﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.800
والدتي ارضعت بنت خالتي ثلاث رضعات مشبعات فهل الاصل ان تكون الرضعات ثلاث ام خمس؟ المسألة فيها خلاف بين اهل العلم  ابسط الخلاف وبه ان شاء الله ننهي مجلسنا هذا

2
00:00:26.250 --> 00:00:58.900
الحنفية وهو المذهب المعمول به في بلادنا عند القضاة الشرعيين يقولون مطلق الارضاع يحرم الرضعة الواحدة تحرك قالوا لم ولان الارضاع سابت القرآن قربة الرضاعة ثابتة في القرآن واحاديث عدد الرضعات احاد

3
00:00:59.700 --> 00:01:20.250
وحديث الاحاد لا تقوى على تخصيص قطعي القرآن عندهم الحنفية لا يروا عددا اذا ذهبت القاضي الشرعي وقلت له رضاعة بقول لك حرام ما بسأل عالعدل بناء على بناء على انه عندنا

4
00:01:20.500 --> 00:01:53.850
اية في القرآن متواترة احاديس حددت العدد والاحاديث هذه ليست متواترة وحديث الاحاد عند الحنفية لا لا تصلح لتخصيص قطعي القرآن المذاهب الاخرى مذهب بالك ابو احمد قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:54.200 --> 00:02:28.250
لا تخربوا الابلاجة ولا الابلاجة  وقالوا مفهوم المخالفة ان الثلاثة يحرضون لا تحرم الاملاج ولا الاملاجتان وعلى سؤالك والدتي ارضاكم خالتي ثلاث اربعات هذه الثلاث رضعات محرمة عليك عند الحنفية وعند المالكية وعند

6
00:02:28.700 --> 00:02:59.100
احمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجة. قالوا اذا الاملاج والابلاجتين لا تحرم فمفهوم المخالفة ان الثلاثة  الشافعية ومذهبهم الحق في المسألة قال لا يحرم الا خمس رضعات

7
00:03:02.150 --> 00:03:27.700
واما ما دون الخمس رضعات فانها لا تحرم قال والدليل عليه ما ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  عشر من الرضعات يحرمن الى خمس

8
00:03:30.300 --> 00:03:59.300
في اول الاسلام اللي بيحرم عشر رضعات  ثم بعد سخنة الى خمس واصبحت الخمس من المحرمات هذا الحديث منطوقه يدل على ان التحريم بخمس مرضعات  والمنطوق مقدم عند علمائنا الاصوليين

9
00:03:59.900 --> 00:04:33.000
على المفهوم المأخوذ لا تحرم عندنا منطوق وعندنا مفهوم تحريم الثلاث بالمفهوم وتهريب الخمس  المنطوق ان تعارض مع المفهوم وهو يقضي عليك المطلوب يقضي على  ولذا كان الراجح عند المحققين من العلماء

10
00:04:33.400 --> 00:04:48.136
اما الرضاعات اللاتي يحرمن انما هن خمس اربعات مشبعات لا ثلاث ولا ربع هذا الراجح هذا هو الراجح والله تعالى اعلم