يقول هناك حملات تبرعية للابار وتشغيل المستشفيات ويكتبون تجوز الزكاة فما رأيك؟ يعني اه اه ياخذون الزكاة ويبنون بها ابار. يحفرون بها ابار. يشغلون بها المستشفيات الذي عليه عامة الفقهاء. ولا اعلم فيهم خلافا الا يسيرا جدا يكاد يكون مهجور الائمة الاربعة والبخاري ومسلم والترمذي العلماء كلهم الفقهاء كلهم بلا استثناء يرون ان الزكاة لا الا في الاصناف الثمانية. اللي الله ذكرها في القرآن. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمراد في سبيل الله باتفاق المفسرين الجهاد والدفاع عن الامة الاسلامية اما بناء المساجد وبناء المدارس وبناء المستشفيات من اموال الزكوات هذا افتى به بعض المعاصرين. وليس لهم سلف في هذا ابدا. لان مال الزكاة يجب ان تسلمه مالا الى الفقير ما يصير تشتري كوبون وتعطي الكوبون للفقير. طيب افرظ انك انت تعطي الكوبون للفقير والفقير ما يحتاج هذا يحتاج مال. هذا ما يجوز فانا ارى والله اعلم ارى وافتي بقول الجمهور من اهل العلم وهو اتفاق السلف ان الزكاة لا يصرف الا للاصناف الثمانية. واما حفر الابار بناء المدارس وبناء المستشفيات فهذه لا تكون الا من الصدقات المطلقة لا من الزكوات انتبهوا لهذه المسائل هذه دقيقة ايها الاخوة. والله الزكاة انت تسأل عنها يوم القيامة هل وصلتها الى مستحقيها فيها او لا؟ والله تسأل عنها يوم القيامة. هذا امر ترى ما هو هين. وبعض الناس اه يعطي زكاته بحيث فما اتفق وهذا امر عسير ترى