والدتي لديها بعض الحلول من الذهب الذي لا تلبسه. ولكن تحفظه لاختاي عندما تكبران. فهل على هذا الذهب زكاة ذهب عليه الزكاة لانه لم يعد منه وانما اعد للحاجة فهذا غير الزكاة لان آآ يخرج عنه ربع العشر بمقدار وانه اذا بلغ النصاب اذا بلغ النصاب فاكثر ونصاب الذهب عشرون مثقالا فهم الجنيهات السعودية آآ احد عشر جنيها ونصف تقريبا استغلال نعم استغلال وتسعون غراما فاذا بلغ الكلي هذا المقدار وان بلغ وجهه هذا المقدار فاكثر وان يخرج عنه ما يقابل فربع العشر عند تمام الحول. نعم. جزاكم الله خيرا