﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان والده قد تزوج على امه. وابو تلك الزوجة الجديدة اشترط على ابي ان يزوجه اختي. ما الحكم والحالة هذه. الجواب اذا كان الامر كما ذكره السائل من ان والده زوج امرأة بشرط ان يزوج ابنته

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
من زوجه تلك المرأة فهذا شغار. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا شغار في الاسلام. ولكن نظرا الى ان النكاح قد وقع وانه ان فسخه يحتاج الى حاكم شرعي فعلى الاطراف المعنية بذلك ان يراجعوا محكمة

3
00:00:40.000 --> 00:00:49.563
البلد التي هم فيها يعرضون واقع القضية على القاضي ويجري ما يراه من الوجه الشرعي وبالله التوفيق