الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يوجد عندنا بعض الهيئات الخيرية عندهم ما يسمى بكفارة اليمين. وهي ان يدفع الحالف الذي يريد التكفير المال وهم يتولون اطعام المساكين بهذا المال فما حكم ذلك؟ تقول خاصة انها لا تعرف مساكين حتى تطعمهم فتقوم بدفع المال للجهة المعنية بذلك وهم يتولون امر البحث عن المساكين واطعامهم بما بما استلموه من مال الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان كل امر من حقوق الله عز وجل تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة كل امر من حقوق الله او حقوق الادميين تدخله النيابة فانه تصح فيه الوكالة وبناء على ذلك فتوزيع الكفارات على الفقراء والمستحقين لها هذا من حقوق الله عز وجل التي تدخلها والنيابة فلا بأس بذلك ان شاء الله. فاذا كنت واثقة من هذه الجهة الخيرية وكانوا مأمونين على الاموال التي تدفع لهم من المحسنين مين؟ فلا بأس ان يتولوا اخراج زكاة اخراج كفارة اليمين عنك وايصالها الى المستحقين. لان هذا وكالة اصل في الوكالة الحل والاباحة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله لجباية الزكاة من اهل الامصار في بلادهم. فاذا يجوز للانسان ان يوكل في توزيع صدقته وفي توزيع زكاته وفي توزيع كفارته التي وجبت في ذمته فلا حرج في ذلك لكن لابد ان يكونوا مأمونين والله اعلم