﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
طريق الحق تبصره القلوب. لان الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هزه تناديهم تبوا اليهم دروبا هنالك في ظلال الفكر تاهو ناديهم عسى ان يستجيبوا. نناديهم عسى ان يستجيبوا

2
00:00:40.200 --> 00:01:13.900
نناديهم عساء يستجيبون بسم الله الرحمن الرحيم احييكم مشاهدي قناة الاحواز الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الى حلقة جديدة والاخيرة من حلقات واحة العلم تعرفنا معكم مشاهدينا الكرام عن صفة الوضوء وصفة الصلاة في حلقات سابقة. نتعرف معكم باذن الله هذه الليلة عن صفة الغسل

3
00:01:13.950 --> 00:01:27.900
وبعض احكام الغسل ومسائله نسعد بضيف هذا اللقاء الشيخ خالد ابن ابراهيم الفليج فاهلا بك شيخنا الكريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال اللهم امين حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وفي

4
00:01:27.900 --> 00:01:44.850
جهودكم ونفع بكم واسأل الله ان يسددنا واياكم ويجعل ما بيننا خالصة لوجهه الكريم ان يتقبل منا جميعا امين جزاكم الله خير ضيفنا الكريم احسن الله اليكم آآ تعرفنا في حلقات سابقة عن صفة الوضوء وكذلك عن صفة الصلاة وطبقناها كذلك عمليا

5
00:01:45.150 --> 00:02:04.650
نود ان نعرف صفة الغسل وخاصة ان بعض الناس يعرف ان الغسل هو تعميم بدن بالماء ونسمع عن الغسل هناك صفات يعني واجب مجزئ كامل. نعم. اي نعم. قبل ان نعرف صفة الغسل نود ان نعرف ما المراد بالغسل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

6
00:02:04.750 --> 00:02:29.150
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اعتنت الشريعة الاسلامية بالطهارة الحسية والمعنوية فتجد ان هناك طهارتان طهارة حسية تتعلق بالحدث الاصغر كما مر بنا بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وان الانسان مأمور ان يغسل اعضاءه الاربعة متوالية مترتبة ايضا وهناك طهارة

7
00:02:29.150 --> 00:02:46.650
الاخرى وهي الطهارة الكبرى من الحدث الاكبر. وهي المعنية هنا بالغسل واحكامه الغسل هو ان يعم المسلم جسده بالماء والاغسال في الشريعة تنقسم الى اقسام الى ثلاث اقسام اغسال واجبة بالاجماع

8
00:02:46.950 --> 00:03:04.250
واغسال مستحبة بالاجماع واغسال اختلى فيها العلماء فهي تدور بين الوجوب وبين الاستحباب. المقصود بالاقساط شيخنا. الاقسام المقصود بها جمع غسل. فهي الاقسام التي مقصود بها الغسل والغسل هو ان يعم المسلم جسد الماء. جميل. وان يعم

9
00:03:04.250 --> 00:03:24.250
جسده بالماء هذا هو الغسل المجزئ ويسمى الغسل الذي يسمى من فعله قد اغتسل وسيأتي معنا باذن الله عز وجل ان الغسل غسلان غسل مجزئ وغسل كامل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما الذي يتعلق به الوجوب وتبرأ به الذمة هو ان يغتسل المسلم الغسل الواجب الذي يعم به

10
00:03:24.250 --> 00:03:44.250
نجاسة والماء فتبرأ ذمته بذلك. اما الغسل الكامل والافضل والاكمل هو ما سنذكره باذن الله عز وجل. اذا لابد ان نعرف ان هناك اغسال واجبة هناك اوصال مجزئة وهناك اغصار مستحبة وهناك غسال آآ تدور بين الوجوب والاستحباب اي فيه خلاف بين العلم. فالاغسال التي هي ما يسمى بموجبات

11
00:03:44.250 --> 00:04:01.950
الغسل موجبات الغسل التي توجب ان يغتسل المسلم. هناك موجبات بالاجماع ولا خلاف علم في ذلك. اول موجب وهو انزال المني دفقا بشهوة فاذا انزل المسلم منيه دفقا بشهوة فان الغسل في حقه واجب

12
00:04:02.100 --> 00:04:19.050
وهذا محل اجماع الحالة الثانية او السبب الثاني او الموجب الثاني من موجبات الغسل هو ان الحيض للمرأة والنفاس ايضا للمرأة الحيض هو هو الموجب الثاني وهذا بالاجماع والنفاس ايظا وهذا بالاجماع

13
00:04:19.150 --> 00:04:39.450
فاذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها ورأت الطهر فانه يجب عليها ان تغتسل كذلك النفساء اذا نفست وطهرت من نفاسها فان الغسل يكون عليها واجب بالاجماع هذا هو الثالث الموجب الرابع ايضا من موجبات الغسل التقاء الختامي

14
00:04:39.600 --> 00:05:01.400
اذا التقى ختانان وهو ان يغيب آآ رأس حشفة الذكر في فرج المرأة فان الغسل يكون واجب سواء انزل او لم ينزل. هذه اربعة اسباب توجب الغسل على المسلم والمسلمة. بالاجماع هذا بالاجماع. الاخير الذي هو التقاء الختامين وقع فيه خلاف في الصدر الاول. واتفق اهل العلم بعد ذلك

15
00:05:01.400 --> 00:05:20.500
على ايجابه بالايلاج فمتى ما جاوز الختان الختان اي جاوز رأس الذكر فرج المرأة فان الغسل يكون واجبا حتى ولو لم ينزل اما اذا انزل فهو محل اجماع اذا انزل فقد ذكرنا انه محل اجماع ان يدفق الماء شهوة دفقا فان هذا محل اجماع

16
00:05:20.650 --> 00:05:41.500
هذه اربعة اشياء هي من موجبات الغسل وهذا بالاجماع لا خلاف العلم في ذلك هناك اغسال تكون مستحبة كغسل العيد هذا مستحب بالاتفاق كذلك غسل ما يسمى بليلة عرب يوم مثلا الليالي الاوتار من عشر من من من العشر الاخيرة من رمضان استحب اهل

17
00:05:41.500 --> 00:06:04.550
علمي كذلك اه كذلك الغسل يعني صلاة الاعياد كما ذكرت قبل قليل. هذه رسائل مستحبة هناك اغسال هناك اغصان تدور بين الوجوب والاستحباب وهي ما يسمى بغسل الجمعة فقد وقع فيها خلاف العلم منهم من يوجب ذلك ومنهم من لا يوجبه كذلك الغسل من غسل الميت والذي عليه عامة اهل العلم ان الغسل من غسل الميت ليس بواجب

18
00:06:04.550 --> 00:06:18.800
كذلك الغسل اذا اسلم الكافر اذا اسلم الكافر فهناك ايضا خلاف العلم منهم من يرى انه يجب عليه يغتسل ومنهم من يرى انه لا يجب عليه الاغتسال. والصحيح في مسألة الجمعة ومسألة

19
00:06:18.800 --> 00:06:35.450
الكافر الصحيح في ذلك ان غسل الجمعة سنة مؤكدة ولا يجب وان الغسل وان الوصل للكهف اذا اسلم انه مستحب وسنة وليس بواجب على الصحيح الا اذا كان قد آآ انزل او آآ جامع في حال

20
00:06:35.450 --> 00:06:52.000
بعد بلوغه او امنع حال بلوغه فان هنا نقول الاحوط في حقه ان يغتسل والا ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على وجوب الاغتسال راجح في هذه المسألة ان نقول ان الكافر اذا اسلم فان الافضل والاكمل في حقه والمستحق

21
00:06:52.650 --> 00:07:14.750
والمستحب في حقه ان يغتسل هذا هو مستحب اليه. يعني يدخل في هذه تكون في ايش؟ كغسل اعياد. اذا مثلا نقول مستحبة بالاتفاق غسل العيد لان الاوتار من العشر الاواخر من رمضان عند اهل العلم يستحبون ذلك. بعضهم يستحب غسل ليلة يوم عرفة عشية عرفة. صحيح. وهذه الاشياء يستحبها اهل العلم. لكن ليس عليها دليل

22
00:07:14.750 --> 00:07:34.750
الوجوب الا اغتسال يوم العيد. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تجرد لاهلاله واغتسل. كذلك الاغتسال عند الاحرام فهي سنة اتفاق الائمة كذلك الاغتسال عند دخول الحرم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل عند احرامه وعند دخوله مكة صلى الله عليه وسلم. اذا هذه انواع الاغسال اسلوب

23
00:07:34.750 --> 00:07:45.650
واجب غسل مستحب غسل يدور بين يعني على خلاف العلم بين الوجوب والاستحباب وعلى هذا نقول ينقسم الى قسمين قسم واجب وقسم مستحب مستحب ممكن ناخذ شيخنا الكريم نعيد القسم

24
00:07:45.650 --> 00:08:09.800
واجب في اربعة موجباته موجباته موجبات في حق المرأة الحيض النفاس؟ جميل. وفي حق الرجل اه وفي حق المشترك بين الرجل والمرأة العلاج ودفق المني بشهوة هذي موجبات الغسل وهذي محل اتفاق الاستسلام الكامل وقع في هذه الامور يجب عليه ان يغتسل اذا

25
00:08:09.800 --> 00:08:27.900
على هذه المربعات اما المرأة والمرأة فهي يتعلق بها الحيض والنفاس واما الرجل ان يلتقي ختان وبختان المرأة او ان يقذف منيه بشهوة. فان الغسل يكون في حق واجب. هذه الاغسال الواجبة الان. اذا هذه موجبات الغسل. اما الاغتسال المستحبة فهي كما ذكرت اذا

26
00:08:27.900 --> 00:08:46.850
ان الجمعة مستحب وليس بواجب وكذلك الاعياد وكذلك عشية نقول هذه ايضا اغسال مستحبة هذه اقسام الغسل في شريعة وهذا شيخنا الكريم يسمونها الحدث الاكبر او الحدث الاصغر هنا تسمى هذه احداثكم الموجبات اللي ذكرناها في الوجوب هذه احداث كبرى

27
00:08:46.900 --> 00:09:06.900
واما في غسل الجمعة وغسل مستحب ليست احداث وانما من باب التطهر ومن باب التجمع والتنظف لاجل التهيئ لهذه العبادات التي شرعها الله عز وجل. هناك قسم رابع وهو والغسالة المباحة الغسل مباح وهو ما يكون عن قصد التبرد او اللهو او اللعب فان الانسان يغتسل تمردا او يقصد او يغتسل من باب ان ينشط

28
00:09:06.900 --> 00:09:26.050
فجسده وجسمه فلا حرج في ذلك يسمى غسل مباح. اذا واجب ومستحب ومباح. هذه انواع الاغسال التي سنأتي عليها باذن الله عز وجل. جميل. ودنا نعرف صفة الغسل. ايه الغسل آآ الذي بانواعه كلها الذي يتعلق بالوجوب والاستحباب هو نوعان

29
00:09:26.300 --> 00:09:39.200
غسل كامل وغسل مجزئ غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل الكامل اه الذي هو اه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ المسلم اذا اراد ان يغتسل الغسل الكامل الذي اغتسل

30
00:09:39.200 --> 00:09:58.500
رسولنا صلى الله عليه وسلم اولا اذا كان الغسل من اثر جنابة او من اثر التقاء الختان بالختان فان السنة في حقه اولا ان يغسل فرجه ان يغسل الرجل فرجه وان تغسل المرأة فرجها ايضا بالماء. حتى يذهب اثر الجماع واثر المني الذي علق بالفرجين

31
00:09:58.550 --> 00:10:18.550
فيغسل فرجه بالماء حتى يذهب هذا الاثر. ثم بعد ذلك يغسل كفيه ثلاثا ويزيل ما علق بها من من زخم من اثر المني حتى يذهب ثم يتوضأ وضوء الصلاة كاملا. يتوضأ وضوء الصلاة يغسل كفيه ثلاثا. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل

32
00:10:18.550 --> 00:10:35.650
يده اليمنى ثلاثا ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه وغسل القدمين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان مرة عجل به فغسلهما فغسل قدميه مع ابتداء غسله ومرة اخر غسل قدميه حتى خرج من مغتسل

33
00:10:35.650 --> 00:10:49.950
حتى خرج من مغتسله ولعل السبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في مغتسله شيء من الطين او فاراد ان يغسل قدمه في مكان اخر فنقول لك ان تؤخر غسل القدمين حتى تنتهي من

34
00:10:49.950 --> 00:11:09.950
كاملا ولك ان تغسل قدميك مع الوضوء ثم تغسلها بعد ذلك اذا ها هو يبدأ بايش؟ بالوضوء كاملا يبدأ بالوضوء كاملا فيتوضأ الوضوء الكامل ثم بعد ذلك يأخذ الماء يأخذ الماء ثم يأخذ حفنة ويغسل جانب شقه الأيمن جانب شق رأسه الأيمن ثم يأخذ حفنة

35
00:11:09.950 --> 00:11:29.950
ويغسل جانب شق رأسه الايسر. فقط الرأس او المجسد اول شيء يبدأ بالرأس الان يبدأ بالرأس. يبدأ فيأخذ حفنة فيغسل شق رأسه الايمن ثم حفنة يغسل بها رأسي الايسر ثم حفنة فيعصر رأسه كاملا ثم يفيض الماء على سائر جسده. وان اراد ان يعني آآ يبدأ

36
00:11:29.950 --> 00:11:49.950
يمينه او بميامنه في في الغسل فيغسل جنبه الايمن كاملا بعد غسل رأسه ثم يغسل جنبه الايسر نقول لا حاجة ذلك ويحتمله حديث عائشة اللي في الصحيحين حين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وتطهره. ومن التطهر يدخل الغسل والوضوء. لكن الذي ثبت في

37
00:11:49.950 --> 00:11:59.950
عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بدأ بالوضوء فتوضأ الوضوء الكامل حديث عائشة وفي حديث ميمونة انه اخر غسل قدميه حتى خرج من

38
00:11:59.950 --> 00:12:19.950
حتى غسلها مع نهاية غسله صلى الله عليه وسلم ثم غسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض ظلماء على جميع جسده هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد المسلم ان يغسل جنبه الايمن كاملا ثم يغسل جنبه الايسر كاملا نقول

39
00:12:19.950 --> 00:12:29.950
لا حرج في ذلك. اذا هذا هو الغسل الكامل. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حكم هذا الغسل شيخنا؟ وهذا الغسل سنة. هذا الغسل بهذه الصفة سنة ان يغتسل

40
00:12:29.950 --> 00:12:49.950
ان يقدم بين يدي غسله الوضوء هو سنة وليس بواجب لان هناك غسل مجزئ وغسل كامل الغسل المجزئ الذي يأتي على الواجب وتسقط به وتبرأ به الذمة ويسقط به الوجوب وهو الذي سيأتي وهو القسم الثاني وهو ما يسمى بالغسل المجزئ. والغسل مجزئ هو هو القسم الثاني هو ان يفيض الماء على سائل

41
00:12:49.950 --> 00:13:01.250
في جسده مع المظمظة والاستنشاق وقلنا المظمظة والاستنشاق لان المظمظة والاستنشاق تدخل في غسل الوجه كما ذكرنا ذلك في وظوء النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لما غسل وجهه تمظمظ

42
00:13:01.250 --> 00:13:21.250
واستنشق ايضا ونقول هنا ايضا انه يلزمك ان تغسل وجهك ومن الوجه ايضا المضمضة والاستنشاق. فيعم جسده كاملا بالماء دون ان يراعي ترتيبا ودون ان يراعي موالاته ودون ان يراعي ميمنة او ميسرة وانما يفيض الماء مرة واحدة دفعة واحدة على

43
00:13:21.250 --> 00:13:41.250
دي كلها حتى يرى ان الماء وصل جميع الجسد والى جميع الشعر. ولو جلس تحت الدش واخذ وجعل الماء يصب على رأسه حتى يأتي على جميع نقول هذا الغسل مجزئ يكون بذلك حدثك قد ارتفع يكون بذلك حدثك قد ارتفع اذا نويت ذلك وذاك ان الغسل له شروط

44
00:13:42.050 --> 00:13:58.750
وله ايضا فروظ اما شروط الغسل بل حتى لا يتنبه لهذا اول شروط الوصية نفس شروط الوضوء. هي شروط الوصية هي نفس شروط الوضوء. الاسلام والعقل والتمييز والنية لابد ان يكون هناك نية لرفع الحدث

45
00:13:58.800 --> 00:14:18.800
كذلك ازالة المانع الذي يمنع من وصول الماء الى الجسد كذلك انقطاع موجب الغسل اذا قلنا موجب الحدث هنا نقول موجب الغسل لا يغتسل مثلا وهو يجامع حتى لغة الوجه يقول له هذا الغسل لا يجزع انه اغتسل الرجل مع زوجته وهو يجامعها تحت الماء نقول هذا غسل لا يجزع

46
00:14:18.800 --> 00:14:38.800
حتى حتى ينقطع موجب الغسل وهو الايلاج فلا بد ان ان ينزع. كذلك اذا وهو يدفق منيه مثلا لا يجزى ان يغتسل حتى ينتهي هذا المال موجب للغسل. اذا لابد انقطاع موجب الغسل وازالة المانع الذي يمنع وطهارة الماء هذي ايضا شر للشروط الغسل. اذا شروط الغسل هي نفس شروط الوضوء

47
00:14:38.800 --> 00:15:01.600
الاسلام والعقل والتمييز والنية والنية وازالة المانع لوصول الماء وكذلك انقطاع موجب الغسل كذلك طهارة الماء ان يكون الماء طهورا هذه شروط غسل ان الغسل الان صفتين نعم صفة كاملة صفة كاملة وصفة مجزئة مجزئة الصفة الكاملة هي الافضل السؤال الكامل التي فعلها النبي

48
00:15:01.600 --> 00:15:21.600
سلم وهي السنة وهي الافضل. جميل. وهي ان يقدم بين يدي غسله وضوءا. يتوضأ الوضوء الكامل. ثم يغسل كما ذكرت قبل قليل يغسل شق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم رأسه كاملا ثم يفيض الماء على على سائر جسده. والغسل المجزئ ما فيه وضوء. ابدا. انما يأتي تحت يأخذ

49
00:15:21.600 --> 00:15:41.600
ما ويريقه كاملا على جسده. حتى يرى انه اتى على جميع الجسد. فاذا عمم الجسد كله بالماء نقول قد اغتسل. لكن يشترط مع ذلك ان يغسل مع الوجه المضمضة والاستنشاق على الصحيح من اقوال اهل العلم وهذي مسألة فيها خلاف بين العلم منهم من يرى انشاق واجبتان في الغسل والوضوء منهم من يراها واجب في الغسل

50
00:15:41.600 --> 00:15:55.700
الوضوء منهم من يراها واجبة في الوضوء دون الغسل. والصحون ممن يراها سنة في الغسل والوضوء. هو الصحيح ان المضغ والاستنشاق انهما واجبتان في الوضوء والغسل الصحيح وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:15:55.750 --> 00:16:15.500
اذا يعني من فعل الغسل المجزئ نقول انه يرتفع عنها الحدث الاصغر. اي نعم هذا مسألة اخرى وهي مسألة اذا كان المسلم عليه حدث اكبر وعليه حدث اصغر فهل يرتفع هل يصعب ارتفاعه اكبر؟ نقول نعم وهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بين اهل العلم اذا نوى الحدثين بل نقول الصحيح ايظا من اقوال العلم

52
00:16:15.500 --> 00:16:35.500
انه اذا نوى الحدث الاكبر واراد نوى بغسل رفح الاكبر فان الحدث الاكبر فان الحدث الاصغر يأتي تباعا ويرتفع مع ارتفاع الاكبر بل نقول لو ان عليه احداث كثيرة موجبات الغسل مثلا امرأة حائض وعليها جنابة واضح فنقول لها ان

53
00:16:35.500 --> 00:16:55.500
تغتسل غسلا واحدا بنية للحدثين جميعا. فتنوي رفع الحدث عن بل لو نوت احد مع الاخر فالصحيح ايضا من اقوال اهل العلم ان يرتفع وان الغسل يكفي عن الحدثين جميعا وان نوت احدهما دون الاخر. فالمقصود اذا نوى المسلم بغسله اذا نوى المسلم

54
00:16:55.500 --> 00:17:15.500
غسله رفع الحدث الاكبر فان حدثه يرتفع بهذه النية القلب النية محلها القلب ولا ينطق بها ولا يتلفظ بها انما ان يقصد بقلبه ما يريد فعله. ما يريد فعله. فاذا قصد بقلبه ان يغتسل لرفع الحدث هذه نيته. هذه هي نيته. فاذا

55
00:17:15.500 --> 00:17:31.550
بقلب ان يستعمل هذا الماء وان يصبه على جسده كاملا لرفع حدث الجنابة او لرفع حدث الحيض او النفساء المرأة فان هذا هو النية. فان هذه النية وهذا الذي يلزم مسلم. جميل

56
00:17:31.600 --> 00:17:54.800
ومن استخدم الصابون الشامبو وغسل عليه الماء؟ الاشدال هو لابد ان نفرق اذا كان الغالب على هذا الماء على هذا الصابون هو الماء فانه يقوم مقام الغسل اما اذا كان يطلق عليه يسمى صابون. فغسل جسمه بالصابون كله. ولم يتبع هذا الصابون بماء فانه لا يسمى غسل. فانه لا يسمى غسل حتى

57
00:17:54.800 --> 00:18:14.800
يتبع هذا الصوم الماء. اما اذا كان الصابون يأخذ شيء من الماء ويسمى هذا ماء حتى لو غسل جسده بهذا الماء الذي فيه شيء من الصابون فان حدثه ينتفع بهذا الماء الذي فيه صابون. اما اذا كان صابون واخذ يدعك جسده بهذا الصابون. ثم اراد ان يخرج يقول لم تغتسل الان. لابد ان تزيل

58
00:18:14.800 --> 00:18:34.800
الى اثر الجناب الماء لان من شروط رفع الجناب ورفع الحدث الاكبر ان يكون التطهر بالماء. فلا يتطهر بغير الماء. لا بد ان يكون هناك ماء او يرتسم ما يسمى ماء او ما يبقى عليه اسم الماء. فلو وظع ماء في صابون او وظع ماء مع شامبو وغسل به جسده نقول اذا

59
00:18:34.800 --> 00:18:59.350
انا اسم الماء باقي على هذا الغسل الذي هو الذي هو الماء الذي يصبه فان حدثك يرتفع اما اذا كان شامبو او كان مثلا آآ ما يسمى صابون وليس وليس فيه ماء فان الحدث لا يرتفع. اذا لا بد ان يرفع الحدث بالماء. بالماء. اي فاذا كان الانسان غسل جسده بالصابون نقول يلزمك بعد غسلك بالصابون

60
00:18:59.350 --> 00:19:16.500
ان ترفع هذا الصابون ان ترفع الحديث بالماء فتصب الماء على جميع جسدك. جميل. نعم اذا نفهم شيخنا الكريم ان الغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء من الا رجل من الراس اي مكان البدن مع المطلبة والاستنشاق مع المضمضة

61
00:19:16.500 --> 00:19:36.500
لا يشتاط ولا يشترط وصل الترتيب ولا الموالاة. لو بقدميه قبل رأسه نقول يجوز. لو غسل ظهره قبل اه رجليه نقول يجوز. لو غسل اعظام غسل صدره مع بطنه ثم ثم غسل قدميه وفخذيه في مكان اخر واتى عجيب يقول صح غسلك بهذا. اه عكس الوضوء لا يشرط الوضوء

62
00:19:36.500 --> 00:19:56.500
لابد من الترتيب والموالاة لابد من الترتيب والموالاة كما ذكرنا في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. اما الغسل فلا يشترط فيه على الصحيح لا موالاة ولا ترتيب وانما الذي يجب هو ان يعمم هذا الجسد بالماء. لكن نقول من فروض فرض الغسل هو تعميم الجسم. هذا فرضه الوحيد ان يعمم جميع الجسد

63
00:19:56.500 --> 00:20:13.850
ان من السنة قبل الغسل يبسمل. كما جاء عن رضي الله تعالى عنه انه بسملة قبل غسله. فمن السنة ايضا ان الانسان اذا اراد ان يغتسل يقول بسم الله كما ذكرنا ذلك ايضا في الوضوء عن كما ذكر ذلك الوضوء في صفة سابقة. صحيح

64
00:20:14.050 --> 00:20:28.950
اه بالنسبة للشعر واللحية كذلك؟ اي نعم هنا مسألة الشعور الشعور لها احوال اه او الشعور تختلف من الرجل المرأة اما المرأة فانها لها حالتان اما ان تغتسل من جنابة واما ان تغتسل من حيض النفاس

65
00:20:29.150 --> 00:20:49.150
فاما من الجنابة فلا فلا يجب عليها ولا يلزمها ان تنقض شعر رأسها. بل يجوز لها ان تغسل جسدها وشعرها وهو وهو معقود حتى لو كان معقوص الشعر مربوط الشعر وصبة الماء على جسدها مع شعرها حتى رأت ان الماء وصل الى اصول شعرها

66
00:20:49.150 --> 00:21:09.150
نقول لا يلزمك حل هذا الشعر. اما الحيض فان السنة فيه والنفاس ان ينقض عند الغسل هي السنة. ان ينقض عند وبعضهم يرى لكن الصحيح نقول هو السنة ان ينقض الشعر للمرأة عند غسلها من حيضها ونفاسها ونفاسها حتى يأتي الماء على جميع الشعر

67
00:21:09.150 --> 00:21:30.050
اذا لم تنقض شعرها نقول يلزمك ان يصل الماء الى جميع هذا الشعر. وان ترى ان ان تصب الماء على شعرك حتى ترين. ان الماء وصل الى اصول لشعرك فاذا تيقنت من ذلك لم يلزمك النقد. لكن نقول من السنة في الحيض والنفاس ان تنقض المرأة شعرها. والنبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم سئل

68
00:21:30.050 --> 00:21:45.400
عند المرأة ان هل تنقص شعرها عند غسلها؟ عند الجنابة؟ قال لا قال لا تنقض مرة شعرها عند غسل من الجنابة. ولم يذكر الحيض فافاد هذا ان عند الجنابة لا تنقض لا ينقض الشعر. واما في غير الجنابة فان

69
00:21:45.400 --> 00:22:05.400
سنة ان تنقض المرأة شعرها عند غسله من الحيض والنفاس. ونقض الشعر اه لا يجب فيه ادخال وتخليل الاصابع. لا لا نقول بس تصب الماء على شعرها كاملا ترى ان الماء دخل داخل الشعر هذا الذي يلزمها. بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل اما الرجل الرجل شعره اقل دائما من المرأة. فهنا نقول يجب على الرجل ان يصب الماء

70
00:22:05.400 --> 00:22:25.400
على على شعره حتى يرى ان الماء وصل الى اصول شعره. فيغسل الشعر ظاهره وباطنه. وكذلك في اللحية يغسل ظاهرها وباطنه يصب الماء على اللحية حتى يرى انه وصل الى اصول البشرة. الى اصول البشرة فيغسل الشعر ظاهره وباطنه في الغسل. لان المراد هنا هو غسل

71
00:22:25.400 --> 00:22:41.300
وجميع الجسد الشعر الجسد كاملا. فيغسل المسلم شعره فيصب الماء على رأسه حتى يرى ان الماء قد وصل الى جميع شعره والى اصوله كذلك اللحية يغسل ظاهرها ويخلل باطنها بالماء حتى

72
00:22:41.300 --> 00:22:55.100
ان الماء وصل الى وصول ذلك الشعر. جميل. بالنسبة للمرأة اذا كان عندها مناكير او هي مسألة ما يسمى من شروط الغسل ان تزيل المانع الذي يمنع من وصول الماء الى الى الجسد

73
00:22:55.250 --> 00:23:15.250
فغسل الاظافر نقول واجبة على المرأة ان تغسل ان تغسل اظافرها في غسلها. فاذا كان على الظفر على الظفر ما يسمى بالمناكير او بالاصباغ هذه فيجب المرأة قبل ان تغتسل ان تزيل هذه الاصباغ ان تزيل هذه الاصباغ. فان نسيت هذه الاصباغ واغتسلت غسلا كاملا وبعد فراغها من غسلها

74
00:23:15.250 --> 00:23:35.250
رأت بهذه المناكير وهذه الاصباغ نقول الذي يلزمك فقط هو ان تزيلي هذه الاصباغ وتغسلي الاظافر فقط ولا يلزمها ان تعيد الغسل كاملا لا يلزم ان تعيد الغسل كاملا بل الذي يلزمه فقط ان تغسل هذه الاظافر بعد ازالة المانع. اذا ليس هناك شرط ان تعيد الغسل كاملا او الموالاة

75
00:23:35.250 --> 00:23:55.250
بين العصر بل لو اغتسلت المرأة ثم بعد فراغ من غسلها رأت ان هذه الاظافر عليها اصباغ نقول فقط الذي يلزمك ايتها الاخت المباركة ان تزيلي هذه الاصباغ ثم تغسلي اظافر او اطراف يديك ويكون غسلك صحيح لا يلزمها ذلك ابدا هذا ما يتعلق

76
00:23:55.250 --> 00:24:05.250
اه باصباغ. اما ما يوضع على الشعر. اما يوضع على الشعر ان كان ما يوضع الشعر من الدهن او من الزيت الذي لا يمنع من وصول الماء فنقول لا حرج في غسلها

77
00:24:05.250 --> 00:24:22.750
وهو عليها. اما اذا كان هناك ما يمنع من اه ما يسمى مثلا بحناء او ما يسمى بصبغ او بعسل او ما شابه ذلك. يعني بعض النساء تضع مثلا او عسل حتى يمسك شعرها صحيح فنقول لابد من ازالة هذا المانع الذي يمنع من وصول الماء الى الشعر هذا هو الواجب

78
00:24:23.550 --> 00:24:38.150
جميل فاخذنا شيخنا الكريم عن الغسل انها الحدث الاكبر الغسل من الحدث الاكبر يغني ويرفع الحدث الاصغر. نعم. اذا كان عندنا اكثر من حدث اكبر. قيل هذه مسألة ذكرناها وهي مسألة اذا تعدت الاحداث

79
00:24:38.300 --> 00:24:56.150
رجل آآ قد اجنب واراد ان يغتسل يوم الجمعة. هناك او حدى جنابة وآآ مثلا آآ كما ذكرت غسل الجمعة. جميل. فهل يلزم ان يعدد النيات؟ نقول هو الاكمل ان ينوي بنية غسله ان يرفع

80
00:24:56.150 --> 00:25:17.900
ان يغتسل غسل الجمعة ان يغتسل غسل الجمعة. لكن لو نوى احدهما لو نوى احد الغسلين على الاخر فالصحيح من اقوال العلم انه يجزى فاذا نوى الحدث الاكبر اجزع غسل الجمعة. لكن اذا نوى عن غسل الجمعة هل يجزي عن الحدث الاكبر؟ هذي مسألة وقع فيها خلاف. والصحيح ايضا في هذه المسألة اذا كان الغسل شرعي. واراد به

81
00:25:17.900 --> 00:25:37.900
ان يتعبد الله بعبادة شرعية فالصحيح ايضا من اقوال العلم ان الحدث الاكبر يرتفع ولو كان غسله عن غسل الجمعة يعني وهذه الصور قد تصور لو ان رجلا اغتسل الجمعة ناسيا حدثه الاكبر ناسيا الجنابة او ناسيا ان عليه آآ انه قد جامع آآ زوجته فهنا نقول اذا اغتسل بنية

82
00:25:37.900 --> 00:25:52.750
رفع الحل بنية الغسل الجمعة فان حدث الاكبر يرتفع تمام. ولا يلزم لكن الاكمل والافضل هو ان ينوي الحدثين جميعا ينوي اه رفع الحدث. وان ينوي الغسل للجمعة. قد تتصور المسألة في المرأة اكثر من الرجل. قد تتصور المرأة

83
00:25:52.750 --> 00:26:12.750
المرأة اتى من رجل المرأة قد تكون حائضا وقد تكون احتلمت وقد تكون قد جامعها زوجها بعد طهرها مثلا هذه احداث صحيح انه يجوز لها ان تغتسل لهذه الاحداث كلها وتنوي عن الاحداث جميعا بل لو نوت على الصحيح عن احدهما دون الباقين

84
00:26:12.750 --> 00:26:29.550
فان فان نيتها تأتي على الجميع فان نيتها تأتي على الجميع ولا يشترط لها ان تنوي للحيض او للجنابة نية لكل واحد منهم بل اذا نوت على الحيض اتت على الجنابة. اذا نوت على الجنابة اتى على الحيض وهكذا. جميل. كذلك

85
00:26:29.800 --> 00:26:49.800
الرجل لو ان رجلا قذف منيه واولج هو هناك حدثا موجبان قذف المني والايلاج نقول لو نوى احدهما اجزع ولو آآ لو يعني ولو نواهما جميعا اجزي عنهما جميعا بالاجماع. جميل. هذا ما يتعلق بتعدد الاحداث مع مع

86
00:26:49.800 --> 00:27:11.100
ادوا الدينيات او لا تكن نية جميل احسن الله اليكم اه شيخنا الكريم بالنسبة للوضوء بعد الحدث وقبل الغسل هذا يعني ممكن الانسان يعني يقرأ القرآن او يصلي او غيره بدون حدث بدون الاغتسال؟ حين يقول ذكرنا ان الاغسال اذا كانت شرعية هناك اغسال مستحبة وهناك اغسال آآ

87
00:27:11.100 --> 00:27:31.350
بالتبرد ومن باب الاباحة. جميل. اما الاغسال التي يغتسلها المسلم من باب التمرد والتنظف. دون ان يقسو ذلك اه التعبد لله بهذا الغسل فلا يجوز له ان ان ان يفعل بهذا الغسل ان يمس المصحف ان يصلي ان يقرأ القرآن من بمسه

88
00:27:31.350 --> 00:27:45.400
لا يجوز ذلك. لان هذه الاغسال لا ترفع الحدث واذا اراد ان يرفع الحدث فانه يجوز له ان يقرأ القرآن يجوز له ان يصلي مثلا اغتسل انسان بدأ ان يتوضأ اغتسل غسل كامل

89
00:27:45.450 --> 00:27:59.650
واراد بذلك الغسل ان يقرأ القرآن نقول يجوز لكن بشرط وهو ان يرتب بين اعضاء الوضوء واضح؟ شخص الان في في مسبح ماء وهو وهو في المسبح قال اريد ان اصلي

90
00:27:59.950 --> 00:28:16.850
قال سانغمس واخرج من المسبح للصلاة نقول ما يجوز حتى تأتي على فروظ الوضوء وفروض الوضوء في هذه الحالة هي ان تبدأ بغسل الوجه مع الوضوء والاستنشاق ثم تغسل يديك الى المرفقين ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدمين الى الكعبين

91
00:28:17.200 --> 00:28:31.300
فلا بد ان يرتب بين اعضاء الوضوء لان هذا الغسل ليس عن حدث هذا الغسل ليس ليس عن حدث وانما هو من باب الصلاة والصلاة من شروطها الوضوء وانت لم تتوضأ الوضوء الشرعي الذي اراده وامرك به ربك

92
00:28:31.300 --> 00:28:44.600
ربنا سبحانه وتعالى اما اذا كان احد اكبر فانه اراد بهذا الانسان ان يرفع الحدث الاكبر. فعندئذ نقول الحدث الاكبر يأتي على الحدث الاصغر. فيجوز له ان يصلي بهذا الغسل وان يقرأ القرآن وان يمس

93
00:28:44.600 --> 00:29:04.600
وسوف يفعل كل شيء واضح اذا كنا نقول هناك فرق بين من اغتسل لرفع حدث وبين من اغتسل بقصد التبرد او بقصد الصلاة او الصلاة فقط او قصد نقول اذا قصد بغسله رفع الحدث الاصغر او نفرق. من اغتسل بقصد رفع الحدث الاكبر نقول يرتفع الحدث الاصغر تبع ولا يلزم الترتيب ولا يلزم

94
00:29:04.600 --> 00:29:24.600
الولد. جميل. اذا قصد برب الغسل رفع الحدث الاصغر نقول لا يرتفع الحدث الاصغر الا بتوفر فروظ الوضوء وشروط الوضوء. وهي الترتيب والموالاة فلا بد ان يرتب بين اعضاء الوضوء. اذا هي تحدد يعني لابد ان ينوي ماذا يريد بهذا الوصل؟ اذا كان حدث اصغر نقول يلزمك ان ترتب بين اعضاء

95
00:29:24.600 --> 00:29:42.250
وان تغسل الوجه ثم اليدين ثم تمسح الرأس ثم القدمين. اذا كنت تريد بهذا الغسل ان ترفع الحدث الاكبر نقول لا يلزم ان ترتب ولا ان توالي. جميل. واضح؟ وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وامر به ايضا امر به ام سليم

96
00:29:42.250 --> 00:29:52.250
امر به بعض ازواج بعض ازواجه صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تفيض المعجزة اذا انت قد طهرت انما يكفيك ان تفيض الماء على جسدك فاذا انت قد طهرت

97
00:29:52.250 --> 00:30:07.200
لانها ارادت ان تغتسل من الجنابة فامرها صلى الله عليه وسلم ان تفيض الماء على جسدها. وهذا هو الواجب والرجال شقائق النساء والنساء شقائق الرجال اذا نوى بغسل رفع الحد الاكبر نقول هذا الحدث يرفع جميع الاحداث

98
00:30:07.350 --> 00:30:28.650
ويجوز لك بهذا الغسل الذي نويت به الرفع الاكبر ان تصلي ان ان تمس المصحف ان تطوف بالبيت ان تفعل ما تشاء مما يشترط له الطهارة الصغرى والكبرى. جميل قبل ان ننتقل يا شيخنا الكريم الى التيمم نود ان آآ توجيه كلمة للمشاهدين عن الاسراف في الماء في الغسل

99
00:30:28.950 --> 00:30:46.750
مسألة الاسراف في الماء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يتوضأ بالمد ويغتسل رضي الله تعالى وجاء ايضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سفينة رضي الله تعالى عنه انه كان يتوضأ بالمدة ويغتسل بالصاع

100
00:30:46.750 --> 00:31:00.600
فالمد هو ان يجمع كفيه المسلم هذا هو المد والصاع هو عبارة عن اربعة امداد عن اربعة امداد. جميل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وجسده كاملا باربعة امداد صلى الله عليه وسلم. باربعة

101
00:31:00.600 --> 00:31:14.700
امداد صلى الله عليه وسلم هذا هو الغسل الكامل لانه يتوضأ الوضوء ويغسل جسده كاملا باربعة امداد صلى الله عليه وسلم بل جاء في السنن كان يتوضأ بثلثي مدة يعني باقل من المدة الكامل

102
00:31:14.850 --> 00:31:24.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين ثلثي المد الى مد ويغتسل الصاع الى ما هو قدر الفرق او قدر الانحلاب وهو ما يعني ما يسع ثلاث اصابع كانت عائشة يقول

103
00:31:24.850 --> 00:31:41.850
كنت باناء قدر الفلق. والفرق قدر ثلاث اصابع. يعني اثنا عشر مدة هي والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان جميعا وهما بهذا الفرق الذي هو قدر تغتسل عائشة مع ان لها شعر وكذلك ويغتسل

104
00:31:41.850 --> 00:31:51.850
طالما ان له شعر ايضا ومع ذلك كان الماء يكفيهم. ولذلك عندما قال احدهم لا يكفيني قال قال جابر ابن عبد الله كان يكفي من هو خير منك واكثر منك

105
00:31:51.850 --> 00:32:11.850
اكرم يقصد بذلك من؟ نبيه. النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الا تسرف الاسراف مذموم والله لا يحب المسرفين والمسرفون ايضا هم اخوان. اخوان فالواجب على المسلمين لا يسرف في استعمال الماء ولا يسرف في الوضوء ولا يسرف في غسله وانما يأتي على على القدر على قدر ما يعم جسده بالماء اما

106
00:32:11.850 --> 00:32:21.850
اللي غسل ايديه بالصابون او بالشامبو واحتاج الى ان يزيل هذه العوالق من الصابون والشامبو فلا حرج في ذلك. وقد ورد في ذلك احاديث لا تسرف ولو كنت على نهر

107
00:32:21.850 --> 00:32:36.200
جاري وان الوضوء شيطان يقال هو الهان يدعو الى الاسراف في الوضوء وهذا العيون كانت ضعيفة الا ان معناها الى ان معناه ان الاسراف مذموم وغير محمود ولا يحب الله المسلم لا في الماء ولا في غيره من الامور

108
00:32:36.200 --> 00:32:46.200
كما ان مسلم مأمور ليس في طعامه ولا في شرابه كانت مأمور لا يسرف ايضا في وضوءه ولا في غسله. اذا هذا ما يتعلق ببعض احكام الغسل. اذا عرفنا الان

109
00:32:46.200 --> 00:33:06.200
ان الغسل واجب وان الواجب من ذاك هو ان يعم جميع جسد الماء وان الغسل غسلان غسل مجزئ وغسل كامل وان وان المسلم يحرص ان يغتسل غسل الكامل وان من السنة قبل ان يقول بسم الله وان يقول بعد فراغه من آآ الطهر قد نقول انه يقول ما يقول بعد الوضوء لانه في حكم

110
00:33:06.200 --> 00:33:20.200
صحيح. يتشهد لانه توظأ توظأ في غسله. هنا مسألة وهي مسألة اذا مس اذا اذا فعل ما يوجب الوضوء في اثناء غسله. مثلا انسان اغتسل ثم احدث نقول هنا يجوز له

111
00:33:20.450 --> 00:33:31.750
نحن هنا يجب ان يتوضأ بعد غسله. ولذلك مسألة ذكرتها قبل قليل وهي ما حكم الوضوء بعد الغسل ما حكم الوضوء على الغسل؟ حكم الوضوء بعد الغسل اذا كان يتعبد الله بذلك فهذه بدعة

112
00:33:32.000 --> 00:33:54.100
وينهى عنها يعني من اغتسل الغسل الكامل وتوضأ قبل غسله ثم اغتسل الغسل كامل ولم يفعل شيئا يوجب الحدث فان وضوءه بعد ذلك من المحدثات لان النبي كان يغتسل ويتوضأ ولم يتوضأ بعد غسله صلى الله عليه وسلم. فالتعبد بذات من البدع المحدثة. اما اذا كان وضوءه لسبب حدث

113
00:33:54.100 --> 00:34:07.800
كان يكون في اثناء غسله احدث فهنا نقول يجب عليك ان تغتسل. اذا كان في اثناء غسله بعد فراغه من غسله وبعد ان اتى على اكثر جسد الغسل. مس ذكره وهو يرى ان مس

114
00:34:07.800 --> 00:34:27.800
ينقض الوضوء نقول بعد الغسل بعد تتوضأ برفع هذا الحدث. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان بعده يتوضأ فلما سئل عن ذلك قال اني اسست ذكري اني مسست ذكري. اذا نقول السنة والوضوء قبل الغسل لا بعده. السنة الوضوء قبل الغسل لا بعد الغسل. ولا يشرع الوضوء بعد الغسل

115
00:34:27.800 --> 00:34:37.800
الا لسبب اما ان يكون قد احدث اثناء غسله اما ان يكون مس ذكره او مست فرجها فتريد ان تتوضأ لهذا الحدث فلا حرج في ذلك بل هو الواجب ولذلك

116
00:34:37.800 --> 00:34:55.350
منهي عنه شرعا واما لك فلا فلا يشرع للاغتسال فلا يشرع الوضوء بعد الغسل بل هو من المحدثات والبدع المنكرة. جميل احسن الله اليكم يلا تبقى معنا شيخنا الكريم الا قرابة الثلاث او اربع دقائق ودنا ناخذ على السريع آآ التيمم لماذا التيمم؟ ايه التيمم هو عبارة عن بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى

117
00:34:55.500 --> 00:35:11.050
والتيمم يشرع في حالتين الحالة الاولى عند عدم الماء واضح؟ اذا عدم الماء فلم يجد الماء فانه يشرع يتم. الحالة الثانية عند عدم القدرة عليه. والفرق بين العدم والقدرة ان العدم غير موجود

118
00:35:11.050 --> 00:35:29.900
القدرة قد يكون ما موجود لكن لا يستطيع لمرضه لعجزه لقيده لا يستطيع يصل الماء. فهنا نقول يشرع المسلم على الصحيح ان يتيمم في هاتين الحالتين اما في السفر فهو بالاجماع واما في الحظر فهو في محل فهو قول عامة اهل العلم وهو الصحيح في الحدث الاصغر وفي الاكبر

119
00:35:29.900 --> 00:35:48.450
عامة لهم على اه ما عليه جماهير اهل العلم. اذا عدم الانسان الماء وهو مقيم فانه يجب عليه ان يتيمم وجوبا وليس رخصة اذا لم يستطع ان يتوضأ اذا لم يستطع يستخدم الماء وهو اعادم له قد يكون ذلك في بيتك وقد قفل عليك الباب ولا

120
00:35:48.450 --> 00:36:08.050
تستطيع الخروج طالب الماء فهو ليس عندك ماء نقول يجب عليك ان تتيمم كذلك عند عدم القدرة عليك ان يكون مريض وقد منع من استخدام الماء فهنا نقول له يجوز لك التيمم اذا التيمم يجوز في حالتين عند العدم عند عدم الماء وعند عدم القدرة عليه هذا هذا

121
00:36:08.050 --> 00:36:24.050
وهذا هو اهم شرط من شروط التيمم وهو عدم وجود الماء او عدم القدرة عليه. جميل. اه الشرط الثاني من شروط التيمم هو ان يتيمم بالتراب اذا وجد فان لم يجد تراب تيمم بجنس الارض

122
00:36:24.150 --> 00:36:40.300
اي شيء من جنس الارض ان يتيمم فانه يقصده ويضرب عليه كفيه ويتيمم وهو ظرب الصعيد فاذا لم يجد التراب جاز يتيمم على الرمل جاز يتيمم على الجص جاز يتيمم على اي شيء على الارض حتى لو كان على الارض اسمنت وهي الموجودة فانه

123
00:36:40.300 --> 00:37:01.900
يضرب على هذا الاسمنت ويقصد الصعيد بضربه ويرفع الحدث التيمم شرط التراب عند وجوده نقول يجب عند عدم القدرة على التراب فانه ينتقل الى الموجود. جميل. اذا كان في مثل انسان في صحراء فهنا نقول لا يوجد تراب نقول اظرب اظرب يديك على هذا الرمل. رمل وتيمم به

124
00:37:01.900 --> 00:37:21.350
وهنا دليل على ان الارض جعلت له صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا والارض ليست كلها تراب فيها التراب وفيها الرمل وفيها الاجر وفيها الحصى وفيها في اشياء كثيرة فما فالارض التي انت تحت الذي انت فوقها اذا حظرتك الصلاة وليس عندك ماء اقصد الصعيد واضيفه بكفيك

125
00:37:21.400 --> 00:37:40.050
هذا الذي يجب. وما هي صفة التيمم؟ صفة التيمم اولا ان ينوي رفع الحدث. ان ينوي رفع الحدث. والصحيح ان التيمم مبيح ورافع. كما ان التيمم مبيح ورافع اولا ينوي رفعه والنية في التيمم محل اجماع. الشرط الثاني الامر الثاني انه يضرب بكفيه الصعيد

126
00:37:40.200 --> 00:37:52.150
والصعيد هو وجه الارض سواء اه كان في بيت سواء كان في بر سواء كان في صحراء يضرب وجه الارض حتى لو كانت الارض التي تحتك حتى لو كانت فرشة وليس عندك قدرة ان تخرج

127
00:37:52.150 --> 00:38:09.750
خارج المنزل فانك تضرب هذه الصعيد وتمسح بها وجهك وكفيك يمسح الكفين ويمسح الوجه يمسح يضرب ضربة واحدة ويمسح فقط الكفين يمسح ظاهر الكف وباطنها. مسحة واحدة. مسحة واحدة. ثم يمسح

128
00:38:09.750 --> 00:38:29.750
في وجهه وان شاء بدأ بالوجه وثنى باليدين وان شاء بدأ باليدين وثنى بالوجه لا يشترط الترتيب في التيمم انما المقصود هو ان يضرب صعيد الارض ويمسح بيد بكفيه يمسح بكفيه الوجه والكفين فقط ولا يتجاوز الكفين

129
00:38:29.750 --> 00:38:43.750
يمسح الذراع ولا يمسح الاباط ولا يتجاوز وجهه انما يمسح فقط حد الوجه وهو حكم وهو رفع وهو رفع معنوي لهذي لهذي الاحداث. فالتيمم هو ان اضرب بيديه الارض ويمسح بهما وجهه وكفيه

130
00:38:44.200 --> 00:39:02.200
ويبقى على تيممه الى ان يجد الماء. يبطل التيمم عند وجود الماء اذا وجد الماء بطل حكم التيمم واذا آآ يعني شفي واذا شفي من مرض الذي منعه من الماء بطل حكم التيمم هذا ما يتعلق شروط التيمم. اذا ان يبسمل

131
00:39:02.200 --> 00:39:12.200
نقول بسم الله كما قلنا في الوضوء يكون ايضا يبسبل لا حرج. ان يضرب الارض بنية رفع الحدث. يمسح وجهه وكفيه ولا يشترط الترتيب. ان شاء بدأ بالوجه وان شاء بدأ بالكفين

132
00:39:12.200 --> 00:39:28.250
ثم اذا تيمم فهو على طهارته ويجوز ان يصلي بالتيمم اكثر من صلاة فاذا حظت وقت الظهر وهو متيمم صلى. اذا جاء وقت العصر وليس عنده ماء وهو على طهارته بسبب التيمم. يقول صل بهذا التيمم على الصحيح. لان الصحيح من اقوال اهل العلم

133
00:39:28.250 --> 00:39:48.250
ان التيمم رافع ومبيح. جميل. وليس مبيح لان من يقول مبيح هو قول الجمهور يشترطون عند كل صلاة ان يتيمم لكن نقول صحيح لا يشترط ذاك وله ان انه اذا تيمم لفريظة ان يصلي بها نافلة وان يقرأ بها القرآن كذلك العكس اذا تيمم لنافلة جاز له ان

134
00:39:48.250 --> 00:40:08.250
بها الفريظة اذا كانت يوم بقصد رفع الحدث. واذا تيمم للحدث الاكبر نقول كذلك يتبع اذا يأتي بالحديث الاكبر فان الحدث ارتفع ايضا كما قلنا في الماء. التيمم حكمه حكم الماء وجودا بعدما. جميل. فالذي يرفع يرفعه الماء نقول كذلك التيمم يرفعه

135
00:40:08.250 --> 00:40:26.550
فحكم المبدأ الحكم حكم البدل حكم المبدع لبنته وهو المال جميل. واذا حضر الماء شيخنا الكريم اذا حضر الماء التيمم يبطل اجماعا اذا حضر الماء فان طهارة التيمم تبطل اجماعا. يبقى عندنا مسألة لو حضر التيمم لو حضر الموهبة في الصلاة

136
00:40:26.800 --> 00:40:38.650
هل تبطل صلاته ولا تبطل على خلاف بين وهو يصلي وهو يصلي يصلي يعني مثلا هو الان يكبر تيمم وصلى وفي اثناء صلاته بعد الركعة الاولى جميل قال له قائل ان

137
00:40:38.650 --> 00:40:56.450
قد وجد او حضر الماء هذه من العلم من يرى ان تيممه يبطل وانه يلزمه ان يعيد الصلاة وهناك قول اخر ان صلاته صحيحة وان تيممه صحيح ولا يلزمه ابطالها. والصحيح في هذه المسألة اذا كان في اول الصلاة اذا كان في اول الصلاة

138
00:40:56.450 --> 00:41:16.450
فانه يقطع صلاته يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. اما اذا كان في التشهد الاخير فانه يمضي في صلاته وصار صحيحة. واما بعد سلامه وفراغه ووجد الماء فان صلاته بالاتفاق صحيحة. صحيح. اذا صلى ثم بعد فراغ من صلاته ولم يفرط ولم يفرط في طلب الماء فان صلاته صحيحة

139
00:41:16.450 --> 00:41:30.300
اتفاق ثم ما بعد وجود الماء يبطل حكم التيمم ولا يجوز له يتيمم مع وجود الماء والقدرة عليه. جميل احسن اليكم شيخنا الكريم انتهت حلقتنا هذا اليوم الله يبارك فيك بارك الله فيك

140
00:41:31.000 --> 00:41:45.300
في ختام هذا اللقاء مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل نشكر شيخنا الشيخ خالد ابن إبراهيم الفليج على تفضله معنا هذا اليوم والشكر موصول لكم انتم على طيب المتابعة الى ان نلقاكم في دورة

141
00:41:45.300 --> 00:42:21.800
قادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله طريق الحق تبصره القلوب. لان الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدية تناديهم تغريهم دروبهم هنالك في ظلال الفكر تام

142
00:42:21.800 --> 00:43:01.293
ناديهم عزاء ان يستجيبوا. نناديهم عسى ان يستجيبوا نناديهم عساء يستجيبون  طريق الحق توبة. هذا البرنامج برعاية رابطة علماء المسلمين