﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.800
والدي اخ من العراق يسأل والدي رحمه الله اعطانا نحن اولاده كل واحد منا بيتا لكنه خص احد الاخوة ببيت ثاني. الذي هو بيت والذي ساهم جميعنا ببنائه دون الباقي. لكونه بقي سنين قائما على خدمة والدي ووالدتي. السؤال هل اه ذلك

2
00:00:20.800 --> 00:00:42.650
شرعا وبما يوجهنا فضيلتكم بهذا الخصوص. اذا كان الولد قد مات فمن باب بره من باب بره ان تسامحه هو هذا الولد ان تسامحوا هذا الولد بهذا المزيد من العطاء. وكثير من الناس يغفل انك اذا عفوت عن اخيك ونمت الجارم لاخيك

3
00:00:42.650 --> 00:01:05.550
وتواضعت لاخيك وحملت على نفسك مقابل المؤاخاة اذاك. وان تعلم ان والدك يحب ذلك لو كان حيا فافعل هل هذا من باب بر الاب افعل هذا من باب بر الان بتحمل اخوك من باب اجعله من رب ابيك. اجعله من رب ابيك. هذا باب كثير من الناس يغفل عنه. فبر الوالدين

4
00:01:05.550 --> 00:01:25.550
ان تفعل شيئا لو كان احياء لاحبوه. واما ان كان حيا؟ فالجواب الشرعي لا يجوز. الوارد ان يخص ولدا بعقيدة لحديث النعمان ابن بشير وهو في الصحيحين ان رجلا نحل ولده نحلة من سائر اولاده فجاء للنبي

5
00:01:25.550 --> 00:01:45.550
صلى الله عليه وسلم ليشهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحلت سائر اولادك مثله؟ قال لا. قال له صلى الله عليه وسلم الا تحب ان يكونوا لك في الدر سواء؟ قال نعم. قال فاشهد غيري. في رواية فاني لا اشهد على على جور. في رواية اني لاشهد على زور. فهذه كلها

6
00:01:45.550 --> 00:02:05.550
الاشارات الا انه لا يجوز للوالد ان يحص احد اولاده بعطية ومنهم من جوز هذا فقط في حال الضرورة. يعني يعطيه لفقره ولا يعطيه ابوته. ليس لانه اب. وقد ذكروا ان ابا بكر خص بعض بناته الفقيرات بعطية

7
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
فقيرة فاعطاها لفقرها. فبعضهم يجوزا. اما ان تعطي ولدك وتخصه بعطية دون سواه فهذا هو ممنوع. السؤال الثاني رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال وبعد وفاتها قالت اختي ان امي اودعت المبلغ عندها وابلغتها بان تعطيه

8
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
يا اخي علما اننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها. ولم نعرف وجود هذا المبلغ الا بعد وفاتها. السؤال هل شرعا ان يخص به اخي ام يجب توزيع الورثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فالاب اذا خص

9
00:02:45.550 --> 00:03:05.550
عطية بعد وفاته فهذا من الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فالوارث الذي بين الله نصيبه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا الذي بين الله نصيبه. لا تجوز له عطية. وانما يجوز ان

10
00:03:05.550 --> 00:03:17.230
الانسان بالثلث فدود بغير الورثة. اما الوارث لا يجوز ان يعطى فوق حقه الذي بينه الله عز وجل