ان والده قد تزوج على امه. وابو تلك الزوجة الجديدة اشترط على ابي ان يزوجه اختي. ما الحكم والحالة هذه. الجواب اذا كان الامر كما ذكره السائل من ان والده زوج امرأة بشرط ان يزوج ابنته من زوجه تلك المرأة فهذا شغار. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا شغار في الاسلام. ولكن نظرا الى ان النكاح قد وقع وانه ان فسخه يحتاج الى حاكم شرعي فعلى الاطراف المعنية بذلك ان يراجعوا محكمة البلد التي هم فيها يعرضون واقع القضية على القاضي ويجري ما يراه من الوجه الشرعي وبالله التوفيق