﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الفوائد ايضا وهي فائدة لا اريدكم تكتبونها الان حتى تفهموها وهي ان من اهل العلم من استدل بتحريم النقاب على المرأة بوجوب كشف وجهها حال الاحرام

2
00:00:29.850 --> 00:00:56.900
واستدل بتحريم لبس المرأة للقفازين حال الاحرام بوجوب كشف يديها فيجعل وجه المرأة ويديها كرأس الرجل. فالرجل يحرم تغطيته ويجب كشفه. ووجهه والمرأة يحرم تغطيته بالنقاب اذا يجب كشفه. ويد المرأة يحرم تغطيتها بالنقاب اذا يجب كشفها. فهم

3
00:00:56.900 --> 00:01:22.750
يجعلون وجه المرأة ويديها كرأس الرجل ويقولون بان احرام المرأة في وجهها. وهذا قول اكثر العلماء وجماهير اهل العلم بينما هناك قول اخر وهو انهم جعلوا وجه المرأة ويديها كبدن الرجل ذاك رأسه

4
00:01:22.750 --> 00:01:50.900
فكما يحرم تغطية بدن الرجل بالمخيط لكن يجب في نفس الوقت ستره فكذلك وجه المرأة يحرم تغطيته بهذا النوع فقط من الغطاء. لكن يجب ستره بما لا يسمى نقابا وكذلك يد المرأة يحرم تغطيتها بهذا النوع من الغطاء. لكن يجب تغطيتها بقميصها او اطراف عبائتها او نحو ذلك

5
00:01:50.900 --> 00:02:19.050
فاذا صارت الاقوال في المسألة قولان فقول يلحقون وجهها ويديها برأس الرجل المحرم يلحقون وجهها ويديها بالبدن. فاي القولين ارجح؟ الجواب لا جرم ان القول الصحيح عندنا هو ان وجه المرأة ويديها ملحقة ببدن الرجل

6
00:02:19.800 --> 00:02:39.800
لا سيما في هذا الزمان الذي لا ينبغي ان يقال بالقول الاول في زمن قد ذهبت فيه العفة وضعف فيه وازع الدين ولاصل بقاء حجاب وجه المرأة عليها. لكن في حال الاحرام حرمت الشريعة نوعا وفردا من افراد الحجاب فقط

7
00:02:39.800 --> 00:02:56.150
فردا من افراد الحجاب فقط فاذا يجب على المرأة في حال الاحرام ان تستر وجهها لا بما يسمى نقابا. كما انه يجب على الرجل لان يغطي عورته لا بما يسمى مخيطا احسنت

8
00:02:57.750 --> 00:03:14.100
واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم فاذا قيل لك هل وجه المرأة كرأس الرجل او كبدنه؟ الجواب خلاف بين اهل العلم

9
00:03:15.150 --> 00:03:39.050
والقول الصحيح ان وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لا كرأسه لخصوا هذه الفائدة على ما تشاؤون او املي عليكم التلخيص؟ اقول فيه القول الصحيح عند العلماء من باب الاختصار لانكم فهمتم شرحها الان من باب الاختصار نقول القول الصحيح عند العلماء

10
00:03:39.050 --> 00:03:56.700
ان وجه المرأة ويديها كبدن الرجل فيحرم تغطيتهما بالنقاب والقفازين. ويجب سترهما بما لا يسمى نقابا ولا قفازين