسى ابن ميمون الذي يروي عن ابي عن ابن ابي

318
01:09:01.600 --> 01:09:11.600
التفسير هو ثقة. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد ابن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي

319
01:09:11.600 --> 01:09:30.950
بني بي يعني دخل بي زوجي كانت عروس نعم. قال فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من ابائهن يوم بدر الى ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه عن هذا. لانها ادعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب

320
01:09:31.150 --> 01:09:41.150
والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في الغد الا اذا اطلعه الله عليه. نعم. قال وقولي التي كنت تقولين قبلها. خلينا نحكي الكلام الشرعي لا شك وهذا يدل على جواز بل سنية

321
01:09:41.150 --> 01:09:51.150
الضرب بالدف والغناء للمرأة المتزوجة وفيه اظهار الخير والبركة. نعم. قال باب ما يقال للمتزوج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة

322
01:09:51.150 --> 01:10:01.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك يعني هنأه بالزواج بارك الله لك وبارك عليك. نعم. قال وجمع بينكما في الخير قال وفي

323
01:10:01.150 --> 01:10:11.150
البابي عن عقيل بن ابي طالب قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال وباب ما يقول اذا دخل على اهله؟ قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال

324
01:10:11.150 --> 01:10:21.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم اجرني من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان الله فان قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. قال هذا حديث حسن صحيح. والمراد دخل

325
01:10:21.150 --> 01:10:33.900
يعني جامعة المراد بالدخول هنا الجماع هذا دعاء يسن عند الجمع. نعم. قال اباه ما جاء في الاوقات التي يستحب فيها النكاح قال حدثنا بندر. قال حدثنا ايحي بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية قال عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت

326
01:10:33.900 --> 01:10:43.900
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى في وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائها في شوال. يعني هل السنة انك تتزوج في شهر شوال؟ البعض

327
01:10:43.900 --> 01:10:53.900
قال سنة والبعض قال هذا كان فقط قدرا انه تزوجها في شوال ولا يبنى عليه سنة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث ثوري عن اسماعيل ابن امية

328
01:10:53.900 --> 01:11:03.900
قال بقى وما جاء في الوليمة؟ قال احدثنا قتيبة؟ قال احدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف اثر صفرة. فقال ما هذا؟ فقال اني

329
01:11:03.900 --> 01:11:15.300
تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب سفرة كانه قيل من طيب العروس رأى عليه طيب نساء فقال له يعني من وين طيب النساء؟ هذا جاءك يا عبد الرحمن بن عوف على ثيابك

330
01:11:15.350 --> 01:11:35.350
نعم. فقال بارك الله لك اولم ولو بشاء. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة نواة من ذهب. يعني ماذا اعطاها مهر؟ تعرفوا نواة التامر؟ اعطاها فذهب بمقدار نواة التمر. كمية يعني جيدة يعني مبلغ. طيب. قال ابو زهير ابن عثمان قال حديث انس حديث حسن صحيح. قال وقال احمد بن حنبل وزن نواة من ذهب

331
01:11:35.350 --> 01:11:55.350
وزن ثلاثة دراهم وثلث. يعني اذا عدلت بالفضة بتطلع ثلاث دراهم فضة وثلث. لانه الدراهم دايما فضية. نعم. وقال اسحاق هو وزن خمسة دراهم. يعني في خلاف قديش تطلع نواة الذهب بالفضة نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داوود عن ابنه عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية على صفية بنت حيي بسويق

332
01:11:55.350 --> 01:12:09.250
قن وتمر قال هذا دقيق الحنطة والشعير كانوا يصنعونه مثل الشوربة او ما شابه ذلك. وهذا يدل ان الوليمة لا يشترط ان تكون لحم ودجاج. النبي صلى الله عليه وسلم اولا بسويق وشعير يعني ما في لحم ولا دجاج. نعم. قال حدثنا محمد ابن

333
01:12:09.250 --> 01:12:19.250
في حين قال احدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا نحو نحو هذا قال وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيين عن الزهري عن انس ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه. وكان سفيان بن عيون يدلس

334
01:12:19.250 --> 01:12:29.250
في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن علي بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه

335
01:12:29.250 --> 01:12:42.250
وسلم طعام اول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. سمعة يعني رياء يعني انك طعم الوليمة لاول يوم في زواجك حق يعني هذا حق شرعي

336
01:12:42.550 --> 01:12:58.900
مش واجب لكنها سنة مؤكدة. تعمل وليمة برضه في ثاني يوم. سنة جيد. جزاك الله خير. اكثر من هيك تصبح مفاخرة انه انا والله عزمت الناس ثلاث ايام متتالية. خلص ما في داعي للاسراف في هذه الامور. نعم. قال حديث ابن مسعود يعني ومن رأى

337
01:12:58.950 --> 01:13:08.950
سمع الله به يعني كأن الله يفضحه على رؤوس الاشهاد. نعم. قال حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من حديث زياد بن عبدالله وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن اسماعيل

338
01:13:08.950 --> 01:13:18.950
اذكروا عن محمد بن عقبة قال وقال وكيل زياد بن عبدالله مع شرفه لا يكذب في الحديث. قال باب ما جاء في اجابة الداعي قال حدثنا ابو سلامة يحيى ابن خلف. قال حدثنا بشر مفضل عن اسماعيل ابن

339
01:13:18.950 --> 01:13:28.950
قال عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة اذا دعيتم قالوا الوليمة واجب حقيقة اجابة وليمة العرس بالتحديد واجب بشروط. نعم. قال وفي الباب يعني

340
01:13:28.950 --> 01:13:38.950
علي ابن ابي هريرة والبراء وانس وابي ايوب قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء فيمن يجيء الى الوليمة بغير دعوة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود قال

341
01:13:38.950 --> 01:13:48.950
قال جاء رجل الى قال جاء رجل يقال له ابو شعيب الى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فاني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم ارسل الى النبي

342
01:13:48.950 --> 01:13:58.950
صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلسائه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الباب قال لصاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن مع

343
01:13:58.950 --> 01:14:10.100
انا حين دعوتنا فان اذنت له دخل. فقال قد اذننا له فليدخل الادب اخواني الكرام ما بصير انه انت ادعوك للوليمة الايك جايب معك اخوانك واصحابك وزملائك لان انا دعوتك انت

344
01:14:10.300 --> 01:14:25.400
فاذا بدك تأتي بضيف معك لابد ان تستأذن. انه بتصير احيانا مخاجلة انه خلص صار جايب معه واحد وبدخله طب افرض الطعام فعلا ما بكفي. لا ينبغي ان تخجل صاحب الدعوة. الاصل تستأذن. نعم. قال هذا حديث حسن وصحيحه في ابي

345
01:14:25.400 --> 01:14:35.400
وفي الباب عن ابن عمر قال باب ما جاء في تزويج الابكار قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال تزوجت امرأة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتزوجت يا جابر

346
01:14:35.400 --> 01:14:45.400
قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ فقلت لا بل ثيبا. فقال هلا جارية هي التي لم يسبق لها ان تتزوج. الثيب هي التي سبق لها ان تزوجت ومات والدها عفوا

347
01:14:45.400 --> 01:15:02.450
مات زوجها عنها او طلقت. نعم. فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله ان عبد الله مات وترك سبع بنات اللي هو والده. يعني ان ابي مات وترك لي سبع اخوات فانا اضطريت اني اتزوج امرأة كبيرة حتى ترعى اخواتي الصغيرات

348
01:15:02.600 --> 01:15:12.600
والا الاصل يعني المستحب ان او الافضل خلينا نقول الافضل ان تتزوج بكرا. نعم. قال وترك سبعة سبع بنات او تسع بنات فجئت بمن يقوم عليهن فدعا عليه. قال وفي الباب

349
01:15:12.600 --> 01:15:22.600
عن ابي ابن كعب ابن كعب ابن عجرة قال حديث جابر حديث حسن صحيح. قال اباب ما جاء لا نكاح الا بولي. قال احدثنا علي بن حزن. قال اخبرنا شريك ابن عبد الله عن ابي اسحاق حا. وحدثنا قتيبة قالوا حدثنا ابو عوان

350
01:15:22.600 --> 01:15:32.600
فعن ابي اسحاق احا وحدثنا بندار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن اسرائيل عن ابي اسحاقحة وحدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي

351
01:15:32.600 --> 01:15:42.600
موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وفي الباب عن عائشة وابن عباس وابي هريرة وعمران بن حصين وانس. يعني لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها. لازم يكون هناك

352
01:15:42.600 --> 01:15:55.000
هو المسؤول في تزويجها. نعم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان قال عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل

353
01:15:55.000 --> 01:16:14.950
نكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا. فالسلطان ولي من لا ولي له. فان اشتجروا يعني اذا وليها ابى ان يزوجها ترفع قضية للسلطان والجهات الرسمية والجهات الرسمية تزودها جبرا عن والدها. اذا كان طبعا الذي تقدم لها كفؤ. نعم. قال هذا حديث حسن وقد روى يحيى

354
01:16:14.950 --> 01:16:24.950
ابو سعيد الانصاري يحيى ابن ايوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وحديث ابي موسى حديث فيه اختلاف. رواه اسرائيل وشريك ابن عبد الله وابو عوانة وزهير ابن معاوية قيس ابن الربيع عن ابي اسحاق عن ابي هر

355
01:16:24.950 --> 01:16:34.950
عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها اسباط بن محمد وزيد ابن حباب عن يونس عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو عبيدة الحداد عن يونس ابن ابي اسحاق عن يونس ابن ابي اسحاق

356
01:16:34.950 --> 01:16:44.950
عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فيه عن ابي اسحاق. وقد روي عن موسى بن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى شعبة وثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا

357
01:16:44.950 --> 01:16:54.950
الا بولي وقد ذكر بعض اصحاب سفيان عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. عندي

358
01:16:54.950 --> 01:17:04.950
اصح لان سماعه من ابي اسحاق في اوقات مختلفة وان كان شعبة والثوري احفظ واثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن ابي اسحاق هذا الحديث فان رواية هؤلاء عندي اشبه واصح لان

359
01:17:04.950 --> 01:17:14.950
الشعبة والثورية سمعا هذا الحديث من ابي اسعاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك مقال ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري

360
01:17:14.950 --> 01:17:24.950
يسأل ابا اسحاق اسمعت ابا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا نكاح الا الا بولي فقال نعم. قال فدل في هذا الحديث على ان سماع شعبة والثورية بهذا الحديث في وقت

361
01:17:24.950 --> 01:17:34.950
واحد واسرائيل هو ثبت في ابي اسحاق سمعت محمدا المثنى يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن ابي اسحاق الا لما اتخذت ابيه على على

362
01:17:34.950 --> 01:17:47.450
اسرائيل لانه كان يأتي به اتم هادي مرت معنا سابقا قال وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث حسن. وروى ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه

363
01:17:47.450 --> 01:17:57.450
يجب ان ارقاق وجعفر بن ربيعة عن الزهرية عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض اهل العلم في حديث الزهري عن عروة عن عائشة

364
01:17:57.450 --> 01:18:07.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جريج ثم لقيت الزهرية فسألته فانكره فضعفوه فضعفوا هذا الحديث من اجل هذا وذكر يعني يحيى بن معين انه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج الا اسماعيل

365
01:18:07.450 --> 01:18:17.450
ابن ابراهيم قال يحيى ابن معين وسماع اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن جريج ليس بذاك انما صحح كتبه على كتب عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابي رواد ما سمع من ابن

366
01:18:17.450 --> 01:18:27.450
وضعف يحيى رواية اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي هذا النفس الطويل لانه هذا حديث محوري

367
01:18:27.700 --> 01:18:37.700
بيننا وبين الحنفية في مسألة هل يصح الزواج بدون ولي ولا لا؟ نعم. قال والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

368
01:18:37.700 --> 01:18:47.700
منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وابو هريرة وغيرهم قال وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين انهم قالوا لا نكاح الا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وابراهيم النخعي

369
01:18:47.700 --> 01:18:57.700
عمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والاوزعي ومالك وعبدالله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال باب ما جاء لا نكاح الا ببينة. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري. قال حدثنا عبد

370
01:18:57.700 --> 01:19:17.650
عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيدان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن انفسهن بغير بينة. بشهود. فلابد ايضا من وجود شهود يشهدون العقد. نعم. قال يوسف بن حماد رفع عبده الاعلى هذا الحديث في تفسيره واوقفه في كتاب طلاق ولم يرفعه. قال حدثنا قتيبة حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه وهذا اصح. قال هذا حديث غير محفوظ لا

371
01:19:17.650 --> 01:19:27.650
قلم واحدا رفعه الا ما روي عن عبدالاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني بناء على هذا الحديث جعل التي تنكح بدون شهود كانها زانية

372
01:19:27.650 --> 01:19:37.650
على البغايا اللي بيزوجوا انفسهم بدون شهود. والحديث ضعيف. الحقيقة نعم. قال ورونا وروي عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث عدم وجوه الشهود لكن هو الحديث هذا ضعيف. نعم

373
01:19:37.650 --> 01:19:47.650
قال والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح الا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن ابي عروبة نحوه نحو هذا موقوفا قال وفي الباب عن عمران ابن حصين وانس وابي هريرة والعمل على

374
01:19:47.650 --> 01:19:57.650
هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما وما بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم الا قوم من المتأخرين من اهل العلم وانما اختلف اهل العلم

375
01:19:57.650 --> 01:20:17.650
في هذا اذا شهد واحد بعد واحد فقال اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم لا يجوز الخلاف هل لابد يحضران معا في نفس الوقت او ممكن الشاهد الاول ثم بعد ذلك يدخل الشاهد الثاني. هنا الخلاف. لكن اهل العلم متفقون عموما على مدة من وجود شهود. نعم. قال لا يجوز النكاح حتى يشهد شاهد

376
01:20:17.650 --> 01:20:27.650
معا في نفس الوقت عند اهل الكوفة نعم. قال عند عقدة النكاح قال وقد وقد رأى بعض اهل المدينة اذا اشهد واحد بعد واحد انه جائز اذا العنوا ذلك وهو قول مالك ابن انس وهكذا

377
01:20:27.650 --> 01:20:37.150
فقال اسحاق ابن ابراهيم فيما حكى عن اهل المدينة وقال بعض اهل العلم شهادة رجل وامرأتين يجوز في النكاح وهو قول احمد هل تقبل شهادة النساء في النكاح في اخرها

378
01:20:37.800 --> 01:20:47.800
قال باب ما جاء في خطبة النكاح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عنتر بن القاسم عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوس عن عبد الله قال اعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال

379
01:20:47.800 --> 01:20:57.800
شهدوا في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة. المراد الحاجة

380
01:20:57.800 --> 01:21:10.750
ما في اي مكان تخطب فيه غير الصلاة خطبة اه مسجد خطبة نكاح في اي مكان. نعم. قال ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا

381
01:21:10.750 --> 01:21:30.750
اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ ثلاث ايات. قال عفتر ففسرها لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله وقولوا قولا الايات الثلاث. نعم. الاية. قال وفي الباب عن عدي ابن حاتم قال حديث عبدالله بن حديث

382
01:21:30.750 --> 01:21:40.750
حسن رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوس عن عبدالله عن ابي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح. لان اسرائيل جمعهما فقال عن

383
01:21:40.750 --> 01:21:50.750
ابي اسحاق عن ابي الاحوسة وابي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض اهل العلم ان النكاح جائز بغير خطبة. وهو قول سفيان الثوري وغيره من اهل العلم. هاي الخطبة ان تقال في

384
01:21:50.750 --> 01:22:00.750
مجلس العقد سنة وليست واجبة. نعم. قال حدثنا ابو هشام من الرفاعي قال حدثنا ابو الفضيل عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها

385
01:22:00.750 --> 01:22:20.750
تشهد فهي كاليد الجذماء اي خطبة لا تقول فيها التشهد او حتى التسمية في بعض الاحاديث الاخرى خطبة ناقصة لم الفضيلة. نعم. قال باب ما جاء في استمارة البكر والثيب قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

386
01:22:20.750 --> 01:22:36.750
لا تنكح الثيب حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها الصمود. لابد ان تأخذ يعني تستعمر يعني تريدين الزواج ولا لا فهي احق بنفسها. انها تقرر الزواج او لا. الثيب التي سبق لها الزواج. اما البكر

387
01:22:36.850 --> 01:22:50.350
فجمهور الفقهاء على انها تستأذن من باب الادب واحترام المشاعر والا فابوها يجبرها على الزواج اذا جاء الشخص الكفء المناسب لها. ما منقولها والله حابب تتزوجي ولا لا زي ما بصير اليوم

388
01:22:50.400 --> 01:23:05.250
لأ الاصل البكر اذا جاءها كفؤ ووالدها يجبرها تمام لكنها ماذا يستحسن؟ انه هل هذا مناسب لك ولا لا؟ اما لو اريدها لا يجبرها على شخص ليس بكفء لها. نعم. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة

389
01:23:05.250 --> 01:23:15.250
والعرس ابن عميرة قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان الثيبة لا تزوج حتى تستمر. وان زوجها الاب من غير ان يستمرها فكره ذلك فالنكاح مفسوخ

390
01:23:15.250 --> 01:23:25.250
القرار الثيب صاحبة القرار. نعم. قال واختلف اهل العلم في تزويج الابكار اذا زوجهن الاباء فرأى اكثر اهل العلم من اهل الكوفة قال وغيرهم ان الاب اذا زوج البكر وهي بالغة

391
01:23:25.250 --> 01:23:45.250
غير امرها فلم ترضى بتزويج الاب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض اهل المدينة تزويج الاب على البكر جائز وان كرهت ذلك وهو قول مالك بن انس مالك فالجمهور على جواز جباري للبكر. نعم. قال واحمد واسحاق قال حدثنا قتيبة قال احدثنا مالك بن انس عن عبد الله ابن الناس اليوم انه مشكلة وهو ليس مشكلة. الفتاة البكر التي لم تجرب

392
01:23:45.250 --> 01:24:08.500
الحياة خبرة ضعيفة جدا ووالدها اذا كان رجلا صالحا فاضلا هو يعرف مصلحة بنته اكثر منها فاذا جاءها الكفء الكف اخواني لا يكرر الكفر قد لا يأتي مرة اخرى فانا يجي لبنتي شخص كفء وهي لأ والله بدي اخلص جامعة لأ والله انا عندي كذا. لا والله بدي اشتغل بعدين. طب هذي فرصة لا تكرر. فهنا جمهور الفقهاء راعوا هاي

393
01:24:08.500 --> 01:24:25.850
مصلحة. قالوا الاب ادرى بمصلحة البكر. هذه بكر لا تعرف الزواج. ولا تعرف احوال الرجال. فانا كاب عارف مصلحة بنتي فلا افرط بهذه مصلحة فهو ليس كما يصوره الاعلام المعاصر تحكم او جبر لانه الفقهاء الذين قالوا بدواز الاجبار

394
01:24:25.950 --> 01:24:45.950
قالوا لو يجبرها على كفء لها. يعني مش اي واحد برضه يأتي له ان يجبره. لابد يكون مكافئ لها مالا وديانة وخيرا وصلاحا. نعم. قال عن نافع ابن جبير ابن مطعم قال عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. من ايم هنا بمعنى الثيب؟ نعم. نعم. واذنها صماتها قال هذا حديث

395
01:24:45.950 --> 01:25:06.700
كان حسن صحيح وقد روى قالوا البكر تستحي ان تصرح برغبتها في الزواج. فنكتفي بماذا؟ بان تصمت. صمتها  واستحياءها دليل انها راضية بهذا الزوج. نعم. قال وقد روى شعبة هذا كله على وجه الاستحباب اصلا ان يطلب اذنها. عند الجمهور طبعا بخلاف الحنفية. قال

396
01:25:06.700 --> 01:25:16.700
عن مالك بن انس هذا الحديث واحتج بعض الناس في اجازة النكاح بغير وليم هذا الحديث وليس في في هذا الحديث ما احتجوا به لانه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا الا

397
01:25:16.700 --> 01:25:26.700
وهكذا افتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح الا بولي. وانما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها. عند اكثر اهل العلم ان الولي لا يزوجها

398
01:25:26.700 --> 01:25:36.700
والا برضاها وامرها فان زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام. قال حيث زوجها ابوها وهي ثيب فكرهت ذلك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال باب ما جاء في اكراه اليتيمة

399
01:25:36.700 --> 01:25:46.700
على التزويج قال احدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت

400
01:25:46.700 --> 01:26:04.950
فلا جواز عليها. فلا جواز. اليتيمة من هي؟ هي التي ليس لها اب. جمهور الفقهاء الذين قالوا ان الاب يجبر ابنته. خصوا هذا بالاب والجد وحتى الجد فيه خلاف. اما اذا كانت يتيمة ليس لها اب ولا جد. فهل اخوها يجبرها؟ هل عمها يجبرها للبكر

401
01:26:05.000 --> 01:26:17.750
قالوا لا. ليه ؟ قالوا انه شفقة الاب على ابنته ليست كشفقة العم والاخ يعني الاب حريص انه ما يعطي بنته البكر الا لشخص كفء. اما العم ممكن بده يخلص. يقول لك زوجها لاي واحد

402
01:26:18.000 --> 01:26:33.750
او الاخ بده يخلص من مسؤولية اخته. اما الاب سبحان لما فيه من الرقة والرحمة ففي العادة لا يعطيها. ممكن واحد يقول لي بس انا والله بعرف اب يا شيخ مش سائل هذي حالات نادرة. احنا لما نؤسس الاحكام الشاهد لا يقاس عليه. نعم. قال وفي الباب عن ابي موسى

403
01:26:33.750 --> 01:26:43.750
وابن عمر قال حديث ابي هريرة حديث حسن واختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض اهل العلم ان اليتيم اذا اليتيم التي ليس لها اب. البكر اليتيمة التي ليس لها اب

404
01:26:43.750 --> 01:26:53.750
نعم. قال فالنكاح موقوف حتى تبلغ فاذا بلغت فلها فلها الخيار في اجازة نكاحه او فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيم حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في

405
01:26:53.750 --> 01:27:08.450
النكاح هو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم. النكاح موقوف والله اذا هي بعدين رضيت فيه بنمشيه رضيت شي بنفسخه. النكاح الموقوف يعني هذا الخيار في النكاح غير صحيح. نعم. وقال احمد واسحاق اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فنكاح جائز

406
01:27:08.450 --> 01:27:18.450
ولا ولا خيار لها اذا ادركت واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ادركت يعني اذا بلغت. لان تسع سنوات هي تستطيع ان تقرر رضاها او عدم رضاها. ربما

407
01:27:18.450 --> 01:27:28.450
بعض الاحكام حقيقة تختلف باختلاف الاعراف والبلدان وطبيعة ادراك الفتاة وعدم ادراكها. نعم. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين. وقال وقد قالت عائشة

408
01:27:28.450 --> 01:27:38.450
اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال باب ما جاء في الوليين يزوجان. هي امرأة يعني تستطيع ان تحدد ولها قرار. نعم. قال حدثنا قتيبة قالوا حدثنا غندر قالوا حدثنا سعيد ابن

409
01:27:38.450 --> 01:27:48.450
ابي عروبة عن قتادة عن الحسنة عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول

410
01:27:48.450 --> 01:28:03.750
قولي منهم. يعني فتاة جاء وليها اخوها زوجها من شخص اجا اخوها الثاني زوجها من شخص اخر ايهم نكاحين بمشي ؟ الاول الولي هذا في حال كما قلنا مثلا ما عندهاش اب عنده اخوين كل واحد زوجها

411
01:28:03.850 --> 01:28:16.900
لرجل الذي يعتبر النكاح الاول كذلك البيعان انا شخص باع سلعة لشخص. وباعها بعدين لشخص اخر. الاعتبار بالعقد الاول. نعم. قال هذا حديث حسن ولا عمله على هذا عند اهل العلم لا

412
01:28:16.900 --> 01:28:36.900
اعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ. واذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وهو قول الثوري في نفس الوقت خطابة تزوجوا بصير الاثنين مفسوخ. نعم. على باب ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده قال حدثنا علي بن حجر. قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن جابر بن عبدالله عن النبي

413
01:28:36.900 --> 01:28:46.900
صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر في الباب عن ابن عمر. قال حديث جابر بباب العبيد والاماء. نعم. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن عبدالله

414
01:28:46.900 --> 01:28:56.900
ابن محمد ابن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذنه

415
01:28:56.900 --> 01:29:06.900
لا يجوز وهو قول احمد ابو اسحاق قال حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد

416
01:29:06.900 --> 01:29:16.900
تزوج بغير اذن سيدي فهو عاهر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في مهور النساء. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر

417
01:29:16.900 --> 01:29:26.900
قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة قال عن ابيه ان امرأة من بني فزار تتزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك

418
01:29:26.900 --> 01:29:46.900
بنعلين قالت نعم فاجازه. يعني كان مهرها نعلان فقط. نعم. قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وسهل بن سعد وابي سعيد وانس وعائشة وجابر وابي حدرد الاسلمي. قال حديث عابر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في المهر. فقال بعض اهل العلم المهر على ما تراضوا عليه. يعني لا يوجد توقيت مبلغ معين. اي شيء بيتراضوا عليه لو كان

419
01:29:46.900 --> 01:29:56.900
اي نعم. قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال مالك بن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار. ربع دينار ذهبي يعني نعم. وقال بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم

420
01:29:56.900 --> 01:30:06.900
براهم فضية نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع قال اخبرنا مالك عن اخبرنا مالك بن انس عن ابي حازم ابن دينار قال عن سهل بن سعد السعد

421
01:30:06.900 --> 01:30:16.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرر شيئا. نعم. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن

422
01:30:16.900 --> 01:30:26.900
لك بها حاجة؟ فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا ازار هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها ان اعطيتها جلست ازارك هذا. اه. قال ان

423
01:30:26.900 --> 01:30:36.900
انتهى جلست ولا ازار لك فالتمس شيء فالتمس شيئا فقال ما اجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال سورة

424
01:30:36.900 --> 01:30:46.900
كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء

425
01:30:46.900 --> 01:31:06.900
فتزوجها على سور من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض اهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق. نعم بالتالي قال الجمهور قالوا يعني هذا منسوخ. ولا يكون القرآن مهرا. والبعض قال لا يستطيع ان يكون القرآن مهرا. هذه مسألة فيها خلاف. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان

426
01:31:06.900 --> 01:31:16.900
عين عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي العجفاء. قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغالوا صدقة النساء. يعني لا تغالوا في مهور النساء. ما تطلب المرة واهلها ما بالك طائلة على الزواج

427
01:31:16.900 --> 01:31:34.450
نعم. قال فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم المهر العالي فيه خير لكان النبي صلى الله عليه وسلم اسرع اليه. فهو حريص على الخير صلى الله عليه وسلم. قال ما كان مهره محدود. نعم. قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم انك

428
01:31:34.450 --> 01:31:54.450
شيئا من نسائه ولا انكع شيئا من بناته على اكثر من ثنتي عشرة اوقية. قال هذا حديث حسن البارح ان الوقية اربعين درهم فضي. يعني اضرب اطنعشر اوقي باربعين درهم فضي بطلع عدد الدراهم الفضية. نعم. قال وابو العجفاء السلمي اسمه هرم والبقية عند اهل العلم اربعون درهما وثنتا عشرة وقية هو اربعمائة وثمانون درهما

429
01:31:54.450 --> 01:32:10.850
قال اباه ما جاء في الرجل يعتق الامة يعني الف واربعمية غرام فضة الف واربعمية غرام فضة. طبعا هذا اليوم مبلغ مش عالي. لا يعتبر عالي. نعم. قال حدثنا ابو عوانة غراب الفضة نص دينار. خمسة وسبعين قرش يعني اليوم

430
01:32:10.900 --> 01:32:20.900
نعم. قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن قتادة وعبدالعزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيته وجعل عتقها صداقها. قال وفي الباب عن صفية قال

431
01:32:20.900 --> 01:32:36.450
قال حديث انس لانها سبيت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يعني اصبحت له امة ثم اعتقها وتزوجها. فجعل عملية العتق هو الصداق نفسه. لان هي سبيت مع بني قريظة

432
01:32:36.850 --> 01:32:48.500
ثم او في خيبر ثم اصبحت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتقها وتزوجها. نعم. قال قال حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول

433
01:32:48.500 --> 01:32:58.500
احمد واسحاق وكره بعض اهل العلم وكره بعض اهل العلم ان ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق. البعض قال لازم يكون لها مهر اخر غير العتق

434
01:32:58.500 --> 01:33:08.500
القول الاول اصح لانه ظاهر الحديث. نعم. قال باب ما جاء في الفضل في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسير. قال عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه قال. قال يا رسول

435
01:33:08.500 --> 01:33:26.150
يصلي في ذلك يقصد ما جاء في فضل ان تعتق جاريتك فتتزوجها هذا معنى الفضل في اعتاق الجارية لكن هذا كما قلت اليوم غير موجود هذا. نعم. قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين عبد ادى حق الله وحق مواليه. فذلك يؤتى اجره مرتين ورجل كان

436
01:33:26.150 --> 01:33:38.450
له جارية وضيئة فادبها فاحسن ادبها جارية وضيئة يعني جميلة ولطيفة. نعم. قال ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره اجرين. اجل العطر اول اجر التأديب

437
01:33:38.600 --> 01:33:58.600
واجر انه اعتقها وتزوجها. نعم. قال ورجل امن بالكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر فامن من اليهود او النصارى امن بالتوراة او الانجيل ثم جاء امن بالقرآن فيعطى اجره مرة. نعم. قال فذلك يؤتى اجره مرتين. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح. قال وهو ابن حي قال عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم

438
01:33:58.600 --> 01:34:08.600
نحوه بمعناه قال حديث ابي موسى حديث حسن صحيح. قال ابو بردة بن ابي موسى اسمه عامر بن عبدالله بن قيس. قال وروى شعبة سفيان الثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث. قال باب ما جاء

439
01:34:08.600 --> 01:34:18.600
افي من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها؟ هل يتزوج ابنتها ام لا؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ليهعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل

440
01:34:18.600 --> 01:34:38.600
نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها. نعم. وان لم يكن دخل ابنتها يعني اذا كانت هي لها بنت من زوجها السابق. نعم. قال وربائبكم اللاتي في عدولكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها. بناء على

441
01:34:38.600 --> 01:34:48.600
اية سورة النساء. نعم. قال احد قال هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رواه ابن لاهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضاعفان في الحديث والعمل على هذا

442
01:34:48.600 --> 01:34:58.600
عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم الحديث ضعيف لكن العمل عليه لانه نص القرآن اصلا. نعم. قال ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها. واذا تزوج الرجل

443
01:34:58.600 --> 01:35:08.600
ابنة فطلقها قبل ان يدخل بها ولم لم يحل له نكاح امها لقول الله وامهات نسائكم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال اباب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا في

444
01:35:08.600 --> 01:35:18.600
تزوجها رجل اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها. قال حدثنا ابن ابي عمر واسحاق ابن منصور قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن العروة عن العروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة

445
01:35:18.600 --> 01:35:28.600
القرضي الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. بت طلاقي يعني خلص طلقني البتة ثلاث. نعم. قال فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وما

446
01:35:28.600 --> 01:35:42.800
هذا انتبهوا على عبد الرحمن بن الزبير مش الزبير هذا هذا الصحابي اسمه الزبير نعم. قال فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير قال وما معه الا مثل هدبة الثوب. قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ الا مثل ندبة الثوب

447
01:35:43.400 --> 01:35:57.400
يعني قالت لا يحسن الجماع باختصار بدون الدخول في التفاصيل. نعم. قال حتى قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. بالتالي اذا رجل طلق زوجته ثلاثا تعرفون لا لا يستطيع ان يتزوجها حتى تنكح

448
01:35:57.550 --> 01:36:17.400
زوجا اخر ولازم الزوج الاخر يجامعها يعني ممكن الزوج الاخر يقول لها خلص بتزوجها وبطلقها قبل ما لأ لازم يجامعها الزوج الاخر ثم يطلقها برضاه واختياره. فان اراد الاول ان يعود اليها يعود. هذا معنى يدوق العسيلة يعني ان يجامع الثاني. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر وانس والرميساء او

449
01:36:17.400 --> 01:36:27.400
رغم انصا او ابي هريرة قال حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا غيره فطلقها قبل

450
01:36:27.400 --> 01:36:37.400
قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج الاول اذا لم يكن نعم. قال باب ما جاء في المحل في المحل والمحلل له. المحل والمحلل له انه واحد يطلق زوجته ثلاث مرات. وعارف

451
01:36:37.400 --> 01:36:50.700
انه ما بستطيع يتزوجها حتى تنكح زوج اخر. بروح بتفق مع صاحبه. بقول له اسمع اتزوج هاي المرة ادخل فيها وطلق لي اياها عشان ارجع انا اتزوجها. خاصة بكون عنده اولاد منها وكذا. بقول لك اصورتنا

452
01:36:50.750 --> 01:37:09.300
لكن هذا حرام انك تكون عامل الاتفاق مع شخص انه يتزوج هذه المرأة عشان يحلل لك اياها هذا في الشريعة الاسلامية اسمه التيس المستعار هذا الثاني يسمى التيس المستعار. نعم. قال حدثنا ابو سعيد الاشاج قال حدثنا اشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الايامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله وعن

453
01:37:09.300 --> 01:37:29.300
عن علي قالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. يعني هذولا الرجلين اللي اتفقوا بكلاهما ملعون. المحل هو الثاني والمحلل له الاول المتبع معه نعم. قال وفي الباب علي ابن مسعود وابي هريرة وعقبة ابن عامر وابن عباس قال حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى اشعث بن عبدالرحمن عن مجالس عن عامر عن عن عامر عن

454
01:37:29.300 --> 01:37:39.300
من الحارث عن علي وعامر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس اسناده بالقائم لان مجالدة ابن سعيد قد ضعفه بعض اهل العلم هم احمد ابن حنبل قال

455
01:37:39.300 --> 01:37:49.300
روى عبدالله بن نمير هذا الحديث عن مجالس عن عابر عن جابر عن ابن عبد الله عن علي وهكذا وهذا قد وهم فيه ابن النمير والحديث الاول اصح قال ورواه مغيرة وابن ابي

456
01:37:49.300 --> 01:37:59.300
غير واحد عن الشعبية عن الحارث عن علي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد. قال حدثنا سفيان عن ابي قيس قال عن هزير ابن شرحبيل. قال عن عبدالله بن مسعود قال لعن رسول

457
01:37:59.300 --> 01:38:09.300
الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال هذا حديث حسن صحيح قال وابو قيس الاودي اسمه عبدالرحمن ابن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا عند

458
01:38:09.300 --> 01:38:19.300
ده اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال وسمعت الجارود يذكر عن وكيل

459
01:38:19.300 --> 01:38:35.450
انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمى بهذا بهذا الباب من قول اصحاب الرأي اه قال وكيع وقال سفيان اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدله ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها هو يقصد انه يجب القاء قول الحنفية واهل الرأي الذين جوزوا

460
01:38:35.450 --> 01:38:47.900
نكاح التيس المستعار قال هذا هذه الاحاديث ترد عليهم ويلقى قولهم من الباب لا عبرة به. نعم. قال فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. قال باب ما جاء في نكاح المتعة. قال حدثنا ابن ابي عمر

461
01:38:47.900 --> 01:39:03.350
المتعة الذي تعرفونه عند الروافض اليوم. نعم. قال هذا اجازه الاسلام ثم نسخه باتفاق الجميع وابن عباس روي انه جائز ثم عاد فاتفق مع الصحابة على ان نكاح المتعة منسوخ فمن فعله فنكاحه باطل. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن

462
01:39:03.350 --> 01:39:13.350
الزهري عن عبدالله والحسن بني محمد بن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. والنكاح المتعة هو باختصار ان تتزوج

463
01:39:13.350 --> 01:39:34.450
امرأة على مدة معينة تقول ابا اتزوجك ثلاثة ايام. بعدين الله يسهل عليك بتوخذي وتروحي تحدد مدة معينة للزواج. هذا اسمه نكاح متعة. الاصل الزواج يكون مطلق دائم بدون ابدي الا اذا صار طلاق يكون يعني عرضي. نعم. قال وفي الباب عن سبرة الجهني وابي هريرة قال حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله

464
01:39:34.450 --> 01:39:44.450
وغيرهم انما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس تراجع عن قوله في المتعة. نعم. قال وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعة

465
01:39:44.450 --> 01:39:54.450
او هو قول الثوري ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق؟ قالوا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة اخو قبيصة قال اخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب

466
01:39:54.450 --> 01:40:04.450
قال عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها ليس له بها معرفة. فتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه

467
01:40:04.450 --> 01:40:24.450
تصلح له شيئا حتى اذا كان الرجل قديما بيسافر لبلدة وهو غريب فيها. بتزوج امرأة بقول لها بتزوجك لشهر لاني انا غريب هون ضابطين لي البيت وكذا ونقضي الشهوة. لكن هذا كما قال في اول الاسلام. حتى ابن عباس يعني هذا اتى به لانه ابن عباس تراجع. وقال حتى نزل الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

468
01:40:24.450 --> 01:40:37.900
وهذا ليس بزوج. قال فكل فرج سواهما فهو حرام والمتعة حرام. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. قال حدثنا. الشغار ان يزوج الرجل ابنته لشخص مقابل ان يزوجه ذلك الشخص

469
01:40:37.950 --> 01:40:52.400
ابنته يعني يصير تبديل ولا يكون هناك مهر هذه القضية. هو لو كان في مهر معناش مشكلة. مجرد التبديل جعل هو نفسه المهر. هذا لا يجوز. نعم. قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال احدثنا

470
01:40:52.400 --> 01:41:02.400
قال حدثنا حميد وهو طويل قال حدث الحسن عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنبة ولا شقار في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا. قال هذا حديث حسن صحيح

471
01:41:02.400 --> 01:41:12.400
في بابي عن انس ابن ابي ريحانة وابن عمر ولا شغار في الاسلام. معنى لا جلب ولا جنب اقرؤوه في الحاشية. يعني موجود عندكم لانه الى اكثر من تفسير. نعم. قال

472
01:41:12.400 --> 01:41:22.400
معاوية ابي هريرة وائل ابن حجر قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الشغار قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا

473
01:41:22.400 --> 01:41:32.400
عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداق ما في مهر بينهم. نعم. الا ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم

474
01:41:32.400 --> 01:41:42.400
نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وروي عن عطاء بن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول اهل

475
01:41:42.400 --> 01:41:58.700
قال يتم اصلاحه خلص بنمشي النكاح لكن لازم كل واحد يعطي الاخر مهر المثل. نعم قال ابو ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي حريزن عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه

476
01:41:58.700 --> 01:42:13.600
انها تزوج المرأة على عمتها او على خالتها. يعني ما بصير انت تتزوج المرة وعمتها او تتزوج المرأة وخالتها لا يجمع بينهما. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي وابن عمر

477
01:42:13.600 --> 01:42:23.600
عبدالله بن عمرو بن ابي سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وثم وثمرة بن جندب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. قال حدثنا ايزيد بن هارون. قال اخبرنا داوود بن ابي هند. قال اخبرنا عامر عن ابي

478
01:42:23.600 --> 01:42:33.600
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على ابنة اخيه على على ابنة اخيها والمرأة على خالتها او الخالة على ابنة على بنت اختها. قال ولا تنكح الصغرى

479
01:42:33.600 --> 01:42:43.600
على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال حديث ابن عباس وابي هريرة تحديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ولا نعلم بينهم اختلاف انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها

480
01:42:43.600 --> 01:43:03.900
نكح امرأة على عمتها او العمة على بنت اخيها فنكاح الاخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة اهل العلم. النكاح الثاني يكون مفسوخ. العمة او بنت اخوها. نعم قال بعض ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيلا قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال عن يزيد بن ابي حبيب وعن مرصد بن عبدالله اليزني ابي الخير قال عن عقبة بن عمرو

481
01:43:03.900 --> 01:43:13.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج. يعني اي شرط تشترطه المرأة في عقد النكاح او يشترطه الرجل في عقد النكاح

482
01:43:13.900 --> 01:43:33.900
يجب الوفاء به. هذا احق شرط لانه هذا شرط انبنى عليه عقد فيه فروج. فيجب على الرجل والمرأة اما ان يوفي بهذا العقد او خلاص يفسخ النكاح بينهما واذا لم يوفي به. نعم. حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر. قال نحوه قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا. عند بعض اهل العلم اصحاب

483
01:43:33.900 --> 01:43:43.900
النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن منهم عمر ابن الخطاب قال اذا تزوج رجل امرأة وشرط لها الا يخرجها من من مصرها فليس له ان يخرجها وهو قول تزوج امرأة واشترطت

484
01:43:43.900 --> 01:43:53.900
قالت انا ما بسافر برا البلد. خلص انت كزوج يجب ان توفي لها بهذا الشرط. والا لها الحق في الفسخ. نعم. قال وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق قال وروي عن علي بن ابي طالب انه قال

485
01:43:53.900 --> 01:44:13.900
شرط الله قبل شرطها كأنه يرى كأنه رأى لزوجه ان يخرجها وان كانت انه خلص لأ انه ربنا اذن لك ان تسافر بزوجتك وشرطها غير مقبول لكن الكلام الاول هو الاصوب والله اعلم. نعم. قال من كانت اشترطت على زوجها الا يخرجها وذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الحكم. هو حقيقة نعم. كثير من اهل العلم يقولون ان اي شرط

486
01:44:13.900 --> 01:44:32.300
تشترطه المرأة النكاح لا عبرة به وللزوج ان يخالفه بعد ذلك باعتبار ان هذا شيء جائز له ابتداء. لكن هذا الحديث قوي ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديس صحيح. والاصل اية المنافق ثلاث اذا وعد اخلف. وان اشترطت هي اشترطت وان توافقت

487
01:44:32.500 --> 01:44:44.600
فالاصل انك لا تضربها. نعم قال باب ما جاء في الرجل ليسلم وعنده عشر نسوة قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن ساري بن عبد الله عن عن ابن عمر ان غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم

488
01:44:44.600 --> 01:45:04.600
له عشر نسوة عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعة. لازم يختار اربعة يسرح الباقي لانه لا يجوز للمسلم ان يجمع بين اكثر من اربعة نسوة. نعم. قال هكذا روى معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه وسمعت محمدا واسماعيل اقول هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روي عن شعيب ابي حمزة وغيره عن الزهري. قال حدثت عن

489
01:45:04.600 --> 01:45:14.600
بن سويدن الثقفي ان غيلان بن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وانما حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نسائه فقال له عمر لا تراجعن نساءك او لارجمن

490
01:45:14.600 --> 01:45:30.700
ان قبرك كما رجم قبر ابي رغال طلق نساءه من اجل ايش؟ يحرمهم من الميراث فعمر قال له بترك ترجع النسوة كلهم. ولا رجمت قبرك. هذي حديث اخر يعني. نعم. قال والعمل على حديث غيلان ابن سلمة عند اصحابنا منهم الشافعي احمد واسحاق. قال

491
01:45:30.700 --> 01:45:40.700
اباب ما جاء في الرجل يسلم وعنده اختان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي وهب الجيشاني قال انه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله

492
01:45:40.700 --> 01:45:55.450
وتحكي اختان تحكي اختان يعني متزوج اختين. يعني كثير من الكفار بيعمل اشياء تخالف الشريعة الاسلامية. و بعدين بسلم. يا مثلا اسلم جديد وعنده عشر نسوة او اسلم هو متزوج وحدة وعمتها. او اسلم وهو متزوج اختين. الان بدنا نعدل

493
01:45:55.450 --> 01:46:05.450
كل الامور معه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر ايتهم ايتهم ما شئت وطلق الثانية. نعم. قال حدثنا محمد المشار قال حدثنا وهو ابن جرين. قال حدثنا ابي. قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن زيد

494
01:46:05.450 --> 01:46:15.450
عن يزيد من ابي حبيب قال عن وهب للجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلميق عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال اختر ايتهما شئت قال هذا حديث حسن وابو وهب

495
01:46:15.450 --> 01:46:25.450
الجيشاني اسمه الديلم ابن هوشع. قال باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. قال حدثنا حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا وهب بن عبدالله. قال حدثنا يحي ايوب

496
01:46:25.450 --> 01:46:35.450
قال احدثنا يحيى بن ايوب عن ربيعة بن سليمان عن بسري بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليسقي ماءه ولد غيره. الان قديما كان في

497
01:46:35.450 --> 01:47:01.050
بتعرفوا الاماء تباع وتشترى. فاذا اشتريت انت اعمى ووجدتها حامل لا يجوز ان تطأها حتى ايش؟ تضع حملها حتى تضع لانك اذا وطأت وطأتها وهي حامل كانك اسقي بماءك الماء هنا الممي. تسقي بماءك زرع زرعه غيرك في رحمها. الشخص الذي وطئها اولا. فنهى فهذا معنى لا يسقي ماءه. يعني لا

498
01:47:01.050 --> 01:47:15.950
تجامع حتى لا ينزل المني على رحم فيه ولد من غيرك. نعم قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن روي في ابن ثابت والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون لرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأها حتى تضع حملها نعم قال وفي

499
01:47:15.950 --> 01:47:46.550
عن ابي الدرداء وابن عباس والعرباط ابن سارية وابي سعيد  جزاك الله خيرا     بسم الله  قال بعضهم ما جاء يسبي الامة ولها زوجا هل يحلو له وطؤها؟ قال حدثنا احمد منيع قال حدثنا هشيما قال اخبرنا عثمان البتي عن ابي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري قال اصاب قال صبنا سبايا يوم اوطاس

500
01:47:46.550 --> 01:47:56.550
هذي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. اصابوا فيها سبايا. نعم. قال وهن ازواجا في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانهم. نعم

501
01:47:56.550 --> 01:48:08.150
المرأة اذا سبيت الحرب هل يجوز للمسلم ان يطأها وهو يعلم ان لها زوج عند الكفار؟ نعم يجوز. بعد ان يستبرئها بحيضة. نعم. قال هذا حديث حسن. وهكذا رواه ثفيان عن انس

502
01:48:08.150 --> 01:48:18.150
ما نبتي عن ابي خليل عن ابي سعيد. قال ابو خليل اسمه صالح بن ابي مريم. قال ورواه همام هذا حديث عن قتادة عن صالح النبي خليل. عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا بذلك عبده بعبده

503
01:48:18.150 --> 01:48:28.150
قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا همام. قال ما جاء في كراهية مهر البغي. قال حدثنا قتيبة تقرأ حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

504
01:48:28.150 --> 01:48:46.400
عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. طبعا مهر البغي هنا الكراهية كراهية تحريم طبعا. الواحد يزني في وحدة والعياذ بالله ويعطيها ماذا؟ مقابل نعم. قال فلان عند رفع ابن خديجة وابي جحيفة وابي هريرة ابن عباس. قال حديث ابي مسعود حديث حسن صحيح. قال واما جاء الا يخطب الرجل على خطبة اخيه

505
01:48:46.400 --> 01:48:56.400
قال حدثنا احمد مانيع وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن سعيد بنسيبة عن ابي هريرة قال قال قتيبة يبلغ يبلغ به وقال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل

506
01:48:56.400 --> 01:49:06.400
على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال قال مالك بن انس انما معنى كراهية ان يخطب الرجل على خطبة على خطبة اخيه

507
01:49:06.400 --> 01:49:16.400
اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لاحد ان يخطب على خطبته. قال وقال هذا يكون بعد الركون يعني اذا صار اتفاق مبدئي لا يجوز يأتي شاب يخطب نفس الفتاة

508
01:49:16.400 --> 01:49:26.400
نعم قال وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطوة اخيه هذا عندنا اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت اليه فليس لاحد ان يخطب على خطبته فاما قبل ان يعلم رضاها او ركونها

509
01:49:26.400 --> 01:49:36.400
فلا بأس ان يخطبها والحج والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان ابا جهل بن حذيفة ومعاوية بن ابي سفيان خطباها فقال اما ابو جهل فرجل لا يرفع

510
01:49:36.400 --> 01:49:46.400
عن النساء. اما معاوية صعلوك لا مال له ولكن انكحي اسامة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحي هذا ولا هذا. وهذا يدل على انه لم يحصل تراكم بينها وبين

511
01:49:46.400 --> 01:49:56.400
ولا ابي جهيم. لذلك يجوز ان يخطبها قبل عصور التراكن شخص اخر. نعم. قال في معنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبرها برضاها بواحد منهما. ولا اخبرته لم يشر عليها بغير

512
01:49:56.400 --> 01:50:06.400
لو انه لو لو كان صار تراكن لا يجوز يأتي شخص يخطب على خطبة اخيه. نعم. قال حدثنا محمود محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال ان بان شعبته قال اخبرني ابو بكر ابن ابي الجهم

513
01:50:06.400 --> 01:50:16.400
قال دخلت انا وابو سلمة ابن عبد الرحمن على فطمة بنت قيس فحدثت ان زوجها طلقها ثلاثة ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت ووضع لي عشرة اقفزة عند عند ابن عم له. اقفزة

514
01:50:16.400 --> 01:50:30.000
من تمر نعم قال خمسة شعير وخمسة بر قالت فتية رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اذا القفيز ليس من تمر كما قلت شعير كان وبر. القفيز هو مكيال قد يكون تمر شعير شيء نعم. قال فتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك

515
01:50:30.000 --> 01:50:46.600
قالت فقال صدق فامرني يعني ليس المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة عند جمهور الفقهاء كما شرحنا في سورة الطلاق. نعم. قال فامرني ان اعتد في بيت امك كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيت ام مشرك بيت يغشاه المهاجرون ولكن تديه امرأة مسنة

516
01:50:46.650 --> 01:51:06.650
كبيرة في السن. كان المهاجرون يأتون يعني يتحدثون في بيته ويتسامرون. نعم. قال فعسى ان تلقي ثيابك ولا يراك. فاذا انقضت عدتك فجاء احد يخطبك فاذنني. فاذنيني. فلما عدة خطبني ابو جهمة ومعاوية قالت فتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اما معاوية فرجل لا مال له واما ابو جهل فرجل شديد على النساء. شديد يعني كثير الضرب للنساء. نعم. قال

517
01:51:06.650 --> 01:51:16.650
خطبني اسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في اسامة. قال هذا قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى سفيان الثوري عن ابي بكر ابن ابي الجهم نحو هذا الحديث وتاد فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة

518
01:51:16.650 --> 01:51:26.650
قال حدثنا بذلك محمود قال حدثنا وكان عن سفيان عن ابي بكر الجهم بهذا. قال بعض ما جاء في العزل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زرار. العزل هو ان يحدث جماع لكن

519
01:51:26.650 --> 01:51:36.650
كون القذف خارج الرحم. نعم. قال حدثنا مع ان يحدثنا بكثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله انا كنا نعزل في زعمة اليهود وانها انها المؤوجة الصغرى. فقال كذب

520
01:51:36.650 --> 01:51:56.600
انه المؤودة الصغرى يعني انت تقتل الماني لانك لا تضعه في الرحم بل تقذف خارج الرحم قال لا هذا ليس قتلا للمني قال فقال كذبت اليهود ان الله اذا اراد ان يخلقه فلم يمنعه. يعني اذا اراد الله ان تنزل نقطة منه في الرحم انت لن تستطيع ان تمنعها ولو اخذت بالاسباب. نعم. قاله في الباب عن عمر والبراء وابي هريرة وابي سعيد

521
01:51:56.600 --> 01:52:06.600
قال حدثنا قتيبة ابن وابن وابن ابي عمر قال لا حدث سفيان عيينة عن عمرو دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. والمعنى كنا نعزل عن ازواجنا مع ان القرآن كان

522
01:52:06.600 --> 01:52:16.600
تنزل فلو كان حراما لحرمه القرآن. نعم. قال حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب وغيرهم في العزل. وقال وقال من كنا ناس تستأمر

523
01:52:16.600 --> 01:52:29.800
الحرة في العزل ولا تستأمر الا انت لا يجوز ان تعزل الا باذن زوجتك اذا هي اذنت بالعزل نعم لان الجماع حق لكليهما وليس حق للزوج فقط. نعم. قال بعض ما جاء في كراهية العزم. اما الامة

524
01:52:29.900 --> 01:52:39.900
فلا مشكلة ان تعزل ولو لم تستأذنها. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر وقطيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن ابي سعيد قال ذكر العزو عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال

525
01:52:39.900 --> 01:52:59.900
لما يفعل لما يفعل ذاك احدكم؟ في حديثه زاد ابن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك لا يفعل ذاك احدكم قال في حديثهما فان فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الاولى الا تفعلوا العزم. الاولى خلاص ما في ناس مخلوقة الا الله خالقها. فاذا كان لك نصيب سيأتي

526
01:52:59.900 --> 01:53:09.900
هو فقط ارشاد وليس تحريم. نعم. قال وفي الباب عن جابر. قال حديث ابي سعيد عن حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن ابي سعيد. قال وقد كره العزل قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا اما جاء

527
01:53:09.900 --> 01:53:19.900
في القسمة لبكر والثيب قال حدثنا ابو سلمة احمد بن خلف قال حدثنا بشر من فضل عن خالد الحذا عن ابي قرابة عن انس مالك قال لو شئت ان ان اقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة اذا تزوج الرجل

528
01:53:19.900 --> 01:53:29.900
على امرأته اقام عندها سبعة واذا تزوج الثيب على امرأته قام عندها ثلاثة. يعني اذا كان عندك زوجة تزوجت زوجة ثانية. هذه الزوجة الثانية احتمال انها تكون بكر واحتمالها تكون ثيب

529
01:53:29.900 --> 01:53:49.900
اذا كانت الزوجة الثانية بكر بتعطيها اول الزواج سبعة ايام خاصة فيها. حتى ينكسر الحياء بينك وبينها. اما اذا كان الثيب الثانية يكفيها ثلاثة ايام ثم تعود فتقسم قسمة العدل بين الاولى والثانية. نعم. قال في الباب عن ام سلمة. قال حديث انس حديث حسن صحيح. وقد رفعه محمد بن اسحاق عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ولم يرفعه بعضهم. قال والعمل

530
01:53:49.900 --> 01:53:59.900
وعلى هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا تزوج رجل امرأة بكرا على امرأته اقام عندها سبعة ثم قسم بينهما بعد بعده بالعدل واذا تزوج الثيب على امرأته قام عندها ثلاثة. نعم. قال وما جاء في التسوية بين

531
01:53:59.900 --> 01:54:09.900
قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن عن عبد الله بن يزيد عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصي بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما املك

532
01:54:09.900 --> 01:54:24.050
فلا فلا ترمني فيما لا فيما تملك ولا املك. يعني الحب يعني الواجب العدل في القسمة في الايام. اما العدل في المحبة القلبية هذا لا يجب على الانسان. فقد يحب زوجة دون زوجة. نعم. قال حديث

533
01:54:24.050 --> 01:54:34.050
حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن زيد وغير واحد عن ايوب عن ابي عن ابي قلابة موصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

534
01:54:34.050 --> 01:54:44.050
وهذا اصح من حديث حماد بن سلمة. ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا املك انما يعني به الحب والمودة وكذا فسره بعض اهل العلم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبدالرحمن المهدي قال حدثنا

535
01:54:44.050 --> 01:55:01.000
تماما عن قتادة عن ابن انس فيما تملك يعني انا الحب ما املكه. انت تقذفه في قلبي. نعم قال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينه فما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. قال وانما اسند هذا حديث همام ابن يحيى عن قدادة شقيه يكون ساقط

536
01:55:01.000 --> 01:55:21.000
عقوبة له يوم القيامة على انه مال لواحدة دون الاخرى. والمراد كما قلنا في القسم في الايام وليس للحب. نعم. قال ورواه هشام الاستوائي عن قدادته قال كان يقال ولا نعرف ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديث همام. قال بعض ما جاء في الزوجين المشركين يسلم احدهما. قال حدثنا نصراني ونصرانية احدهما اسلم كيف

537
01:55:21.000 --> 01:55:31.000
يفعلان نعم. قال وهل نادوا قال حدثنا ابو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن به عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته رد زينب على ابي العاص بن الربيع بن مهر جديد ونكاح جديد. قال في

538
01:55:31.000 --> 01:55:47.750
لهذا قال هذا حديث في اسناد زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان اسلمت طبعا مباشرة. وابو العاص زوجها لم يسلم الا بعد ست سنين تمام؟ طبعا الحكم الذي شرع بعد ذلك ان الرجل النصراني او المرأة النصرانية اذا اسلم احدهما تبدأ العدة

539
01:55:48.150 --> 01:56:04.150
خلال مدة العدة اللي هي ثلاث حيضات اذا الشخص الثاني اسلم يبقى النكاح مستمرا اذا الشخص الثاني ما اسلم وانتهت العدة خلص يفسخ النكاح تلقائيا. نعم. قال هذا حديث في اسناده مقال. قال والعمل على هذا عند اهل العلم يعني ان المرأة اذا اسمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها

540
01:56:04.150 --> 01:56:14.150
وهي في العدة ان اسلم زوجها وهي في العدة اللي هي ثلاث حيضات. نعم. قال ان زوجها احق بها ما كانت في العدة. وهو قول مالك ابن انس ابن الاوزعي والشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا قال حدثنا يونس ابن

541
01:56:14.150 --> 01:56:24.150
اوكي؟ عن محمد بن اسحاق قال حدثني داوود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. فيه خلاف

542
01:56:24.150 --> 01:56:34.150
ردها بالنكاح الاول واللي عمل نكاح جديد. وكانت الاحكام ما زالت لم تشرع بعد بالتفصيل في ذاك الوقت. نعم. قال هذا حديث ليس باسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. ولعله قد جاء من

543
01:56:34.150 --> 01:56:48.800
ولعله قد جاء هذا لا نعرف وجه هذا الحديث لانه الظاهر انه بعد ست سنوات بقي النكاح مستمعي يعني ردها عليه بالنكاح الاول. فالترمذي بقول لك هذا غريب. يعني معنى هذا الحديث لا نعرفه ليس هذا القول ما عليه الفقهاء. فكما قلت لعل الاحكام لم تكن

544
01:56:48.800 --> 01:57:06.250
بعد. نعم. قال ولعله قد جاء هذا من قبل داوود ابن حصين من قبل حفظه. يعني كانه يقول في خطأ في رواية الحديث اصلا. نعم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك ابن حرب عن كلمة عن ابن عباس ان رجلا جاء مسلما الى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله انها كانت اسمت معي فردها علي

545
01:57:06.250 --> 01:57:16.250
يعني اصلا مات في نفس الوقت ما تأخر اسلامها. نعم. قال هذا حديث صحيح. قال سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن اسحاق هذا الحديث. وحديث الحجاج بن عمرو عن شعيب عن

546
01:57:16.250 --> 01:57:25.300
قبيح عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب بنت على ابي العاص بمهر جديد وملكاح جديد. فقال زيد ابن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب

547
01:57:25.350 --> 01:57:35.350
قال بعض ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها. قال حدثنا محمود قبل ان يفرض لها ان يسمي لها مهرا. نعم. قال حدثنا زيد ابن حبابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن

548
01:57:35.350 --> 01:57:45.350
اقامت عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. لا وكس يعني لا

549
01:57:45.350 --> 01:58:05.350
ننقصها عن صداق ضرائرها ولا اعلى. نفس صداق ضرائرها. وعليها العدة قال وعليه العدة الوفاة طبعا هنا لانه توفي عنها. ولها الميراث من زوجها نعم قال فقال معقل ابن سلامة الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود. نعم. قال وفي الباب عن جراح قال

550
01:58:05.350 --> 01:58:15.350
الخلال قال حدثنا يزيد نهرون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه. قال حديث مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه

551
01:58:15.350 --> 01:58:25.350
يقول الثوري واحمد واسحاق. قال وقال بعض اهل العلم بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن ابي طالب وزيد ثابت وابن عباس وابن عمر. اذا تزوج الرجل والمرأة لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات

552
01:58:25.350 --> 01:58:35.350
قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليه الميراث ولم يعطوها الصداق لكن الاول اصاب. نعم. قال هو قول الشافعي. وقال لو ثبت حديث بروعة بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن

553
01:58:35.350 --> 01:58:45.350
الشافعي انه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروعة بنت وشق. رغم انه حديث صحيح. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الرضاعة. قال قال باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم

554
01:58:45.350 --> 01:58:55.350
من النسب. قال حدثنا احمد مانع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. قال حدثنا علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن علي ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من كما ان النسب يحرم فالرضاعة

555
01:58:55.350 --> 01:59:05.350
يحرم نفس الاشي. نعم. قاله في الباب عن عشته وابن عباس وام حبيبة. قال حدثنا محمد بشار قال حدثني يحيى بن سعيد. قال حدثنا مالك ابن انس نحاء وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. قال حدثنا معن قال حدثنا مالك

556
01:59:05.350 --> 01:59:14.350
دينار عن عن سليمان ابن يسار عن عراة الزهير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. يعني النسب نفسه للمرأة نعم

557
01:59:14.800 --> 01:59:24.800
قال هذا حديث حسن صحيح. وحديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بينهم في ذلك اختلافات. قال وما جاء في لبن الفحل؟ قال حدثنا

558
01:59:24.800 --> 01:59:34.800
حسن بن علي. الفحل هنا الزوج يعني. نعم. قال حدثنا ابن نمير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي. فابيت ان اذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى استأمر الرسول

559
01:59:34.800 --> 01:59:44.800
قول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فالليلة عليك فانه عمك. قالت انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني رجل. فقال فانه عمك فليلج عليك. قال هذا حديثنا حسن صحيح. وهذا يدل ان

560
01:59:44.800 --> 01:59:56.700
اللبن الذي جاء لهي المرأة من وين جاء؟ بسبب وجود الزوج الذي هو كالفحل لقحها. فمن هنا اصبحت المرأة لها لبن. فهذا يدل على ان الرضاء يحرم من جهة الاب

561
01:59:56.750 --> 02:00:06.750
كما يحرم من جهة الام. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحم والاصل في هذا حديث عائشة. قال وقد رخص بعض اهل العلم في لبن الفحل والقول الاول اصح

562
02:00:06.750 --> 02:00:26.750
قال حدثنا قريبا قال حدثنا حرموا بلبن الكراهة هنا معنى التحريم. يعني حرموا بلبن الزوج. حرموا يعني الاقارب اللي بيجوا من جهة الاب كما يحرم الاقارب اللي بيجوا من جهة الام من الرضاعة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن علي سنحاء وحدث حدثنا الانصاري قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن

563
02:00:26.750 --> 02:00:36.750
عمرو بن الشريط عن عمرو عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاريتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما. اي حيل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد

564
02:00:36.750 --> 02:00:52.400
نعم لانه هم جاريتين والهم واحد زوج واحد او سيد واحد اللبن للاولى من وين اجا؟ من هذا السيد واللبن للثانية من هذا السيد. فهذه ارضعت وهذه ارضعت فكلاهما رضع من نفس الفحل. من نفس السيد. فبالتالي هما

565
02:00:52.400 --> 02:01:02.400
حرمان رضاعة. نعم. قالوا هذا تفسير لبن الفحل. وهذا الاصل في هذا الباب وهو قول احمد واسحاق. قال ما جاء لا تحارب المصط والمصتان. قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني. قال حدثنا المعتمر بن سليمان. قال

566
02:01:02.400 --> 02:01:12.400
انا سمعت ايوب يحدث عن عبدالله النبي مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصت ولا المصتان. قال وفي الباب عن امي عن ام الفضل وابي هريرة والزبير وابو والزبير وابن الزبير

567
02:01:12.400 --> 02:01:22.400
قال وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصطل والمصتان. قال وروى محمد ابن دينار عن هشام ابن عروة عن عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم

568
02:01:22.400 --> 02:01:32.400
فيه محمد دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. قال والصحيح عند اهل عند اهل الحديث حديث ابن ابي هوليكة. عن عبدالله بن الزبير عن عائشة تعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على

569
02:01:32.400 --> 02:01:42.400
هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقالت عائشة انزل في انزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس. وصار الى خمس رضعات معلومات. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر

570
02:01:42.400 --> 02:01:52.400
وهذا هو المشهور ان الرضاعة خمس رضعات. وقال البعض ثلاث لكن المشهور انه خمس رضعات هي التي تحرم. نعم. قال وحدثنا بذلك اسحاق بن موسى عن طريق حدثنا معن. قال حدثنا ما لك عن

571
02:01:52.400 --> 02:02:02.400
عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا قال وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول الشافعي واسحاق. قال وقال احمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا مصرف المصتان وقال

572
02:02:02.400 --> 02:02:12.400
فان ذهب ذهبا الى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبنا عنه ان يقول فيه شيئا. لكن بالمذهب عند احمد بقول عائشة انه خمس رضعات لانه حديد لا تحرم المسط والمستطان مفهوم

573
02:02:12.400 --> 02:02:32.400
ان الثلاثة فصاعدا تحرم. لكن الثلاثة فصاعدا اخذ به بعض الفقهاء. لكن احمد المذهب المعتمد عنده خمس رضعات. نعم. قال وقال بعضها بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره اذا وصل الى الجوف. هو قول سفيان الثوري مالك ابن انس الاوزعي وعبدالله المبارك وكيع واهل الكوفي. يعني البعض لم يوقر قال اي رضعة تحرم

574
02:02:32.400 --> 02:02:42.400
لكن المشهور التوقيت نعم. قال وما جاء في شهادة المرأة الوحيدة في الرضاعة. قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عبدالله ابن ابي مليكة قال حدثني عبيد ابن ابي مريم

575
02:02:42.400 --> 02:02:52.400
عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد احفظ قال قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت

576
02:02:52.400 --> 02:03:12.400
الحارث تزوج امرأة فاجت امرأة سوداء قالت انا رضعتك. انت واياها ما بنفعش تتزوجوا بعض. فهل تقبل شهادة المرأة الواحدة؟ نعم. تقبل شهادة المرأة الواحدة هذا الموضوع. نعم. قال فقلت تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة. قال فاعرض عني قال هي كاذبة بس هو

577
02:03:12.400 --> 02:03:24.200
مش متأكد انه هي كاذبة. نعم قال آآ قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كذبة قال وكيف بها وقد زعمت انها قد اضعتكما دعها عنك؟ دعها عنك انا افسخها

578
02:03:24.350 --> 02:03:34.350
ان النكاح هاي اختك من الرضاعة طلعت. نعم. قال حديث عقبة ابن الحارث حديث حسن صحيح. قال وقد روى غير واحد ان هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن اخوة ابن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد ابن ابي مريم ولم يذكروا فيه

579
02:03:34.350 --> 02:03:44.350
دعها عنك والعمل على هذا والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحابه صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة. قال وقال ابن عباس تجوز شهادة المرأة امرأة واحدة في الرضاعة

580
02:03:44.350 --> 02:03:54.350
تؤخذ يمينها اليمين الواحد. نعم. يقول احمد واسحاق. نعم. قال وقد قال بعض اهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة حتى تكون اكثر وهو قول الشافعي يقول يجب اكثر من امرأة

581
02:03:54.350 --> 02:04:04.350
ليس امرأة واحدة تكفي. نعم. قال وعبدالله بن ابي مليكة هو عبدالله بن عبيد الله بن ابي مليكة يكنى ابا محمد وكان عبدالله ابن الزبير قد استقضاه على الطائف. استقضاه يجعله قاضيا على مدينة الطائف. نعم. قال وقال

582
02:04:04.350 --> 02:04:14.350
جريجا عن ابن ابي مليكة اذقت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال سمعت الجرود يقول سمعت وكيعا يقول لا لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة في الحكم. ويفارقها في الورع. قال

583
02:04:14.350 --> 02:04:34.350
ما جاء ان الرضاعة لا تحرم يعني هذا الرأي ايضا يوافق الشافعي انه لا تكفي شهادة امرأة واحدة. لكن قال اذا شهدت امرأة واحدة يفارقها زوجته ورعا. لكن حكما قضائيا لازم اكثر من واحد. يشهد بالرضاعة. نعم. قال سمعت وكيعا يقول لا تجوز مشاهدة امرأة واحدة في الرضاعة في الحكم ويفارقها في الورع. قال وما جاء عن

584
02:04:34.350 --> 02:04:44.350
طاعة لا تحرم الا في الصغر دون الاوضاع الذي يحرم ما يكون في اول عمر الصبي يعني خلال السنتين الاوليين. اما الرضاع الكبير لا يحرم عند الجمهور. نعم. قال حدثنا

585
02:04:44.350 --> 02:04:54.350
قال حدثنا ابو عوانة عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم عن الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال هذا حديث حسن صحيح

586
02:04:54.350 --> 02:05:04.350
والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين كاملين فانه لا يحرم شيئا. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام هي امرأة

587
02:05:04.350 --> 02:05:14.350
هشام ابن عروة. قال وما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. من يذهب مذمة الرضاع. قال حدثنا اقتبت قال احدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن حجاج ابن حجاج الاسلمي عن ابيه

588
02:05:14.350 --> 02:05:33.000
لانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة عبد او اباه. المراد اذا ان الولد لم ترضعه امه وانما ارضعته امرأة اجنبية قالوا هذه مذمة منقصة. هيك يعني. فما الذي يذهبها او كانه مش نقول من قصد؟ ممكن نقول يعني نوع من الجميل الذي عليك لابد

589
02:05:33.000 --> 02:05:56.300
تسددوا نوع من الجميل عليك لابد تسدده. فقال اذا اردت ان تسدد الجميل للمرأة التي ارضعتك وهي ليست امك طبعا فتعطيها مثلا هدية. هنا كانت الهدية عندهم جارية اما وانت اليوم ممكن معاصر ممكن تعطيها هدية اخرى. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه يحيى سعيد ابن القطان وحاتم الاسماعيلي وغيره واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن الحجاج ابن الحجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى

590
02:05:56.300 --> 02:06:06.300
سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه عن حجاج ابن ابي الحجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن علي تغير وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام ابن عروة عن ابيه. قال وهشام ابن عروة يقنع

591
02:06:06.300 --> 02:06:16.300
المنذر وقد ادرك جابر بن عبدالله وابن عمر. قال ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاعة يقول انما يعني به ذمام الرضاعة حق الرضاعة. انه انا هذه ارضعتني لها علي

592
02:06:16.300 --> 02:06:26.300
حق دعم. قال يقول اذا اعطيت المرضعة عبدا وامة فقد فقد قضيت ذممها. يعني اذا اعطيتها هدية محرزة تكون اعطيتها حقها. نعم. قال ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي

593
02:06:26.300 --> 02:06:34.200
صلى الله عليه وسلم اذا قالت امرأته فبسط النبي صلى الله عليه وسلم ردائه حتى قالت عليه فلما ذهبت قيل اهذه كانت ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشيماء

594
02:06:34.500 --> 02:06:44.500
الشيماء التي جاءت في غزوة البحرين نعم. قال بعض ما جاء في الامة تعتق ولها زوج. قال حدثنا علي والذي يضع طبعا الشيماء قيل هي اخته من الرضاعة. شيماء قيل هي اخته من الرضاعة

595
02:06:44.500 --> 02:06:54.500
فهل هذه نفس قصة الشيماء؟ هذا الذي يظهر لي. نعم. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا جرير ابن عبد ابن عبد الحميد علشان العروة عن ابيه عن عائشة قالت كان كان زوج

596
02:06:54.500 --> 02:07:04.500
عبده فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. يعني اما كانت متزوجة من عبد ثم اعتقت هذه الامة. اعتقها سيدها. تخيل هل تريد البقاء معها

597
02:07:04.500 --> 02:07:14.500
هذا العبد الزوج او تريد ان تبحث عن رجل حر. نعم. قال حدثنا هل ننقل حدثنا ابو عويت عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة؟ قالت كان زوج بريرة حرة. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

598
02:07:14.500 --> 02:07:24.500
كان زوجها عبدا هذا هو الصحيح على الرواية الاولى. نعم. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. هكذا روى هشام ابن عروة عن ابيها عن عائشة قالت كان زوج بريغة عبده وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوجة بريرة

599
02:07:24.500 --> 02:07:34.500
كما كان عبدا يقال له المغيث. قال وهكذا روي عن ابن عمر. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا كانت الامة تحت الحرية فاعتقت فلا خيار لها. يعني اذا كانت الامة متزوجة من حر

600
02:07:34.950 --> 02:07:44.950
واعتقت الامة ليس لها الخيار لانه زوجها حر. لكن المشكلة اذا كانت متزوجة عبد تعطى الخيار. نعم. قال وانما يكون له الخيار اذا اعتقت وكانت تحت عبد. هو قول الشافعية واحمد

601
02:07:44.950 --> 02:07:54.950
اسحاق قال وروى غير واحد عن الاعمى عشان ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان زوج هريرة حرة. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابو عوانة هذا الحديث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة في قصة بريرة قال الاسود

602
02:07:54.950 --> 02:08:04.950
وكان زوجها حرة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من التابعين ومن بعدهم يقول سفيان الثوري واهل الكوفة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن ايها القتادة عن ايوب وقتادة عن عكرمة عن ابن

603
02:08:04.950 --> 02:08:14.950
عباس ان زوج بريرة كان عبدا اسود لبني المغيرة يوم اعتق البيرة. والله لكأني به في بعض طرق المدينة ونواحيها وان دموعه لتسيل على على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. يعني هو

604
02:08:14.950 --> 02:08:29.450
كان يحبها وهي قالت له يا عمي ما بدي اياه خلص معي خيار انا. نعم قال هذا حديث حسن صحيح. وسعيد ابن ابي عروبة وسعيد المهران ابن مهران ويكنى ابا النضر. قال بعض المجاعة ان الولد للفراش. قال حدثنا احمد منيعا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن سيد

605
02:08:29.450 --> 02:08:54.200
وكانت يعني امرأة لها زوج وزنت ثم جاءت بولد هذا الولد هل يكون من زوجها ولا يكون للزاني؟ الاصل انه للفراش يعني للزوج حتى يثبت خلاف ذلك فهمتم الصورة؟ حتى يثبت خلاف ذلك. نعم. قال عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الولد اذا انجبته المرأة العاهر والعياذ بالله

606
02:08:54.200 --> 02:09:14.200
يحسب لزوجها وليس لمن زنى بها. الا طبعا ضمن شروط اذا ثبت انه من هذا العاهر. نعم. قال وفي الباب عن عمر وعثمان الحجر يعني العاهر يقام عليه حد الزنا وهو الرجم بالحجارة. نعم. قال وعائشة وابي امامة وعمرو بن خالدة وعبدالله بن عمرو والبراء بن عازم وزيد بن ارقم. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روى الزهري عن

607
02:09:14.200 --> 02:09:28.150
سعيد المسيبي وابي وابي سلمة عن ابي هريرة. قال والعمل على هذا عند اهل العلم. واحيانا اخواني قد لا تكون المرأة مؤنفة. قد لا تكون المرأة مثلا زنت يعني بارادتها قد تكون اغتصبت. كما يحدث الان مع بعض اخواننا في بعض مناطق الصراع

608
02:09:28.350 --> 02:09:47.200
قد تغتصب المرأة من قبل هؤلاء الذين يدخلون عليها وتأتي بولد فهل هذا يحسب لزوجها ولا يحسب لهذا الذي اغتصبها؟ نعم قال بعض ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد بن عبد الاعلى. قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله وهو الدستوائي. عن ابي عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى

609
02:09:47.200 --> 02:10:06.150
امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال ان المرأة اذا اقبلت رأى امرأة في الطريق فوقع في نفسه ما يقع في نفوس الرجال فدخل على زوجته زينب فقضى حاجته منها حتى لا يبقى في خاطره شيء. هذا هو الطريقة الصحيحة لمن يبتلى بمثل هذه الامور وكل انسان يبتلى. نعم. قال وقال ان امرأة

610
02:10:06.150 --> 02:10:22.850
اذا اقبلت اقبلت في صورة الشيطان فاذا رأت اقبلت في صورة شيطان يعني اقبل الشيطان معها يزينها في عين الرجل نعم. قال فاذا رأى احدكم امرأة فعجبته فليأتي اهله فان معها مثل الذي معها. نعم. فان معها مثل الذي معها. بدناش نعلق ما بعدها. قال وفي الوباء عن ابن مسعود حديث جابر

611
02:10:22.850 --> 02:10:32.850
حديث حسن صحيح غريب. قال وهشام ابن ابي عبد الله هو صاحب الدستوائي. هو هشام ابن سمبل. قال ابواب ما جاء في حق الزوجة على المرأة. قال حدثنا محمود وغيرنا. قال حدثنا نضرب

612
02:10:32.850 --> 02:10:42.850
قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي الزوج الان. نعم. قال قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. يعني الاصل

613
02:10:42.850 --> 02:10:52.850
القطاعة التامة من الزوجة للزوج فيما يرضي الله. نعم. قال وفي الباب ان معاذ بن جبل بن سراقة ما لك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبدالله بن ابي عوفة وطلق بن علي وام سلمة وانس

614
02:10:52.850 --> 02:11:02.850
ابن عمر قال حديث ابي هريرة ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن ابن بدر

615
02:11:02.850 --> 02:11:12.850
على قيس ابن طلق عن ابيه الطلق ابن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجة فلتأته واذا كانت على التنور. يعني حتى ولو كانت تطبخ. التنور يعني المطبخ يعني الغاز

616
02:11:12.850 --> 02:11:27.400
اذا دعا الرجل امرأته الى حاجته يعني الى قضاء وطنه لابد ان تلبي نعم اللهم الا اذا كانت مريضة او فيها صحية. نعم. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي النصر

617
02:11:27.400 --> 02:11:37.400
عن امه عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. شف ما اجمل هذا الحديث تفعل به النساء اليوم سبحان الله. نعم

618
02:11:37.400 --> 02:11:47.400
قال هذا حديث حسن غريب. قال بعض ما جاء في حق المرأة على زوجها؟ لا العكس شو حقوق المرأة الان. نعم. قال حدثنا ابو كريب بن محمد بن علاء قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو

619
02:11:47.400 --> 02:11:57.400
تنمت عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا واحسنهم اخلاقا. احسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس حديث ابي هريرة حديث حسن

620
02:11:57.400 --> 02:12:07.400
صحيح قال حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عن شبيب بن غرقد عن ابن غرقدة عن سليمان ابن عمرو ابن الاحوص قال حدثني ابي انه شهد حجة الوداع مع

621
02:12:07.400 --> 02:12:19.400
وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكره وذكر ووعظ. فذكر وذكر في في الحديث قصة فقال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم. يعني ان المرأة اولا محبوسة عندك في البيت

622
02:12:19.450 --> 02:12:39.450
ما عندها شيء تفعله الا خدمتك وطاعتك يعني العشرة بينكما نعم؟ قال ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ليس لك ان تؤذي زوجتك حتى تأتي بفاحشة مبينة والعياذ بالله. نعم. قال فان اطعنكم فلا توقوا عليهن عليهن سبيلا. الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا

623
02:12:39.450 --> 02:12:59.450
اما حقكم على نسائكم فلا يطعن على فلا يوطئن فروشكم من يعني لا يدخلن بيوتكم اناس بدون اذنكم. نعم. قال ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله عوان عندكم يعني اسرى في ايديكم. قلبه ما جاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهن. قال حدثنا احمد منيع

624
02:12:59.450 --> 02:13:09.450
وهناد قال احدثنا ابو ابو معاويات عن عاصم ابن الاحول عن عيسى ابن حطانة عن مسلم عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طلق قال اتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل من

625
02:13:09.450 --> 02:13:19.450
لا يكون في فلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فزع احدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في اعجازهن. فان الله لا يستحي من الحق. قال

626
02:13:19.450 --> 02:13:32.950
عن عمر وابو خزيمة ابن ثابت وابن عباس رجل منا يكون في الفناء يعني في صحراء وتخرج منه ريح فينتقض وضوءه. ويكون في الماء قلة. قال عليه ايش؟ ان يتوضأ. طبعا اذا ما وجدت ماء يكفي تتيمم. نعم

627
02:13:33.100 --> 02:13:43.100
قال حديث علي بن طلقان حديث حسن قال سمعت محمدا يقول لا اعرف علي بطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا اعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. طبعا موطن الشاعر قضية انه لا يجوز وطء المرأة في

628
02:13:43.100 --> 02:13:53.100
في دبرها. نعم. قال وكأنه رأى ان هذا ان هذا رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة غير واحد قال وحدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام

629
02:13:53.100 --> 02:14:03.100
عن ابيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فزع احدكم فليتوضأ ولا تاتوا النساء في اعجازهن. قال وعلي هذا هو علي ادبارهن نعم. قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن

630
02:14:03.100 --> 02:14:13.100
عثمان عن مخرمة بن سليمان عن قريبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجل او امرأة في الدبر. اتى رجلا هذا الواط والعياذ بالله. لكن اتى امرأة

631
02:14:13.100 --> 02:14:23.100
هذا ايضا محرم. نعم. قال هذا حديث حسن والغريب. قال وما جاء في كراهية خروج النساء في الزنا. قال حدثنا علي بن خشرم. قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن موسى ابن عبيدة عن عن ايوب ابن خالد عن ميمونة ابن

632
02:14:23.100 --> 02:14:33.100
بعدين ابنة سعد وكانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير اهلها كمثل ظلمة يوم كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. يعني

633
02:14:33.100 --> 02:14:46.400
التي تخرج متزينة في غير بيت اهلها والعياذ لك الظلمة يوم القيامة. قال كمثل ظلمة يوم القيامة. لا يكن لها نور. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث موسى ابن عبيدة. وموسى ابن عبيدة يضاعف في الحديث من قبل

634
02:14:46.400 --> 02:14:56.400
وهو صدوق وقد روى عنه شعبة الثوري. قال وقد روى بعضه عن موسى ابن عبيدة ولم يرفعه. قال وما جاء في الغيظة؟ قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن ابن حبيب عن

635
02:14:56.400 --> 02:15:06.400
الصواف على ان يهدني بكثير عن النبي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم ما حرم الله يغار ان تؤتى محارمه. نعم

636
02:15:06.400 --> 02:15:16.400
قال وفي الباب عن عائشة وعبدالله بن عمر. قال حديث ابي هريرة تحديث حسن غريب. قال وقد روي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عروة عن عن اسماء ابنة ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا حديثين صحيح

637
02:15:16.400 --> 02:15:33.550
قال وحججنا الصواف وحججنا ابي عثمان وابو عثمان اسمه ميسرة. حجاج يكنى ابا الصلت وثقه يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابو بكر العطار عن علي عن علي بن المدين انا سألته يحيى ابن سعيد ابن القطان عن عن حجاج الصواف فقال فطنوا الكيس. قال وما جاء في كراهية ان تسافر المرأة؟ انسان ذكي. نعم

638
02:15:33.950 --> 02:15:43.950
قال حدثنا احمد منيعا قال حدثنا ابوعويت عن الاعمى عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها واخوها او

639
02:15:43.950 --> 02:15:53.950
زوجها او ابنها او ذو محرم منها. قال وفي الباب عن ابي هريرة وابن عباس وابن عمر. قال هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر امرأة

640
02:15:53.950 --> 02:16:03.950
مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم. يكرهون المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. يكرهون ان يحرموه. نعم. قال واختلف اهل العلم ما في المرأة اذا كانت موسرة ولم يكن

641
02:16:03.950 --> 02:16:13.950
كلها محرم هل تحج؟ فقال بعض اهل العلم لا يجب عليها الحج لان المحرم من السبيل لقول الله من استطاع اليه سبيلا. والسبيل للمرأة ليس فقط الزاد والراحة بل المحرم منه. نعم

642
02:16:15.700 --> 02:16:25.700
قال فقالوا اذا لم يكن لها محرم فلا تستطيعوا اليه سبيلا. هو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. قال وقال بعض اهل العلم اذا كان الطريق امنا فانها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك ابن انس مع الشافعي. قال حدثنا

643
02:16:25.700 --> 02:16:35.700
هذا فقط الخلاف في حجة الاسلام يعني. نعم. قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك ابن انس عن سيدنا ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة

644
02:16:35.700 --> 02:16:48.900
الا ومعها ذو محرم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال بعض ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات قال المغيبات هي المرأة اللي زوجها غايب عنها مسافر لدولة يشتغل لا يجوز الدخول عليها من الرجال الاجانب

645
02:16:49.400 --> 02:17:04.450
خاصة هاي بالتحديد لانه زوجها غايب عنها بالتالي ممكن تضعف فاي انسان ممكن يدخل عليها ممكن تشبك معاه وتصبح علاقة محرمة. نعم. قال حدثنا وكتبت قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على

646
02:17:04.450 --> 02:17:20.000
على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمه؟ فقال ارحموا الموت. ارحموا اخو الزوج هذا للاسف كثير بصير مجتمعاتنا انه اخو الزوج بعامل زوجة اخوه كأنها زوجته. اه والله هاي زي اختي. لا لا اخي الله يرضى بوخذك في الاسلام. بس ما تدخلش عليها. لا يجوز لان حتى

647
02:17:20.000 --> 02:17:30.000
ارحموا بالتحديد ان يدخل على زوجة اخيه. نعم. قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن وعمرو بن العاص. قال حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. ولما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو

648
02:17:30.000 --> 02:17:40.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل امرأة الا كان ثالثهما الشيطان. يعني لا يكون خلوة بين رجل اجن وهو اجنبي. نعم. قال ومعنى قوله الحمو يقال لحمو هو اخو الزوج كانه كره له ان يخلو بها

649
02:17:40.000 --> 02:17:50.000
نعم. فالباب لو حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن مجرد عن الشعبية عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان يجري من احدكم مجرى الدم. الشهوة سبحان الله

650
02:17:50.000 --> 02:18:02.500
هاي المرأة لانه زوجها غايب عنها فترة قد تضعف قال قل له منك؟ قال ومني ولكن الله اعانني عليه فاسلم. قال قال هذا الشيطان يجري من النبي صلى الله عليه وسلم الاصل

651
02:18:02.500 --> 02:18:12.500
مجرى الدم حتى منه. قال الا ان الله اعانني عليه فاسلم. فما عاد يجري منه مجرى الدم. نعم. قال وقد تكلم بعضهم في مجال بن سعيد من قبل حفظه وسمعت عليه ابن خشم يقول قال

652
02:18:12.500 --> 02:18:22.500
العينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله اعان عليه فاسلم يعني اسلم وانا منه. قال وقال سفيان. هذا معنى اخر انه اصلا مش انه الشيطان صار مسلم. لأ ان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من

653
02:18:22.500 --> 02:18:42.100
شره. نعم. قال قال سفيان والشيطان لا يسلم. قال ولا تلجوا على المغيبات. والمغيبة مرأة التي يكون زوجها غائبا. مسافر نعم. والمغيبات جماعة المغيبة يعني جمع لمغيبة واحدة نعم. قال بابل حدثنا محمد بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن ابي الاحوس عن عبد الله عن النبي المرأة

654
02:18:42.100 --> 02:18:58.250
فاذا خرجت استشرفها الشيطان الشيطان قالوا يعني استقبلها يزينها للناس. فالشيطان يسر اذا خرجت المرأة من بيتها. لانه يعلم انه يمكن ان يفتن بها بعض الناس. نعم. وهذا ليس ذما للمرأة

655
02:18:58.450 --> 02:19:08.450
في النهاية المرأة عنصر في المجتمع لكن المراد ان الشيطان يستغل خروجها. لما يعلم من ان الرجال يريدون الوصول الى النساء. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب حدثه

656
02:19:08.450 --> 02:19:18.450
حسن بن عرفة قال حديثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه

657
02:19:18.450 --> 02:19:28.450
قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا. هذا الحديث لو يسمعه نساء الدنيا بس آآ طيب. قال هذا حديث الحسن الغريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ورواية اسماعيل ابن

658
02:19:28.450 --> 02:19:38.450
عياشا عن يشمين صالحة وله وله عن اهل الحجاز واهل العراق مناكير. كمل كمل. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الطلاق واللعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض ما جاء في طلاق السنة. قال حدثنا قتيبة ابن

659
02:19:38.450 --> 02:19:48.450
بعيدا قال حدثنا حماد بن زيدان عن عن ايوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي وهي حائض. فقال هل تعرف عبدالله بن عمر؟ فانه طلق امرأته وهي حائض فسأل فسأل عمر

660
02:19:48.450 --> 02:19:58.450
النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها. قال قلت فتعتد بتلك التطليقة. قال فما رأيت ان عجز واستحمق؟ هم. قال حدثنا قال حدثنا النادم؟ قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن المولى

661
02:19:58.450 --> 02:20:08.450
لا قال يا طلحة عن سالم عن ابي بكر لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته في اثناء الحيض. هذا حرام. المرأة تطلق وهي طاهر. لكن لو طلقها في الحيض هي حرام

662
02:20:08.450 --> 02:20:28.450
لكنها محسوبة لكنها محسوبة علي طلقة. نعم. قال عن ابيه انه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا المرأة تطلق اما في حال الطهر او ان هي حامل. نعم. قال حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم ابن عن ابن عمر. قال وقد روي هذا حديث من غير وجه عن ابن

663
02:20:28.450 --> 02:20:38.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انا طلاق سنتي ان يطلقها طاهرا من غير الجماع. طلاق السنة يعني المشروع نعم. قال وقال بعضهم

664
02:20:38.450 --> 02:20:48.450
انطلقها ثلاث وهي طاهر فانه يكون للسنة ايضا. ويقول الشافعي واحمد ابن حنبل. لا الصحيح ان الحنابلة لا يطلقها الا مرة واحدة. ولا يجوز ان يطلقها ثلاثا في طهر واحد

665
02:20:48.700 --> 02:20:58.700
قال وقال وقال بعضهم لا تكونوا ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة. نعم. هو قول سفيان الثوري واسحاق. واحمد المشهور نعم. قالوا وقالوا في طلاق حامل يطلقها متى ما شاء ما عندكش مشكلة تطلقها

666
02:20:58.700 --> 02:21:08.200
وقت ما شئت. نعم. قالوا هو قول الشافعي واحمد واسحاق. قال وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقا. نعم. قال بعض ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال حدثنا يعني ثلاث طلقات

667
02:21:08.550 --> 02:21:18.550
وكلمة البتة تعني القطع الفصل التام. نعم. قال حدثنا قبسة عن اجري ابن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني

668
02:21:18.550 --> 02:21:33.550
طلقت امرأتي البتة فقال من باب التدقيق. تضييق البتة ان تقول لها انا باتتك لان هو يقول انا بتتك البت هو في مقام ثلاث طلقات. يعني هي كلمة انا بتتك هي بحد ذاتها ثلاث

669
02:21:33.800 --> 02:21:43.800
لان البت هو القطع الكامل. نعم. فقال ما اردت بها؟ قلت واحدة. قال والله. قلت والله. قال فهو ما اردت. طبعا هو اذا قال انا اطلقت البث لكن ما قصدت بالبت الا واحدة

670
02:21:43.800 --> 02:21:53.800
لانه هاي بسموها الفرق بين الطلاق الصريح والكنائي. البيت طلاق كنائي. فاذا قصد به واحدة يحمل على الواحدة لكن اذا لم يقصد به الا الثلاث او لم ينوي شيء يحمل على الثلاث. نعم

671
02:21:53.800 --> 02:22:03.800
قال هذا حديث لا يعرفه الا من هذا الوجه. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس ان ركان تطلق امرأته ثلاثة. وقد اختلف وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

672
02:22:03.800 --> 02:22:13.800
في طلاق البتة. فروي عن عمر ابن الخطاب انه جعل البتة واحدة. وروي عن علي انه جعلها ثلاثة. وقال بعض اهل العلم فيه نية فيه فيه نية الرجل. ان نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاث ثلاث. وان نوى

673
02:22:13.800 --> 02:22:23.800
لم تكن الا واحدة. ويقول ثري من اهل الكوفة واهل الكوفة. قال وقال مالك ابن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطبيقات. قال وقال شافعي وواحدة فواحدة يملك الرجعة

674
02:22:23.800 --> 02:22:33.800
والنواتف والنوى ثنتين فثنتان والنوى ثلاثة فثلاثة يا اخوان يدرس في الفقه صعب يدرسونه. نعم. قال بعض ما جاء فيه امرك بيدك. امرك بيدك لو الرجل قال لزوجته امرك بيدك

675
02:22:34.450 --> 02:22:52.100
بدك تطلقي حالك طلقي يعني باختصار اعطاها تفويض الطلاق امرك بيدك انت حابة تطلقي طلقي نفسك من نفسك هذا يمكن ان يحدث. نعم. قال حدثنا علي بن نصر بن علي. قال حدثنا عثمان بن حرب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. قال قلت لايوب هل علمت احدا؟ قال في امرك بيدك انها

676
02:22:52.100 --> 02:23:02.100
ثلاث فقال لها الا الحسن. ثم قال اللهم اللهم غفر الا ما حدثني الا ما حدثني قضيت عن كثير مولى ابن مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث

677
02:23:02.100 --> 02:23:22.100
قال ايوب كأنه لم يجعلها خيارا كأنه جعلها امرك بيدك كانها من الفاظ الطلاق. طيب. اكمل. قال قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قناة فاخبرته فقال نسي. قال هذا قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث سليمان ابن ابن حرب عن حماد بن زيد. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال حديثنا سليمان ابن حرب

678
02:23:22.100 --> 02:23:32.100
حماد بن زيد بهذا وانما هو عن ابي هريرة موقوف ولم ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا. قال وكان علي بن نصر حافظا صاحب صاحب حديث. وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك. فقال بعض

679
02:23:32.100 --> 02:23:52.250
واهل العلم من اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود هي واحدة وهو قال هو قول اذا الرجل قال لزوجته امرك في ايدك هي مباشرة واحدة حتى ولو لم تختر شيئا هذا قول بعضهم. قول الاخر. نعم. قال وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما القول الثاني لا انه هذا تفويض وهي

680
02:23:52.250 --> 02:24:02.250
تختار بدها واحد ولا ثنتين ولا ثلاث ولا بدهاش اشي. ممكن بدهاش اشي. نعم. قال وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر زوجك وقال لم اجعل امرها بيدها الا

681
02:24:02.250 --> 02:24:12.250
في واحدة؟ يعني اذا قال الزوج لا انا قلت لها امرك بيدك قصدي واحد يعني هي ممكن انها تخلص منه. قال مش امري في ايدي خلص نروح بالثلاث. اه. قال استحلف زوجي وكان القول قوله مع يمينه. قال وذهب سفيان

682
02:24:12.250 --> 02:24:22.250
واهل الكفر الى قول عمر وعبدالله واما مالك بن انس فقال قضاء ما قضته هو قول احمد واما اسحاق فذهب الى قول ابن عمر. قال وما جاء في الخيار؟ هذا اخر واحد حديث ايوه قال حدثنا محمد بشار

683
02:24:22.250 --> 02:24:32.250
حديثنا عبدالرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعيبية عن مسروق قال عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان هو مباشرة تصريح. التخيير اقول

684
02:24:32.250 --> 02:24:42.250
زوجتي هل تريدين او لا تريديني؟ وهي تقرر اه او لا. نعم. قال حدثنا بالدار قريب من امرك في يدك في بعض صورها. نعم. قال حدثنا عبدالرحمن عبدالرحمن المهديين قال حدثنا في

685
02:24:42.250 --> 02:24:54.400
عن الاعمش عن ابي الضحى عن عن الاعمى ايش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله هذا حديث حسن صحيح. اختلف اهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبدالله ابن مسعود لانهما قالا ان اختارت نفسها فواحدة بائنة. يعني اذا انا خيرتها فقالت

686
02:24:54.400 --> 02:25:12.400
لا اريد هسه كلمة لا اريدك ماذا تحسب هل تحسب طلقة طلقتين ثلاث هنا القول الاول اذا اذا اختارت نفسها يعني اذا قالت خلص ما بدي اكمل معك. تحسب طلقة واحدة لكنها واحدة بائنة. يعني انت لا ليست رجعية

687
02:25:12.400 --> 02:25:32.400
لا تستطيع ان ترده. وروي عنهما قال وروي عنهما ابن مسعود نعم. انهما قالا ايضا وحدة يملك الرجعة. او قول الاخر انه هي واحدة ولك ان ترجعها تعتبر واحدة رجعية. نعم. قال وان اختارت زوجها فلا شيء. قالت لا انا بدي اياك. ان شاء الله تقول بدي اياك. خلص هاي الان تحصد الطلقة. نعم. قال وروي عن اي انه قال ان اختارت نفسها

688
02:25:32.400 --> 02:25:42.400
فواحدة بائنة. وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. في قول انه حتى لو اختارت زوجها تحسب واحدة. لكنها واحدة رجعية. نعم. قال وقال زيد ابن ثابت ان اختارت زوجها فواحدة

689
02:25:42.400 --> 02:25:52.400
وان اختارت نفسها فثلاث يعني ملاحظين الخلاف شديد في بعض المسائل. نعم. قال وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله وهو قول الثوري واهل

690
02:25:52.400 --> 02:26:02.400
الكوفة. قال واما احمد بن حنبل فذهب الى قول علي. نعم. قول عمر عبد الله انه اختارت نفسها فواحدة بائنة. نكمل بعد الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الحمد لله

691
02:26:02.400 --> 02:26:22.400
والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الجلسة الثانية. ونرجو من الجميع التزام الصمت. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال حدثنا هناد وقال حدث جرير عن المغيرة عن الشعبية قال

692
02:26:22.400 --> 02:26:32.400
فقالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال صلى الله عليه وسلم لا سكنة لك ولا نفقة. قال المغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبيه

693
02:26:32.400 --> 02:26:52.400
نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري احفظ او نسيها. ان وقع خلاف ان المطلق ثلاثا هل خلال العدة زوجها يعطيها سكن ونفقة اولى جمهور ليس لها سكنى ولا نفقة خلال عدة الطلاق. وعمر رضي الله عنه وذهب الحنفية الى ان لها شيئا من ذلك. نعم. قال وكان عمر يجعل لها السكنة والنفقة

694
02:26:52.400 --> 02:27:02.400
حدثنا احمد بن منيع قال احدثنا شيء قال اخونا حصين واسماعيل ومجاهد قاله هشيم. وحدثنا داوود ايضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقالت طلقها زوجها البتة

695
02:27:02.400 --> 02:27:12.400
تخاصمته في السكنة والنفقة فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن امي مكتوم. هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن

696
02:27:12.400 --> 02:27:22.400
وبرباحه الشعبية وبه يقول احمد واسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنة ولا نفقة اذا لم يملك زوجها الرجعة. قال وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبدالله ان المطالغة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول

697
02:27:22.400 --> 02:27:32.400
سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال بعض اهل العلم لها سكنى ولا نفقة لها وقول مالك بن انس والتي بسعد والشافعي. وهذا قول تفصيلي يعني ثالث. انه لا سكنى لكن ليس لها النفقة. هذا قول ثالث

698
02:27:32.400 --> 02:27:53.550
نعم وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. قالوا يا هذا هو البذاء قال قال هو البذاء ان تبدو على اهلها واعتلى بين فاطمة ابن الفاحشة المبينة هنا في هذا السياق البذاء يعني ان يكون لسان المرأة سليطا. نعم

699
02:27:53.550 --> 02:28:13.550
قال لم اجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبدو على اهلها انها فاطمة كان لسانها سيئا على دار حماها زي ما بحكوا. فلذلك النبي وسلم قال خلاص لا تسكني عندهم في فترة العدة. لكن الصحيح هو الاول ان المطلق ثلاثا عموما ليس لها سقنا ولا نفقة. نعم. قال الشافعي ولا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه

700
02:28:13.550 --> 02:28:23.550
في قصة حديث فاطمة ابنة قيس على باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا احمد بن المنيع قال حدثنا هشام قال حدثنا عامر الاحوال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم لا نظر

701
02:28:23.550 --> 02:28:33.550
لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. وفي الباب عن يجوز ان اطلق امرأة قبل ان اتزوجها فاقول لها. اذا تزوجتك

702
02:28:33.550 --> 02:28:45.250
انت طالق هل هذا يصلح ولا لا يصلح؟ بناء على لا طلاق له فيما لا يملك؟ قالوا لا يصلح ان تقول لامرأة اذا تزوجتك فانت طالق. حتى لو تزوجتها لا يقع. هذا عند الجمهور عند

703
02:28:45.250 --> 02:28:57.300
الحنفية قالوا يقع يعني اذا تزوجتها مباشرة تطلق. نعم. قال وفي الباب عن علي ومعاذ ابن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. قال حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو احسن شيء روي في هذا الباب. وهو قول

704
02:28:57.300 --> 02:29:07.300
اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي ابن ابي طالب وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد ابن المسيب والحسن وسعيد ابن جبير وعلي ابن الحسين. وشريح وجابر ابن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين

705
02:29:07.300 --> 02:29:27.300
وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطلق. وروي عن ابراهيم النخعي يعني في المعينة. اذا قال لامرأة منصوبة معينة اذا تزوجتك انت انه احيانا ممكن واحد يقول اي امرأة اتزوجها فهي طالق بدون ان يعين. قالوا هذه لا تصلح. لان هذا عمره ما راح يتزوج عالسالفة هاي. طيب. قال له اروي عن ابراهيم

706
02:29:27.300 --> 02:29:37.300
والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا سمى امرأة بعينها اذا وقط يعني اذا حد اذا تزوجتك اليوم فانت طالق اذا وقت

707
02:29:37.300 --> 02:29:57.300
يقع هذا قول بعضهم. نعم. قال او وقت وقتا او قال ان تزوجت من كورة او من كورة تزوجت من اهل منطقة الشمال. اذا حدد وقتا او كورة حيا او منطقة نعم. قال فانه ان تزوج فانها تطلق. واما ابن مبارك شدد في هذا الباب وقال ان فعل لا اقول هي حرام. قال وذكر عن عبد الله بن المبارك انها تطلق. نعم. قال انه

708
02:29:57.300 --> 02:30:07.300
طلع الرجل انحرف بالطلاق ان لا يتزوج ثم بدا له ان يتزوج هل له رخصة بان يأخذ بقول الفقهاء؟ الذين رخصوا في هذا فقال ابن مبارك كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه من قبل ان يبتلى بهذه المسألة فله ان

709
02:30:07.300 --> 02:30:16.700
خذ بقولهم فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان يأخذ بقولهم فلا ارى له ذلك. شوف هذه بهمني اوقفهم صح راح نطول بس. هذا الجواب عالم لابن المبارك

710
02:30:16.850 --> 02:30:31.950
الان بيجي واحد ماخذ مذهب معين مذهب الحنابلة في مسألة ماخذ بهذه المذهب في كل تفاصيله. يبتلى بشيء معين بتورط على قول الحنابلة. فبروح على الشيخ بقول له بصير شيخ اروح اخذ بقول الشافعية في هاي المسألة

711
02:30:32.400 --> 02:30:45.750
اه شو بقول له ابن المبارك؟ بقول له اذا انت قبل ما تاخذ بهاي المسألة ماشي على رأي تمام؟ لما تبتلى بهاي المسألة تصير تغير بحثا عن الاسهل لا يجوز. لانه انت ابتداء متبني قوي في المسألة

712
02:30:45.900 --> 02:31:07.950
لما ابتليت انت به رأيته صعبا فاصبحت تبحث عن قول تسهيل لا يجوز. اما اذا ابتداء انت ترى القول الاسهل ولما ابتليت بالمسألة اخذت بالاسهل ما في مشكلة. هكذا تكون الديانة. انه بعض الناس بكون شافعي او حنفي او مالكي. ولما يبتلى بالمسألة بده شايفها صعبة مذهبه. بقول لك بدي اغير المذهب في هاي

713
02:31:07.950 --> 02:31:17.950
مسألة ولا يظهر الهوى. نعم. قال رحمه الله وقال احمد ان تزوج لا يأمره ان يفارق امرأته. وقد اسحق انا اجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته. ووسع اسحاق في

714
02:31:17.950 --> 02:31:27.950
المنصوبة. قال باب ما جاء انطلاق الامة تطليقتان. منصوبة يعني المعين. نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى النيسابوري. قال حدثنا ابو عاصم عن ابي جريجة. قال حدثنا مظاهر بن اسلم. قال حدثني قاسم عن عائشة ان رسول الله

715
02:31:27.950 --> 02:31:47.950
صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان. نعم الامة بغير الحرة. الامها اذا تزوجت انت امة فلها فقط تطليقتان تصبح باء بينونة كبرى بغلاف الحر ثلاث تطليقات. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمر حديث عائشة تحديث غريب لا نعرفه مرفوع الا من حديث مظاهر ابن اسمى ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله

716
02:31:47.950 --> 02:31:57.950
وغيرهما وقول سفيان الثوري والشافعي واحمد وابو اسحاق. قال بعض ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن زرارة بن اوفى. عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم تجاوز

717
02:31:57.950 --> 02:32:16.250
الله لامتي ما ما حدثت به انفسها ما لم ما لم تكلم به او تعمل به. يعني الطلاق اذا كان حديث نفس لا يقع لازم تتكلم به حتى يقع الطلاق. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. ينطق بلسانه. نعم. الباب ما جاء في الجد

718
02:32:16.250 --> 02:32:26.250
والهزل في الطلاق. قال حدثنا قديمة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عبد الرحمن بن اردك مديني عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي هريرة. قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح

719
02:32:26.250 --> 02:32:40.100
نحو الطلاق والرجعة اذا طلق امرأته مازحا يقع نعم. قال وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وعبدالرحمن هو ابن حبيب ابن اردكة وابن ماهكة وعندي يوسف ابن ماهك. قال باب ما جاء في

720
02:32:40.100 --> 02:32:50.100
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا فضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى الطلحة عن سليمان ابن يسار عن ربيع بنت معوذ بن عفراء انها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي

721
02:32:50.100 --> 02:33:00.100
صلى الله عليه وسلم وامرت ان تعتد بحيضة. وفي الباب عن ابن عباس حديث الربيع بنت معوذ الصحيح انه امرت ان تعتد بحيضة. قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر. قال حدثنا هشام ابن يوسف عن معمر

722
02:33:00.100 --> 02:33:10.100
عن عمر بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة هذا حديث حسن غريب واختلف اهل العلم في عدة

723
02:33:10.100 --> 02:33:29.750
مخترعة اذا المرأة هي التي خلعت زوجها وليس طلاق ما عدتها؟ البعض مشى على هذا الحديث فقالوا حيضة واحدة والجمهور على ان ثلاث حيضات مثلها مثل عدة الطلاق تماما. وضعفوا رواية انه وقت لها حيضة واحدة. نعم. قال رحمه الله فقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

724
02:33:29.750 --> 02:33:39.750
من عادة المخترع عدة مطلقة ثلاث وهو قول نعم. قال وهو قول سفيان الثوري واهل الكوف وبه يقول احمد واسحاق. قال وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة

725
02:33:39.750 --> 02:33:49.750
مختلعة ايضا. قال اسحاق بناء على هذا الحديث. نعم. قال اسحاق وان ذهب ذاهب الى هذا فهو مذهب قوي. قال باب يعني القول الثاني. يعني اسحاق مع القول الاول لكن

726
02:33:49.750 --> 02:33:59.750
ثم يقول اذا ذهب الى القول الثاني احد فانا ارى ان قوله له وجاهة. نعم. قال باب ما جاء في المختلعات. قال احدثنا ابو هريرة قال حدثنا مزاحم ابن ذواد ابن علبة عن ابيه عن ليث عن ابن

727
02:33:59.750 --> 02:34:09.750
يعني بسرعة عن ابي ادريس عن عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات. هذا اذا اختلعت بدون بأس يعني زوجها فش فيه مشكلة. بس لتخترع

728
02:34:09.750 --> 02:34:19.750
منه هكذا على مزاجها فهذا يعني فيه اثم كبير. نعم. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي ما امرأة اخترعت من زوجها من غير بأس

729
02:34:19.750 --> 02:34:34.900
اقترح رائحة لا تشم رائحة الجنة. اذا كان فش مشكلة يعني نعم. قال حدثنا بذلك محمد بن بشارة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن من حدثه. عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة

730
02:34:34.900 --> 02:34:47.600
تلك المرأة التي تقول لزوجها طلقني يلا بدي اياك الان تطلقني ليه ما في مشكلة. اذا زعلت زوجها الطلاق مع انه لا يوجد مشكلة فهذه اثمة. نعم. قال هذا حديث حسن وروي ويروى هذا الحديث عن ايوب عن

731
02:34:47.600 --> 02:34:57.600
نبات على النبي اسمها عن ثوبان ورواه بعضهم عن ايوب بهذا الاسناد ولم يرفعه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مداراة النساء. قال حدثنا عبد الله ابن ابي الزناد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد. قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه

732
02:34:57.600 --> 02:35:13.650
عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ان المرأة كالضلع ان ذهبت تقيم ان ذهبت تقيمها والضلع اعوج. المرأة كالضلع والضلع اعوج الضلع اذا اردت تقيمه هكذا تخليه مستقيم. شو بصير فيه؟ بطق يعني بنكسر صح؟

733
02:35:13.700 --> 02:35:23.700
واستمتع بها على عوج وهذا معنى المداراة. ان النساء بدون مداراة يا شباب. طيب. قال ان المرأة كالضلع ان ذهبت ان ذهبت تقيمها كسرت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها

734
02:35:23.700 --> 02:35:33.700
اعلى عوج وفي الباب عن ابي ذر وسمرة وعائشة قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ارباب ما جاء في الرجل في الرجل يسأله ابوه ان يطلق زوجته. قال حدثنا

735
02:35:33.700 --> 02:35:46.150
تزوجت امرأة وابوك قال لك طلقها هل يلزمك ان تطيع والدك في هذا؟ نعم. قال حدثنا حمد ابن محمد قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا ابن ابي ذيب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال كانت تحتي امرأة احبها وكان

736
02:35:46.150 --> 02:35:56.150
يكرهها فمر ان يطلقها فابيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك. طبعا هنا اكثر اهل العلم على ان هذا من باب تطييب

737
02:35:56.150 --> 02:36:16.600
النبي صلى الله عليه وسلم لخاطر عمر ابن الخطاب وليس الزاما لذلك قالوا لا يلزم الولد ان يطيع والده في طلاق زوجته لكن هنا في هذا الحديث قال له يا عبدالله ابن عمر اجبر خاطر والدك يعني من باب النصيحة والتوجيه وليس من باب الالزام. نعم. قال باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق اختها. قال يعني انت رايح تتزوج

738
02:36:16.600 --> 02:36:30.900
امرأة ثانية قالت لك الثانية انا ما بقبل حتى تطلق الاولى هل يجوز ان تشترط الثانية طلاقة الاولى؟ نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تسأل المرأة

739
02:36:30.900 --> 02:36:50.650
طلاق اختها لتكتفئ ما في انائها. يعني لا يجوز للثانية ان تشترط طلاق الاولى حتى توخذ حصتها والبعض حمل هذا الحديث على وجه اخر طبعا. قال وفي الباب عن ام سلمة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في طلاق المعتوه. قال حدثنا محمد بن عبدالله على قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خلد المخزومي

740
02:36:50.650 --> 02:37:07.650
ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. واو في عندك واو المغلوب على المعتوه المغلوب على يعني فالمراد بالمعتوه هنا اللي تلفظ بالطلاق وهو غير مدرك لما تلفظ به. هذا لا يقع. نعم

741
02:37:07.650 --> 02:37:17.650
هل هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء ابن عجلان وعطاء ابن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الطلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز. الا ان

742
02:37:17.650 --> 02:37:37.650
معتوها يفيق الاحيان فيطلق في حاله المعتوه هنا بمعنى المجنون المعتوه هنا بمعنى المجنون وليس المعتوه بالمفهوم العامي البسيط يعني. نعم. قال رحمه الله الله تعالى باب حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة انطلقها مائة مرة

743
02:37:37.650 --> 02:37:57.650
اكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا اطلقك فتبينين مني ولا آويك ابدا كان قبل نزول ايات الطلاق كان الرجل يستطيع ان يطلق ويرجع ولو مية مرة ميتين مرة فكانوا بعض الناس الرجال اللي الان يعني يستعملون ذلك لاذية المرأة. يطلقها ويرجعها يطلقها ويرجعها. حتى جاء الاسلام فشرع الطلاق ثلاث فقط. نعم

744
02:37:57.650 --> 02:38:07.650
قالت وكيف ذا؟ قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك؟ فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل

745
02:38:07.650 --> 02:38:28.450
قرآن قال تعالى طلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا. من كان يعني خلص كل الطلاق قبل نزولها الى اين  وبدأوا بالنزول الى ان يحسبوا الطلاق من جديد ثلاث مرات فقط. نعم. قال من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال حدثنا بكري محمد بن العلا قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه. نحو هذا حديثي بمعناه

746
02:38:28.450 --> 02:38:38.450
لم يذكر فيه عن عائشة وهذا اصح من حديث يعلى بن شبيب. قال بعض ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. قال حدثنا احمد بن المنيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا تضع حملها. الحامل المتوفى عنها

747
02:38:38.450 --> 02:38:54.200
زوجها ما عدتها؟ اربعة اشهر وعشرة ولا وضع الحمل؟ وضع الحمل نعم عند الجمهور طبعا. نعم. قال عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن ابي السنابل ابن بعكة كن قال وضعت الزبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين

748
02:38:54.200 --> 02:39:09.500
فلما تعلت تشوفت للنكاح علت يعني خلصت من نفاسها ارادت ان تتزوج يعني تريد الزواج. نعم. قال فانكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها. ما جاز لها لانها حامل فلما وضعت حملها

749
02:39:09.500 --> 02:39:19.500
انتهت عدة الوفاة ولو بعد خمس تيام ولو بعد لحظة. نعم. قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه. وفي الباب عن ام سلمة تحديثها بالسنابل حديث مشهور

750
02:39:19.500 --> 02:39:29.500
من هذا الوجه ولا نعرف للاسود سماعا من ابي السنابل وسمعت محمدا يقول لا اعرف ان ابا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان

751
02:39:29.500 --> 02:39:39.500
امن المتوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حل لها التزويج وان لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري انقضت عدتها يعني وان لم تكن انهت اربعة اشهر وعشرا. هذا المراد. نعم. قال وقال بعض

752
02:39:39.500 --> 02:39:49.500
بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد اخر الاجلين والقول الاول واصح. اخر الاجلين يعني اطول الاجلين اذا كانت عدة الوفاة اطول تنتظر عدة الوفاة. اذا كان الحمل اطول

753
02:39:49.500 --> 02:40:01.350
من اربعة اشهر وعشرة باعتبار الحمل. والقول الاول اصح لان الحديث صحيح. نعم. قال حدثنا حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان ابا هريرة وابن عباس وابو سلمة بن عبدالرحمن تذاكر المتوفى عنها زوجها الحامل. تضع

754
02:40:01.350 --> 02:40:11.350
وعند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين وقال ابو سلمة بل تحل حين تضع وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي. يعني ابا سلمة فارسل الى امي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت قد وضعت

755
02:40:11.350 --> 02:40:21.350
الاسلامية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها تتزوج هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في عدة متوفى عنها زوجها قال اذا لم تكن حاملا هذا الباب

756
02:40:21.350 --> 02:40:31.350
في اذا لم تكن حاملا. نعم. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزمن عن حميد بن نافع عن زيد بن اباء بنت ابي سلمة انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة

757
02:40:31.350 --> 02:40:41.350
قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت بطيب بطيب فيه صفرة سفرة خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضة

758
02:40:41.350 --> 02:41:00.250
ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة حبيبة وضعت العطر على جاريتها بعدين مسحت يديها بوجه جاريتها. حتى انها ما تعمل احداد على اب او ما شابه ذلك. لان الاحداث يكون على الزوج فقط

759
02:41:00.550 --> 02:41:20.850
اما ابوك مات اخوك مات لا يجوز ان تمارس الاحداد عليه. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله هو ان تترك المرأة الطيب والزينة ما هو الاحداث ان المرأة اذا مات عنها تترك الطيب والزينة. ترك الطيب والزينة هذا لا يكون الا اذا مات الزوج. اما مات ابوك واخوك لا يجوز ان تعملي زي ما بعملوا الناس اليوم اربعينية وخمسين

760
02:41:20.850 --> 02:41:30.850
بنية ولا اعطيه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. فما عندي فقط ثلاثة ايام

761
02:41:30.850 --> 02:41:50.850
لا تضعي طيبا ولا زينة. بعد الثلاثة ايام عليك ان تعودي الى حياتك الطبيعية في هذه الامور. نعم. قالت زينب فدخلت هذا الاحداث علي اربعة اشهر وعشر. نعم. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت توفى ابوها. زينب توفى اخوها وعملت

762
02:41:50.850 --> 02:42:00.850
نفس الشيء نعم. قال والله ما لي في الطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأتي تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. شف الامتثال يعني

763
02:42:00.850 --> 02:42:10.850
زينب تقول انا ما بدي اتطيب لكني خلص بدي اجبر حالي على الطيب بعد ثلاث ايام حتى لا اخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت زينب سمعت امي ام سلمة

764
02:42:10.850 --> 02:42:23.150
تقول جاءته جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنكحلها الكحل ايضا هو من الاحداث الان من توفى لهذه البنت

765
02:42:23.450 --> 02:42:43.450
زوجها. الزوج يجب الاحداد عليه اربعة اشهر وعشرة. فلا يجوز ان تكتحل ولا تضع طيبا ولا شيء. فهاي المرأة جاي بدها تخلي بنتها تكتحل مع انه زوجها ميت فقال صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. نعم. كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرة وقد كانت احداكن فيصبروا هل اربعة اشهر

766
02:42:43.450 --> 02:42:59.500
وعشرة وبعدين بترجعي بتحطي الطيب والكحل. نعم. قال وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. يعني في الجاهلية كانت المرأة تجلس تحد على زوجها سنة كاملة. انتم مش قادرين يعني مش قادرين تصبروا اربعة اشهر وعشرة؟ طيب

767
02:42:59.600 --> 02:43:09.600
ولو في الباب عن فريعة بنت ما لك بن سنان اخت ابي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر. قال حديث زينب حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها تتقي

768
02:43:09.600 --> 02:43:19.600
والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق قال باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل ان يكفر. قال حدثنا ابو سعيد العشاشة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء

769
02:43:19.600 --> 02:43:29.600
عن سليمان ابن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة. تعرف الظهار ان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر

770
02:43:29.600 --> 02:43:42.800
امي هذا لا يجوز له ان يجامع زوجته حتى يدفع الكفارة التي ذكرها الله في سورة المجادلة تمام صيام اعتق رقبة صيام شهرين متتابعين اطعام ستين مسكين. طب اذا جامعها قبل ان يكفر

771
02:43:43.150 --> 02:44:03.150
هل نقول عليه كفارتان؟ لا هو فعل معصية انه جامع قبل ان يخرج كفارة الظهر لكن تبقى عليه كفارة واحدة ليس اكثر. نعم. قال هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعضهم اذا واقعها قبل ان يكفر فعليه كفارتان قال لا عليه كفارتين بيصير. لانه

772
02:44:03.150 --> 02:44:13.150
مجامعة قبل ان يكفر صار عليه ثنتين. نعم. قال وهو قوله عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حذيفة. قال حدثنا فضل ابن موسى عن معمر عن حكم ابن ابان. عن عكرمة عن ابن عباس ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم

773
02:44:13.150 --> 02:44:29.100
طاهر من مراته فوقع عليها فقال يا رسول الله اني ظهرت جامعها قبل ان يكفر. نعم قال فوقعت عليها فقبل ان قبل ان اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى يعني كان رضي الله عنه

774
02:44:29.950 --> 02:44:39.950
قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال بابه جاء في كفارة الظهار. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا هارون ابن اسماعيل الخزاز. قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا ابن ابي كثير. قال حدثنا ابو سلمة محمد ابن عبد الرحمن ان سلمان

775
02:44:39.950 --> 02:44:49.950
ان صقر الانصاري احد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان. فلما مضى نصفهم من رمضان الصحابي غفر الله له. دخل رمضان فقال انا بدي اخلص من مرتي كان عنده شدة

776
02:44:49.950 --> 02:45:01.500
قال ساظاهر منها في رمضان كله حتى اني خلص ما يجيني الشيطان يقول لي جامعها. نعم. قال فلما مضى نصوم من رمضان وقع عليها ليلة. فتى رسول الله بنص رمضان

777
02:45:01.700 --> 02:45:24.350
نعم. قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليلة قديمة يعني كان الجماع في البداية محرم على اه المسلمين في رمضان ليلا ونهارا كان الجماع محرم على المسلمين ليلا ونهارا. حتى نزلت اية احل لكم ليلة الصيام من رفثوا الى نسائكم. فجاز الجماع ليلا. نعم. قال فذكر ذلك له فقال له رسول الله

778
02:45:24.350 --> 02:45:34.350
لو سمحتك رقبة قال لا اجدها قال فصم شهران متتابعين قال لا استطيع. قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة ابن عمرو اعطه ذلك العرق وهو وهو مكتن يأخذ خمسة

779
02:45:34.350 --> 02:45:53.000
عشرة ساعة او ستة عشر صان اطعام ستين مسكينا. قال هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر ساعده. ساعده في دفع الكفارة نعم. قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في كفارة الظهار؟ قال بعض ما جاء في الايلاء. حدثنا الحسن بن قزعة البصري هو ان يحلف الا يطأ زوجته

780
02:45:53.300 --> 02:46:05.650
اربعة اشهر هذا حرام اذا حلف الا يطأ زوجته اربعة اشهر فصاعدا طبعا هذا حرام. نعم. قال حدثنا مسلمة ابن عرقمة قال حدثنا داود عن عامر ابن عن مسروقة عن عائشة قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم

781
02:46:05.650 --> 02:46:18.000
النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه لكن الة اقل من اربعة اشهر الة شهرا يعني حلف الا يطأهن شهرا فما كان اقل يعني لو واحد حكى لزوجته والله اسبوع كامل لن اقربك. قالوا لا اشكال

782
02:46:18.050 --> 02:46:38.050
المشكلة اذا اربعة اشهر فصاعدا. نعم. قال وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. الايلاء في النهاية يمين. لانك تحلف بالله. فعليك ان تكفر كفارة يمين اذا اردت العودة الى زوجتي. نعم. قال وفي الباب عن انس وابي موسى حديث مسلمة بن علقمة عن داوود رواه علي بن مسهر وغيره عن داوود. عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلة وليس فيه عن مسروق عن عيشته وهذا

783
02:46:38.050 --> 02:46:48.050
اصح من حديث مسلمة بن علقمة. قال والاله ان يحلف الرجل الا يقرب امرأته اربعة اشهر فاكثر. واختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة اشهر. فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغريمه اربعة اشهر

784
02:46:48.050 --> 02:47:08.050
يوقف فاما ان يفيه او يوقف عند القاضي فيقول له القاضي اما ان تطلق واما انك تدفع كفارة يمين وترجع لان الزوجة لا تستحمل اكثر من اربعة اشهر الا يقربها زوجها فهذا فيه اذية لمشاعرها. نعم. قال فاما ان يفيها واما ان يطلق يعني اما ان يرجع يجامعها او يطلق. خلاص. الو. قال وهو قول مالك بن انس

785
02:47:08.050 --> 02:47:18.050
والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة بائنة. عند القاضي يعتبر خلص بمجرد اربعة اشهر طلاق مباشر. نعم

786
02:47:18.050 --> 02:47:35.550
قال باب ما جاء في اللعان حدثنا هناد قال حدثنا عدة اذا الرجل ادعى على زوجته انها زنت وهي قالت والله ما زنيت فيتلاعنان كما في سورة النور. نعم. قال عن عبدالملك بن ابي سليمان وسعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امارة مصعب بن الزبير ايفرق بينهما فما دريت ما اقول فقمت من مكان الى منزل

787
02:47:35.550 --> 02:47:45.550
عبد الله بن عمر استأذنت عليه فقيل لي انه قائل فسمع كلامي فقال ابن الجبير ادخل ما جاء بك الى حاجة الا حاجة قال فدخلت فاذا هو مفترش قال فاذا هو

788
02:47:45.550 --> 02:47:57.500
برذعة رحل له. فقلت يا ابا عبد الرحمن المتلاعنان لا يفرق بينهما؟ فقال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك عنان اذا انتهى اللعان خلص يحرمان ابديا على بعضهما البعض

789
02:47:57.550 --> 02:48:10.600
مش ضل بينهم اكثر من اتهام بالزنا نعم قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت لو ان احدنا ارى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت عن امر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك

790
02:48:10.600 --> 02:48:20.600
النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه وقد ابتليت به فانزل الله الايات التي في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الى انفسهم حتى ختم

791
02:48:20.600 --> 02:48:30.600
الايات فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة؟ فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم سن بالمرأة ووعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا

792
02:48:30.600 --> 02:48:40.600
اهون من عذاب الاخرة؟ فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. قال فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرة فشهد

793
02:48:40.600 --> 02:48:50.600
شهادات بالله انهن من الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرقوا بينهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وحذيفة وابن مسعود. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على

794
02:48:50.600 --> 02:49:00.600
هذا الحديث عند اهل العلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر قال لعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام. قال هذا حديث حسن لا ينسب الى الرجل ينسب

795
02:49:00.600 --> 02:49:10.600
الى الام نعم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم باب ما جاء اين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعد ابن اسحاق. قال ابن كعب

796
02:49:10.600 --> 02:49:20.600
عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها قال انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة وان زوجها

797
02:49:20.600 --> 02:49:34.500
خرج في طلب اعبد له وبقوا. حتى اذا كان بالطرف القدوم لحقهم. قال فقتلوه. هذا رجل هرب هرب عبيده لحقهم حاول يجيبهم قتلوه الى اين تعتد؟ الاصل متوفى عنها زوجها تعتد

798
02:49:34.600 --> 02:49:46.100
في بيت زوجها هي جاءت يا رسول الله حاب اروح عبيت اهلي اعتد عندهم فمنعها من ابتداء اجاز لها ثم نزلت الايات فمنعها. نعم. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم

799
02:49:46.100 --> 02:49:55.850
اترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت قال فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او حتى اذا كانت في حجرة بيت اهلها نعم

800
02:49:55.950 --> 02:50:05.950
قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فناديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت. فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجه. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. تنتهي

801
02:50:05.950 --> 02:50:25.950
انا عدة الوفاء. المرأة تعتد في بيت الزوجية. نعم. قالت فاعتددت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما كان عثمان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به يعني في خلافة عثمان سألها عثمان عن هاي المسألة فاخبرته بالحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعنى. قال هذا

802
02:50:25.950 --> 02:50:35.950
حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة ان تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل

803
02:50:35.950 --> 02:50:45.950
للعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة ان تعتد ان تعتد حيث شاءت وان لم تعتد في بيت زوجها والقول الاول اصح عليه حديث نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

804
02:50:45.950 --> 02:50:55.950
ابواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في ترك الشبهات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا حماد بن زيد عن مجادل عن الشعبي عن النعمان بن بشير. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بينه وبين

805
02:50:55.950 --> 02:51:05.950
الى ذلك امور مشتبهات. لا يدري كثير من الناس ام من الحلال هي ام من الحرام. فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن وقع شيئا منها يوشك ان يواقع الحرام. كما انه من يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه

806
02:51:05.950 --> 02:51:15.950
يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى لو ان حمى الله محارمه. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيل عن زكريا بن ابي زايد عن شعبي عن نعمان ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه

807
02:51:15.950 --> 02:51:25.950
غير واحد عن الشعبية عن نعمان ابن بشير. وهذا من فقهه انه بدأ باب البيوع باتقاء الشبهات. لان كثير من العقود يكون فيها شبهة. فالاصل الانسان اي عقد فيه شبهة

808
02:51:25.950 --> 02:51:35.950
اتركه هذا من فقه الترمذي بدأ بهذا الباب. نعم. قال بابه في قال باب ما جاء في اكل الربا. حدثنا قديما قال وحدثنا ابو عوان عن سماك ابن حرب عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود

809
02:51:35.950 --> 02:51:45.950
ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي الباب عن ابن عمر وعلي وجابر وابو جحيفة حديث عبدالله حديث حسن صحيح. وبالتالي كل الذين يعملون في البنوك الربوية

810
02:51:46.500 --> 02:52:04.600
هم ملعونون بهذا الحديث انه كاتب الربا اللي بشتغل على حسابات البنك الربوي هو بكتب الربا اللي شايف العقد الربوي عم بوصله من مكتب لمكتب في البنك الربوي هو ناقل للربا. فالذي يعمل في البنوك الربوية عليه ان يتقي الله. ويعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم

811
02:52:04.600 --> 02:52:24.600
فقط المرابي بل من يشهد الربا ويكتب العقود ويصفطها للبنك ويجهزها لهم. كل هؤلاء ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني. قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة. قال احدثنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم

812
02:52:24.600 --> 02:52:34.600
كما قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال وفي الباب عن ابي بكرة وايمن بن خريم ابن وابن عمر. حديث انس حديث حسن صحيح غريب. البعض ما جاء في قال بعض ما جاء في التجار

813
02:52:34.600 --> 02:52:44.600
وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم. قال حدثنا هناد وقال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن قيس ابن ابي غرز غرزتا قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة

814
02:52:44.600 --> 02:53:04.600
فقال يا معشر التجار ان الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم تجارا. كانوا يسمون السماسرة فسماهم النبي عليه الصلاة والسلام جارا. نعم. قال وفي الباب عن البراء بن عزم ورفاعة حديث قيس بن ابي غرزت حديث حسن صحيح. رواه منصور والاعمش وحبيب ابن ابي ثابت وغير واحد عن ابي وائل عن قيس ابن ابي غرزة. ولا نعرف لقيس عن

815
02:53:04.600 --> 02:53:13.450
النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال حدثنا هنادي وحدثنا ابو معاوية عن لا مش عن شقيق بن سلمة عن قيس بن ابي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه التاجر عليه ان يتصدق كثيرا

816
02:53:13.500 --> 02:53:33.500
فان كثيرا ما تدخل الاخطاء والمشاكل. فعليه ان يتصدق ليخلص ما له مما قد يشوب من الحرام. نعم. قال وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هنادوا قال حدثنا قبيس سطو عن سفيان عن ابي حمزة عن الحسن عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال حدثنا سويدون قال اخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن ابي حمزة بهذا الاسناد نحوه. قال هذا الحديث

817
02:53:33.500 --> 02:53:43.500
حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ثوري عن ابي حمزة. وابو حمزة اسمه عبد الله ابن جابر وهو شيخ بصري. قال حدثني ابن خلف قال حدثنا بشر المفضل لعبدالله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه

818
02:53:43.500 --> 02:53:53.500
عن جده انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فتجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا اعناقهم وابصارهم اليه فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة

819
02:53:53.500 --> 02:54:03.500
فجار الا من اتقى وبر وصدق. قال هذا حديث حسن صحيح. ويقال اسماعيل ابن عبيد الله ان رفاعة ايضا. قال باب ما جاء في من حلف على سلعة ان كاذبة. قال حدثنا محمود ابن غيلان

820
02:54:03.500 --> 02:54:13.500
والحديث عن ابو داوود قال انباءنا شعبة قال اخبرني عن علي بن مدرك قال سمعت ابا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرجة ابن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة

821
02:54:13.500 --> 02:54:25.150
يزكيهم ولهم عذاب اليم. قلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال المنان والمسبل وزاره والمنفق سلعته الذي يمن في الصدقة. نعم. قال وفي الباب بالنسبة له ازاره وخيلاء

822
02:54:25.300 --> 02:54:35.300
الذي يكون ثوبه الى تحت الكعبين على سبيل الخيلاء. نعم. قال وفي الباب عن ابي مسعود وابي هريرة وابي امامة ابن ثعلبة وعمران ابن حصين ومعقل ابن يسار حديث ابي ذر حديث

823
02:54:35.300 --> 02:54:45.300
حسن صحيح. قال باب ما جاء في التبكير بالتجارة. قال احدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدروقي. قال احدثنا هشيم قال احدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد. عن صخر الغامدي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لامتي في

824
02:54:45.300 --> 02:55:05.300
ببكورها. قال وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثهم اول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان اذا بعث تجارة تجاره بعثهم اول النهار فاثرى وكثر ماله. الصباح في بركة العمل في الصباح فيه بركة. نعم. قالوا في الباب عن علي ابن مسعود وبريضة وانس وابن عمر وابن عباس وجابر. قال حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث

825
02:55:05.300 --> 02:55:23.100
عن شعبة عن يعلم لعطائنا هذا الحديث. قال باول ما جاء في الرخصة في الشراء الى اجل. قال الى اجل اللي هو بيع بالتقسيط او البيع ويكون الثمن مؤجلا. ربما مش بالتقسيط بحد ذاته المراد البيع الذي يكون الثمن فيه مؤجلا. ومن ابرز صوره بيع التقصير. نعم. قال حدثنا ابو حفصة

826
02:55:23.100 --> 02:55:33.100
عمرو بن علي قال احدثني يزيد ابن زريع قال حدثنا عمارة بن ابي حفصة قال حدثنا عكرمة عن عائشة قالت كان رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان نسبة الى قطر

827
02:55:33.100 --> 02:55:53.100
اي مصنوعة في قطر اللي هي معروفة اليوم نعم. فكان اذا قاد فعرقة ثقلا عليه فقدم بز من الشام فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. من الشام يعني ثياب ثياب اجت من الشام اقمشة. نعم. قال فقلت لو بعثت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الميسرة. فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد يعني ارسلت اخذت منه ثوبين

828
02:55:53.100 --> 02:56:04.900
لكن لا تدفع مباشرة الى ميسرة يعني يكون الثمن مؤجلا. نعم. قال انما يريد ان يذهب بماله او بدراهمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. قد علم اني من من اتقاه من اتقاهم واداهم للامانة

829
02:56:04.900 --> 02:56:23.900
شوف هذا اليهودي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعطني ثوبين ادفع الثمن مؤخرا. قال محمد صلى الله عليه وسلم يريد ان يضحك عليه. قال كذبت يعني انك تعرف انني من اتقى الناس وانني ساسدد الثمن في وقته. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس انس واسماء ابنة يزيد. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة

830
02:56:23.900 --> 02:56:33.900
ايضا عن عمارة ابن ابي حفصة سمعت محمد ابن فراس البصري يقول سمعت ابا داوود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث. فقال لست احدثكم حتى تقوموا الى الى حرامي ابن عمارة

831
02:56:33.900 --> 02:56:53.900
تقبل قال لابيه لان شعبة روى هذا الحديث عن عمارة. فقال قبلوا رأس ابنه اكراما لابيه. نعم. قال في القوم اي اعجابا بهذا الحديث. قال حدثنا محمد بن بشارة قال حدثنا ابن ابي عدي وعثمان ابن عمر عن هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من

832
02:56:53.900 --> 02:57:12.150
طعام اخذوه لاهله. قال هذا حديث حسن صحيح. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد اشترى ثلاثين يعني صاع من شعير بثمن مؤجل وهذا موطن الشاهد انه اشتراه بثمن مؤجل لم يدفع ما كان معه صلى الله عليه وسلم مال يدفع حق ثلاثين صاع من شعائر عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد

833
02:57:12.150 --> 02:57:22.150
نعم. قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن قتادة عن انس قال محمد وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس. قال مشيت قال مشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير

834
02:57:22.150 --> 02:57:39.950
السلخة السلخة يعني دهنة مطبوخة وريحته متغيرة من كثر ما هي رديئة. نعم يعني بنسميه احنا زنخ اللحم احسنتم. قال ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله. ولقد سمعته ذات يوم يقول ما امسى عند ال محمد

835
02:57:39.950 --> 02:57:49.950
وسلم صاع تمر ولا صاع حب. قال وانا عنده يومئذ لتسع لتسع نسوة. تسع نسوة يبيت ما عنده صاع كامل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هم. قال هذا حديث حسن صحيح

836
02:57:49.950 --> 02:58:09.950
ما جاء في كتابة الشروط عقود الاصل ان يكتب الشرط بينك وبين من كتبت معه عقدا. نعم. قال احدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد ابن ليث صاحب البصرية قال حدثنا عبدالمجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. فاخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن

837
02:58:09.950 --> 02:58:19.950
من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. اشترى منه عبدا لا يوجد فيه داء ولا غش ولا

838
02:58:19.950 --> 02:58:29.950
تخاوف بيع صريح مكشوف. بيع المسلم المسلم هكذا البيع. نعم. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عباد ابن الليث. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا

839
02:58:29.950 --> 02:58:39.950
عقد بينه وبين من اشترى. فالاصل ان تكتب العقود حتى تكون موثقة. نعم. قال وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من اهل الحديث. قال بعض ما جاء في المكيال والميزان. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالب

840
02:58:39.950 --> 02:58:49.950
قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم لاصحاب الكيل والميزان انكم وليتم امرين هلكت فيه الامم السالفة قبلكم. لان الامم كانت كثيرا ما

841
02:58:49.950 --> 02:58:59.950
تغش في المكيال والميزان. فاتقوا الله في المكاييل والموازين. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا باسناد صحيح عن ابن

842
02:58:59.950 --> 02:59:09.950
باسم موقوفة. قال باب ما جاء في بيع من يزيد. قال حدثنا حميد ابن يزيد اللي هو احنا بنسميه اليوم بيع المزايدة. انه مين يشتري؟ مين يزود؟ مين يزود؟ حتى يستقر القرار. نعم

843
02:59:09.950 --> 02:59:19.950
قال حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال حدثنا الاخضر بن عجلان عن عبدالله الحنافي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا. وقال من يشتري هذا الحلس والقدح ثوب نعم وقد

844
02:59:19.950 --> 02:59:29.950
نعم. فقال الرجل اخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه. هذا حديث حسن لا نعرفه الا من حديث الاخضر ابن عجلان. وعبدالله الحنفي الذي روى عن نسله

845
02:59:29.950 --> 02:59:49.950
وبكرة الحنفية والعمل على هذا عند اهل بعض اهل العلم لم يروا باسم ببيع من يزيد من الغنائم والمواريث. او ميراث وانت حاب تبيعه على طريقة بيع المزايدة ما في مشكلة. نعم. قال وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الاخضر بن عجلان. قال باب ما جاء في بيع المدبر. قال حدثنا هو العبد اذا

846
02:59:49.950 --> 03:00:03.400
فقلت هكذا اذا مت فعبدي حر قديما بتعرفوا كان في مفهوم العبيد. فكان هناك ما يسمى العبد المدبر. من هو العبد المدبر؟ هو ان يقول السيد اذا مت يعني دبر موتي

847
03:00:03.550 --> 03:00:19.450
عبدي حر طب انا قبل ما اموت بصير ابيع هذا العبد نعم بصير ابيعه هذا العبد المدبر. واذا بعته لشخص اخر راح التدبير. يعني راحت على العبد. وضلوه على حاله. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن

848
03:00:19.450 --> 03:00:29.450
عن جابر انه رجع من الانصاري دبر غلاما له فمات. ولم يترك مالا غيره غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراه نعيم ابن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الاول في امارة ابن

849
03:00:29.450 --> 03:00:47.550
قال هذا حديث حسن وصحيح وقد روي من غير رعاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان اقل من ثلث التركة لانه خرج من اقل من ثلث التركة بالتالي لم ينفذ هذا التدبير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبدالله والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا ببيع

850
03:00:47.550 --> 03:00:57.550
لا بأس وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والاوزاعي. ارباب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. قال حدثنا هنادوا قال حدثنا ابن

851
03:00:57.550 --> 03:01:07.550
وقال حديثنا سليمان ابن تيمية عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن سعيد وابن عمر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سلمان بن شبيبة

852
03:01:07.550 --> 03:01:17.550
قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي قال عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلب. قال فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة في

853
03:01:17.550 --> 03:01:27.550
بالخيار اذا اذا ورد للسوق قال هذا حديث حسن وغريب من حديث ايوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم تلقي البيوع وهو درب من الخديعة. وهو قول الشافعي وغيرهم من اصحاب

854
03:01:27.550 --> 03:01:44.800
تلقي تلقي الجلب انه قديما كان يأتي تجار على البلد اه يأتي يخرج تجار البلد للمطارات بستقبلوهم ويشتروا منهم البضاعة قبل ما يدخل هؤلاء التجار لسوق الاردني مثلا ويعرفوا كم اسعار البضاعة

855
03:01:44.950 --> 03:01:58.750
انت لما تستقبل تاجر على الحدود قل له بيعني البضاعة اللي معك ومش عارف كم سعر سلعته في البلد عندك انت ممكن تخدعه توخذ منها بسعر رخيص. وبعدين بنزل عالسوق البلد وبعرف ايه والله انا انخدعت هاي طلعت سعرها اغلى

856
03:01:58.800 --> 03:02:17.200
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى التجار عند الحدود قال اليوم يدخلوا ينزلوا البلد ينزلوا السوق. يعرفوا اسعار هاي البلد. بعد ذلك يتم البيع والشراء منهم فهذا منهي عن ان يتلقى التجار على الحدود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. اخرى

857
03:02:17.400 --> 03:02:29.150
وهو انه هذا التاجر جاي انت تروح تقول له على الحدود انا ما بدي اشتري منك بس شو رأيك انا ابيع لك؟ انك تكون اله سمسار برضه هذا ما بزبط. ليه

858
03:02:29.450 --> 03:02:50.900
لانه ممكن هذا اللي جاي من بلد اجنبي جاي يبيع بسعر رخيص فانت بتقول له انا بسنصر لك عليها فبتروح انت بتبيعها في البلد بسعر غالي وتقص الناس وبتتعبهم تمام؟ فالفكرة انه لأ خلي هذا التاجر الاجنبي يدخل ويبيع هو. لا تكن له سمسارا ولا تشتري منه مباشرة من الحدود. هو ينزل ويعرف

859
03:02:50.900 --> 03:03:00.900
ما يريد. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. فالحاضر هو

860
03:03:00.900 --> 03:03:10.900
التاجر الاردني الباد هو التاجر اللي جاي من برة. نعم. قالوا في الباب عن طلحة ونسب وجابر وابن عباس وحكيم بن ابي يزيد عن ابيه وعمرو بن عوف المزني. جدي كثير بن عبد

861
03:03:10.900 --> 03:03:20.900
لهو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا نصر ابن علي واحمد بن منيع قال احدث سفيان ابن عيين عن ابي الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر النبات دعوا الناس يرزق يرزق الله

862
03:03:20.900 --> 03:03:30.900
بعضهم من بعض. يعني خلوا التجار ينزلوا الله يرزق بينهم. هم يتفاهموا مع بعض. نعم. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح ايضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض

863
03:03:30.900 --> 03:03:40.900
اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا ان يبيع حاضر النبات. رخص بعضهم في ان يشتري حاضر النبات. وقال الشافعي يكره ان يبيع حاضر نباد وان باع فالبيع جائز. قال بعض ما جاء في النهي عن المحاللة والمزابنة

864
03:03:40.900 --> 03:03:50.900
قال حدثنا القيمة قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن شهير ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمزابنة. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديجة وابي سعيد

865
03:03:50.900 --> 03:04:04.350
قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة. المحاقلة بيع الزرع بالحنطة. يعني انا عندي الان حنطة بيدي وهناك حنطة قمح ما زال في سنابله الان بتعرفوا الاموال الربوية

866
03:04:04.400 --> 03:04:19.500
منها القمح لا يجوز انك توخذ قمح بقمح الا اذا كان متساويين بالكيف كذلك العنب بالعنب. انا معاي مثلا عنب مثلا محصول عنب مقطوف وهناك عنب ما زال على الشجر

867
03:04:19.850 --> 03:04:34.400
مش عارفين بالزبط كميته. تبادل العنب بالعنب او الحنطة بالحنطة او الشعير بالشعير لا يجوز والعنب ما زال على الاشجار. او القمح ما زال في السنابل. ليه لانني لا اعرف هل هي متساوية ولا لا

868
03:04:34.550 --> 03:04:45.650
ولهاي اموال ربوية لازم اذا بدي اعطيه صاع قمح يعطيني صاع بس لا اقل ولا اكثر. فاذا ما اعطيته صاع باللي في السنابل هذا انا مش عارف هل بطلع صاع ولا لأ. انه

869
03:04:45.750 --> 03:05:03.200
ذات ما خرج من قشره ولم يتم طحنه ولا معرفة كم هو ولذلك المحاقنة كما قال بيع الزرع يعني بيع الحنطة التي فيما زالت في سنابلها بحنطة مفروزة وكذلك المزامنة بيع الثمر على رؤوس الشجر

870
03:05:03.350 --> 03:05:24.900
بثمر مقطوف لانك لا تستطيع ان تتأكد من المساواة وهذه اموال ربوية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ عن التبادل التجاري. اما اذا كانت اموال غير ربوية ما في مشكلة. لذلك هو نص على المحاقلة لانها تكون في اموال ربوية والمزامنة تكون في الاموال الربوية. نعم. قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع المحاقلة

871
03:05:24.900 --> 03:05:34.900
قال حدثنا قال وحدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش سأل سعدا عن البيضاء عن البيضاء بالسلت. فقال ايهما افضل؟ هي نفس الحنطة اللي هي نفس القمع

872
03:05:34.900 --> 03:05:47.150
قال ضرب من الشعير لا قشرة له. نعم. قال البيضاء فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك

873
03:05:47.150 --> 03:06:04.950
لا يجوز مبادلة الرطب بالتمر لا يجوز. تمر بالتمر ورطب لان الرطب فيها مي. والتمر ناشف فانت هل متأكد انه صاع رطب يساوي صاع تمر؟ لأ لانه الرطب ما زال فيها ماء فهي اضخم حجما. نعم. قال حدثنا هناد وقال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد

874
03:06:04.950 --> 03:06:14.950
زيد ابن ابي عياش قال سألته سألنا سعدا فذكر نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا. قال باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة بايع

875
03:06:14.950 --> 03:06:31.600
ثمرة حتى يبدو وصلاحها. نعم لا يجوز بيع الثمار على رؤوس الشجر حتى تستوي الثمرة تماما اما ان تبيع الثمرة وهي غير ناضجة لا يجوز. لانها قد لا تنضج. قد يحدث عاهة. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى

876
03:06:31.600 --> 03:06:51.600
ورسمناها عن بيع النخل حتى يزهو. قال وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن تظهر السنبلة وتظهر ويصبح قوي. نعم البائع والمشتري. قالوا في الباب عن انس وعائشة وابو هريرة وابن عباس وجابر وبسعيد وزيد ابن ثابت. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل ان

877
03:06:51.600 --> 03:07:01.600
وصلاحها وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابو الوليد وعفان ابن عفان وسليمان ابن حرب. قالوا حدثنا حماد بن سليمان عن حميد عن انسنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

878
03:07:01.600 --> 03:07:11.600
راح عن باقي العنب حتى يسود اذا كان عنب اسود. واحنا ممكن يكون عنب اخضر. فالمراد حتى يقوى. نعم. قال له عن بيع الحبة حتى يشتد. حتى يشتد يعني حتى تستوي الحبة في

879
03:07:11.600 --> 03:07:21.600
نعم. قال هذا حديث حسن وغريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة. ارباب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

880
03:07:21.600 --> 03:07:31.600
الحبل الحبل. وفي الباب عن عبدالله بن عباس وابي سعيد الخدري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم بلاء واقراء. قال نتاج النتاج وهو بيع

881
03:07:31.600 --> 03:07:43.350
سوخ عند اهل العلم وهو من بيوع الغرض. نعم انك تقول لشخص انا بدي اشتري الولد اللي راح تنتجه مش ناقتك ولا ولدها. ولد ولدها طب هذا هو معدوم هذا

882
03:07:43.850 --> 03:08:00.450
يعني في ناقة راح تنتج ولد او ناقة ثانية مثلا. هاي الناقة الثانية بتكبر و بتنتج ايش؟ ناقة ثالثة. انت بتشتري الثالثة. مش الثانية كمان. لا الثالثة. هذي اسمه بيع حبل الحبلة

883
03:08:00.750 --> 03:08:14.500
هذي كثيرة ما كان يفعله الجاهلية. الواحد يكون عنده ناقة وحامل. فيقول انا ما راح اشتري هذا الحمل اللي راح ينتج. هذا الحمل بس يكبر ويصير قادر عالانجاز ابو ينجب انا خلص بشتري الجيل الثالث يعني

884
03:08:14.600 --> 03:08:34.600
وهذا بيع واضح انه جهالة وغرر. نعم. قال رحمه الله وحبل الحبل هو نتاج النتاج. الجيل الثالث. نعم. قال وقد روى شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى عبدالوهاب الثقفي وغيره عن ايوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح. الباب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قال حدثنا

885
03:08:34.600 --> 03:08:44.600
يعني حبل الحبل هو شكل من اشكال الغرر. فالغرر في البيوع كل بيع مجهول التفاصيل. نعم. قال حدثنا ابو كريمة. قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله بن عمر عن ابي الزناد عن لا رجع عن ابي هريرة قال

886
03:08:44.600 --> 03:08:54.600
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصى. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي ومن بيع الغرر

887
03:08:54.600 --> 03:09:04.600
بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق السمكة في البحر تقول للمشتري ابيعك اشتري لك السمكة هاي اللي في البحر بتمشي. يا زلمة روح جيبها بعدين اشتري اتعاقد عليها طيب قال له

888
03:09:04.600 --> 03:09:14.600
الطير في السماء ونحو ذلك من طير في السماء تقول خلاص هاي الطير الطاير انا باعك اياه. فاول شي صيده بعدين بتبيعني اياه. نعم. قال ومعنا بيع الحصان. يقول البيع للمشتري اذا نبذته اليك

889
03:09:14.600 --> 03:09:24.600
الحصاء فقد وجب البيع فيما بيني وبينه. وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية. بيع الحصى كانوا قديما يقول لك انا برمي الحصى. اذا وقعت الحصاة على اي ثوب بدك تشتري

890
03:09:25.100 --> 03:09:35.100
هو قمار يعني هو نوع من القمار فعليا. انه انا ما بصير اشتري على المجازفة. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. قال حدثنا هنادي قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن

891
03:09:35.100 --> 03:09:45.100
سلمة عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبدالله بن عمر وابن عمر وابن مسعود. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم وقد فسر بعض اهل العلم

892
03:09:45.100 --> 03:09:55.100
قالوا بيعتين في بيعه ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقها على احد البيعين فاذا فارقوا على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على التفسير الاول لبيعته

893
03:09:55.100 --> 03:10:14.600
في بيعة اقول لك ابيعك هذا الجوال اذا بتدفع الان ببيعك اياه بمية بتدفع بعدين ببيعك اياه بميتين وبقول خلص تم بتروح. طب تم عايش ؟ لازم تختار واحد منهم. لا يجوز ان يجرى العقد ولم يتم تحديد احد الصفقتين. هذا هو القول. قولا اخر ان بيعتين

894
03:10:14.600 --> 03:10:31.400
في بيعة اني اقول لك ابيعك هذا الجوال بشرط انك تبيعني سيارتك يعني انا ابيعك واشترت بيع اخر او ببيعك هذا الجوال بس بشترط انك تشتري معه زي ما بتعمل الماركات اليوم. انك تبيعك بشرط تشتري معه سلعة اخرى

895
03:10:31.450 --> 03:10:43.500
اشترط عقدين في نفس الوقت ما ببيعك حتى تشتري مني شيء اخر. هذا لا يجوز. نعم. قاله الشافعي من معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بائع يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا

896
03:10:43.500 --> 03:10:53.500
تبيعني انت غلامك نعم. قال فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق مع بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. قال باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عند

897
03:10:53.500 --> 03:11:03.500
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن بيبش عن يوسف بن ماهر عن حكيم ابن حازم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني عن من البيع ما ليس عندي. ابتاع له من السوق ثم ابيعه منه؟ قال

898
03:11:03.500 --> 03:11:15.700
قال لا تبع ما ليس عندك. المراد لا تبع ما ليس عندك عند الحنابلة سلعة معينة وليس سلعة موصوفة. يعني اذا هو اراد يشتري مني سلعة موصوفة في الذمة يجوز ان ابيعها له وهي ليست ملكي

899
03:11:15.950 --> 03:11:28.400
اروح اشتريها. لكن هنا لا تبع ما ليس عندك سلعة معينة. هذا الجوال بعينه هو واحد شافه في السوق قال بيعني اياه. طب بقول هذا لا املكه انا الان. خلص يلا ببيعك اياه مش مشكلة

900
03:11:28.500 --> 03:11:46.600
بجري عقد بينك وبينك وبعدين بروح انا بشتري. فالسلع المعينة لا يجوز ان تبيعها حتى تمتلكها اما ما يحدث الان على الفيسبوك وغير ذلك من الصفحات التي تروج لبضائع ويتم العقد عليها قبل ما يكون هو مالكها. هذا حقيقة جائز

901
03:11:46.700 --> 03:12:00.550
لان هو لا يملك يعني هو لا يبيع ساعة معينة يبيع سلعة موصوفة بصفات وليست شيء معين بحد ذاته. هاي مسألة فيها خلاف. نعم. قال حدثنا قتيبة وقد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول

902
03:12:00.550 --> 03:12:10.550
صلى الله عليه وسلم ابيع ما ليس عندي. قال هذا حديث حسن وفي الباب عن عبد الله ابن عمر. قال حدثنا احمد بن منيع. قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. قال حدثنا ايوب. قال حدثنا عمرو بن شعيب. قال حدثني ابيه عن ابيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو

903
03:12:10.550 --> 03:12:20.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده. وهذا حديث حسن صحيح. قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد نهى عن سلف وبيع. قال ان

904
03:12:20.550 --> 03:12:30.550
هنا يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه ويحتمل ان يكون يسلف اليه في شيء فيقول يقرضه قرض وينتفع من خلال هذا القرض ولا يجوز قرض جر نفعا. نعم. قال فيقول فان لم

905
03:12:30.550 --> 03:12:40.550
تخيل عندك فهو بيع عليك. قال اسحاق كما قال. قلت له يا احمد عن ربح ما لم يضمن. قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم يقبض. قال اسحاق كما قال في كل ما يكال او يوزن. قال احمد واذا قال ابيعك

906
03:12:40.550 --> 03:12:50.550
هذا ثوب علي خياطته وقسارته فهذا من نحو شرطين في بيعه. واذا قال ابيعك وعلي خياطته فلا بأس به. او قال ابيعك ابيعك هو لا يجوز ان يشترط على الباع الا شرط

907
03:12:50.550 --> 03:13:01.800
في السنعة وكذلك البائع اذا بده يشترط فقط معهم شرط واحد لا يجوز. شرطان في عقد واحد. نعم. قال او قال ابيعك هو وعلي قصارته فلا بأس به انما هذا شرط واحد. قال اسحاق

908
03:13:01.800 --> 03:13:11.800
قال حديث حكيم ابن حازم ابن حزام حديث حسن قد روي عنه من غير وجه. روى ايوب السختياني وابو بكر عن يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام. روى هذا الحديث عفوا وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم ابن

909
03:13:11.800 --> 03:13:21.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل انما رواه ابن سيرين عن ايوب السقطاني عن يوسف ابن ماهك عن حكيم ابن حزام. قال حدثنا الحسين ابن علي الخلال او عبدة بن عبدالله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث

910
03:13:21.800 --> 03:13:31.800
عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف ابن ماهك عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع ما ليس عندي. راكع هذا الحديث عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر في

911
03:13:31.800 --> 03:13:41.800
يعني يوسف ابن يوسف ابن ماهج ورواية عبدالصمد اصح وقد روى يحيى بن ابي كثير من هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمت عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم

912
03:13:41.800 --> 03:13:50.600
ونعمله على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم كرهوا ان يبيع الرجل ما ليس عنده. قال باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. ان يكون عندي عبد فانا اعتقه

913
03:13:50.800 --> 03:14:08.150
يصبح هذا العبد ولاؤه لي. طبعا ماذا ساستفيد من هذا الولاء انه اذا مات هذا الحر الذي كان عبد اخذ انا ميراثه في حال لم يوجد عصبا فهل الولاء سلعة تقبل التبادل التجاري؟ والله انا عندي عبد اعتقته الي ولاؤه. ابيعك ولاء هذا العبد

914
03:14:08.300 --> 03:14:25.250
الولاء ليس سلعة تقبل التبادل التجاري. الولاء حق انت بتتنازل عنه الك ما في مشكلة لكن لا تبيعوا ولا ذهبوا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان وشعب عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته

915
03:14:25.250 --> 03:14:35.250
قال هل هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. قال وها قد روى قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روى يحيى ابن سليمان هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

916
03:14:35.250 --> 03:14:45.250
انه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. ورواه عبدالوهاب الثقفي عبدالله النميري وغير واحد عن عبيد الله بن عمر. عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا

917
03:14:45.250 --> 03:14:55.250
اصح من حديث يحيى بن سليم. قال بعض ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا عن محمد بن ثناء ابو موسى قال حدثنا عبدالرحمن بن المهدي عن حماد بن سلمة عن القتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

918
03:14:55.250 --> 03:15:15.250
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه انا اعطيك غنم وانت بعد شهر شهرين تعطيني مقابلها مثلا غنمة اخرى او غنمتين او ثلاث هل يجوز ان نسيء في الحيوانات فيها خلاف المسألة بين الفقهاء. نعم. قال وفي الباب عن ابن الحيوانات من الاموال الربوية ولا لا؟ هذا هو الخلاف. هذي الحيوانات

919
03:15:15.250 --> 03:15:28.150
من الاموال الربوية او ليس من الاموال الربوية. نعم قالوا في الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر هذا حديث السمورة حديث حسن وصحيح وسماء الحسن من سمورة صحيح هكذا قال علي ابن المديني وغيره. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان

920
03:15:28.150 --> 03:15:38.150
وهو قول سفيان الثوري واهل الكفر وبه يقول احمد وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان النسيه وهو قول الشافعي واسحاق. الصحيح ان احمد يجوز بيع الحيوان بالحيوان

921
03:15:38.150 --> 03:15:48.150
قال حدثنا ابو عمار والحسين ابن حذيفة قال حدثنا عبد الله بن نميري عن الحجاج وهو ابن ارطاطة عن ابي الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسي او لا بأس به يدا بيد. هذا حديث حسن

922
03:15:48.150 --> 03:16:05.800
البعض ما جاء في شراء العبد بالعبدين لكن هذا الحديث لا يقبله الجمهور. نعم. قال احدثنا قتيبة قال اخبرنا ليسوا عن ابي زبير عن جابر نعم قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد بعده حتى يسأله اعبد

923
03:16:05.800 --> 03:16:15.800
اذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبد بعبدين وهذا يدل ان العبيد ليسوا من الاموال الربوية. نعم. قالوا في الباب على انس حديث جابر وحديث حسن وصحيحه والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا

924
03:16:15.800 --> 03:16:25.800
واختلفوا فيه اذا كان النساء حتى يصح نساء لانه ليس من المواد الربوية. نعم. ارباب ما جاء ان الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. هل حدثنا سويد بن القمح من

925
03:16:25.800 --> 03:16:35.800
الاموال الربوية فلا بد من التماثل والتقابض. نعم. قال اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا سفيان عن خالد بن حذاع عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

926
03:16:35.800 --> 03:16:45.800
بالذهب مثل ما مثل والفضة بالفضة مثل ما مثل والتمر بالتمر مثل ما بمثل والبر بالبر مثل ما ببث والملح بالملح مثل بالمثل والشعير بالشعير مثل بالمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم

927
03:16:45.800 --> 03:17:05.800
بيد وبيعوا البؤرة بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يعني في نفس المجلس. فهذا الحديث نص على التماثل والتقابض نعم قالوا في الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وبلال حديث عبادة حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خادم هذا الاسناد قال بيعوا البر بالشعير كيف شمئتم يدا بيد. وروى بعضهم بالشعير

928
03:17:05.800 --> 03:17:15.800
جنسان مختلفات. فيجوز التفاضل. لكن لابد من التقابل. نعم. فلو روى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال خالد قال

929
03:17:15.800 --> 03:17:25.800
بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الا بمثلا بمثل. والشعير بالشعير الا مثلا بمثل فاذا اختلفت الاصناف فلا بأس ان يباع

930
03:17:25.800 --> 03:17:35.800
فاضلا اذا كان يدا بيد. ولا بأس ان يباع البر بالشعير متفاضا اذا كان يدا بيد وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قوله سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. قال الشافعي والحجة في ذلك

931
03:17:35.800 --> 03:17:45.800
قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثل ما مثل. وهو قول مالك ابن انس والقول الاول واصح. ارباب ما جاء في الصرف. الصرف هو

932
03:17:45.800 --> 03:17:55.800
العملات تبادل العملات والنقود. نعم. قال حدثنا احمد بن المنيع قال حدثنا حسين بن محمد. قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابيتين عن نافع. قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد فحدثنا ان رسول

933
03:17:55.800 --> 03:18:05.800
صلى الله عليه وسلم قال سمعته سمعته اذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب الا بمثلا بمثل والفضة بالفضة الا مثلا بمثل لا لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعه

934
03:18:05.800 --> 03:18:21.150
ومنه غائبا بنفسه. لا يشف يعني ما بيصير الزيادة. اذا كانت مثلا نفس العملة. العملة الواحدة اذا بادلتها دينار بدينار لازم تماثل ولازم تقابل. اذا اختلفت العملات دينار بدولار يجوز التفاضل

935
03:18:21.250 --> 03:18:31.250
لكن لابد ايضا من التقابض. هذه مسائل في الفقه وباب البيوع. نعم. قالوا في الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام ابن عامر وبراء وزيد ابن ارقم وفضالة ابن عبيد وابي بكرة وابن عمر

936
03:18:31.250 --> 03:18:41.250
الدرداء وبلال. حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. الى ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأس ان يباع الذهب بالذهب متفاضلا

937
03:18:41.250 --> 03:18:51.250
فطرته بالفضة المتفاضلة اذا كان يدا بيد وقال امنا بالربا في النسيئة وكذلك روى عن بعض اصحابه شيء هذا آآ من هذا وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم

938
03:18:51.250 --> 03:19:01.250
القول الاول هو صاحب عباس كان يرى جواز ربا الفضل ابتداء لكن لما بلغه الحديث تركه. نعم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي

939
03:19:01.250 --> 03:19:11.250
واحمد وابو اسحاق. وروي عن ابن المبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف. مسألة الصرف مجمع عليها بين اهل العلم. نعم. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب

940
03:19:11.250 --> 03:19:31.250
ابن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذ مكانها الورق وابيع الفضة ها طيب قال وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجة من بيت حفصة. فسألته عذابا فقال لا بأس به بالقيمة. ومعنى ذلك انا ابيعك هذا الجوال واقول لك بتسددني مبلغ وبعد سنة الف دينار اردني

941
03:19:31.250 --> 03:19:43.700
بعد سنة انت قلت لي معيش الف دينار اردني بس معي عملة اخرى. معي سبع مئة دولار فرضا او كذا. هل يجوز في وقت السداد انه نغير العملة نعم ويعتبر هذا صرف

942
03:19:44.100 --> 03:20:02.550
انا اتفقت اني اعطيك بالدينار الاردني السعر. ما معك دينار معك دولار يجوز انا نبدل السلعة بشرط ان يكون بنفس سعر الصرف يوم التقابض. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من لا بأس به بالقيمة. يعني بسعر الصرف يوم التقابض. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا من حديث الا من حديث اسماك ابن حرب عن سعيد ابن

943
03:20:02.550 --> 03:20:12.550
جبير عن ابي عمر وروى داود ابن ابي هندة هذا الحديث عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفا. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقبض الذهب من الورق. والورق يعني كان هو مواعده عذهب

944
03:20:12.550 --> 03:20:22.550
اخذ مكانه فضة او وعده على فضة اخذ مكانه ذهب. اختلاف عملات. نعم. رواه قول احمد واسحاق وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. نعم

945
03:20:22.550 --> 03:20:32.550
الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثاني انه قال اقبلت اقول من يصطف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد لا وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خادمنا نعطيك ورق

946
03:20:32.550 --> 03:20:42.550
قال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن عليه اليه ذهبا. ما كان فيه تقابل. قال له بس تيجينا. لا ما في. الان بدك تقابل. نعم. قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم

947
03:20:42.550 --> 03:21:02.550
وقال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء وهاء يعني خذ واستلم. اما ما بصير اذا اختلفت العملات انه يكون في اختلاف في مدة التسليم. نعم. قال والبر بر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء وهاء يعني خد واستلم. نعم. قال والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ومعنى قوله

948
03:21:02.550 --> 03:21:12.550
الا هاء او هاء يقول يدا بيده. قال بعض ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله والعبد وله مال. حدثنا عن قتيبة قال حدثنا الليث عن مشهاب عن سالم عن ابيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من

949
03:21:12.550 --> 03:21:25.450
نخمم بعد ان تأبر والتلقيح خلينا نسميها. النخل الانثى بعد ان تلقح الى مدة معينة تلقح فيها. نعم. قالت ثمرتها للذي باعها الا ان اشترت المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله انا عندي نخلة

950
03:21:26.400 --> 03:21:44.900
لقحتها بعدين بعتها الثمرة التي ستخرج هذا العام لمين بتكون؟ للبيع ولا للمشتري اه انا لقحتها بعدين بعتها الثمرة التي ستخرج هذا العام للبائع انه هو اللقح الا اذا المشتري اشترط قال له اسمع الثمرة بتكون الي اذا اشترط المشتري خلص

951
03:21:44.950 --> 03:21:58.600
نفس الشيء انا بعت عبد وهذا العبد اله اموال المال يكون للبائع الا اذا اشترطه المشتري. نعم. قال فما له؟ قال ومن ابتعى عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان استرقى المبتاع. المبتاع هو المشتري هنا نعم. قال في الباب عن جابر

952
03:21:58.600 --> 03:22:08.600
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعد عن اخرب بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان اشترطت المبتاع. ومن باع عبدا وله مال فما له للباع

953
03:22:08.600 --> 03:22:18.600
الا ان اشترط المبتاع روي عن نافع عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البتاعة نخلة قد ابرت فثمرتها البائع الا ان اشترط المبتاع. وروي عن نافع عن ابي عمر عن عمر انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبيع الا ان يشترط المبتاع

954
03:22:18.600 --> 03:22:28.600
روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع للحديث حديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. روي عن كلمة ابن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا

955
03:22:28.600 --> 03:22:38.600
حديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. قال محمد الحديث الزهري عن سالم العنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصح. قال ما باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث الواصل قال

956
03:22:38.600 --> 03:22:48.600
ابن عبدالاعلى الكوفية قال حدثنا محمد ابن فضيلة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويختارا. قال انا واياك بعنا واشترينا ما دمنا في

957
03:22:48.600 --> 03:22:59.900
مجلس العقد حتى لو بعنا واشترينا بستطيع اتراجع. اذا افترقنا عن مجلس العقد ما في مجال للتراجع. نعم. قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيئا وهو قائد قام ليجب له. قال حدثنا ابن عمر اذا عمل

958
03:22:59.900 --> 03:23:09.900
العقد مباشرة بترك المجلس حتى ما يتراجع الطرف الاخر لكن هذا لا يجوز. ابن عمر ما كان بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. خل العقد يمشي بصورة طبيعية. نعم. قال

959
03:23:09.900 --> 03:23:19.900
محمد بن بشار قال حدثني بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما

960
03:23:19.900 --> 03:23:29.900
وان كذبا وكثما محقت بركة بيعهما هذا حديث صحيح في الباب عن ابي برزة وعبدالله بن عمرو وسمرة وابي هريرة وعبدالله بن عباس حديث ابن عمر حديث حسن الصحيح والعمر على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

961
03:23:29.900 --> 03:23:39.900
غيرهم وهو قول الشافعي واحمد اسحاق وقالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام. وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام. الفرقة هي بالكلام يدخلوا في موضوع اخر ولا تفرقة الابدان

962
03:23:39.900 --> 03:23:50.550
والاظهر انها فرقة الابدان. نعم. قال والقول الاول وصح لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى وروي عنه انه كان اذا اراد ان يجب البيع مشى ليجب له. وهكذا روي عن ابي يعني غادر مجلس العقد

963
03:23:50.550 --> 03:24:00.550
نعم. قال وهكذا روي عن ابي برزة الاسلامية عن رجلين اختصم اليه في فرس بعدما تبايعاه وكانوا في السفينة. فقال لا اراكما افرقتما. وقال رسول الله ما زال في نفس السفينة. نعم. قال البيعان بالخيار ما لم

964
03:24:00.550 --> 03:24:10.550
وقذف بعض اهل العلم من اهل الكفر غيرهم الى ان الفرق بالكلام. وهو قول الثوري هكذا روي عن مالك ابن انس. روي عن ابن مبارك انه قال كيف ارد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ وقوى هذا

965
03:24:10.550 --> 03:24:20.550
المذهب. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار. معناه ان ان يخير بائع المشتري بعد ايجاد البيع. فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع

966
03:24:20.550 --> 03:24:36.150
سلعة وبقول لك اسمع بيعتنا صفقة تامة. ما الكش خيار فيها. اذا قال خلص ما الي خيار هو اسقط خياره ليس له ان يكون خيار بعد ذلك. نعم. قال هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالابدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم

967
03:24:36.150 --> 03:24:46.150
الان معنا. نعم. هل حدثنا بذلك قتيبة ابن سعيدة؟ قال حدثنا ليث ابن سعيد عن ابنه عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال البيعان

968
03:24:46.150 --> 03:24:57.500
يعني ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيل. ولا يحل ان يفارق صاحبه عمدا خشية من حصول التراجع. فاللي فعله ابن عمر خطأ

969
03:24:57.600 --> 03:25:17.600
رضي الله عنه انه تعمد ان يترك المجلس حتى ما يصير تراجع. لا يجوز ان تتعمد ذلك. وانما خلي المجلس على طبيعته. نعم. قال هذا حديث حسن معنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشية ان يستقيل ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى. حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. قال باب حدث

970
03:25:17.600 --> 03:25:32.900
نصر علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يحيى ابن ايوب قال سمعت ابا زرعة؟ قال سمعت ابا زرعة قال سمعت ابا زرع بن عمرو يحدث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع الا عنترات. قال هذا حديث غريب. قال حدثنا عمر ابن حفص الشيباني. قال حدثنا ابن وهب عن من جريج عن ابي الزبير عن

971
03:25:32.900 --> 03:25:48.850
النبي صلى الله عليه وسلم خير عربيا بعد البيع وهذا حديث صحيح غريب. ان البيوع تكون بتراضي الطرفين. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يخدع في البيع حدثني يوسف ابن حماد البصري قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن سعيد عن قتادة عن انس ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع ان اهله اتوا

972
03:25:48.850 --> 03:26:00.800
في ضعف يعني كان عنده سفه ما يحسن البيع والشراء في هذا الموضوع؟ نعم. قال عن انس ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه. فدعاه نبي الله فنهاه

973
03:26:00.800 --> 03:26:10.800
صلى الله عليه وسلم فنهاه. فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن البيع فقال اذا البيع. انا ما بقدر اترك البيع. نعم. فقال اذا بايعته فقل ها ها ولا خلابة. وفي الباب عن يعني لا

974
03:26:10.800 --> 03:26:20.800
اشترط على الطرف الاخر انه لا يخدعك. نعم. قال وحديث انس حديث حسن وصحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عن بعض اهل العلم وقالوا يحجر على الرجل الحر في البيع وشراء اذا كان ضعيف

975
03:26:20.800 --> 03:26:30.800
وهو قول احمد واسحاق ولم يرى بعضهم ان يحجر على الحر البالغ. بعض ما جاء في المصراة قال حدثنا ابو كريبة قال حدثنا وكيل عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة. قال قال صلى الله عليه وسلم من

976
03:26:30.800 --> 03:26:44.100
مصراتا فهو بالخيار يعني اذا حلبها ان شاء ردها ورد معها صاع البصرة نوع من الخديعة كانوا يأتون الى درع الناقة فيربطونه ثلاثة ايام فلما يأتي المشتري ويشوف الناقة بشوف ضرعها ايش

977
03:26:44.250 --> 03:26:58.800
معبا ومش عارف انه الضلع مربوط تمام؟ فلما ياخدها لبيته اه بشوفها هاي الناقة تعبة وانه من اول حلبة راح. فعرف انه ماذا؟ خدع. فاذا خدعت فهنا عليك يعني انت بالخيار. حبيت تخلي الناقة عندك

978
03:26:58.800 --> 03:27:08.800
حبيت ترجعها رجعها بس بدك تدفع تعويض مقابل اللبن اللي شربته. صاع من تمر. قالوا في الباب يعني نسي ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد

979
03:27:08.800 --> 03:27:18.800
تاني قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة ابن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. معك ثلاثة ايام حتى ترجع الناقة بعد ان تحلبها. نعم. قال فان ردها

980
03:27:18.800 --> 03:27:36.200
معها صاع من طعام لا سمراء. قال ومعنى لا سمراء لا بر. هذا حديث حسن وصحيح. والعمل على هذا الحديث الطعام هنا بالتحديد التمر صاعا من طعام صاعا من تمر ولا يعدل اي شيء عن التمر في هذه المسألة بالتحديد. نعم. قال منهم الشافعي واحمد واسحاق الباب وما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع

981
03:27:36.200 --> 03:27:46.000
زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى اهله. يعني انا بعتك سيارة بس قلت لك اسمع بدي اخدها توصلني عالدار قبل ما اسلمك اياها

982
03:27:46.200 --> 03:27:56.200
وزير لو اشترطت ظهرها يعني اشترطت اني اضلني راكبها حتى اوصل البيت. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرع

983
03:27:56.200 --> 03:28:06.200
اعطى جائزة في البيع اذا كان شرطا واحدة وهو قول احمد قلنا لازم شرط واحد معك فقط كما مر قبل غد. نعم. وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط. قال باب الانتفاع بالرهن. قال

984
03:28:06.200 --> 03:28:16.200
ابو كريم ويوسف ابن عيسى قال حدثا وكيل عن زكريا عن عامر عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب

985
03:28:16.200 --> 03:28:36.200
يعني انت رهنت محصان بصير انا المرتهن اركب هذا الحصان هو مش لالي ورهن. بصير اركبه بشرط اني انا انفق عليه. مقدار الطعام والشراب علفوا. تمام؟ هذا انما يكون في ذوات الارواح. اما الرهن اذا كان من غير ذوات الارواح لا يجوز للمرتهن ان يستعمله بدون اذن

986
03:28:36.200 --> 03:28:46.200
نعم قال هذا حديث حسن وصحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن العمش عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق

987
03:28:46.200 --> 03:28:56.200
قال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء. قال بعض ما جاء في الشراء بذوات الارواح ولا بغيرها. لازم يستأذن صاحبه. نعم. قال رحمه الله بعض ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. قال حدثنا كتبت

988
03:28:56.200 --> 03:29:06.200
وقد حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرج ففصلتها. اثني عشر

989
03:29:06.200 --> 03:29:26.200
دينارا ذهبيا والقلادة نفسها فيها ايش ؟ فيها ذهب وخرز. المشكلة ستصبح مشكلة الربا. نعم. قال فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينار فذكرت ذلك للنبي صلى الله فقال لا تباع حتى تفصل. نعم. والحديث ابن القتيبة قال حدثنا ابن مبارك عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد بهذا الاسناد نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره

990
03:29:26.200 --> 03:29:41.150
لم يروا ان يباع سيف محلى او سيف محلى بالذهب يعني. نعم. قال او منطقة مفضلة هي عليها فضة. قال او مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك شافعي ان تكون تبادلت فضة بفضة مع وجود

991
03:29:41.350 --> 03:29:51.350
تفاوت في الكمية لانه الفضة بالفضة لازم تساوي. والذهب الذهب لازم تساوي. نعم. فلو قد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. رباه ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن دار

992
03:29:51.350 --> 03:30:01.350
حدث محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قد حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة. فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة

993
03:30:01.350 --> 03:30:17.950
ارادت ان تشتري هذه البريرة وتعتقها هي فاهلها يعني اصحاب بريرة قالوا لا بنبيعك اياها بس اذا اعتقتيها الولاء بده يكون النا وهذا لا يجوز لا يجوز اشتراط الولاء. الولاء لمن اعتق

994
03:30:18.000 --> 03:30:32.350
ما بصير انا ابيعك عبد بس بقول لك اذا بعته بكون ولاءه الي لا يصلح او اذا اعتقت عفوا ولا ايل. نعم. قال رحمه الله تعالى في الباب عن ابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ومنصور ابن المعتمر يكنى ابا عتاب. قال حدثنا ابو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال

995
03:30:32.350 --> 03:30:42.350
سمعت يحيى ابن سعيد يقول اذا حدثت عن المنصور فقد ملأت يدك من الخير لا تريد غيره. ثم قال يحيى ما اجد في ابراهيم النخعي ومجاهد اثبت من منصور. قال واخبرني محمد بن عبدالله بن ابي الاسود. قال قال عبدالرحمن بن المهدي منصور

996
03:30:42.350 --> 03:30:52.350
واثبتوا اهل الكوفة. قال الباب حدثنا ابو قريبية قد حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي عن ابي حصين عن حبيب ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم ابن حزام ليشتري له اضحية بدينار. قال فاشترى اضحية

997
03:30:52.350 --> 03:31:02.350
فاربح فيها اربح فيها دينار. فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قال حديث حكيم بن حزام لا نعرفه الا من هذا الوجه

998
03:31:02.350 --> 03:31:22.350
واعطي دينار عشان يشتري شاة. فلما اشترى شاة استطاع ان يربح فيها. قبل ما يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. راح باع الشاة اللي اشتراها واشترى ثانية نعم. روى حبيبنا بثابت لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام. قال حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي. قال حدثنا حبان وقد حدثنا هارون بن موسى القارئ. قال حدثنا زبير بن خريج عن ابي لبيد عن عروة البارقي قال دفع

999
03:31:22.350 --> 03:31:32.350
الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة فاشتريت له شاتين. فبعت احداهما بدينار يشتري بالدينار وواحد شاتين ما شاء الله. نعم. قال وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من امره

1000
03:31:32.350 --> 03:31:42.350
قال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من اكثر اهل الكوفة مالا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. فبارك الله له في تجارته

1001
03:31:42.350 --> 03:31:52.350
نعم. قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قالوا حدثنا سعيد بن زيد. قال حدثنا الزبير بن خري عن ابي لبيد فذكر نحو الباب يستخدم في مسألة اذا انا وكلت شخصا بشراء شيء

1002
03:31:52.900 --> 03:32:06.350
هل له ان يتصرف تصرفا بدون ان امره؟ هذا الباب في فقه هاي المسائل الوكيل انا وكلتك تشتري. واضح انه حكيم بين حزام وعروة تصرفوا من عندهم مع انهم وكلاء

1003
03:32:06.550 --> 03:32:16.550
فهل يجوز ما تصرفوه؟ هذا فقه هذا الباب يعني خلافه بين الفقهاء. نعم. قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا به وهو قول احمد واسحاق قالوا به يعني قالوا في جواز التصرف الوكيل

1004
03:32:16.700 --> 03:32:31.700
بدون اذن موكله وهذا يسمى بيع الفضول. نعم. قال ولم يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي. قالوا لا يجوز ما فعله حكيم وعروة يعني وبالتالي لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم تصدق بالدينار. لانه كان فعل فعلا غير مشروع

1005
03:32:31.850 --> 03:32:41.850
هكذا قال بعضهم. نعم. قال وسعيد بن زيد اخو حماد بن زيد وابو لبيد اسمه لماذا؟ الباب ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي قال المكاتب هو العبد الذي يتعاقد مع سيده على الحرية

1006
03:32:41.850 --> 03:32:51.850
مقابل مبلغ سنوي يدفع له. نعم. قال حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز قال حدثنا زيد ابن هارون. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب

1007
03:32:51.850 --> 03:33:08.250
كاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق نعم المكاتب هل بمجرد الكتابة يصبح حر؟ لا بل يعامل معاملة العبد هذا هو الصواب. فاذا فعل فعلا يستوجب حدا من حدود الزنا او ما شابه ذلك. او استحق ميراثا فيعامل معاملة العبد. نعم

1008
03:33:08.250 --> 03:33:26.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب بحصة ما ما ادى دية حر وما بقي دية عبد. يعني لو قتل المكاتب هل ديته دية حر ولا دية عبد؟ هذه كثير من المسائل ستنبني والصحيح ان المكاتبة ما بقي عليه من مكاتبته درهم. نعم. قالوا في الباب عن ام سلمى تحديث ابن عباد

1009
03:33:26.550 --> 03:33:36.550
حديث حسن وهكذا روى يحيى بن ابي كثير عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه خالد بن حذاء عن كلمة عن علي قولها والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

1010
03:33:36.550 --> 03:33:46.550
قال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من المكاذب وعبد ما بقي عليه درهم. يسدد اخر دينار. يبقى عبد كاملا. نعم. رواه قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وابو اسحاق. قال حدثنا قتيبة

1011
03:33:46.550 --> 03:33:56.550
محدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن يحيى ابن ابي انيسة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول من كتب عبده على مئة اوقية فاداها الى عشر اوائل الا عشر اواقن او قال عشر

1012
03:33:56.550 --> 03:34:06.550
دراهم ثم عجز فهو رقيق. خلاص. يبقى رقيق حتى يؤدي كامل المبلغ. نعم. قال هذا حديث غريب والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه

1013
03:34:06.550 --> 03:34:16.550
ابن ورطاة عن عمرو ابن عن عمرو ابن شعيب نحوه قال حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند مكاتب احداكن

1014
03:34:16.550 --> 03:34:38.200
ايؤدي فلتحتجب منه. فلتحتجب منه تورعا وليس وجوبا لانه سيبقى عبد. والعبد سيدته تكشف شعرها عليه اذا امرأة عندها عبد هل تكشف شعرها على عبدها؟ نعم انه يعامل يعني مثل معاملة المحرم. لكن ورعا قالت اذا كاتبت عبدا وكان عنده ما يؤدي يعني هو قادر يسد مبلغ

1015
03:34:38.250 --> 03:34:48.250
احتجبي عنه تورعا. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم عن التورع ولا هو يبقى عبد حتى يدفع. نعم. فلو قالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي

1016
03:34:48.250 --> 03:35:10.750
حتى يؤدي قال بعضهما جاء اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث متاعي للشيخ والشيخ ما سددني وافلس ما عندوش قدرة على السداد بعتوا سيارة وافلس ما عنده قدرة على سداد سعرها. ووجدت سيارتي عنده. بستطيع انا اسحبها واخذها يمه. لانه انت مش قادر تسدد. هذا معنى

1017
03:35:10.750 --> 03:35:24.050
الله يرضى عليك اذا افلس للرجل غريم اذا افلس للرجل غريبا فيجد عنده السلعة التي باعه اياها خلص بوخذ سلعته. انت مش قادر تسدني ايش اسوي. طيب. طلع يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن حزم عن عمر بن عبدالعزيز عن ابي بكر

1018
03:35:24.050 --> 03:35:34.050
ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرئ افلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره. قال وفي الباب عن

1019
03:35:34.050 --> 03:35:48.850
وابن عمر حديث ابي هريرة اولى بها من غيره. احيانا ممكن يكون الشيخ مش قلنا افلس؟ ممكن يكون اله عدة غرماء يعني كل واحد بطالبه فبصير الدولة تحجر عليه وببيعوا سيارات واملاكه. مشان يسددوا الغرماء

1020
03:35:49.250 --> 03:36:03.100
بس صاحب السلعة الذي وجد سلعته بعينه هذا ما بدخل مع الغرماء. بقول لك لأ هاي سلعتي وبحكي للدولة لا تحجري عليها. انا بدي اخذها الي ممكن بعض الفقهاء بقول لك لا الدولة تحجر على كل املاكه وتبيع

1021
03:36:03.150 --> 03:36:13.150
وعاد انت ونصيبك شو بطلع لك من بيعك مسألة خلافية. نعم. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل

1022
03:36:13.150 --> 03:36:33.150
العلم هو اسوة الغرماء. واسوة الغرماء. شف شو حكينا؟ يعني بعض اهل العلم قالوا لا. الدولة تحجر ويباع كل املاكه وهو مثله مثل اي غريم. ايش بطلع له نصيب بناء على قسمة المؤسسات الرسمية بوخذ. نعم. قال وهو قول اهل الكوفة. قال بعض ما جاء في النهي للمسلم ان يدفع الى الذمي الخمر يبيعها له. قال حدثنا علي ابن خشم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن

1023
03:36:33.150 --> 03:36:43.150
خالد يعني بالوداك عن ابي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه اليتيم فقال اهرقوه اهرقوه فلم يأذن له انه يعطي الخمر

1024
03:36:43.150 --> 03:36:55.500
لرجل من اهل الذمة حتى يبيعها لانه المسلم لا يجوز يبيع الخمر وبعض الناس بحتال بقول لك طب في خمر لقيتها. خلص بعطيها لواحد يهودي. بخليه هو يبيعها عني. ويعطينا هاي عيلة

1025
03:36:55.650 --> 03:37:05.650
هذه نوع من التحيل لا يجوز. فلو كان جائز للنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص خذها واعطيها لليهود يبيعوها وانت اقبض ثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قال اهرق الخمر

1026
03:37:05.650 --> 03:37:15.650
لا تنتفع بشيء. نعم. قالوا في الباب على انس ابن مالك حديث ابي سعيد حديث الاحسان. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بعض اهل العلم وكرهوا ان تتخذ الخمر خلاه. وانما كره من ذلك

1027
03:37:15.650 --> 03:37:35.650
والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلاء. الخمر اذا اصبحت خلا وحدها ما في مشكلة. لكن انت تمسك الخمر وتخللها بطريقة معينة لا يجوز. نعم قال رحمه الله تعالى ورخص بعضهم في خل الخمر اذا وجد قد صار خلاء قد صار خلا وحده بدون صنع منك. نعم. قال ابو الوداك اسمه جبر ابن نوف. قال حدثنا ابو كريبة قال

1028
03:37:35.650 --> 03:37:45.450
طلق ابن غنام عن شريك وقيس عن ابي حصن عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بعض الناس يقول لك يا شيخ الشخص هذا خانني بصير اخونه

1029
03:37:45.650 --> 03:37:56.350
لأ المسلم لا يقول حتى لو كان المقابل خانك. نعم. قال رحمه الله هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على على اخر شيء

1030
03:37:56.350 --> 03:38:08.400
ذهب به فوقع له عنده شيء به يعني خانه. فانا وقع لي عنده شيء بصير اخونه فيه؟ لأ قال فليس له يعني مثلا انا حطيت عند الشيخ وديعة هو خانني وسرقها

1031
03:38:08.600 --> 03:38:26.700
بعدين هالشيخ سامحني اذا فوجئت راح وفي يوم من الايام رجع هو حط عندي وديعة بصير انا اخونه فيها انا قلت له وديعة اه بصير اقول واقول يلا بدي اخذها منه ما بيزنق. قال فليس له ان يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص فيه بعض اهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال انه كان له عليه

1032
03:38:26.700 --> 03:38:36.700
فوقع له عنده دنانير فليس له ان يحبس بمكان دراهمه الا ان يقع عنده دراهم له. فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. نعم. ما جاء ان العريث مؤدى قال حدثنا النادر

1033
03:38:36.700 --> 03:38:46.700
ابن حجر قال احدثنا اسماعيل ابن عياش عن شرحيل ابن مسلم الخولاني عن ابي امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. يعني اذا

1034
03:38:46.700 --> 03:39:05.600
شيئا لابد ان تؤديه. والزعيم اللي هو الكفيل اذا انا كفلت شخص انا غارم واتحمل المسؤولية في حال ما اداش والدين مقضي يجب عليك ان تقضي الديون التي عليك. نعم. قال وفي الباب عن سمورة وصفان ابن امية وانس وحديث ابي امامة حديث حسن. وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن المثانة

1035
03:39:05.600 --> 03:39:13.400
قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قدادة عن الحسن عن سمرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي. يعني اي شيء معك امانة

1036
03:39:13.950 --> 03:39:31.600
لازم ترجعوا الى صاحبه عارية وديعة على اليد ما اخذت يعني كل شيء في يدك ليس لك يجب ان ترده الى صاحبه. نعم. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو امينك لا ضمان عليه يعني العارية. قال هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا. وقالوا

1037
03:39:31.600 --> 03:39:41.600
يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي واحمد. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يخالف. وهو قول الثوري واهل الكفر يعني الا ان يعتدي

1038
03:39:41.600 --> 03:39:51.600
او يهمل والحنابلة عندنا صاحب العالية يضمن مطلقا اذا تلفت العارية. اهمل او لم يهمل. نعم. قال باب ما جاء في الاحتكار. حدثنا اسحاق ابن منصور قال خبرنا يزيد ابن

1039
03:39:51.600 --> 03:40:01.600
هارون قد اخبرنا محمد بن اسحاق محمد بن ابراهيم عن سعيد بن المسيب عن المعمر بن عبدالله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ خاطئ يعني اثم نعم. فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر

1040
03:40:01.600 --> 03:40:16.350
قال وما عمر قد كان يحتكر من احتكار المحرم هو احتكار السلع الاساسية اما احتكار البيبسي واحتكار الشيبسي واحتكار الاشياء الثانوية هادا جوزوه. نعم. قال وينما روي عن سعيد بن المسيب انه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. باعتبارها سلع ثانوية

1041
03:40:16.350 --> 03:40:26.350
نعم. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. لانه ليس هاي سلعة اساسية. نعم

1042
03:40:26.350 --> 03:40:36.350
قال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك. ارباب ما جاء في بيع سقطيان جلد الماعز هكذا قالوا نعم. قربابهم وجاء في بيع المحفلات. قال حدثنا حدثنا

1043
03:40:36.350 --> 03:40:46.350
فحوصات ما كان عن كلمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. التحفيل هو التصفية اللي قلناها قبل قليل انك تخلي درع الناقة

1044
03:40:46.350 --> 03:41:00.350
ممتلئ وتبيعها للناس وانت غير صادق ترى هاي الناقة انت اللي حابس فيها اللبن. نعم. قالوا في الباب عن ابن مسعود وابي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ينفق بعضكم لبعض بتلاقي البائع عنده خمس عمال

1045
03:41:00.400 --> 03:41:20.400
وهو بنزل سلعة عالفيسبوك بتلاقي كل العمال بعلقوا ما شاء الله بدهم ينفقوا له السلعة تاعته. هذا غش لا ينفق بعضكم لبعض. لا تروج سلعة وهي الك طريقة احتيالية. نعم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحفلة واهل مصراء لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك. وهذا ايضا ما يعكس في المزايدة. بيجي شخص بيرفع

1046
03:41:20.400 --> 03:41:30.400
السعر هو بدوش يشتري. وبده بس يشعر انه قيمتها اعلى. وهادا النضج بسموه. نعم. قال ان يجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر. قال باب جاء في

1047
03:41:30.400 --> 03:41:40.400
اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن العامش عن شقيق ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه وهو فيها فاجر ليقتطع بها

1048
03:41:40.400 --> 03:41:50.400
نعم. الا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه اليمين الكاذبة امام القضاء تأخذ بها حق اخيك المسلم؟ هذه مصيبة. نعم. قال فقال الاشعث فقال الاشعثي والله كان

1049
03:41:50.400 --> 03:42:00.400
كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني. فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب فيذهب بماله فانزل

1050
03:42:00.400 --> 03:42:10.400
يهودي يعني يا رسول الله بيحلف مش بقول لك اجا الفرج واحد بعض الناس بيقول لك اه اه فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ده مش فرج

1051
03:42:10.400 --> 03:42:20.400
مين هذي مصيبة اذا كذبت. نعم. قال وفي الباب عنوان ابن حجر وابي موسى وابي امامة ابن ثعلبة الانصاري وعمران ابن حصين حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء اذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن

1052
03:42:20.400 --> 03:42:30.400
عن عمر بن عبدالله عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم اذا اختلفنا البيعان فالقول وقول البائع والمتاع بالخيار يعني اذا اختلف البيعان المشتري قال انا اشترطت فيها صفات كذا وكذا. البائع قال لا

1053
03:42:30.400 --> 03:42:43.000
انت ما اشترط فيها اختلفوا القول قول البائع عند بعض اهل الفقهاء. والمشتري بالخيار بدك تكمل ما بدك تكمل برجع لك. نعم. قال هذا حديث مرسل عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم ابن عبد الرحمن علميا

1054
03:42:43.000 --> 03:42:53.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا وهو مرسل ايضا. قال ابن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينا. قال القول ما قال رب السلعة او السلعة اللي هو البائع. نعم. قال اسحاق كما قال

1055
03:42:53.000 --> 03:43:03.000
كل من كان القول قوله فعليه اليمين وقد يكون قوله بده يحلف يمين انه هو صادق. نعم. هلقد رؤية نحو هذا من بعض التابعين منهم شريح. باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال حديثنا قتيبة

1056
03:43:03.000 --> 03:43:13.000
قال حديثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال عن اياس بن عبد الله بن عبد المزني. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. وفي لا يجوز بيع الماء. لكن اليوم المياه

1057
03:43:13.000 --> 03:43:33.000
المحلاة او المقطرة او التي تحاز هذه يجوز بيعها. المراد بيع الماء المفتوح هذا الذي ليس ملك لاحد. نعم. قالوا في الباب عن جابر وابو هيثة عن ابيها وعاش هو انس بن عبدالله بن عمرو حديث اياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. قال

1058
03:43:33.000 --> 03:43:43.000
قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال هذا حديث حسن صحيح. الباء ما جاء في كراهية عسب النخل. قال الفحل عفوا. قال حدثنا

1059
03:43:43.000 --> 03:43:54.300
احمد بن منيع انا وابو عمار قال احدثنا اسماعيل ابن علي قال ما معنى فضل الماء؟ وحتى نشرح الحديث. انا بكون عندي بئر في في منطقة معينة وسقيت منها دوابي وفيه ماء زائد

1060
03:43:54.750 --> 03:44:09.400
فبعض الناس اللئيمين الماء الزائد عن حاجته ما برضى يبذله للناس ليه ؟ بتعرفوا قديما المراعي انسان ما بيجي برعى في منطقة الا لازم يكون فيها بئر. حتى الدواب تأكل ثم تشرب. فاذا انا عندي ماء زائد عن حاجتي

1061
03:44:09.400 --> 03:44:23.350
اذا كنت لئيم شو بعمل؟ بمنع هذا الماء الرعاة ما بيجوا لهذا المرعى لانهم بيعرفوا انه هذا الشخص ما رح يسمح لنا انه نيجي عالبئر تاعته ونشرب. فبروحوا يشوفوا مرعى اخر. فانت لما منعت فضل ماءك

1062
03:44:23.550 --> 03:44:35.750
منعت فعليا الكلى العشب لانه ما حدا راح يجي على هذا العشب لعدم وجودي ماء بجانبه يمكن ان يستقى منه. فاسمح بالماء الزائد عن حاجتك من بئرك حتى يجوا الرعاة ويرعوا من هذا

1063
03:44:35.750 --> 03:44:45.750
كلا ولا تكن لئيما. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع وابو عمار قال احدثنا اسماعيل ابن علي. قال اخبرنا علي ابن الحكم عن نافع عن ابي عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي الباب عن ابي هريرة

1064
03:44:45.750 --> 03:45:00.250
هو مني الجمل او الخيل؟ انا بكون عندي مثلا نوق او فرس وبدي القحها بروح عند بعض الخيالين بخليه يلقح لي اياها. هل يجوز الخيال هذاك يأخذ اجرة مقابل هاي الخدمة؟

1065
03:45:00.550 --> 03:45:15.150
انه هو يلقح لي ناقتي او يلقح لي خيلي عسب الفحل هو مني الحصان. او مني الفحل من النوق. لا يجوز. وانما يعطى هدية هكذا. طبعا لا يجوز لانه المني مش سلعة يعني

1066
03:45:15.200 --> 03:45:27.600
شيء لا يصلح ان يؤخذ عوض عليه وانما يعطى عليه تكريما. نعم. قالوا في الباب عن ابي هريرة وابي سعيد حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. الكرامة الهدية ما في مشكلة

1067
03:45:27.600 --> 03:45:37.600
لكن السلعة لا يجوز. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحب ابن ادم عن ابراهيم ابن حميد الرؤسي عن هشام ابن العروة عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن انس ابن مالك. ان رجل من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم العصر

1068
03:45:37.600 --> 03:45:47.600
تحلفا ها؟ فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرا فرخص له في الكرامة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن حميد عن هشام ابن عروة. نعم. قال باب ما جاء في ثمن الكلب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليثم

1069
03:45:47.600 --> 03:45:57.600
عن ابن شهاب بنحاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حديث سفيان بن عيان عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال هذا حديث

1070
03:45:57.600 --> 03:46:07.600
صحيح حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الاخبار المعمورة عن يحيى بن ابي كثير من ابراهيم بن عبد الله الذي قالت عن ابراهيم ابن عبد الله ابن قاردة عن نساء ابن يزيد عن رافع ابن خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث

1071
03:46:07.600 --> 03:46:17.600
ومهر البغي خبيثون ثمن الكلب خبيث. وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وابو هريرة وابن عباس وابن عمر وعبدالله بن جعفر. حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي

1072
03:46:17.600 --> 03:46:27.600
وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد. قال باب ما جاء في كسب الحجام. قال حدثنا القتيبة عن مالك بن يونس عن ابن شهاب عن محيصة اخي بني حارثة. عن ابيها انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جارة الحجاج

1073
03:46:27.600 --> 03:46:47.600
نهاه عنه فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال آآ قال اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك. يدل على ان كسب الحجام ليس افضل المال. الاصل الحجام لا يأخذ ماله لكن يجوز ان يأخذ لكن الاصل لا يأخذ. نعم. ولو في الباب عن رفع ابن خديجة وابو جحيفة وجابر والثائب. حديث محيصة حديث حسن وعملوا على هذا عند بعض اهل العلم وقال احمد ان سألني حجام نهيته

1074
03:46:47.600 --> 03:46:57.600
هو اخذ بهذا الحديث. ارباب ما جاء في الرخصة عن اخذ ثمن مقابل الحجامة. نعم. قال بعض ما جاء في الرخصة في كسب الحجامة حدث علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد. قال سئل ناس عن كسب

1075
03:46:57.600 --> 03:47:07.600
فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة. قال فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله صاعين من طعام اجرة. وهذا يدل على جواز اخذها. نعم. قال فوضعوا عنه من

1076
03:47:07.600 --> 03:47:17.600
وجهه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او ان من امثل دوائكم الحجامة. وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر حديث انس حديث حسن صحيح. وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجامة

1077
03:47:17.600 --> 03:47:27.600
يقول الشافعي. اللي هي الهرة نعم. قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال احدثنا عيسى بن يونس عن الهامش عن ابي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله

1078
03:47:27.600 --> 03:47:37.600
صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. هذا حديث في اسناده التراب وقد روي هذا الحديث عن اللامش عن بعض اصحابه عن جالس. استدل بهذا الحديث على عدم جواز بيع الهرة ايضا. نعم. الغضروفي هذا الحديث عن الهامش عن بعض اصحابه عن جابر والطرب على الآمش

1079
03:47:37.600 --> 03:47:47.600
في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعض اهل العلم رخص في ثمن الهر. نعم. رواه قوله احمد واسحاق ورواه ابن فضيل على مشعل ابي حزم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه

1080
03:47:47.600 --> 03:47:57.600
ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمر ابن زيد ابن صنعاني قال عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه. قال وهذا حديث غريب يعني بصير لا توكل بسة

1081
03:47:57.600 --> 03:48:07.600
ولا بصير تبيعها. نعم. هلأ وعمر ابن زيد اللي لا نعرفه كبير احد روى عنه غير عبدالرزاق. قال باب حدثنا ابو كريمة. قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم. عن ابي هريرة قال نهي عن ثمن الكلب

1082
03:48:07.600 --> 03:48:17.600
الوصيد هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان. وتكلم فيه شعبة ابن الحجاج وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح اسناده ايضا. قال باب ما جاء في كراهته بيع المغنيات. قال

1083
03:48:17.600 --> 03:48:37.050
احدثنا خطيبته قال حدثنا بكر ابن مضارع الله يرضى عليك شوي شوي. المغنيات المراد بها يا اخواني الاماء اللواتي يحسنن الغناء مش تروح تشوف مغنية تبيعها. المراد الاماء اللواتي يحسنن الغناء. البعض كان يشتري امة من السوق لانها مغنية. هذه لا يجوز لانها تكون معها عيد

1084
03:48:37.050 --> 03:48:47.050
عود ومعازف. نعم. قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا القينات

1085
03:48:47.050 --> 03:49:07.050
الامل مغنية نعم. قال ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قيس عليها اي سلعة تستعمل بشكل محرم. اي سلعة تستعمل بشكل محرم لا يجوز تداولها. قديما هذه هذا نموذج من نماذج السلع المحرمة. نعم

1086
03:49:07.050 --> 03:49:17.050
قال له في باب عن عمر ابن الخطاب حديث ابي امامة مما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض اهل العلم في علي ابن يزيد وضعفه وهو شامي. قال بعضهم ما جاء في كراهية ان يفرق بين الاخوين او بين الوالدة

1087
03:49:17.050 --> 03:49:35.050
وولدها في البيت. يعني اذا كان عندي من السبي من الاماء ام وابنها كلاهما عندي او ام بنسة. لما ابيعهم ما بصير ابيع الام وحدها والبنت وحدها. شف مراعاة الاسلام حتى في احكام الاماء. انك راح تكسر قلب الام. اذا بعتها هي لواحد وبعت

1088
03:49:35.050 --> 03:49:45.050
بنتها لواحد ثاني لازم تبيعهم يعني بكج قامة زي ما بحكوا طيب. قال حدثنا عمر بن حفصة الشيبانية قال اخبرنا عبد الله بن نوامر قال اخبرني حيي ابن عبد الله عن ابي عبد الرحمن عن ابي ايوب قال سمعت

1089
03:49:45.050 --> 03:49:55.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا حسن بن عرفة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم

1090
03:49:55.050 --> 03:50:05.050
طبعا الميمون ابن ابي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال لي رسول الله سم يا علي ما فعل غلامك فاخبرته فقال رده رده الاخوين

1091
03:50:05.050 --> 03:50:15.050
بعز عليهم هذا تبيعه لجهة وهذا لجهة. بيعهم مع بعض. اخوين شقيقين. نعم. قال هذا حديث حسن وغريب وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض

1092
03:50:15.050 --> 03:50:25.050
وظهر العلم في التفريق بين المولى بين المولدات الذين ولدوا في ارض الاسلام. والقول الاول هو صح. وروي عن ابراهيم انه فرق بين والده وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال اني قد استأذنتها في

1093
03:50:25.050 --> 03:50:35.050
ذلك فرضيته. اه. يعني اذا برضا الام ما في مشكلة. اذا صار في تراضي ما في اشكال. نعم. قال باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا

1094
03:50:35.050 --> 03:50:45.050
عثمان ابن عمر وابو عامر العقدي عن ابن ابي ذيب عن عن مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. والعمل على

1095
03:50:45.050 --> 03:50:55.050
هذا عند اهل العلم. حدثنا مسلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر ابن علي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة. واستغرب

1096
03:50:55.050 --> 03:51:05.050
هو محمد بن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر ابن علي وقد روى مسلم ابن خالد الزنجي عن هذا الحديث عن هشام ابن عروة رواه جرير عن هشام ايضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم

1097
03:51:05.050 --> 03:51:15.050
اسمعه من هشام ابن عروة وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون في

1098
03:51:15.050 --> 03:51:36.300
الخراج بالضمان. يعني انت اشتريت سيارة ممتاز واشتغلت عليها ابر وربحت بعد ست اشهر لقيت في السيارة عيب عرفت انه كان من عند البائع انضحك عليك فيها. الان بحق لي ارجعها لانها انخدعت فيها. فاذا قال البائع لا يا عمي ما انت استغليتها واشتغلت فيها اوبر ست اشهر. الربح يلا بدك تعطيني اياه. شو

1099
03:51:36.300 --> 03:51:52.750
نقولو الخراج بالضمان. ايش يعني؟ يعني انا ست اشهر لو خربت السيارة عندي وانكسرتا انا كنت راح اضمنها فبما كنت كان ضمانها علي فالربح اللي ربحته خلال ست اشهر هو الخراج اللي هو هذا الي. انا كمشتري

1100
03:51:52.950 --> 03:52:06.000
بعدين انا عرفت انه البيع كان من عندك بدي ارجعها جبرا عنك. فلا يستطيع البائع ان يقول للمشتري اعطني ربح الست اشهر. لانه الخراج اللي هو الربح مقابل الضمان خلال الست اشهر انا كنت ضامن

1101
03:52:06.100 --> 03:52:16.100
فبالتالي الخراج بكون الي وانا اكتشفت العيب الان فبرجعها جبران عنك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في اكل الثوب والاماء بعض الطلاب بيمر عليها سريعا

1102
03:52:16.100 --> 03:52:27.000
خطأ صح مش موجودة في ايامنا لكن في امثلة يمكن تقاس عليها. فلازم تقرأ فقه البيوع والاماء. فقه العبيد والاماء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب. وقد حدثنا يحيى بن سليمان عن

1103
03:52:27.000 --> 03:52:37.000
عبيد الله بن عمر عن النافع عن النبي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ ولا يتخذ خبنا. قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعباد ابن شرحبيل ورافع بن عمر وعمير المولى

1104
03:52:37.000 --> 03:52:47.000
وابي هريرة قال حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه الا من حديث يحيى بن سليم. وقد رخص فيه بعض اهل العلم لابن السبيل في اكل الثمار وكرهه بعضهم الا بالثمن. قال حدثنا قتيب قال حدثنا

1105
03:52:47.000 --> 03:52:57.000
الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمن المعلق فقال من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا انا ماشي في الطريق شفت والله بستان طالع من

1106
03:52:57.000 --> 03:53:18.350
شجر او بستان ما عليهوش حائط بصير ادخل بس باخذ حبة حبتين. ما باخذ سحارة وبطلع فيها. الخبنة يعني بتوخدش كمية. انت يعني لقمة لقمتين يمشي الحال. نعم. قال هذا حديث حسن قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي هل اخبرنا الفضل بن موسى عن صالح بن ابي جبير عن ابيه عن رافع بن عامر قال كنت ارمي نخل الانصار فاخذوني فذهبوا بي الى النبي

1107
03:53:18.350 --> 03:53:28.350
من نخل مشان ينزل له ثمر يعني ها. قال فقال يا رسول لما ترمي نخله؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي يعني. قال الجوع ذبحني. نعم. قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله

1108
03:53:28.350 --> 03:53:45.450
قال هذا حديث حسن وغريب صحيح. مم. قال بعض ما جاء في النهي عن عن الثنية. قال حدثنا زياد اللي هو الاستثناء الاستثناء بصير بقول لك ابيعك والله هاي الصبرة او هاي الكومة الا ربعها. الان الاستثناء يجوز الا بشرط ان يكون الاستثناء معلوم

1109
03:53:45.600 --> 03:54:02.700
اما الاستثناء المجهول التفاصيل هو الذي لا يجوز. اللي بقول لك ببيعك هاي الصبرة الا قسم منها تقول ايه الا قسم منها ما هو لازم يتحدد ما هو القسم ربع الثلث فالاستثناء المجهول لا يجوز في الصفقة الاستثناء المعلوم ما في مشكلة فالثنية هي الاستثناء

1110
03:54:02.700 --> 03:54:12.700
في البيع قال حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخواني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة والمخابرات والثنية الا ان تعلن

1111
03:54:12.700 --> 03:54:32.700
والاستثناء الا ان يعلن. الاستثناء اذا علم مقداره ما في مشكلة. اما تستثني اشي من السلعة واحنا مش عارفين كم هو لا يجوز. واما المحافلة والمزامنة مرة ابواب المخابرات تأتي الشغلة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر. ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن

1112
03:54:32.700 --> 03:54:41.400
بدينار اللي عم نطوسا عم نبني عباس عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس يستوفيه يعني يقبضه الان هناك سلع يا مشايخ

1113
03:54:41.500 --> 03:54:56.500
انت ممكن تشتريها صح؟ لكن يتأخر البائع في تسليمها. او ممكن تشحن من بلد اخر يتأخر التسليم. هل يجوز ابيع السلعة اللي انا اشتريتها قبل ما اغتلمها في ايدي الان اذا كانت مكينة او موزونة

1114
03:54:56.650 --> 03:55:10.050
قالوا لا يجوز ان تبيعها حتى تصير في ايدك اما اذا كانت طبيعتها لا تباع بالكيل ولا بالوزن زي السيارة من الصين جايبها او سلعة جايبها من تايور ولا شي. نعم بصير تبيعها قبل انك تستلمها فيها

1115
03:55:10.050 --> 03:55:27.450
يدك هناك سلاح لا يجوز ان تباع حتى تصبح في يدك وهناك سلع يجوز انك تبيعها قبل ما انها تصير في يدك نعم. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله. قال وفي الباب عن جابر وابن يقول كل شيء مثل الطعام لكن الحنابلة خص ذلك بالمكيلات والموزونات. نعم. قال حديث ابن عباس حديث

1116
03:55:27.450 --> 03:55:37.450
حسن صحيح والعمل وعلى هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض رخص بعض اهل العلم في من ابتعا شيئا مما لا يكال ولا يوزن. مما لا يؤكل ولا يشرب وان يبيعه قبل ان

1117
03:55:37.450 --> 03:55:47.450
مما لا يكال ولا يوزن يجوز ان تبيعه قبل ان تقبضه. نعم. قال وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام وهو قول احمد واسحاق. قال باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع اخيه حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع

1118
03:55:47.450 --> 03:55:57.450
عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وان تبيع نبيه اخوك الشيخ آآ شافني بساوم عم بدي ابيع الشيخ بضاعة. يجي

1119
03:55:57.450 --> 03:56:12.200
ثاني يقول له تعال انا عندي عمحلي انا ببيعك اياه بسعر ارخص هذا بيع على بيع اخيه. نعم. قال له في الباب عن ابي هريرة وسمرة. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصم الرجل عن صوم اخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم

1120
03:56:12.200 --> 03:56:22.200
هو الصوم. بعض ما جاء في بعير بتشوفني عم بساوم. يا اخي لا تدخل عالخط وتساوم انت معي خلص هاي رزقتي. صادتي يعني. اه. قال حدثنا حميد بن مازن حدثنا قال

1121
03:56:22.200 --> 03:56:32.200
المعتمر بن سليمان قال سمعت ليسا يحدث عن يحيى بن عباد عن انس عن ابي طلحة انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لايتاما في حجرها. قال اهرق الخمر واكسر الدينان

1122
03:56:32.200 --> 03:56:42.200
الاوعية التي يكون فيها الخمر. طبعا هو لا يلزمك ان تكسرها لكن هذا من باب التجديد. تقدر تغسلها وتستفيد منها لكن هذا قانون باب التجديد. نعم. قالوا في الباب عن جابر وعائشة وبسعيد

1123
03:56:42.200 --> 03:56:52.200
وابن مسعود وابن عمر وانس. قال حديث ابي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده. وهذا اصح من حديث الليث. قال حدثنا محمد بن بشارة. قال حدثنا احمد بن سعيد. قال حدثنا سفيان عن

1124
03:56:52.200 --> 03:57:02.200
تذيع يحيى ابن عباس عن انس ابن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا الخمر خلا اي اي قال ايتخذ الخمر خلا؟ قال لا. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن منير قال

1125
03:57:02.200 --> 03:57:12.200
سمعت ابا عاصم عن شبيب بن بشر عن انس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. قال عاصرها ومعتصرها وشاربها وحملها والمحمولة اليك. وساقيها وبايعها واكل ثمنها

1126
03:57:12.200 --> 03:57:22.200
او المشتري له والمشترى له. قال والمشتري لها والمشتري والمشترى له. هذا حديث غريب من حديث انس. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن عمر في فنادق بتقدم خمور

1127
03:57:22.200 --> 03:57:32.200
بقل لك انا ما اليش دخل انا بس وصلت كاسة الخمر للهذا. هذا ملعون من العشرة. نعم. قال باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير اذن الارباب. قال حدثنا ابن ملاكها

1128
03:57:32.200 --> 03:57:42.200
يعني نعم. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذن فاذا اذن له فليحترب

1129
03:57:42.200 --> 03:57:52.200
يشرب وان لم يكن فيها احد فليصوب الثلاثة فان اجابه احد فليستأذن. فان لم يجبه احد فليحترب وليشرب ولا يحمل. قال وفي الباب عن عمر وابي سعيد هذا الحديث انني انا ماشي في الطريق شفت قطيع غنم

1130
03:57:52.200 --> 03:58:13.650
مش لاهلي. رحت عليه اذا لقيت الراعي بدك تستأذنه طيب مش موجود الراعي بنادي ثلاث مرات. يا ايها الراعي يا ايها الراعي ايها الراعي. ما حداش رد بحق لي احلب واخذ لي شوية لبن واشرب بس ما بحمل معاي زي ما حكينا. كمية. نعم. قالوا في الباب عن عمر وابي سعيد حديث سموه حديث حسن غريب صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم

1131
03:58:13.650 --> 03:58:23.650
يقول احمد واسحاق وقال علي ابن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة. باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام. قال حدثنا

1132
03:58:23.650 --> 03:58:33.650
طيب قال حدثنا ليث عن يزيد ابن ابي حبيب عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا

1133
03:58:33.650 --> 03:58:43.650
رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. ان الله حرم عليهم الشحوم

1134
03:58:43.650 --> 03:59:03.650
فاجملوه ثم باعوه فاكلوه ثمنا. قالوا ما حرم على اليهود الشحوم تعرفوا. فهم احتالوا قالوا الله حرم علينا الشحوم. راحوا ذوبوها وخلوها سائل وباعوها عاساس انها سلعة اخرى. لأ ما هي نفسها بس انت ذوبتها. نعم. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس. قال حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. قال بعضهم جاء في

1135
03:59:03.650 --> 03:59:13.650
الرجوع من الهبة. قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء مثل السوء العائد

1136
03:59:13.650 --> 03:59:30.150
في هبته كالكلب يعود في طيه. الذي يهب شخصا شيئا لا يجوز ان يعود في الهبة. يقول له رجع لي اياها قال في الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. هاي حالة استثنائية. ابوك اذا اعطاك شي بعدين سحبه منك ماشي الحال

1137
03:59:30.150 --> 03:59:40.150
طيب قال حدثنا بذلك محمد ابن بشار قد حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفع عن الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حديث ابن عباس

1138
03:59:40.150 --> 04:00:00.150
حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم. قالوا من وهب هبة للذي رحم محرم. رحم محرم يعني عفوا. لخالتك لعمتك لابنك لابن اخوك نعم قال فليس له ان يرجع في هبته ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم بل هو لرحم محرم رحم محرم محرم فله ان يرجع فيها ما لم يثبت

1139
04:00:00.150 --> 04:00:10.150
منها وهو قول الثوري وقول الكوفيين نعم. وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الى الوالدة فيما وهذا هو المشهور. نعم. قال واحتج الشافعي بحديث عبدالله بن

1140
04:00:10.150 --> 04:00:20.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الى الوالدة فيما يعطي ولده. ارباب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. وان العرايا مستثنى من المزابلة. شو حكاية المزابنة

1141
04:00:20.150 --> 04:00:33.650
انه اذا في رطب على الشجر وانا معاي تمر قلنا ما بصير المبادلة صح؟ استثنى الاسلام العرايا العرايا انك توخذ يعني تبادل تمر برطب على الشجر بس بكمية خمسة اوسق

1142
04:00:33.900 --> 04:00:53.900
كمية محدودة جدا. ليه؟ حتى تستطيع بعض الناس فقراء ما عندهم نخل. ما عندهم رطب. وكانوا ياكلوا رطب. وحله الوحيد انه بتمر فهذا استثناء محدد من المزابنة. جوزه الاسلام فقط في مقدار خمسة اوسم. نعم. قال حدثنا هناد وقال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق

1143
04:00:53.900 --> 04:01:03.900
نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزامنة الا انه قد اذن قد اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بمثل خرصها. الا يعني هذا استثناء جواز العرايا

1144
04:01:03.900 --> 04:01:13.900
من المزامنة. نعم. قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر حديث زيد ابن ثابتة هكذا روى محمد ابن اسحاق هذا الحديث. او روى ايوب وعباد الله ابن عمر ومالك ابن انس عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحالة والمزابنة

1145
04:01:13.900 --> 04:01:23.900
وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زيد ابن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا وهذا اصح من حديث محمد ابن اسحاق. قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا زيد ابن حباب عن مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن مولى ابن ابي

1146
04:01:23.900 --> 04:01:33.900
احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرائ فيما دون خمسة انفس فيما دون خمسة اوسق فقط. نعم. قال حدثنا قتيبة عن في الحاشي يعني ما يقدار سبعمية

1147
04:01:33.900 --> 04:01:43.900
طبعا سبعمية كيلو ما يعني برضه كمية مش قليلة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن داوود ابن حصين نحو وروي هذا الحديث عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او فيما دون خمسة اوسق

1148
04:01:43.900 --> 04:01:53.900
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن عن ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها وهذا حديث حسن صحيح وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليها

1149
04:01:53.900 --> 04:02:03.900
لبعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد واسحاق وقالوا ان العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم اذ نهى عن المحاقنة والمزاونة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث ابي هريرة وقالوا له ان يشتري ما دون خمسة

1150
04:02:03.900 --> 04:02:13.900
ومعنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التوسعة عليهم في هذا التوسعة على الفقراء الذين لا يجدون رطبا. نعم. قال لانهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتري من من الثمن

1151
04:02:13.900 --> 04:02:23.900
يعني خاصة في الصحابة كانوا فقراء ما عندهم الا تمر ما عندهمش دراهم ودنانير. نعم. الا فرخص لهم فيما دون خمسة اوسقا يشتروها فياكلوها رطبا. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني

1152
04:02:23.900 --> 04:02:33.900
قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثنا بشير ابن يسار المولى بني حارثة ان رافع بن خديجة وسهلة بن ابي حثفة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر الا لاصحاب

1153
04:02:33.900 --> 04:02:43.900
فانه قد اذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمن بخرصه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء في كراهية النجس. انك تساوم

1154
04:02:43.900 --> 04:02:53.900
سلعة وانت ما بدك تشتريها فقط ترفع قيمتها. نعم. قال حدثنا قديمة احمد بن منيع قال لا حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال

1155
04:02:53.900 --> 04:03:03.900
لا تناجشوا. في الباب عن ابن عمر وانس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا النجس. قال والنجس ان يأتي الرجل الذي يبصر السلعة الى صاحب السلعة. فيستام باكثر مما

1156
04:03:03.900 --> 04:03:13.900
قسوة وذلك عندما يحضره المشتري يريد ان يغتر المشتري بها وليس من رأيه الشراء. انما يريد يخدع المشتري بما يسلم وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي والنجع. وان نجش رجل فالناجس اثم فيما يصنع

1157
04:03:13.900 --> 04:03:23.900
والبيع جائز لان البائع غير الناجج. قال باب ما جاء في الرجحان في الوزن. حدثنا النادر محمود بن غلاء قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سماك ابن حرب. عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرم على العبدي بزا

1158
04:03:23.900 --> 04:03:33.900
من من هجر من منطقة هجر هاي اسمها منطقة. نعم. ولجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وارجح

1159
04:03:33.900 --> 04:03:47.750
قديما لما كان يدفع الثمن الثمن ما كانش بالعدد تمن بالدراء كان بالوزن وليس بالعدد. فقال له زن وارجح يعني احسب له لصالح البائع وهذا من اخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. في الباب عن جابر وابي هريرة

1160
04:03:47.750 --> 04:03:57.750
غير حديث سويد حديث حسن وصحيح. واهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. ورواه شعبة هذا الحديث عن سماكهم فقال عن ابي صفوان وذكر الحديث. اباهما جاء في انذار المعسر والرفق به. حدثنا

1161
04:03:57.750 --> 04:04:07.750
يعني اذا كان لك دين عشخص وكان معسر لازم تصبر عليه. نعم. قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن داوود ابن قيس عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال صلى الله

1162
04:04:07.750 --> 04:04:17.750
عليه وسلم من انظر محسنا ووضع له واذله الله يوم القيامة ووضع له يعني خصم له من الدين. اظله. نعم. اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. وفي الباب عن ابي اليسر عن

1163
04:04:17.750 --> 04:04:27.750
الاب اليساري وابي قتادة وحذيفة وابي مسعود وعبادة. حديث ابي هريرة حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيقنا عن ابي مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم حوسب

1164
04:04:27.750 --> 04:04:37.750
رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان رجلا موسرا. وكان يخالط الناس فكان يأمر غلمان هو ان يتجاوز عن المعسر. فقال الله عز وجل نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه

1165
04:04:37.750 --> 04:04:53.900
يعني رجل عنده فسق ومعاصي وذنوب. حسنته الوحيدة انه كان يتجاوز عن المعسرين فرضنا نتجاوز عنه. نعم. قال باب ما جاء في مطل الغني ظلم. حدثنا محمد بن بشار قد حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال يعني الانسان اذا انا داينت شخص وكان المدين معه مصاري

1166
04:04:53.900 --> 04:05:08.100
سد مماطلة حرام. اذا انت معك مصاري تسد يعني هذا عكس الباب السابق اللي معه مصاري لازم يسد. نعم. قال عنا بالزنادة عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ما لي على ملي فليتبع. الاتباع

1167
04:05:08.100 --> 04:05:18.000
هنا هذه الحواري ما يسمى في القسم باب الحوالة. انه انت بدك مني مصاري. وانا حولتها قلت لك اعمل مصاري اللي بدك اياها مني. بحولك فيها على الشيخ لانه انا بدي منه مصاري

1168
04:05:18.150 --> 04:05:40.950
فاذا انا حولتك على شخص مليء يعني معه مصاري ومش رجل شغل مشاكل لازم تقبل الحوالة. فالحوالة يلزم ان يقبلها بشرط اني احولك على مريء. اما احولك عشخص طفران لأ بتقول لي الله يرضى عنك. انت بتحولني عشخص مش مفيد. نعم. قالوا في الباب عن ابن عمر والشريد. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وما نهى انه اذا احيل احدكم على ملي فليحتل. يعني

1169
04:05:40.950 --> 04:05:59.750
فليقبل الحوالة هيك اكتب. نعم. قال فقال بعض اهل العلم اذا احيل الرجل على ملي فاحتاله فقد فقد برئ المحيل انا اللي في الوسط خلص برئت قال وليس له ان يرجع على المحيل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا توي مال هذا بافلاس المحال عليه فله ان هلك المال المحال عليه بافلاسه. نعم

1170
04:05:59.750 --> 04:06:11.350
قال فله ان يرجع على الاول واحتجوا انه ما اله يرجع الي الا اذا هذاك اكتشفنا انه مش مليء اما اذا كان مليء وقدر الله قدرا انه يهلك ماله بحادث

1171
04:06:11.600 --> 04:06:31.600
نعم ليس لهذا الرجل ان يعود اليه. خلص الحوالة ملزمة اصبحت. نعم. قال واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على على مال مسلم توا توا. هلاك نعم. قال التحقوا معنا هذا الحديث ليس على مال مسلم تو ان هذا اذا احيل الرجل على اخر. وهو يرى انه ملي فاذا هو معدم فليس على مال مسلم تواه. البعض ما جاء في المنابذة والملامسة. قال حدثنا

1172
04:06:31.600 --> 04:06:41.600
محمود بن غيلان قال احدثنا وكيع عن سفيان عن ابي زنانة عن اعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة والملامسة زي بيع الحصائد اللي قلناها قبل قليل في نوع من

1173
04:06:41.600 --> 04:06:51.600
مغامرة نعم. قالوا في الباب عن ابي سعيد وابن عمر حديث بابي هريرة حديث حسن وصحيح معنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة ان يقول اذا لمست للشيء فقد وجب البيع

1174
04:06:51.600 --> 04:07:01.600
وان كان لا يرى منه شيء مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك. وانما كان هذا من بيوع اهل بقول لك هذا الثوب اللي مسكر اذا حطيت ايدك عليه راح تشتريه راح عليك. لأ ما انا ما شفته

1175
04:07:01.600 --> 04:07:11.600
انا بدي اكشفه ما بصير تبيعني اشي مجرد اني المسه وانا لم اكشفه ولا ارى ما فيه. كان يكون في جراب مخبأ يعني. نعم. قال باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر

1176
04:07:11.600 --> 04:07:21.600
قال حدثنا احمد عبد السلام هذا نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابن المنهان عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر

1177
04:07:21.600 --> 04:07:31.600
فقال من اسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم. وفي الباب عن ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن ابزة حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح. وعن بيع السلام تعرفونه انا ادفع الثمن الان؟ والسلعة

1178
04:07:31.600 --> 04:07:41.600
باخذها بعد ست سبعة اشهر. نعم. قالوا في الباب عن ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن عبزة حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اجازوا السلف في الطعام والثياب وغيرهم

1179
04:07:41.600 --> 04:07:51.600
لذلك مما يعرف حده هل يجوز السلام بشرط ان تكون السلعة الموصوفة منضبطة تماما. نعم. قال واختلفوا في السلم في الحيوان هل يجوز ان يكون الحيوان هو السلام المسلم فيه؟ نعم

1180
04:07:51.600 --> 04:08:01.600
الاف رأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلمة في الحيوان جائزة. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم مستلمة في الحيوان. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. قال باب ما جاء

1181
04:08:01.600 --> 04:08:11.600
في ارضه المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري. عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع

1182
04:08:11.600 --> 04:08:26.850
من ذلك حتى يعرضه على شريكه. يعني انا واياك شركاء في ارض وانا بدي ابيع نصيبي ما بصير ابيعه حتى اقول لك بدك تشتري مني اشتري. ما بدك ببيع. هاي يسمى الشفعة. نعم. قال هذا حديث اسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول سليمان يشكر يقال انه مات في حياة جابر ابن

1183
04:08:26.850 --> 04:08:36.850
قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر. قال محمد هو لا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان يشترينا ان يكون عمرو ابن دينار. فلعله سمع منه في حياة جابر ابن عبدالله قال انما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان عن

1184
04:08:36.850 --> 04:08:46.850
سليمان ليشكريه وكان له كتاب عن جابر ابن عبد الله فقال علي بن المدينية قال يحي ابن سعيد قال سليمان ابن تيمية ذهبوا بصحيفة جابر ابن عبد الله الى الحسن البصري فاخذها وقال فروا فرواها وذهبوا بها الى

1185
04:08:46.850 --> 04:09:08.850
فرواها واتوني بها فلم اردها. حدثنا بذلك ابو بكر العطار عن علي بن المديني. قال جاء في المخابرة والمعاومة. قال حدثني محمد ابن بشار. قال حدثنا اليوم بعطيك ارض بقول لك اه ازرعها وبكون بيني وبينك الربح. انا بعطيك ارض وانت بتزرع والربح بيني وبينك. ونفس الاشي المعاومة. يعني قريبة منها اختلاف سوري في بعض التفاصيل. نعم. قال حدثنا

1186
04:09:08.850 --> 04:09:18.850
عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة والمخابرات والمعاومة ورخص في المعراية هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا محمد بن بشارقة حدثنا الحجاج ابن منهان. قال حدثنا حماد بن سلمان عن

1187
04:09:18.850 --> 04:09:28.850
وثابت ابن محمد عن نفسه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى ربي وليس لاحد منكم يطلبني

1188
04:09:28.850 --> 04:09:45.300
في دم ولا مات للمؤسسات الرسمية ان تتحكم بالاسعار في السوق. الا اذا صار في مشكلة الاصل الجهات الرسمية لا يجوز ان تتدخل في التسعير للبضائع. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن اعلام ابن عبد الرحمن عن ابيه عن

1189
04:09:45.300 --> 04:09:55.300
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. السماء يعني يا رسول

1190
04:09:55.300 --> 04:10:09.250
والله اجا عليه شوية مطر فخبى المبلول جوا النبي لما دخل يده عرف انه في غش في هاي الصبرة الكومة يعني. نعم. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ هذا من الاصل لا تغش. تظهر البضاعة زي ما اليوم بتبيع سحارة. بتلاقي حاط

1191
04:10:09.250 --> 04:10:19.250
البضاعة الفاسدة تحت والصالحة فوق. هذا غش. نعم. قال ثم قال من غش فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابي عباس وبريضة وابي بردة ابن نيار وحذيفة ابن اليمان

1192
04:10:19.250 --> 04:10:29.250
حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. كرهوا الغش يعني حرموه. نعم. قال بعض ما جاء في استقرار البعير او الشيء من الحيوان

1193
04:10:29.250 --> 04:10:39.250
هل يجوز اني استقرض الان احنا بنعرف القرض مال بصير استقرض حيوانات؟ نعم. قال حدثنا ابو كريمة قال حدثنا وكيع عن علي ابن صالح عن سلمة ابن كهيل قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة

1194
04:10:39.250 --> 04:10:49.250
هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. نعم. فاعطاه سنا خيرا. سنا يعني جملا له سنا معين. وهذا يدل على جواز ان يكون القرض من الحيوانات. نعم. قال فاعطاه سنا خيرا من

1195
04:10:49.250 --> 04:10:59.250
فلما قضى سد النبي صلى الله عليه وسلم الدين فاعطى ناقة احسن من الناقة اللي داينها. نعم. هو قال خياركم احاسنكم قضاء. نعم. وفي الباب عن ابي رافع حديث ابي هريرة

1196
04:10:59.250 --> 04:11:14.750
مثلا اقرضني بصير ارد له القرض بسعر اعلى بصير بشرط انه ما يكون اشترط ذلك. يعني اذا هو اشترط ذلك ابتداء صرنا ربا. نعم. هذا وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال لم يروا باستقرار

1197
04:11:14.750 --> 04:11:24.750
باستقراض السني بأسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعضهم ذلك. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعب عن سلمة بن كهيل. عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رجلا تقاضى رسول الله

1198
04:11:24.750 --> 04:11:40.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له فهم به اصحابه فقال بطريقة غير مؤدبة النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدين منه جاء الرجل هذا بده يأخذ فتكلم بطريقة غير مؤدبة. فالصحابة قاموا له طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال دعوه فان لصاحب الحق مقالة

1199
04:11:40.850 --> 04:11:50.850
صاحب الحق مقالة يعني هو صاحب حق في النهاية. وصاحب الحق يعني حقه يلوم يعني زي ما نحكي. اه. وقال اشتروا له بعيرا فاعطوه اياه فطلبوا فلم يجدوا الا سنا افضل من سنه. فقال

1200
04:11:50.850 --> 04:12:00.850
فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن سلمة ابن كهيل نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبده بن حميني. قال حدثنا

1201
04:12:00.850 --> 04:12:10.850
وبعدها قال حدثنا لك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. فجاءته ابل من الصدقة والناقة الصغيرة نعم

1202
04:12:10.850 --> 04:12:20.850
قال ابو رافع فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكرة. فقلت لا اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا. وهذا احسن من البكر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء

1203
04:12:20.850 --> 04:12:30.850
هذا حديث حسن وصحيحه قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مغيرة لمسلم عن يونس عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء

1204
04:12:30.850 --> 04:12:40.850
قال هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سائل عن زيد بن عطاء بن سائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال

1205
04:12:40.850 --> 04:12:50.850
قال صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع سهلا اذا شر سهلا اذا اكتئق. اقتضى. قال هذا حديث غريب حسن وصحيح من هذا الوجه. قال باب النهي عن البيع في المسجد. حدثنا حسن ابن

1206
04:12:50.850 --> 04:13:00.850
الخلابة قال حدثنا عالم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني يزيد ابن خصيفة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك

1207
04:13:00.850 --> 04:13:10.850
واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. ينشد ضالة يعني واحد ضاع له اشي يروح عالمسجد يبحث عنه ينشد يعني يتكلم بالمايك او كذا. انه ضاع لا يجوز ذلك

1208
04:13:10.850 --> 04:13:20.850
الا في حالات اضطراري نعم. قال حديث ابي هريرة حديث حسن وغريب. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول احمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في البيع والشراء في المسجد

1209
04:13:20.850 --> 04:13:30.850
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. قال حدثه محمد بن عبد الله قال حدثنا معتبر بن سليمان قال سمعت

1210
04:13:30.850 --> 04:13:40.850
الاحكام يعني ابواب القضاء. هاي ابواب القضاء. نعم. قال يحدث عن عبدالله بن موهب ان عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض بين الناس قال او تعاقب قال او تعافيني يا امير المؤمنين؟ قال

1211
04:13:40.850 --> 04:13:50.850
قال فما تكره من ذلك وقد كان ابوك يقضي؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري ان ينفلت منه كفافا. فما ارجو بعد ذلك وفي الحديث قصة

1212
04:13:50.850 --> 04:14:06.200
اللي بيقضي بالعدل يلا يلا يطلع بالكفاف. الكفاف اللي لا اله ولا عليه اللي بقضي بالعدل بالتالي بنصب القضاء مخيف. بعض الناس اليوم بتقاتل حتى يصير قاضي ومسابقات قضائية وكذا. القضاء مصيب اخواني. نعم. قالوا في الباب عن ابي هريرة حديث ابن عمر

1213
04:14:06.200 --> 04:14:16.200
غريب وليس عندي بمتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبدالملك بن ابي جميلة. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني الحسن بن بشر. قال حدثني شريك عن الامعش عن سعد ابن عبيدة عن ابن بريدة

1214
04:14:16.200 --> 04:14:26.200
عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القضاة ثلاثة قضيان في النار وقاض في الجنة قال رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار. وقاض لا يعلم فاهلك حقوق الناس فهو في النار. وقاض جاهل

1215
04:14:26.750 --> 04:14:36.750
هذا في النار ايضا. نعم. قال وقاضي القضاء بالحق فذلك في الجنة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيل عن اسرائيل عن عبد الله عن بلال بن ابي موسى عن انس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن

1216
04:14:36.750 --> 04:14:58.200
عليه ينزل عليه ملك ما بصير انت تطلب القضاء. ولذلك احنا بننصح الاخوة لا تدخلوا في المسابقات القضائية الذي يدخل من اجل يصير قاضي يكله الله الى نفسه بتتحمل ويزرها انت. لكن من جبر على منصب القضاء ربنا بيسدده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن حماد عن ابي عوانة عبد الاعلى الثعلبي. قال عن بلال ابن مرداد

1217
04:14:58.200 --> 04:15:08.200
الفزاريع عن خيتمته وهو البصري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى القضاء وسأله فيه شفاء وسأل فيه شفعاء وكل الى نفسه ومن اكره عليه انزل شفعاء يعني صار يحط واسطات

1218
04:15:08.200 --> 04:15:18.200
مشان يصير قاضي. نعم. قال ومن اكره عليه انزل الله عليه ملكا يسدده. قال هذا حديث حسن غريب وهو صح من حديث إسرائيل عن عبد الاعلى. قال حدثنا نصر ابن علي الجهظبي قال حدثنا الفضيل بن سليمان

1219
04:15:18.200 --> 04:15:28.200
عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من ولي قضاء وجعل قاضي بين الناس فقد ذبح بغير سكين. الحديث معقادك انه مذبوح بس مش مذبوح بسكين مذبوح

1220
04:15:28.200 --> 04:15:38.200
معنويا خلينا نحكي اه. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في القاضي يصيبه ويخطئ. قال حدثنا الحسين بن المهدي قال حدثنا عبد

1221
04:15:38.200 --> 04:15:48.200
اخبار المعمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاستهدف اصاب فله اجران. واذا حكم فاخطأ فله اجر واحد

1222
04:15:48.200 --> 04:15:58.200
اذا كان من اهل الاجتهاد. نعم. قال وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة ابن عامر حديث ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبدالرزاق عن معابر عن سفيان الثوري

1223
04:15:58.200 --> 04:16:08.200
قال باب حدثنا هناذ وقال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي عون عن الحارث ابن ابن عمر عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال كيف تقضي؟ فقال اقضي

1224
04:16:08.200 --> 04:16:18.200
في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهدوا رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد ابن بشار

1225
04:16:18.200 --> 04:16:28.200
الحديث عن محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبان عن ابي عون عن الحارس ابن عمر عن حارث ابن عمر ابن واخ المغيرة ابن شعبة عن اناس من اهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. هذا حديث لا

1226
04:16:28.200 --> 04:16:38.200
تعرفون من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل وابو عون الثقافي اسمه محمد بن عبيد الله. ارباب ما جاء في الامام العادل. قال حدث علي بن المنذر الكوفي. قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الفضيل بن مرزوق عن العطية عن ابي سعيد

1227
04:16:38.200 --> 04:16:48.200
قال قال صلى الله عليه وسلم ان احب الناس الى الى الله يوم القيامة وادناهم منه مجلسا. امام عادل وابغض الناس وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امامنا. جائز جائر. وفي الباب عن ابن ابي اوفى

1228
04:16:48.200 --> 04:16:58.200
حديث ابي مسعود حديث حسن المغريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. حديثنا عبد القدوس بن محمد وابو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن العاص. قال حدثنا عمران القطان عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى. قال

1229
04:16:58.200 --> 04:17:08.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال الله مع القاضي ما لم يجر فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عمران القطان. الباب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلام

1230
04:17:08.200 --> 04:17:18.200
قال حدثنا هناد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زايد عن سماكه بحرب عن حنش عن علي قال قال رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف

1231
04:17:18.200 --> 04:17:35.700
تدري كيف تقضيه؟ قال علي فما زلت قاضيا بعد العدل في القضاء انك تسمع من الطرفين مش تسمع من طرف واحد. نعم قال باب ما جاء في امامة الرعية. قال حدثنا احمد بن منيع. قال حدثنا عن اسماعيل ابن ابراهيم. قال حدثنا علي بن الحكم. قال حدثني ابو الحسن. قال قال عمرو بن مرة لمعاوية. اني سمعت رسول الله صلى الله

1232
04:17:35.700 --> 04:17:55.700
عليه وسلم يقول ما من ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائجه الناس وفي الباب عن ابن عمر حديث معاوية بن ابي سفيان رجل مختص ليسمع حوائج الناس. نعم. قال حديث عمرو بن عمر حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وعمرو بن المرة الجهني يكنى ابا مريم

1233
04:17:55.700 --> 04:18:05.700
قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن يزيد ابن ابي مريم عن القاسم ابن مخيمرة قال عن ابي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد ابن ابي مريم

1234
04:18:05.700 --> 04:18:15.700
شامي وبريد ابن ابي مريم كوفي يعني هذا شخص وهذا شخص اخر. نعم. قال باب مجاءة لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال حديثنا قديمة قال حدثنا ابو عوانة عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن ابي بكر قال كتب ابي الى

1235
04:18:15.700 --> 04:18:25.700
والى عبيد الله بن ابي بكر وهو قاض الا تحكم بين اثنين وانت غضبان؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بالاثنين وهو غضبان. هذا حديث حسن صحيح وابو بكر في اي حالة هو غير

1236
04:18:25.700 --> 04:18:35.700
جاهز للحكم. غضبان يحتاج دورة مياه اي شيء. نعم. قال باب ما جاء في هدايا الامراء. قال حدثنا ابو كريبة. قال حدثنا ابو اسامة عن داوود ابن يزيد الاودي عن مغيرة ابن شبيل عن قيس ابن ابي حازم عن معاذ ابن

1237
04:18:35.700 --> 04:18:45.700
جبل قال قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فلما صرت ارسل اليه ارسل في اثري فرددت فقال اتدري لما بعثت اليك لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول

1238
04:18:45.700 --> 04:18:55.700
لا تأخذ لا تأخذ رشوة من الناس. هذه غلول يعني سرقة من المال العام. نعم. قال ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك. وفي الباب عن عدي ابن عمير

1239
04:18:55.700 --> 04:19:05.700
قال وبريدة والمستورد بن شداد وابي حميد وابن عمر. الحديث معاذ حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي اسامة عن داوود الاودي. قال بعض ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم في الحكم

1240
04:19:05.700 --> 04:19:15.700
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن عمر ابن ابن ابي مسلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي المرتشي في الحكم. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وام سلمة. قال

1241
04:19:15.700 --> 04:19:25.700
حديث ابي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن ابن سلمة عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر قال رحمه الله تعالى وروي عن ابي سلمة عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول حديث ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي

1242
04:19:25.700 --> 04:19:35.700
صلى الله عليه وسلم احسن شيء في هذا الباب واصح. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي. قال حدثنا ابن ابي ذر عن خاله الحارث ابن عبدالرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله ابن عمر قال لعن

1243
04:19:35.700 --> 04:19:43.900
قول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في قبول الهدية وجابت الدعوة. قال حدثني محمد بن عبدالله بن بزينة قال حدثنا بشر بن المفضل

1244
04:19:44.100 --> 04:19:54.100
قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن انس ابن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي قراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت. مر معنا القراع البارحة اقدام الشام. نعم. قالوا في الباب عن علي وعائشة

1245
04:19:54.100 --> 04:20:04.100
ابن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدتة وعبد الرحمن بن علقمة. حديث انس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له ان يأخذه. قال حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عددهم

1246
04:20:04.100 --> 04:20:14.100
سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما لبشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتهم من بعض الحان يعني

1247
04:20:14.100 --> 04:20:27.400
اللي بيعرف يلف في قضايا تاعته بيعرف يلف ويدور وهو بحكي المشكلة. نعم. قال فين قضيت لاحد منكم بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. الحاكم يقضي على ما ظهر له. بس اذا انت عارف

1248
04:20:27.400 --> 04:20:37.400
انك انت ظالم ما بصير تمشي. نعم. قالوا في الباب يعني ابي هريرة وعائشة حديث ام سلمة حديث حسن وصحيح. وما جاءنا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص

1249
04:20:37.400 --> 04:20:47.400
علقمة ابن وائل عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندية هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق

1250
04:20:47.400 --> 04:20:57.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمية الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه الا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف

1251
04:20:57.400 --> 04:21:07.400
له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر لان حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو والاشحد بن قيس حديث وائل بن حجر حديث

1252
04:21:07.400 --> 04:21:17.400
حسن صحيح. قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اخبرنا علي بن موسى وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه. هذا حديث في

1253
04:21:17.400 --> 04:21:27.400
هذه مقال محمد بن عبيدالله الارزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه. قال ضعفه ابن المبارك وغيره. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادية قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا نافع بن عمر

1254
04:21:27.400 --> 04:21:37.400
الجماحي عن عبد الله بن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

1255
04:21:37.400 --> 04:21:47.400
الباب جاء في اليمين مع الشاهد. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد. قال حدثني ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع

1256
04:21:47.400 --> 04:22:04.900
شاهد الواحد. يعني هل يجوز للمدعي ان يأتي بشاهد ويمينه ام لابد من شاهدين البعض قال يجوز ان ياتي بشاهد ويعوض عن الشاهد الثاني بان يحذف يمين المدعي هذا. اما المدعي هذا معروف عليه اليمين. نعم. قال ربيعة واخبرني ابن لسعد ابن عبادة قال وجدنا في

1257
04:22:04.900 --> 04:22:14.900
كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس المدعي اكتب بيمين المدعي. نعم. قال وسرق. حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

1258
04:22:14.900 --> 04:22:24.900
اليميني مع الشاهدي حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن بشاري قال ومحمد بن ابان. قال احدثنا عبد الوهاب الثقفي. عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدث علي ابن حجرة قال اخبرنا اسماعيل

1259
04:22:24.900 --> 04:22:34.900
جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع شاهد واحد قال وقضى بها علي فيكم. قال وهكذا وهذا اصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

1260
04:22:34.900 --> 04:22:44.900
روى عبدالعزيز بن ابي سلمة توحي ابن سليمان هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. رأوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائزة

1261
04:22:44.900 --> 04:22:54.900
في الحقوق والاموال وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد الا في الحقوق والاموال. ولم يرى بعض اهل العلم من اهل الكفر وغيرهم ان يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. باب ما جاء في

1262
04:22:54.900 --> 04:23:04.900
بعض اهل العلم رفض القضاء باليمين مع الشاهد الواعد. نعم. قال باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبا. حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع

1263
04:23:04.900 --> 04:23:14.900
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او قال شقيصا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل. فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق. يعني انا والشيخ شركاء في

1264
04:23:14.900 --> 04:23:30.450
انا اعتقد نصيبي صار نص العبد ايش؟ حر ونصه عبد اذا انا اللي اعتقد كان معاي مال لازم ادفع النص الثاني للشيخ حتى يكتمل الحرية طب ما معي مال اكمل؟

1265
04:23:30.950 --> 04:23:40.950
خلاص يبقى هذا عبد. هذا على رأي بعض اهل العلم. نعم. قال ايوب ربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. حديث ابن عمر عتق منه ما عتق خلاص والباقي يبقى منه عبد. نعم. قال حديث ابن

1266
04:23:40.950 --> 04:23:50.950
عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا بذلك الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرهم عمرو عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في عبد

1267
04:23:50.950 --> 04:24:00.950
فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. هذا حديث صحيح. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن سعيد بن ابي عروبة عن القتادة عن النضر بن انس عن بشير بن ناهيك. عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من اعتقد

1268
04:24:00.950 --> 04:24:10.950
طيبا وقال شقيصا في مملوك فخلاصه في ماله كان له مال وان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. وفي الباب عن عبدالله بن

1269
04:24:10.950 --> 04:24:20.950
هل حدثنا محمد ابن بشار قد حدثنا احمد بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة نحوه وقال شقيقا وهذا حديث حسن وصحيح وهكذا روى ابان ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن ابي عروبة. وروى شعبة هذا الحديث عن القتادة ولم يذكر فيها

1270
04:24:20.950 --> 04:24:39.300
والسعاية واختلف اهل العلم في السعاية. فرأى بعض اهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة يا احبابي الكرام انه يعطى العبد فرصة انه هو يروح يشتغل ويكمل حريته. في حال انه انا معيش مصاري اكمل. هل يعطى العبد فرصة انه هو يكمل حريته؟ هاي بسموها السعاية. اختلفوا السعاية ولا لأ

1271
04:24:39.300 --> 04:24:49.300
قال وقد قال بعض اهل العلم اذا كان العبد بين الرجلين فعتق احدهما نصيبه فان كان له مال غرم نصيبه صاحبه واعتق العبد من ماله وان لم يكن له مال اعتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن

1272
04:24:49.300 --> 04:24:59.300
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد. ارباب ما جاء في العمرة في العمرة اني انا اهبك حبا واقول لك هي لك مدة

1273
04:24:59.300 --> 04:25:13.650
عمرك فاذا مت بترجع لي الهبة هاي بسموها نوع معين من الهبة اسمه العمرة. ان اقول انا اهبك السيارة مدة عمرك فاذا مت تعود لي. الصحيح انها اذا مت لا

1274
04:25:13.650 --> 04:25:23.650
تعود لتبقى له لورثته. نعم. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها

1275
04:25:23.650 --> 04:25:33.650
او ميراث لاهلها لا ترجع الى الواهب. راحت عليك. نعم. قال وفي الباب عن زيد ابن ثابت وجابر وابي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية. قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا معاوي قال حدثنا مالك عن ابن

1276
04:25:33.650 --> 04:25:43.650
تابع النبي سلم عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم. فلا

1277
04:25:43.650 --> 04:26:03.650
فانها للمعطى للموهوب له. لا ترجع للواهب لانه خلص هذا عطاء وقعت فيه المواريث اصبحت ورثة للموهوب لاولاد الموهوب له. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك. روى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولا عقبه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قال هي لك حياتك ولا عقبك فانها لمن اعمر

1278
04:26:03.650 --> 04:26:13.650
ها لا ترجعوا الى الاول واذا لم يقل لعقبك فهي راجعة الى الاول اذا مات المعمر وهو قول ما لك ابن انس والشافعي روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها والعمل على

1279
04:26:13.650 --> 04:26:23.650
بحث عند بعض اهل العلم قالوا اذا مات المعمر فهو لورثته ولم تجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق. بعض ما جاء في الركبة قال احدثنا قريبة من العمرة. يعني هي قريبة

1280
04:26:23.650 --> 04:26:37.850
من العمرة. ان يقول له اذا مت اذا مت انا قبلك خلص بتروح لاولادك. واذا انت مت قبلي بترجع لي. يعني هو فرق دقيق بس في اللفظة. نعم. بيموت قبل الاخر باختصار. نعم. قال حدثنا احمد الدبلوماني

1281
04:26:37.850 --> 04:26:47.850
قال حدثنا هشيم قال عن داوود ابن ابي هند عن ابي الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها والركبة جائزة لاهلها. الحالتين تبقى فقط للموهوب لو لا ترجع. نعم. قال هذا حديث

1282
04:26:47.850 --> 04:26:57.850
حسن وقد رواه بعضهم عن ابي الزبير عن جابر موقفه العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرقبة جائزة مثل العمرة وهو قول احمد واسحاق. وفرق بعض اهل العلم من اهل الكفر وغيرهم بين العمرة والركبة

1283
04:26:57.850 --> 04:27:17.300
اجازوا العمرة ولم يجهزوا الركبة. وتفسير الركبة ان يقول هذا الشيء لك ما عشت وفإن مت قبلي فهي راجعة الي. واذا انا مت قبلك خلص بتروح الك ولاولادتك. نعم. وقال احمد واسحاق الركبة مثل العمرة. قال وهي لمن اعطيها ولا ترجع الى الاول للواهب. نعم. الا باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح

1284
04:27:17.300 --> 04:27:27.300
في بين الناس. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابو عامر العقدية قال حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جايز بين المسلمين الا صلح حرم محلالا

1285
04:27:27.300 --> 04:27:37.300
هل لا حرام؟ والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا وحل حراما. هذا حديث حسن صحيح. قال بعض ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيان عن الزهير

1286
04:27:37.300 --> 04:27:47.300
عن الاعرج عن ابي هريرة قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدث ابو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي اراكم معرضين

1287
04:27:47.300 --> 04:27:57.300
والله لارمين بها بين اكتافكم. وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جارية حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل بعض اهل العلم. وبه يقول الشافعي. روي عن بعض اهل العلم منهم مالك

1288
04:27:57.300 --> 04:28:08.950
ابن انس قالوا له ان يمنع جاره ان يضع خشبه في جداره. يا ابني انا الان بدي ابني. ومحتاج اضع خشب حتى يتم البناء. فمحتاج اسند خشبي على على جدار جاري

1289
04:28:09.150 --> 04:28:24.600
بصير الجار يقول لا انا ما بدي تسند الخشب تاعك على جداري ما بطلع له يجب انه يقبل ان اضع الخشب على جداره. الا اذا كنت بضر جدران وهذا اشي اخر. لكن اذا ما عليه ضرر لازم يقبل. نعم. قال باب ما جاء ان اليمين على ما يصدقه

1290
04:28:24.600 --> 04:28:34.600
اصاحبه. قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع المعنى واحد. قال احدثه هشيم عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين على ما يصدقك به صاحبك. المعنى اذا كنت عند القضاء

1291
04:28:34.600 --> 04:28:47.350
استحلفني قال لي احلف بصير احلف ونيتي غير نية القاضي؟ يعني هو قال لي احلف انك اخذت من فلان. قلت والله ما اخذت وقصدي ايش؟ ما خدتش من واحد ثاني

1292
04:28:47.550 --> 04:29:04.350
لعب في اليمين في النية. اللعب في النية لا يجوز. اليمين النية فيها نية اللي استحلف القاضي. مش نيتك انت. الا اذا كنت تعلم انك مظلوم فبصير تنوي على خلاف نية القاضي. هاي حالة استثنائية. احيانا قد يسود الظلم

1293
04:29:04.400 --> 04:29:24.400
ويحتاج الانسان ان يحلف والقاضي يستحلفك على شيء انت تحلف توهمه انك تحلف على ما يريد وانت تحلف على شيء اخر. هذا يجوز اذا كنت متيقن ان مظلوم. اما اذا انت عارف انك ظالم لا يجوز. نعم. قال هذا حديث حسن وغريب لا نعرفه الا من حديث هشيم عن عبد الله بن ابي صالح. قال وعبد الله هو اخو سهيل بن ابي صالح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم

1294
04:29:24.400 --> 04:29:44.400
وبه يقول واحمده واسحاق. وروي عن ابراهيم النخعي انه قال اذا كان المستحلف ظالما. فالنية نية الحالف اذا كان المستحلف القاضي ولا غيره ظالم فالنية انت مش نيته هو. نعم. فلو اذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي هو القاضي. نعم. قال باب ما جاء في الطريق اذا اختلف فيه كم يجعل. واذا اختلف فيه كم يجعل. قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا

1295
04:29:44.400 --> 04:29:53.250
موقعنا على المثنى بن سعيد الضباعي عن قتادة عن البشير بن ناهيك عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع احيانا واحد ببني بصير يدخل على الشارع العام

1296
04:29:54.600 --> 04:30:09.950
الاصل انه الشارع العام اللي مشي فيه الناس مسافة سبعة اذرع. حتى تستطيع الدواب والسيارات كلها تمشي فيه. فاذا اختلفت وتنازعت انت مع الامانة ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم حدد سبعة اذرع. طبعا هاي القضايا يا اخواني فيها جانب من العرف شوي

1297
04:30:10.000 --> 04:30:20.000
يعني قد يكون قديما سبعة اذرع بكفي لانه فش عندهم شاحنات. كلها خيل واحصنة بجوز اليوم لأ الامانة تقول لك انا بدي الشارع امتداده اكبر لانه في عندي شاحنات بتدخل

1298
04:30:20.000 --> 04:30:35.650
فباختصار هذا فيما يتعلق في دخول بيتك او حظيرتك على الشارع العام او الشارع بينك وبين جيرانك ممكن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن مشير بن كعب العدوي. عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا تشاجرتم في الطريق

1299
04:30:35.650 --> 04:30:45.650
اجعلوه سبعة اذرع. سبعة اذرع هذا حكم في ذاك الزمان. يمكن تختلف كما قلنا. نعم. هل وهذا اصح من حديث وكأنه في الباب عن ابن عباس حديث بشير ابن كعب عن ابي هريرة حديث حسن صحيح. الا وروى

1300
04:30:45.650 --> 04:30:55.650
وبعضهم هذا عن قتادة عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة وهو غير محفوظ. البعض ما جاء في تخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا. قال مسائل الحضانة يعني. نعم. هل حدثنا نصر بن علي؟ قال حدثنا

1301
04:30:55.650 --> 04:31:05.650
سفيان وعن زياد بن سعد عن هلال بن ابي ميمون عن ابي ميمون عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه. وهذا اذا كان الغلام بلغ سن التمييز. اما قبل سن التمييز فيكون مع امه

1302
04:31:05.650 --> 04:31:15.650
نعم. قالوا في الباب عن عبد الله بن عمر وجده وجدي عبد الحميد بن جعفر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وابو ميمونة اسمه سليم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا يخير

1303
04:31:15.650 --> 04:31:25.650
الغلام بنبويه اذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول احمد واسحاق وقال اما كان الولد صغيرا فالام احق به. فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه. وهلال ابن ابي وميمونة وهلال ابن علي ابن

1304
04:31:25.650 --> 04:31:35.650
وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن كثير ومالك بن ياسر وفليح بن سليمان. ارباب ما جاء ان الوالد يأخذ من مال ولده. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا احمد بن زكريا بن ابي زائر قال حدثنا الاعمش عن عمارة ابن عمير

1305
04:31:35.650 --> 04:31:55.000
عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم بالتالي بيصير الاب ياخذ من مال ولده بدون ان يجحف طبعا. نعم. قالوا في الباب عن جابر وعبدالله بن عمرو هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم عن هذا عن عمارة ابن عمير عن امه عن عائشة واكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم

1306
04:31:55.000 --> 04:32:05.000
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا ان يد الوالد منشوطة في مال ولده يأخذ ما يشاء. يأخذ ما يشاء بشرط ان لا يجحف. لابد من هذا القيد حتى ما يصير فيه اضرار. نعم. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله الا

1307
04:32:05.000 --> 04:32:15.000
عند الحاجة اليه. نعم. فالباب جاء قال باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. الحديث المحمود ابن غيلان قد حدثنا ابو داوود الحفري عن سفيان عن حميد عن نفسه قال اهدت بعض

1308
04:32:15.000 --> 04:32:25.000
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء يعني اذا انا اتلفت لك شيء كان مثليا يضمن بمثل

1309
04:32:25.000 --> 04:32:35.750
قلت له وان كسرت لك شيئا يعني متقوى فيكون بالقيمة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي ابن حجر. قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان قصة فصاعة. قال فضاعت

1310
04:32:35.750 --> 04:32:45.750
ضمنها لهم. قال وهذا حديث غير محفوظ وانما اراد عندي سويد والحديث الذي رواه الثوري وحديث ثوري اصح. قال احباب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. قال حدثنا محمد ابن الوزير الوسطية قال حدثنا اسحاق ابن

1311
04:32:45.750 --> 04:32:55.750
يوسف الازرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في

1312
04:32:55.750 --> 04:33:15.750
بجيش وانا ابن خمسة عشرة عرض عليه يوم بدر فلم يجزه. وعرض عليه في غزوة احد فاجازه على سن الخمسطعش. هذولا سن الخمسطعش هو سن البلوغ لمن لا لم يحترم قبل ذلك او ينبت. نعم. قال نافع فحدثته بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب ان يفرض لمن بلغ الخمس عشرة. قال حدثنا ابن ابي عمر. قال حدثنا سفيان ابن

1313
04:33:15.750 --> 04:33:25.750
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه ان عمر ابن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال هذا

1314
04:33:25.750 --> 04:33:35.750
ما بين الذرية والمقاتلة هذا يعني الصغير والكبير يعني. نعم. هل هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون ان الغلام اذا استكمل خمس عشرة

1315
04:33:35.750 --> 04:33:50.050
فحكمه حكم الرجال وان احترم قبل خمسة عشر فحكمه حكم الرجال. وقال احمد واسحاق للبلوغ ثلاث منازل بلوغ خمس عشرة او الاحتلام فان لم يعرف سنه ولا احتلامه فالانبات يعني العانة. قال ابواب ما جاء في من تزوج قبل السن هو فعليا نعم

1316
04:33:50.200 --> 04:34:00.200
قال ابواب ما جاء في من تزوج امرأة ابيه. قال حدثنا ابو سعيد العشاشي قال حدثنا حفص الروايات عن عشرة عن علي ابن ثابت عن البراء قال مر بي خالي ابو بردة ابن ابن نيار ومعه لواء. فقلت اين تريد؟ فقال

1317
04:34:00.200 --> 04:34:10.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تزوج امرأة ابيه ان اتيه برأسه. ابوك متزوج ثنتين ومات ابوك امك معروفة مش راح تتزوجها. بس بصير تتزوج مرة ابوك الثانية؟ لأ طبعا

1318
04:34:10.850 --> 04:34:20.850
هذا الرجل قالوا استحل ان يتزوجها فحكم بردته. نعم. قال وفي الباب عن قرة حديث البراء حديث حسن غريب وقد روى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء. وقد روي هذا الحديث

1319
04:34:20.850 --> 04:34:30.850
كما اشرت عن نديا عن يزيد ابن البراء عن ابيه وروي عن عاشت عن ندي عن يزيد ابن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا باب ما جاء في الرجلين يكون احدهما اسفل من الاخر في الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث

1320
04:34:30.850 --> 04:34:40.850
انه حدثه عن عبدالله بن الزبير حدثنا رجل من الانصاري خصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الانصاري وسرح الماء يمر. فابى عليه فاختصم

1321
04:34:40.850 --> 04:34:50.850
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك قال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

1322
04:34:50.850 --> 04:35:00.850
فقال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. قال فقال ابن الزبير والله اني لاحسب نزلة هذه الاية في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم

1323
04:35:00.850 --> 04:35:16.650
ما لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت السيل يكون سيل نازل واحد ارضه فوق والثاني ارضه تحت. الزبير كان ارضه فوق فكان ينزل السيل عليه اول اشي. فكان بعمل كانه جدران استنادية. حتى يستفيدوا من كل الماء النازل

1324
04:35:16.750 --> 04:35:26.700
الانصاري مزرعته تحت قالوا يا زبير خلي الماء ينزل عندي شوية فاختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا الزبير اسقى شوي وخلي الماء ينزل لجارك

1325
04:35:26.900 --> 04:35:41.800
الانصاري ما عجبتوش حتى هاي قالوا يا رسول الله ان كان ابن عمتك وهذا سوء ادب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر. الجدر هو عند الكعبين. قالوا مقدار الكعبين. يعني لك ان تسقي اذا كانت ارضك عليا حتى يبلغ الماء الكعبين

1326
04:35:41.800 --> 04:35:57.050
من ثم بعد ذلك يلزمك ان تنزل الماء الى جارك هذا الماء الذي ليس ملكا لك طبعا قال هذا حديث حسن. روى شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير ورواه عبدالله بن وهب عن الليث. ويونس عن الزهري عن عروة عن عبدالله بن الزبير نحو الحديث الاول. رباب

1327
04:35:57.050 --> 04:36:07.050
ما جاء في من يعتق ممالكه عند موته وليس له مال غيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن المهلب عن عمران بن حصين ان رجل من الانصاري اعتق ستة اعبد له عند موته. ولم يكن

1328
04:36:07.050 --> 04:36:24.200
له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا. قال ثم دعاهم انه ما بصير تخلي ورثتك فقراء الاصل خليت لهم انت ما عندكش الاكل المالك ستة اعبد. واعتقهم كلهم وصية؟ نعم. قال ثم دعاهم فجزأهم ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين ورقة اربعة. اعتق اثنين لانه راح يكون

1329
04:36:24.200 --> 04:36:35.350
مقدار الثلث وجعل الاربعة الباقين للورثة. نعم. قال وفي الباب عن ابي هريرة حديث عمران ابن حصين حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن عمران ابن حصين. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

1330
04:36:35.350 --> 04:36:45.350
هو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره. واما بعض اهل العلم من اهل الكوف وغيرهم فلم يروا القرعة. وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى ويستسعى في ثلثي قيمته. وبالمهم

1331
04:36:45.350 --> 04:36:55.900
اسمه عبدالرحمن بن عمرو الجرمي ويقال معاوية بن عمرو بن عمرو. قال باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. يعني اذا كان عبدك رحم محرم منك ابوك اخوك

1332
04:36:56.250 --> 04:37:09.550
هل يبقى عبد تحت يدك؟ لا طبعا يصير حر مباشر قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا حماد بن سلمى عن قدادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هل هذا حديث لا نعرفه مسند الا من حديث حماد

1333
04:37:09.550 --> 04:37:19.550
سلمى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن العمر شيئا من هذا. قال حدثنا عقدة بن مكرم العامي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني قال عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الاحول

1334
04:37:19.550 --> 04:37:29.550
عن حسن يعني صبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك اذا قال من ملك ذا رحم من محرم فهو حر. ولا نعلم احدا ذكر في هذا الحديث عاصم الاحول عن حماد ابن سلمة غير محمد ابن بكر. قال والعمل على

1335
04:37:29.550 --> 04:37:39.550
هذا الحديث عند اهل العلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضبرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتابع عمرة بن ربيعة على هذا الحديث

1336
04:37:39.550 --> 04:37:49.550
وهو حديث خطأ عند اهل الحديث. باب ما جاء من زرع في ارض قوم بغير اذنهم. قال حدثنا القتيب وقال حدثنا شريك ابن عبد الله النخاعي عن ابي اسحاق عن عطاء. الرافع بن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير

1337
04:37:49.550 --> 04:38:05.000
فليس لهم من الزرع شيء وله نفقته. يعني انا رحت غصبت ارض زرعت فيها قصبت ارض وزرعت فيها فقال ليس له من الزرع شيء. هذا الزرع مش لالك لانه هاي ارض مغصوبة انت غصبتها. وله نفقاته يعني صاحب الارض

1338
04:38:05.050 --> 04:38:23.450
بعطي لهذا الغاصب قيمة مزروعاته. طب ليش يعطي لانه في النهاية هذا شيء له قيمة يعني هذا الزرع ليس من ملك صاحب الارض بل من ملك الغاصب. فيعوض قيمة ما زرعه. نعم. قال هذا حديث حسن ابن غريب لا نعرفه من حديث ابي اسحاق الا من هذا الوجه من حديث شريك ابن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند

1339
04:38:23.450 --> 04:38:33.450
بعض اهل العلم وهو قوله احمد واسحاق. سألت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقاله حديث حسن. وقال لا اعرفه من حديث ابي اسحاق الا من رواية الشريك. قال محمد وحدثنا معقل بن مالك البصري قد حدثنا عقدة بن الاصم عن عطاء

1340
04:38:33.450 --> 04:38:49.300
انا خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوها. ما جاء في في النحل والتسوية بين الولد قال ما بصير تعطي النحل والهبة. انك تهب واحد من اولادك وتترك الباقين. تمام؟ نعم. هل حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبدالرحمن المخزومين معنا واحد قال احدثنا

1341
04:38:49.300 --> 04:38:59.300
وسفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن النعمان بن يشير يحدثان عن نعمان بن بشير ان اباه نحل ابنا له ابنا نعم غلاما. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده غلاما يعني

1342
04:38:59.300 --> 04:39:09.300
عبده نعم قال اكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فردد. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه من عن النعمان ابن بشير. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يستحبون التسوية بين الولد. حتى قال

1343
04:39:09.300 --> 04:39:26.750
بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل في النحل والعطية. يعني اولادك بدك تسوي بينهم في التقبيل تيجي تقبل ولد اكثر من اخر شوف عدل الاسلام. نعم. قال يسوي بين ولده في النحل والعطية الذكر والانثى سواء وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية بين الولد ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين

1344
04:39:26.750 --> 04:39:38.650
يعني التسوية بين الذكر والانثى على حسب الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. البعض قال لأ في حال الحياة التسوية بين الذكر والانثى نفس الشيء. هذا نفس هذا ليس كالميراث. نعم

1345
04:39:38.850 --> 04:39:48.850
قال مثل قسمة الميراث وهو قول احمد واسحاق. قال باب قال باب ما جاء في الشفعة. قال حدثنا علي ابن حجرة قال اخبرنا اسماعيل ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال صلى الله عليه وسلم جار الدار احق

1346
04:39:48.850 --> 04:40:00.950
هل هناك شفعة في الدور؟ يعني انا بدي ابيع شقتي. لازم اخبر جاري. اذا بده يشتريها. البعض قال نعم زي الحنفية. قالوا الشفعة في الاراضي وفي الدور. الحنابلة قالوا لأ الشفعات فقط في الاراضي

1347
04:40:01.050 --> 04:40:11.050
وتدور الشقق ما فيها شفعة. بصير ابيع زي ما بدي. نعم. قالوا في الباب عن الشريد وبرافع وانس حديث سامر وحديث حسن صحيح. ورواه عيسى ابن يونس عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

1348
04:40:11.050 --> 04:40:21.050
روي عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح عند اهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قادة عن نساء الا من حديث عيسى ابن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن

1349
04:40:21.050 --> 04:40:31.050
عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. ورواه ابراهيم ابن ميسرة عن عمرو ابن شريد عن ابي رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح. باب ما جاء في الشفعة للغائب. قال

1350
04:40:31.050 --> 04:40:44.100
اذا كان جاري غائب مسافر هل يجب علي انتظره حتى اعطيه حق الشفعة؟ نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الوسطي عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار واحق بشفعته ينتظر

1351
04:40:44.100 --> 04:41:04.050
به وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحد. اذا كان الشق وشقتي على نفس الطريق انا واياه. اما اذا كان جارف جهة مقابلة هذا ليس له شفعة اصلا قال هذا حديث حسن غريب ولا نعلم احدا روى هذا الحديث غير عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر الا وقد تكلم شعبة آآ في عبد الملك بن ابي سليمان من اجل هذا الحديث وعبد الملك هو ثقة مأمون عند اهل الحديث

1352
04:41:04.050 --> 04:41:14.050
تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث. وقد روى واقعنا عن شعبة عن بن المالكي هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبدالملك ابن ابي سلمان ميزان يعني في العلم. ميزان يعني عالم

1353
04:41:14.050 --> 04:41:24.050
قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الرجل احق بشفعته وان كان غائبا. فاذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك. حتى لو اتأخر سنوات. نعم. قال باب ما جاء اذا حدت الحدود

1354
04:41:24.050 --> 04:41:34.050
ووقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد بن حميدة قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وصرفت

1355
04:41:34.050 --> 04:41:48.300
طرق فلا شفعة. يعني اذا كانت شقتي مستقلة تماما عن شقة جاري واحنا واياه كل في بينا حدود او جدران او كذا. لأ هون خلص ما في شفعة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم مرسلا عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم

1356
04:41:48.300 --> 04:41:58.300
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبدالعزيز وغيره. وقول اهل المدينة ومنهم يحيى بن سعيد الانصاري وربيعة بن ابي عبدالرحمن ومالك بن انس وبه يقول الشافعي

1357
04:41:58.300 --> 04:42:18.300
واحمد واسحاق لا يرون الشفعة الا للخليط ولا يرون للجار شفعة اذا لم يكن خليطا. اللي هو احنا واياه ممتزجين. اما اذا وقعت حدود فلا شفع نعم وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من شفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار وقال الجار احق بسقبه وهو قول الثوري وابن مبارك واهل الكوفة قال لا

1358
04:42:18.300 --> 04:42:28.300
ولو كان بينهم حدود. نعم. قال باب حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل ابن موسى عن ابي حمزة السكري عن عبدالعزيز بن رفيع بن عبد الله ابي مليكة عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع وشفعة في كل

1359
04:42:28.300 --> 04:42:38.300
كل شيء. هذا حديث لا نعرف مثل هذا الا من حديث ابي حمزة السكري. وقد روى غير واحد هذا الحديث من عن عبدالعزيز ابن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا اصح. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو بكر

1360
04:42:38.300 --> 04:42:48.300
عياش عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وليس فيه عن ابن عباس. وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز ابن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس. وهذا صح من حديث ابي حمزة وابو حمزة ثقة

1361
04:42:48.300 --> 04:42:58.300
ان يكون الخطأ من ابي حمزة. قال حدثنا هناد وقد حدثنا ابو الاحوص عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي بكر بن عياش. وقال اكثر اهل العلم انما تكون الشفعة في الدور والاراضين ولم يروا شفعة

1362
04:42:58.300 --> 04:43:08.300
غادة في كل شيء. وقال بعض اهل العلم شفعت في كل شيء والقول الاول والصحيح. قال باب ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم. وجد لقطة كيف يتصرف فيها؟ نعم. قال

1363
04:43:08.300 --> 04:43:20.750
حسن بن علي الخلاق حدثنا يزيد ابن هارون عبدالله بن نبيل عن سفيان عن سلمة بن كهين عن سويد بن رحلة قال خرجت نعم مش مشكلة مشي مشي الحال اه قال مصلحتك شيخ يلا

1364
04:43:20.950 --> 04:43:33.550
يلا يلا كمل. قال حدثنا يزيد ابن هارون عبد الله بن نمر عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا قال ابن نمير في الحديث فالتقطت صوتا فاخذت

1365
04:43:33.550 --> 04:43:43.550
قال دعه فقلت له لا دعه تأكله السباع لاخذنه فلاستمتعن به. فغضبت على ابي ابن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال احسنت وجدت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها

1366
04:43:43.550 --> 04:44:03.550
مئة دينار فأتيته بها فقال لي عرفها حول فعرفتها حولا فما اجد من يعرفها ثم اتيته بها فقال من يعرفها ثم اتيته بها فقال عرفها حولا اخر فعرفت ثم اتيتها فقال عرفها حولا اخر اللقطة كم حول تعرف؟ على هذا الحديث تعرف ثلاثة لكن المشهور يعني هذا الحديث في روايته فيها اضطراب والمشهور ان

1367
04:44:03.550 --> 04:44:23.550
وامره ان يعرفها مرة واحدة حولا واحدا فقط. وقال احصي عدتها ووعائها ووكائها فان جاء طالبها فاخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها اليه تستمتع بها هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها

1368
04:44:23.550 --> 04:44:33.550
ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم. فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. فقال يا رسول الله فضالة

1369
04:44:33.550 --> 04:44:43.550
فقال غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه فقال ما لك ولها معها حذاء معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. الحيوانات الكبيرة مثل الخيل والابل

1370
04:44:43.550 --> 04:44:53.550
لا يجوز التقاطها. تبقى هكذا مفتوحة حتى يجدها ربها. نعم. قالوا في الباب عن عبد الله بن عمر والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبدالله حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح. وقد روي عن

1371
04:44:53.550 --> 04:45:03.550
من غير وجه. وحديث وزير المولى المبعث عن زيد ابن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك من عثمان. قال حدثني سالم ابو النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن

1372
04:45:03.550 --> 04:45:13.550
خادم الجهادي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فان اعترفت فادها والا فاعرف عفاصها ووكائها وعددها ثم قلها فاذا جاء لا يجوز ان تتصرف

1373
04:45:13.550 --> 04:45:23.550
في اللقطة الا بعد السنة. قبل السنة تبقى امانة مغلقة. نعم. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. وقال احمد بن حنبل انصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه

1374
04:45:23.550 --> 04:45:33.550
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في اللقطة اذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها ان ينتفع بها وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفهم

1375
04:45:33.550 --> 04:45:43.550
فسنة فان جاء صاحبه الا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري عبد الله بن المبارك وهو قول اهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة ان ينتفع بها اذا كان غنيا. وقال الشافعي ينتفع بها وان كان غنيا. لانه بين ابنك

1376
04:45:43.550 --> 04:45:53.550
من اصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مئة دينار فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها ثم ينتفع بها وكان ابي كثير المال من مياسير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان

1377
04:45:53.550 --> 04:46:03.550
فلم يجد من يعرفها فمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكلها. فلو كانت اللقطة لم تحل الا لمن تحل له الصدقة. لم تحل لعلي ابن ابي طالب لان علي بن ابي طالب من اصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه. فلم

1378
04:46:03.550 --> 04:46:13.550
من يعرفه من يعرفه من يعرفه فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكله وكان علي لا تحل له الصداقة. الصدقة. وقد رخص بعض اهل العلم ان كانت اللقطة يسيرة ان ينتفع بها ولا يعرفها. وعلى

1379
04:46:13.550 --> 04:46:28.800
بعضهم ان كان دون دينار يعرف يسيرة يعني لقيت تمرة عالارض لقيت صوت هذا تأخذه مباشرة لا يحتاج الى تعريف هذه خلاص تمتلكها. نعم. وقال بعضهم ان كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول اسحاق بن ابن ابراهيم. باب ما جاء يعني اسبوع

1380
04:46:28.800 --> 04:46:38.800
كامل. اذا كانت مبلغ صغير لكن هذا ليس مشهورا. نعم. ارباب ما جاء في الوقف حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. قال اصاب عمر وارضا بخبر فقال يا رسول الله اصبت ما انا بخير لم

1381
04:46:38.800 --> 04:46:48.800
ثمان القطر انفس عندي منه فما تأمرني؟ قال ان شئت تنصحني اعمل في هاي الارض اللي صارت لي. حصلها غنيمة يعني نعم. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها؟ حبست اصلها يعني اوقفتها

1382
04:46:48.800 --> 04:46:58.800
نعم. قال فتصدق بها عمر انها لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. قال لا جناح على من وليها ان يأكل منها

1383
04:46:58.800 --> 04:47:08.800
او يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فذكرته لمحمد فذكرته لمحمد ابن سيرين فقال غير متأثر مالا. قال ابن عوف حدثني به رجل اخر انه قرأها في قطعة اديم احمر غير

1384
04:47:08.800 --> 04:47:18.800
متأثر ما لا. قال اسماعيل وانا قرأتها عند عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثر ما لا. هذا حديث حسن صحيح. قال الولي على الوقف لو اجا شخص واعطاه

1385
04:47:18.800 --> 04:47:38.800
مثلا لقمة من هالشجر ما في مشكلة بس ما بصير يعطي كميات للناس. الوقف انت امين عليك لابد لا يجوز ان تمول فيه شخصا ليس من اهله نعم. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في اجازة وقف الاراضين وغير ذلك. قال حدثنا علي ابن حجر قال

1386
04:47:38.800 --> 04:47:48.800
اسماعيل ابن جعفر عن علاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة. صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له

1387
04:47:48.800 --> 04:48:04.150
تريح شوي خلي الشيخ اسامة ابشر هذا حديث حسن صحيح فبسم الله الحمد لله نكمل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاجماع ان جرحها جبار. قال حدثنا

1388
04:48:04.150 --> 04:48:14.150
احمد بن من يقول وهذا مر معنا فهمه سابقا. نعم. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجواء جرحها جبار والبئر جبار والمادن جبار

1389
04:48:14.150 --> 04:48:24.150
وفي الركاز الخمس وفي الباب عند جابر وعمر ابن عوف المزاني وعبادة ابن الصامت حديث ابي هريرة حديث حسن وصحيح قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شاب عن زيف سعيد المسيب وابي سلمة ابن عبد

1390
04:48:24.150 --> 04:48:34.150
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال مالك بن انس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها الجبار. يقول هدر لدية فيه

1391
04:48:34.150 --> 04:48:54.150
ومعنى قوله العدماء جرهما جوار فسر ذلك بعض اهل العلم قالوا الاجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما اصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمؤذن جبار يقول اذا ترى الرجل مأدنا فوقع فيه فيها انسان فلا غرم عليه وكذلك البئر اذا اذا احتفظها الرجل الى السبيل فوقع فيه انسان فراغ فلا غرم على صاحبها وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد

1392
04:48:54.150 --> 04:49:11.550
ده من دفن اهل الجاهلية فمن وجدت ركازا ادى منه منه الخمس الى السلطان وما بقي فهو له. باب ما ذكر في احياء ارض موات ارض الموانئ. ارض الموات هي ارض على جوانب الدولة ما احد يهتم بها. انت رحت زرعتها او حجرتها او زبطتها. هل باحيائي لارض ميتة لا قيمة لها

1393
04:49:11.550 --> 04:49:21.550
هل امتلكها؟ نعم تمتلكها. نعم. قال حدثنا محمد بن مشان. قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي. قال حدثنا ايوب عن هشام ابن المعروة عن ابيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة

1394
04:49:21.550 --> 04:49:41.550
له وليس لارقي الظالم حق. قال هذا حديث ظالم حق. يعني اي انسان يغتصب ارض الاخرين ويضع فيها شجرا او شيء. هذا ليس له حق. اما الارض المواتل التي ليست ملكا لاحد هذا يجوز ان تحيها وتمتلكها بالاحياء. وهذا فيه تحفيز للناس. ان يحيوا المناطق التي لا

1395
04:49:41.550 --> 04:49:51.550
يوجد فيها زرع ولا شيء. منافسة يعني. قال وقد رواه بعضهم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا محمد المشارق قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن هشام

1396
04:49:51.550 --> 04:50:01.550
عروة عنوان بن كيسان عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما وقول احمد واسحاق

1397
04:50:01.550 --> 04:50:11.550
قالوا له ان يحيى على الارض الموات بغير اذن السلطان. يعني لا يحتاج الى اذن من الجهات الرسمية لحتى يحيي الارض المواد. نعم. قال وقال بعضهم ليس له ان يهيها الا باذن احياء ارض المواتع

1398
04:50:11.550 --> 04:50:21.550
تحتاج الى اذن من الجهات الرسمية. قال وفي الباب عن جبل وعمر ابن عوف الميزانية جدي كثير وسمرة. حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال سألت ابا الوليد الطيارسي عن قوله وليس لارق ظالم حق

1399
04:50:21.550 --> 04:50:31.550
قال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلته هو الرجل الذي يغرس في ارض غيره قال هو ذاك. كما قلت ان الرجل يضع النخيل او كذا يغرس في ارض ملك للاخرين. هذا

1400
04:50:31.550 --> 04:50:45.050
نعم قال بعض ما جاء في القضاء هل يجوز للدولة انها تقطع بعض المسؤولين بعض الناس قطعة معينة ليستفيدوا منها بتعرفوا نظام الاقطاعيات هذا كان في بعض الطبقات الاجتماعية. نعم

1401
04:50:45.500 --> 04:50:55.500
قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس مأربي قال حدثنا قال حدثني ابي عن تمامة ابن شراحيل عن سمي ابن قيس عن سمير عن ابيض بن حمار ان وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

1402
04:50:55.500 --> 04:51:17.600
فاستقطعه الملح الابيض بن حمال قال يا رسول الله بدي اياك تقطعني منطقة تخرج ملح استقطعوا يعني اعطيني هاي الارض اللي بتخرج ملح. نعم قال فلما ان ولى واياها اولا. نعم. قال رجل من المجلس اتدري ما ما قطعت له وانما قطعت له الماء الاد. قال فانتزعه فانتزعه منه قال وسأله عما

1403
04:51:17.600 --> 04:51:30.100
ما من الاراك قال ما لم تنله خفاف الابل. المراد انه انت اعطيته يا رسول الله شيء لا يحتاج فيه الى جهد حتى يستخرجه. يعني الاصل في الدولة المسلمة لما تعطي ارض اقطاع معين

1404
04:51:30.300 --> 04:51:50.300
من باب انه تستفيد الناس منه يستخرج بوتاس يستخرج النا شيء. اما تعطيه شيء هو لن يبذل جهد في استخراجه. هذا معنى يا رسول الله انت ملح موجود على سطح الارض هو مش رح يتعب في استخراجه. كانك اعطيته ماء يعني سهل الوصول. فما في فائدة من هذا الاقطاع. وحرمت باقي الناس

1405
04:51:50.800 --> 04:52:10.800
فهمت؟ ففكرة الاقطاع في الفقه الاسلامي جائزة بشرط انه يكون فيها منفعة للمجتمع. اني اقطع شخص معين عارف انه رح يتعب ويستخلص نفط غاز كذا فينتفع عموم المسلمين. اما اني اقطعك هكذا بدون فائدة. راح ترجع للمجتمع هذا لا يجوز. نعم. قال فاقرب يا قتيبة؟ قال نعم. قال احدثنا محمد ابن يحيى ابن ابي عمر قال احدثت

1406
04:52:10.800 --> 04:52:20.800
ان محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي بهذا الاسناد نحو المأرب ناحية من اليمن وفي الباب عن وائل واسماء ابناء واسماء بنت ابنة ابي بكر. حديث ابيظ ابن حمال حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

1407
04:52:20.800 --> 04:52:40.800
غيرين في القضايا يرون يرون جائزا ان يقطع الامام لمن رأى ذلك فيه مصلحة طبعا. لمن رأى ذلك بس بشرط وجود المصلحة وليس على هوى الامام. نعم. قال حدثنا محمود ابن غيران قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت القمت ابن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارض يحضرونه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اقطع وائل بن حجر ارض بحضرموت. نعم. قال محمود

1408
04:52:40.800 --> 04:52:50.800
النظرة عن شعبة وزاد فيه وبعث ابن معه معاوية ليقطعها اياه. هذا حديث حسن صحيح. قال بعض ما جاء في فضل الغرس قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا ابو عومانة عن قتادة عن انس عن النبي

1409
04:52:50.800 --> 04:53:00.800
قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع اوزرا فيأكل منه فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة. وفي الباب عن ابي ايوب وام مبشر وجاب وزيد بن خالد. حديث انس

1410
04:53:00.800 --> 04:53:10.800
حديث حسن وصحيح قال بعض ما جاء في المزارعة قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر

1411
04:53:10.800 --> 04:53:20.800
لا يخرج منها من ثمن او من النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر اعطى الاراضي هي الغنيمة الان اصبحت اعطاها لليهود يشتغلوا فيها والغلة التي في اخر العام

1412
04:53:20.800 --> 04:53:30.800
نصفها للمسلمين ونصفها لليهود. نعم هذا بيسمى المزارعة. نعم. قال وفي الباب يعني انيس ابن عباس نزيد ابن ثابت ابن جابر. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

1413
04:53:30.800 --> 04:53:40.800
لم يروا بالمزارات بس على النصف والثلث والرابع. نعم المزارعة تصل على نسبة مئوية. نصف المحصول ربع المحصول نعم. قال واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض وهو قول احمد البذور

1414
04:53:40.800 --> 04:54:00.800
في المزارعة بتكون من صاحب الارض ولا من العامل؟ عند الحنابلة لازم تكون من العامل. عند الجمهور لازم تكون من صاحب الارض نفسه. نعم. قال وكره بعض اهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك بن انس والشافعي ولم ير بعضهم ان يصح شيء من المزارات الا ان يستأجر الارض بالذهب والفضة. يعني مسألة المزارع

1415
04:54:00.800 --> 04:54:10.800
احكامها فيها خلاف بين المذاهب. نعم. قال حدثنا الندم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين ان مجاهدا رافع عن رافع ابن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا اذ كان لنا نافعا

1416
04:54:10.800 --> 04:54:20.800
يعني كنا ننتفع من كان النا في مصلحة. لكن نهاهم عنه لانهم كانوا يمارسونه بشكل خاطئ. نعم. قال اذا كانت احدنا الاردن يعطيها ببعض خراجها او بدراهما وقال اذا كان

1417
04:54:20.800 --> 04:54:35.200
احدكم ارض فليمنحها اخاه او او ليزرعها. قال حدثنا محمود قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المزارعة ويطلب انه اللي عنده ارض زائدة عن او لا يحتاجها عليه ان يمنحها لاخيه هبة

1418
04:54:35.250 --> 04:54:45.250
حتى اخوه يستفيد منها لكن هذا كان في بداية الامر. لما كان الصحابة المهاجرون عندهم فقر. اما بعد ذلك اجاز المزارعة على نسبة مئوية زي ما فعل في خيبر. نعم

1419
04:54:45.350 --> 04:54:55.350
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل منوس السيناني قال حدثنا شريك عن شعبة عن امير بن جنان عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارات ولكن امر ان يرفق ببعضهم ببعض

1420
04:54:55.350 --> 04:55:05.350
هذا هو الصحيح انه لم يحرمها لكن امرهم ان يتعاونوا على الخير. نعم. قال هذا حديث حسن وصحيح وفي الباب وفي الباب عن زيد بن ثابت وحديث رافع فيه اضطراب. يروى هذا الحديث عن راف ابن خديجة عن عمومته ويروى عنه

1421
04:55:05.350 --> 04:55:25.350
ويروى عنه عن ظهير ابن رافع وهو احد عمومته وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. لكنه حديث صحيح. يعني حتى ليس كل اضطراب يؤدي الى ضعف حديث. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الدية كم هي من ابل؟ هي تعرفه هي التي تكون مقابل اني اقتلت شخص او

1422
04:55:25.350 --> 04:55:44.350
جرحته او اتلفت له عضو انت ما انت بتدفع الدية. امع قتلت او كسرت او جرحت او اتلفت عضو له. نعم قال حدثنا علي ابن سعيد الكندي الكوفي قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن الحجاج عن زيد ابن جبير عن عن خشفي ابن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين

1423
04:55:44.350 --> 04:56:04.350
فبنت مخاض عشرين من بني مخاض ذكورا وعشرين بنت بنت بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة. يعني الدية الخطأ مائة ناقة لكنها على حسب الاعمار. عشرين بنت مخاض عشرين بني مخاض عشرين بنت لابوهن عشرين جذعة وعشرين حقة. طبعا الاعمار عندكم في الحاشية في الاسفل. نعم. حدثنا ابو هشام الغفائي

1424
04:56:04.350 --> 04:56:14.350
قال حدثنا ابن ابي زائدة وابو خالد الاحمر عن الحجاج ابن ارطاط نحوه. وفي الباب عن عبدالله بن عمر حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا

1425
04:56:14.350 --> 04:56:24.350
يقول احمد ابو اسحاق وقد اجمع اهل العلم على ان الدية تؤخذ من في ثلاث سنين. ان الدية لا تلزمك انك تدفعها مباشرة لان مبلغ كبير. فالحاكم المسلم بعطيك ثلاث سنوات

1426
04:56:25.050 --> 04:56:36.050
تدفع فيها الدية. نعم. قال في كل سنة ثلث الدية ورأوا ان دية الخطأ على العاقلة. والعبودية الخطأ لا يدفعها القاتل ديت الخطأ بتتحملها عشيرتك. اما اذا انت قتلت عمد

1427
04:56:36.100 --> 04:56:46.100
وما صار قصاص وصار في دية لأ انت بدك تتحملها. ففرق بين دية الخطأ ودية القتل العمد. نعم. قال ورأى بعض من العاقلة العاقلة اللي هي العشيرة. نعم. ان ان

1428
04:56:46.100 --> 04:56:56.100
قرابة رجل من قبل ابيه وقول مالك الشافعي وقال بعضهم انما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار طبعا اللي راح يدفع من العشية

1429
04:56:56.100 --> 04:57:06.100
الرجال ما بدفعوا النساء والصبيان مش محسوبين هدول. نعم. قال وقت قال بعضهم الى نصف دلالة فان تمت الدية والا نظر الى اقرب القبائل منهم فالزموا ذلك. قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا

1430
04:57:06.100 --> 04:57:21.200
الاحباب كلها دفعت وما خلصتش الدية بنشوف اقرب قبيلة الى قبيلتك. شف عدل الاسلام في تخفيف الجهد الاجتماعي. نعم. قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سلمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

1431
04:57:21.200 --> 04:57:41.200
متعمدا بفعل الاولياء المقتولة فانشاءوا قتلوا وانشاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة. ثلاثون جذعة واربعون خليفة العمد مغلظة. يعني شف دية الخطأ قبل شوي كانت خمسة عشرين بيت مقاطع عشرين بني مقاطع عشرين بنت لابون. عشرين جدعة عشرين حقة. هاي لانها ايش ؟ خطأ. لكن دية العمد كما جاء في الحديث ثلاثين حقة ثلاثين

1432
04:57:41.200 --> 04:58:01.200
اربعون خليفة. الخليفة اللي هي الناقة الحامل. وهذولا اسعارهم غالي جدا. مقارنة بدية الخطأ. العمد بستاهل. نعم. قالوا وما صالحوا عليه فهو لهم؟ ولذلك تشديد العقل لتشديد العقل العقل بمعنى الدية. يعني شددت الدية على العامد على خلاف المخطئ. نعم. قال حديث عبدالله بن عمر حديث حسن غريب. قال

1433
04:58:01.200 --> 04:58:11.200
ما جاء في كم هي من الدراهم قال عددنا محمد بن شالم قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثني عشر الفا. اثني عشر

1434
04:58:11.200 --> 04:58:23.050
الف درهم فضي نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان ابن عينة عن عمرو بن دينان عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن عيينة كلام اكثر من هذا. ولا نعلم احدا يذكر

1435
04:58:23.050 --> 04:58:33.050
في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد ابن مسلم والعمل على هذا على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق رأى بعض اهل العلم الدية عشرة الاف عشرة الاف درهم فضي نعم قال وهو قول سفيان

1436
04:58:33.050 --> 04:58:43.050
توريه اهل الكوفة وقال الشافعي لا يعرف الدية الا من الابل وهي مائة وهي مائة من الابل او قيمتها. الان هاي مسألة خلافية. الان عند الجمهور الدية بصير تعطي فيها ابل. بيصير تعطي فيها

1437
04:58:43.050 --> 04:59:03.200
بصير تعطي فيها غنم بصير تعطي فيها ذهب بصير تعطي فيها ايش ؟ فضة عندك خمس خيارات طبعا بعض الفقهاء بقولوا لا. الدية لا تكون الا من الابل ما في عندك خمس خيارات. وهنا وقع الخلاف. نعم. قال باب ما جاء في المضيئة قال هو الجرح الذي يكون في الرأس

1438
04:59:03.300 --> 04:59:19.650
ويوضح العظم. لو واحد جرح جرحة في رأسك واوضح الجمجمة هذي كم في هدية طيب فالموضحة هو الجرح في الرأس الذي تنكشف معه عظام الجمجمة. نعم. قال حدثنا حميد بن مساعدة قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا

1439
04:59:19.650 --> 04:59:29.650
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس خمس. خمس من الابل يعني اي جرح في الرأس بيكشف الجمجمة ديته خمسة جمال

1440
04:59:29.650 --> 04:59:39.650
نعم. قال هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم هو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وابو اسحاق ان في الموضحة خمسا من الابل. قال باب ما جاء في دية الاصابع قال حدثنا ابو عمار قال قال حدثني

1441
04:59:39.650 --> 04:59:49.650
الفضل من موسى عن الحسين بن واقد ان يزيد النحو يعني كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابع اليدين والرجلين سواء اشهر من الابل كليه لكل قاطعت لك اصبع

1442
04:59:50.250 --> 05:00:02.950
الاصبع الواحد ديته عشرة من الابل سواء كان اصبع يد ولا اصبع رجل سواء كان الابهام ولا هاد. اي اصبع من الاصابع. ديته عشرة من الابط. نعم. قوله في الباب يعني ابي موسى وعبدالله بن عمر حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه

1443
05:00:02.950 --> 05:00:12.950
العمل على هذا عند اهل العلم يقول سفيان الشافعي واحمد واسحاق قال حدثنا محمد ابن سالم قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن جعفر قال احدثنا شعبة عن قتادة عن اكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

1444
05:00:12.950 --> 05:00:25.700
وقال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام. يعني الخنصر الخنصر والابهام نفس الدي. هاي عشرة وهاي عشرة ما فيها تفريط. مش والله اصبعها تصير. خمسة وهذا مع طويل العشرة. لأ. كلها نفس

1445
05:00:25.750 --> 05:00:35.750
قال يعني الخنصر والابهام وهذا حديث حسن صحيح وباب ما جاء في العفو. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثنا ابو السفر. قال دق رجل من ابن

1446
05:00:35.750 --> 05:00:54.700
قريش سن رجل من الانصار فاستعدى اليه معاوية فقال معاوية يا امير المؤمنين ان هذا دق سني فقال معاوية انا سنرضيك. يعني كسر سني. نعم قال ولا احد اخر على معاوية فابرمه فقال له معاوية شأنك بصاحبك وابو الدرداء جالس عنده فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به

1447
05:00:54.700 --> 05:01:04.700
يعني يعفو عن عن من كسره او عن من اذاه. نعم. قال الا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة. فقال الانصاري وانت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت

1448
05:01:04.700 --> 05:01:23.150
اذني ومعه قلبي قال فاني اذرها له. قال معاوية الاجر ما لا اخيبك فامر له بمال. قال معاوية اعطاه مكافأة لانه رضي بالعفو اعطاه مكافأة. قال ما بخيبك يعني. نعم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ولا اعرفه لابي السفر العفو. يعني الانسان اذا عفا عن الدية

1449
05:01:23.150 --> 05:01:36.950
ايضا هذا خلق رفيع. نعم. قالوا ابو السفر اسمه سعيد بن احمد ويقال ابن يحمد يحمد الثوري. قال بعض ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة. قال حدثنا واحد قتل عن طريق انه فتت راسه بصخرة

1450
05:01:37.150 --> 05:01:50.050
كيف يكون القصاص؟ هل القصاص يكون ايضا انه يؤتى للقاتل فيكسر رقصه في صخرة؟ او القصاص لا يكون الا بالسيف. هاي مسألة فيها خلاف. البعض قال يجوز ان يقتص من القاتل بنفس الطريقة اللي قتل فيها

1451
05:01:50.100 --> 05:02:00.100
والله انت قتلت واحد بالسم نقتلك بالسم قتلت واحد بالسحر بنقتلك بالسحر والبعض قال لا. القصاص لا يكون الا بالسيف وهذا مذهب عندنا. نعم. قال حدثنا علي ابن حجر قال

1452
05:02:00.100 --> 05:02:20.100
اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا همام عن قتادة عن انس قال خرجت جارية عليها اوضاح فاخذها يعني عليها كان حلي لابسة ذهب. فهذا اليوم قتلها بالحجارة مشان يأخذ الذهب. نعم. قال واخذ قال فادركت وبها طبق فاوتي بها النبي صلى الجارية وفي رمقها

1453
05:02:20.100 --> 05:02:33.250
خير من فعل بك ذلك؟ نعم قال فقال من قتلك افلان؟ فقالت برأسها لا. ففلان برأسها مش قادرة تحكي بلسانها بتحتضر. نعم. قال حتى سمى اليهودية فقالت برأسها نعم. قال فاخذ فاعترف

1454
05:02:33.250 --> 05:02:43.250
فامر به النبي فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرته. فامر النبي ان يقتص منه ويقتل بان يضرب رأسه بين حجرين كما فعل. حصاص بالمثل. لكن هذا ليس هو المشهور

1455
05:02:43.250 --> 05:02:53.250
في القصاص. نعم. قال هذا حديث حسن وصحيح لكن لم يؤخذ به قيل ان هذا منسوخ. نعم. قال وهو قول احمد ابو اسحاق وقال بعض اهل العلم لا قود الا بالسيف. قال قصاص

1456
05:02:53.250 --> 05:03:05.300
بالسيف وهذا هو ما عليه الحنابلة وغيرهم. نعم. قال باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف ومحمد ابن عبد الله ابن بزيع قالا حدثنا ابن ابي عدي عن عن شعبة

1457
05:03:05.300 --> 05:03:15.300
تعنيال ابن عطاء عن ابيه عن عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. يعني هذا يدل على ان قتل المسلم عظيم عند الله. نعم. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا

1458
05:03:15.300 --> 05:03:25.300
محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ان يعل ابن عطائنا من ابيه عن عبد الله بن عمر نحوه ولم يرفعه. وهذا اصح من حديث ابن ابي عدي. في الباب عن ساد وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعقبة التام

1459
05:03:25.300 --> 05:03:35.300
عامر وببريدة قال حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن ابي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه محمد بن جعفر ابن غير واحد

1460
05:03:35.300 --> 05:03:45.300
شعبة ان يعلم من عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلم لاعطاء موقفه وهكذا وهذا اصح من الحديث المرفوع. قال باب الحكم في الدماء. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا

1461
05:03:45.300 --> 05:03:58.050
الحكم يوم القيامة هون. نعم قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحكم بين العباد في الدماء. هذا في باب الحقوق في باب العبادات اول ما يقضى في الصلاة. في باب

1462
05:03:58.050 --> 05:04:08.050
اول ما يقضى في الدماء التي بين الناس. نعم. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيل الآمش عن ابي وائل عن عبد الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اول ما يقضى بين العباد في الدماء. قال حديث عبد الله حديث حسن

1463
05:04:08.050 --> 05:04:28.050
واحد الامش مرفوعة وبعضهم وروى بعضهم عن الامشى ولم يرفعوه. قال حدثنا الحسين ابن حريثن قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد ان يزيد الرقاشي الرقاشي قال ابو الحكم البجلي قال سمعت ابا سعيد الخدري وابو هريرة اذكران عن رسول الله لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. هذا يدل على دم المؤمن عظيم اخواني عند الله

1464
05:04:28.050 --> 05:04:38.050
اه فالانسان يتحرى ويتقي الله سبحانه. نعم. قالوا ابو الحكم البجلي هو عبدالرحمن بن ابي نعم. قال باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه او لا؟ اذا قتل ابنه هل يقتص من

1465
05:04:38.050 --> 05:04:48.900
اب الجمهور قالوا لا يقتص من الاب. البعض قال يقتص منه. نعم. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن عياشا قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن ابيه

1466
05:04:48.900 --> 05:05:04.950
بن مالك قال وحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيض الاب من ابنه ولا يقيد الابن من ابيه. الابن قتل  يقتص من الابن لكن اذا الاب قتل ابنه لا يقتص من الاب. نعم

1467
05:05:05.050 --> 05:05:15.050
قال هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة الا من هذا الوجه وليس اسناده بالصحيح عن رواه اسماعيل ابن عياش عن مثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضاعف بالحديث. وقد روى هذا الحديث ابو خالد الاحمر عن الحجاج بن ارطاه

1468
05:05:15.050 --> 05:05:25.050
بني شعيب عن ابيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاب اذا قتل ابنه لا يقتل به

1469
05:05:25.050 --> 05:05:39.450
واذا قذفه لا يحدث. يعني حتى لو الاب قذف ابنه قال له يا زاني لا يحد الاب اذا قذف ابنه وهذي فيها خلاف ايضا. نعم. قال حدثنا ابو سعيد الاشد وقال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاط عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

1470
05:05:39.450 --> 05:05:49.450
لا يقاد الوالد بالولد. يعني لا يقتص من الوالد اذا قتل ولده. نعم. قال حدثنا محمد بن مشارم قال حدثنا ابن ابي عدي عن اسماعيل ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه

1471
05:05:49.450 --> 05:06:07.100
قالوا لا تقام الحدود في المساجد الحدود حد الجلد وحد الرجم ان يقام في المسجد. المساجد للذكر. قال ولا يقتل الوالد بالولد هذا حديث لا نعرفه مرفوعة الا من حديث اسماعيل ابن مسلم واسماعيل ابن بسب المكي قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه وصلى الله على سيدنا محمد

1472
05:06:07.150 --> 05:06:11.160
وعلى اله وصحبه وسلم